الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم القاضي لنفسه أو شريكه وأصله وفرعه:
ألا يجوز للقاضي أن يحكم لنفسه، ولا ينفذ حكمه في ذلك لوجود التهمة في حكمه، وخوف الميل لمصلحته.
ب ولا يحكم أيضاً لشريكه في المال المشترك بينهما، للتهمة أيضاً، وخشية الميل والمحاباة.
ت وكذلك لا يجوز له أن يحكم لأصله، ولا لفرعه، ولا ينفذ حكمه لكل منهما، لاحتمال التهمة والمحاباة.
أما إذا حكم على من ذكرنا سابقاً، فإنه يجوز حكمه، وينفذ، لعدم التهمة في ذلك.
هـ ولا يجوز للقاضي أيضاً أن يحكم على عدون، لوجود التهمة، ويجوز أن يحكم له لانتفائها.
وإذا امتنع حكم القاضي لمن ذكرنا سابقاً، فإنه يحكم لهم الإمام، أو يحكم لهم قاضٍ آخر، لانتفاء التهمة في حكمه.
الهدية إلي القاضي:
ـ لا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية من الذين يرجعون إليه في حل خصوماتهم والفصل في منازعاتهم، مهما قلت تلك الهدية، أو زادت، وسواء كانوا يهدون إليه قبل ولاية القضاء، أو لم يكونوا، وسواء كانوا من محل ولايته، أو كانوا من غيرها، لأن قبول مثل هذه الهدايا من أولئك الذين لهم خصومات عنده يدعو إلي الميل والمحاباة غالباً. وقد أمر الدين بسد الذرائع التي قد يفضي الولوج منها إلي محرم.
ـ وكذلك لا يجوز له قبول الهدية من كل شخص لم يعتد أن يهدي إليه قبل ولايته القضاء، ولو لم يكن له عنده خصومة، لاحتمال حصول الخصومة في المستقبل، وليس من عادته أن يهدى إليه قبل الولاية، فيحمل عمله ذلك على أن سببه القضاء غالباً.
والأصل في هذا ما رواه البخاري [6260] في الإيمان والنذور، باب: كيف
كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم [1832] في الإمارة، باب: تحريم هدايا العمال، عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملاً، فجاءه العامل حين فرغ من عمله، فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي لي، فقال له:" أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك، فنظرت أيهدي لك أم لا؟! " ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة، فتشهد وأثني على الله بما هو أهله، ثم قال:" أما بعد فما بال العامل نستعمله، فيأتينا فيقول: هذا من عملكم، وهذا أهدى لي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر: هل يهدي له أم لا؟! فو الذي نفس محمد بيده، لا يغل أحدكم منا شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه: إن كان بعيراً جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر، قد بلغت " ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى إنا للنظر إلي عُفرة إبطيه.
وفي رواية عند أحمد [5/ 424] عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " هدايا العمال غُلُولٌ ".
[استعمل: وظفه على جمع الزكاة. لا يغل: من الغلول، والغلول في الأصل: الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وسميت هدية العامل غولاً، بجامع أن كلاً منهما فيه خيانة، وإخلال بالأمانة، لأن الهدية غالباً ما تحمل العامل على ذلك ولذلك هي حرام كالغلول. رغاء: صوت الإبل. خوار: صوت البقر تيعر: من اليعار وهو صوت الغنم والمعز عُفرة إبطيه: باطنهما، من شدة رفعه ليديه، والعفرة في الأصل: بياض يخالطه لون كلون التراب، وكذلك لون باطن الإبط]
هذا كله إذا كانت الهدية للقاضي ممن له عنده خصومة، أو قضية ينظر فيها أو ممن لم تسبق له عادة في إهدائه قبل توليته القضاء، فإن كانت ممن له عادة في إهدائه وليس له خصومة عنده، جاز له قبولها، إن لم يزد فيها عن القدر المعتاد، كماً وكيفاً، فإن زاد فيها نظر، فإن كانت الزيادة لها أثر ظاهر لم تقبل، وإلا قبلت ومما ينبغي الانتباه إليه: هو أن الكلام في الهدية إذا لم يكن هناك قصد ظاهر، فإن كانت بقصد أن يحكم بغير الحق، أو ليمتنع من الحكم بالحق، فهي رشوة، وهي من الكبائر، ويأثم القاضي بقبولها، كما يأثم الباذل لها والساعي في شأنها.
روي الترمذي [2336] في الأحكام، باب: ما جاء في الراشي والمرتشي