الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1707]
في الحدود، باب: حدد الخمر، أن عثمان رضي الله عنه أمر بجلد الوليد بن ابي معيط، فجلده عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما، وعلي رضي الله عنه يعد، حتى بلغ أربعين، فقال:(أمسك، ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلى). أي الاكتفاء بأربعين، لأنه الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحوط في باب العقوبة، من أن يزيد فيها عن المستحق، فيكون ظلماً.
بم يثبت الحد
؟
يثبت حد شرب المسكر، ويجب عليه بأمرين:
الأول: البينة: أي شهادة رجلين مسلمين عدلين.
الثاني: الإقرار، وذلك بأن أقر على نفسه بشرب مسكر. ولا شك أن الإقرار حجة يقوم مقام البينة.
هذا ولا يثبت الحد بالقيء، والاستنكاه ـ وهو شم رائحة الفم ـ لاحتمال أن يكون شربه مكرهاً، أو مخطئاً، والحدود تسقط بالشبهات.