الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النظر إلي الناس، وأن يستقبل القبلة، لأنها اشرف الجهات، وأن يدعو عقب جلوسه بالتوفيق والتسديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال:" بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ". (رواه الترمذي [3423] في الدعوات، باب: التعوذ من أن نجهل أو يجهل علينا، وغيره، عن أم سلمه رضي الله عنها.
كراهة اتخاذ الحاجب، وجواز اتخاذ المحضر:
الحاجب: هو البواب الذي يحجب الناس عن القاضي، ويمنعهم من الدخول إليه في وقت جلوسه للحكم، فيكره للقاضي ان يتخذ هذا الحاجب، بل يترك بابه مفتوحاً للمراجعين، إلا أن يكون هناك ازدحام على بابه، فلا مانع أن يقف هذا البواب لينظم دخول الناس على القاضي.
روي أبو داود [2948] في الخراج والإمارة، باب: فيما يلزم الإمام من أمر الرعية، عن أبي مريم رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ولاه الله شيئاً من أمور المسلمين، فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة ".
وروي الترمذي [1332، 1333] في الأحكام، باب: ما جاء في إمام الرعية، عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبوب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته ".
أما المحضر، فهو الذي يرتب الخصوم، وينادي عليهم، وكان يسمي النقيب، فلا بأس أن يتخذه القاضي لوجود الحاجة إليه.
مشاورة الفقهاء:
ويندب للقاضي عند اختلاف وجهات النظر، وتعارض الأدلة في الحكم أن يشاور أهل الفقه والبصر بالدين، لقول الله عز وجل:{وشاورهم في الأمر} (سورة آل عمران: 519)
التسوية بين الخصوم:
ويسوي القاضي وجوباً بين الخصمين في أمور ثلاثة:
أفي الدخول عليه، فلا يجوز أن يقوم لأحدهما، ولا يقوم للآخر، لأن ذلك ينافي العدل، ويكسر قلب من لم يقم له، فإما أن يقوم لهما، أو لا يقوم لأحد.
ب في الاستماع لهما، وطلاقة الوجه معهما، ورد السلام عليهما، وذلك لتحقيق العدل معهما، ولئلا ينكسر قلب أحدهما، إذا ما خص أحدهما بلفظ أو لحظ لم يعامل الثاني منهما بمثله.
ت وفي المجلس بين يديه، وذلك بأن يجلسهما أمامه، وبين يديه، أو أحدهما عن يمينه، والآخر عن شماله، ليطيب بذلك قلبهما، ويعدل بينهما.
والأصل في هذا ما رواه الدارقطني [4/ 205] عن أم سلمه رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ابتلي بالقضاء بين الناس فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده، ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين، مالا يعرفه على الأخر"
وروي أبو داود [3588] في الأقضية: باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي، عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم.
هذا ولا يجوز للقاضي أن يسال المدعى عليه، إلا بعد فراغ المدعي من بيان دعواه، ولا يحلف المدعي عليه إلا بعد أن يطلب المدعي من القاضي أن يحلفه لأن استيفاء اليمين من المدعي عليه حق للمدعي فيتوقف على إذنه وطلبه، ولا يلقن خصماً حجة، ولا يفهمه كلاماً يعرف به كيفية الدعوى أو الجواب، أو كيف ينكر أو يقر، لما في ذلك من إظهار الميل له والإضرار بخصمه، وهذا حرام، ولا يتعنت بالشهداء فيشق عليهم، ولا يؤذيهم بالقول ونحوه، كأن يهزأ بهم أو يعارضهم في أقوالهم، لأن مثل هذا ينفر من الشهادة وتحملها وأدائها، والناس في حاجة إليها، قال الله تعالى:{وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ} (سورة البقرة: 282). ولا يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته، بمعرفة القاضي له، أو بتزكية عدلين له عنده، ولا يقبل شهادة عدو على عدوه، ولا شهادة والد لولده، ولا ولد لوالده، وذلك لوجود تهمة التحامل على العدو، والمحاباة للوالد، أو الولد، والأصل في رد مثل هذه الشهادة ما رواه الترمذي [2299] في