المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌ثبوت تولية القاضي: إذا نصب الإمام قاضياً ثبتت توليته بشهادة شاهدين - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - جـ ٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثامن

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأولالجنايات والحدود وتوابعها

- ‌الجنايات

- ‌تعريف الجنايات

- ‌حكم الجناية شرعاً، ودليله:

- ‌أقسام الجناية:

- ‌الجناية علي النفس:

- ‌أنواع القتل:

- ‌1 - القتل العمد:

- ‌صور من القتل العمد:

- ‌2 - القتل شبه العمد:

- ‌3 - القتل الخطأ:

- ‌حكم أنواع القتل الثلاثة:

- ‌ترك القصاص والعفو عنه:

- ‌تغليظ الدية:

- ‌العفو عن الدية:

- ‌الحكمة في تخفيف الدية في القتل الخطأ وجعلها على العاقلة:

- ‌تغليظ الدية في القتل الخطأ في بعض الأحوال:

- ‌اشتراك جماعة بقتل شخص واحد:

- ‌اجتماع المباشرة والسبب في القتل:

- ‌فائدة: فيما يباح بالإكراه:

- ‌حكم شريك من لا يقتص منه:

- ‌الجناية على ما دون النفس:

- ‌أنواع الجناية على ما دون النفس:

- ‌النوع الأول: الجناية بالجرح:

- ‌النوع الثاني: الجناية بقطع الطرف:

- ‌شروط القصاص بالطرف:

- ‌القصاص بكسر العظام:

- ‌النوع الثالث: إبطال منافع العضو:

- ‌القصاص

- ‌معنى القصاص:

- ‌شروط القصاص:

- ‌شرائط القصاص بالأطراف:

- ‌كيفية القصاص:

- ‌من يقوم بتنفيذ القصاص

- ‌تعدد أولياء المقتول:

- ‌الديات

- ‌معني الدية:

- ‌أنواع الدية:

- ‌مقدار الدية:

- ‌دية النفس:

- ‌أولاً: دية العمد:

- ‌ثانياً: دية شبه التعمد:

- ‌ثالثاً: دية القتل الخطأ:

- ‌العفو عن الدية:

- ‌دية الأعضاء والأطراف:

- ‌معنى الحكومة:

- ‌دية المرأة:

- ‌شروط وجوب دية الجنين:

- ‌دية الكتابي:

- ‌دية المجوسي:

- ‌بم يثبت موجب القصاص

- ‌بم يثبت موجب المال

- ‌أحكام القسامة

- ‌معنى القسامة:

- ‌دليل تشريع القسامة:

- ‌كيفية القسامة:

- ‌كفارة القتل

- ‌حكمها ودليله:

- ‌كيفية كفارة القتل:

- ‌الحدود

- ‌تمهيد:

- ‌أقسام العقوبات:

- ‌الحدود المفروضة:

- ‌حد الزنى

- ‌أنواع الزنى:

- ‌حكم كل من هذه الأنواع:

- ‌حد الزاني المحصن:

- ‌حد الزاني غير المحصن:

- ‌شروط إقامة الحد:

- ‌حد الأمة والرقيق:

- ‌حكم ما يتبع الزنى اللواط ونحوه:

- ‌حكم إتيان البهائم:

- ‌من يتولى إقامة الحد:

- ‌إقامة الحد على الضعيف:

- ‌كيفية الرجم:

- ‌حد القذف

- ‌معنى القذف

- ‌حكم القذف:

- ‌حد القذف ودليله:

- ‌شروط حد القذف:

- ‌وجوب التعزير إذا لم تتكامل الشروط:

- ‌بعض ألفاظ القذف:

- ‌مسقطات حد القذف:

- ‌شروط الشهود:

- ‌حد شرب الخمر

- ‌بم يثبت الحد

- ‌المخدرات

- ‌معنى التخدير:

- ‌حكم المخدرات:

- ‌عقوبة تناول المخدرات:

- ‌حد السرقة

- ‌ما هي السرقة

- ‌حد السرقة:

- ‌شروط إقامة الحد على السارق:

- ‌ثبوت السرقة:

- ‌ضمان السارق المال المسروق:

- ‌القطع حق الله تعالى:

- ‌الرد على خصوم الإسلام في تقولهم عن مشروعية الحدود:

- ‌الحرابة وحدها

- ‌معنى الحرابة:

- ‌أقسام أهل الحرابة

- ‌حكم كل قسم

- ‌الدليل على حكم هذه الأقسام:

- ‌متى يسقط حد الحرابة

- ‌بيان موجز للحدود التي تسقط بالتوبة، والتي لا تسقط بهاوأثر الفرق بين كونها حقاً لله أو حقاً للإنسان في ذلك

- ‌ما يسقط من الحدود بالتوبة أو العفو:

- ‌ما لا يسقط من الحدود بالتوبة:

- ‌الصيال

- ‌تعريفه:

- ‌دليل الصيال:

- ‌أنواع الصائل:

- ‌حكم الصائل:

- ‌متى يجب رد الصائل ومتى يجوز ذلك

- ‌الصيال على المال:

- ‌الصيال على البضع:

- ‌الصيال على النفس:

- ‌كيف يدفع الصائل ومتى يذهب دمه هدراً

- ‌صور من الصيال وأحكامها:

- ‌ تنبيه

- ‌المسؤولية التقصيرية

- ‌المقصود بالمسؤولية التقصيرية:

- ‌الأثر الشرعي المترتب على المسؤولية التقصيرية:

- ‌أمثلة تطبيقية للمسؤولية التقصيرية:

- ‌صور احترازية لا مسؤولية فيها:

- ‌القاعدة المستخلصة للمسؤولية وعدمها:

- ‌البغاة وأحكامهم

- ‌من هم البغاة

- ‌حكمهم:

- ‌شروط قتال البغاة:

- ‌دليل حكم قتالهم وحكمته:

- ‌طبيعة قتال البغاة ومظاهر الفرق بينه وبين غيره:

- ‌الآثار المترتبة على قتال البغاة:

- ‌أحكام الردة

- ‌معنى الردة:

- ‌ضابط ما تكون به الردة:

- ‌التحذير من الوقوع في الردة:

- ‌حد الردة:

- ‌شروط إقامة الحد على المرتد:

- ‌الآثار المترتبة على الارتداد:

- ‌الآثار المترتبة على قتل المرتد:

- ‌أحكام ترك الصلاة

- ‌أهمية الصلاة في الإسلام:

- ‌حكم تارك الصلاة:

- ‌حد تارك الصلاة:

- ‌كم يمهل تارك الصلاة قبل تنفيذ الحد

- ‌الآثار المترتبة على إقامة الحد:

- ‌خاتمة:

- ‌الباب الثانيأحكام الجَهاد

- ‌ الجهاد

- ‌معني الجهاد:

- ‌أنواع الجهاد:

- ‌الترغيب في الجهاد وبيان فضله:

- ‌حكم الجهاد:

- ‌الفرق بين الحرب والجهاد:

- ‌تحديد الفرق بين الجهاد وأنواع أخري من القتال:

- ‌زمن مشروعية الجهاد والتدرج الذي تم في تشريعه:

- ‌الحكمة من مشروعية الجهاد:

- ‌شروط وجوب الجهاد:

- ‌أولاً: الشروط التي تتعلق بالمجاهدين:

- ‌ثانياً: الشروط التي تتعلق بالكفار:

- ‌مراحل الجهاد وآدابه

- ‌الدعوة أولاً:

- ‌الجزية ثانياً:

- ‌القتال ثالثاً:

- ‌من هم الذين يخيرون بين الإسلام والجزية

- ‌بيان الحكمة من التفريق بين الطائفتين من الكفار:

- ‌الآثار المترتبة على الجهاد

- ‌1 - الأسر:

- ‌مصير الأسري:

- ‌2 - الرق:

- ‌الحكمة من مشروعية الرق:

- ‌مصير حكم الاسترقاق اليوم:

- ‌3 - الغنائم والأسلاب:

- ‌حكم الغنائم:

- ‌حكم الأسلاب:

- ‌تنبيه:

- ‌4 - الفيء:

- ‌5 - الجزية:

- ‌حكمة تشريع الجزية:

- ‌شروط الجزية:

- ‌شروط من تأخذ الجزية منهم:

- ‌حدود الجزية:

- ‌الآثار التي تترتب على عقد الجزية من حقوق للمسلمين:

- ‌بيان ما يجب لهم من الرعاية والحماية بعقد الذمّة:

- ‌الهدنة والاستئمان

- ‌معني الهدنة:

- ‌معني الاستئمان:

- ‌الفرق بين الهدنة والاستئمان:

- ‌حكم كل من الهدنة والاستئمان:

- ‌حكم الهدنة:

- ‌حكم الاستئمان:

- ‌شروط مشروعية كل من الهدنة والاستئمان:

- ‌أولاً: شروط الهدنة:

- ‌ثانياً: شروط الاستئمان:

- ‌الآثار والالتزامات التي تترتب على عقد الهدنة والاستئمان:

- ‌أولاً: الآثار والالتزامات المترتبة على عقد الهدنة:

- ‌ثانياً: الآثار والالتزامات المترتبة على إعطاء الأمان:

- ‌الباب الثالثالفتوة وأحكامها

- ‌المسابقة

- ‌تعريف المسابقة:

- ‌حكم المسابقة ودليل مشروعيتها:

- ‌أنواع المسابقة:

- ‌بيان الجائز والمحرم من هذه الأنواع:

- ‌شروط المسابقة:

- ‌أثر دخول عنصر المال في السباق:

- ‌ما تجوز به المسابقة:

- ‌المناضلة بالسهام والأسلحة المختلفة

- ‌تعريف المناضلة:

- ‌حكم المناضلة، ودليله:

- ‌أنواع المناضلة:

- ‌شروط المناضلة:

- ‌ما لا تجوز المناضلة فيه:

- ‌عقد المسابقة والمناضلة عقد لازم:

- ‌الباب الرابعأصْنَاف اللهو الجَائِزةَ والمحرمَة

- ‌أصناف اللهو

- ‌معني اللهو:

- ‌حكم كل صنف من هذه الأصناف:

- ‌تطبيق هذه الأحكام على مزيد من الأمثلة:

- ‌لا يجوز شيء من اللهو على مال مشروط:

- ‌البَاب الخامسالقًضَاء

- ‌تعريف القضاء:

- ‌مشروعية القضاء:

- ‌حكمة تشريع القضاء:

- ‌أهمية منصب القضاء:

- ‌خطورة منصب القضاء:

- ‌حكم تولي القضاء:

- ‌طلب القضاء:

- ‌شروط القاضي:

- ‌ما يستحب أن يكون عليه القاضي من الصفات:

- ‌ثبوت تولية القاضي:

- ‌وظيفة القاضي:

- ‌مكان جلوس القاضي ونزوله:

- ‌فيم ينظر القاضي أولاً

- ‌اتخاذ القاضي مزكيين:

- ‌اتخاذ كاتب:

- ‌شروط الكاتب:

- ‌ما يستحب في الكاتب:

- ‌اتخاذ مترجم:

- ‌شروط المترجم:

- ‌اتخاذ درة وسجن:

- ‌مجلس القاضي:

- ‌كراهة الجلوس للقضاء في المسجد:

- ‌كراهة اتخاذ الحاجب، وجواز اتخاذ المحضر:

- ‌مشاورة الفقهاء:

- ‌التسوية بين الخصوم:

- ‌الحالات التي يتجنب فيها القاضي القضاء:

- ‌شراء وبيع القاضي بنفسه:

- ‌حكم القاضي لنفسه أو شريكه وأصله وفرعه:

- ‌الهدية إلي القاضي:

- ‌ملك الهدية:

- ‌حضور الولائم:

- ‌رجوع القاضي عن الاجتهاد الذي قضى به، وما يترتب عليه:

- ‌انعزال القاضي وعزله

- ‌أولاً: انعزال القاضي:

- ‌ثانياً: عزل القاضي من قبل الإمام:

- ‌متى يتم عزل القاضي

- ‌عزل القاضي نفسه:

- ‌عدم انعزال القاضي بموت الإمام:

- ‌الباب السادسالدّعَاوى والبَيِّنات والشهَادَات

- ‌الدّعَاوى والبَيِّنات

- ‌تعريف الدعاوى:

- ‌تعريف البيِّنات:

- ‌دليل مشروعية الدعاوي والبيِّنات:

- ‌تعريف المدعي والمدعي عليه والفرق بينهما:

- ‌حكمه كون البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه:

- ‌شروط صحة الدعوى:

- ‌ما يتوقف فيه الحكم على الدعوى وما لا يتوقف:

- ‌بيان أن البينة علي المدعى واليمين على من أنكر:

- ‌عجز المدعي عن إقامة البينة:

- ‌امتناع المدعى عليه من حلف اليمين:

- ‌حكم يمين الرد كالإقرار:

- ‌امتناع المدعي عن اليمين:

- ‌سكوت المدعى عليه:

- ‌بيان النكول:

- ‌إذا ادعى اثنان شيئاً:

- ‌الشهادات

- ‌تعريف الشهادات:

- ‌دليل مشروعية الشهادة:

- ‌حكمة تشريع الشهادة:

- ‌اختلاف الشهادات من حيث عدد الشهود:

- ‌النوع الأول: حق الله تعالي:

- ‌الحكمة من وجود أربعة شهداء في الزنى:

- ‌النوع الثاني: حق العباد:

- ‌شروط الشهادة:

- ‌أولاً: شروط تحمل الشهادة:

- ‌ثانياً: شروط أداء الشهادة:

- ‌شروط العدالة في الشهادة:

- ‌شهادة الأعمى:

- ‌حكم الرجوع عن الشهادة وما يترتب على ذلك:

- ‌أولاً: حكم الرجوع عن الشهادة:

- ‌ثانياً: ما يترتب على رجوعهم عن الشهادة:

- ‌أ) رجوعهم عن الشهادة قبل الحكم:

- ‌ب) رجوعهم عن الشهادة بعد الحكم وقبل استيفاء الحق:

- ‌ج) رجوعهم عن الشهادة بعد الحكم وبعد استيفاء الحق:

- ‌اليمين

- ‌تعريف اليمين:

- ‌ما يصح به اليمين:

- ‌آداب اليمين:

- ‌كيفية اليمين:

- ‌حكم النكول عن اليمين:

- ‌الباب السابعالقسمة

- ‌تعريف القسمة:

- ‌مشروعية القسمة:

- ‌أنواع القسمة:

- ‌أحكام القسمة:

- ‌الباب الثامنالإقرار

- ‌تعريف الإقرار:

- ‌دليل مشروعية الإقرار:

- ‌حكمة تشريع الإقرار:

- ‌المقر به من الحقوق وحكم الرجوع فيه:

- ‌النوع الأول: حق الله تعالى:

- ‌النوع الثاني: حق العباد:

- ‌شروط المقر:

- ‌شروط المقر له:

- ‌شروط الصيغة:

- ‌شروط المقر به:

- ‌الإقرار بمجهول:

- ‌الاستثناء في الإقرار وحكمه:

- ‌شروط صحة الاستثناء في الإقرار:

- ‌الاستثناء المنقطع:

- ‌الاستثناء من معين:

- ‌الإقرار في حال المرض:

- ‌الباب التاسعالحجر

- ‌تعريف الحجر:

- ‌دليل مشروع الحجر:

- ‌الحكمة من تشريع الحجر:

- ‌أنواع الحجر:

- ‌أحكام الحجر على الصبي ومن هو في حكمه:

- ‌أهم الأحكام المتعلقة بالحجر على هؤلاء:

- ‌أحكام الحجر على المفلس:

- ‌تصرف المفلس بعد الحجر عليه:

- ‌أحكام تصرف المريض المخوف عليه من الموت:

- ‌تعريفه:

- ‌الأحكام المتعلقة به:

- ‌البلوغ والرشد وطريقة معرفة كل منهما:

- ‌الفسق بعد البلوغ وما يترتب عليه:

- ‌الباب العاشرالإمَامَة العظمَي

- ‌مقدمة في بيان أهمية الإمامة، وقيام الحكم والمجتمع الإسلامي على سلامتها

- ‌شروط الإمامة:

- ‌كيفية انعقاد الإمامة:

- ‌الطريقة الأولي:البيعة

- ‌الطريقة الثانية:الاستخلاف

- ‌الطريقة الثالثة:الاستيلاء بالقوة والغلبة

- ‌البيعة: شروطها وكيفيتها:

- ‌شروط البيعة:

- ‌آثار البيعة:

- ‌حكم الشورى، والأحكام التي تشرع فيها الشورى:

- ‌الطائفة الأولي:

- ‌الطائفة الثانية:

- ‌الأُسس التي ينبغي أن تنهض عليها علاقة الإمام بالأُمة:

- ‌ما ينعزل به الإمام:

- ‌خاتمة:

الفصل: ‌ ‌ثبوت تولية القاضي: إذا نصب الإمام قاضياً ثبتت توليته بشهادة شاهدين

‌ثبوت تولية القاضي:

إذا نصب الإمام قاضياً ثبتت توليته بشهادة شاهدين يخرجان معه إلي محل ولايته يخبران بتنصيبه قاضياً، وكذلك تثبت توليته باستفاضة خبر تعينه، واشتهار تنصيبه. ويسن أن يكتب له الإمام كتاباً بالتولية، إتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كتب لعمرو بن حزم لما بعثه إلي اليمن كتاباً، وهو ابن سبع عشرة سنة، رواه مالك في الموطأ [1545] في كتاب العقول. وكتب أبو بكر رضي الله عنه كتاباً لأنس لما بعثه إلي البحرين، وختمه بخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه البخاري [1318] في الزكاة، باب: العرض في الزكاة).

ويستحب أن يكتب إليه في كتاب التولية ما يحتاج إلي القيام به، ويعظه فيه ويوصيه بتقوى الله تعالى، ومشاورة أهل العلم، وتفقد الشهود، وغير ذلك وإنما لم يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه، لما أرسله إلي اليمن، لبيان الجواز وعدم الوجوب.

ولا شك أن ولاية القاضي تثبت اليوم بالطرق المتبعة لدي الحكومات، من إصدار قرار بتوظيفه ونشره في الصحف وتسليمه نسخة منه.

وتبدأ وظيفته ويستحق الأجر على عمله من حين مباشرته مهام عمله ويسن للقاضي أن يدخل بلد قضائه يوم الاثنين، فإن تعذر، فالخميس، فإن تعذر فالسبت للإتباع في ذلك.

كما يسن له أيضا أن يبحث عن علماء البلد الذي عين فيه، وعن عدوله قبل دخوله إليه، ليدخل على بصيرة بحال من فيه من الناس.

‌وظيفة القاضي:

وظيفة القاضي كبيرة، وكثيرة الجوانب والواجبات، فهو يقضي في فصل الخصومات بين الناس بالحكم، أو بالإصلاح عن تراض، والحبس والتعزيز وإقامة الحدود، وتزويج من لا ولي لها، والولاية على مال الصغار والمجانين والسفهاء، وبيع التركة للدين وحفظ مال الغائب، وبيع مال لا يتعين تاركه وحفظ ثمنه، او صرفه في المصالح، والنظر في الوقف وإيصال غلته إلي مصارفه والنظر في الوصايا، والمنع من التعدي بالأبنية، ونصب المفتين والمحتسبين،

ص: 183

وأخذ الزكاة وقسمة التركات، ونصب الأئمة في المساجد، وغير ذلك مما هو داخل في اختصاصه.

وواجب القاضي أن يحكم في كل ما ذكر وغيره بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أجمع عليه المسلمون، ويقيس الأمور بعضها على بعض، فيحكم بأقربها إلي الحق، ويبذل جهده في معرفة حكم الله تعالى في كل قضية ومستند ذلك حديث معاذ رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلي اليمن، فقال: كيف تقضي؟ فقال أقضي بما في كتاب الله، قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره، وقال:" الحمد الله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله ". (رواه أبو داود [3592، 3593] في الأقضية، باب: اجتهاد الرأي في القضاء، والترمذي [1327، 1328] في الأحكام باب: ما جاء في القاضي كيف يقضي).

وروي النسائي [8/ 320] في القضاء، باب: الحكم باتفاق أهل العلم، عن عبد الرحمن بن زيد، قال: أكثروا على عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ذات يوم ن فقال عبدالله: إنه آتي علينا زمان، ولسنا نقضي، ولسنا هنالك، ثم إن الله عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترون، فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم، فليقض بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب فليقض بما في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن جاء أمراً ليس في كتاب الله ولا قضي به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضي به الصالحون، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله، ولا قضي به نبيه ولا قضي به الصالحون فليجتهد رايه ن ولا يقل: إني أخاف، فالحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور متشابهات، فدع ما يريبك إلي ما لا يريبك.

وروي النسائي أيضا [8/ 231] في القضاء باب: الحكم باتفاق أهل العلم، عن عبدالرحمن بن زيد قال: أكثروا على عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ذات يوم، فقال عبدالله: إنه قد أتي علينا زمان، ولسنا نقضي، ولسنا هنالك، ثم إن الله عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترون، فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم، فليقض بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب، فليقض بما في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضي به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضي به الصالحون فإن جاء أمر ليس في كتاب الله، ولا قضي به نبيه، ولا قضي به الصالحون فليجتهد رأيه، ولا يقل: إني أخاف فالحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور متشابهات فدع ما يريبك إلي ما لا يريبك.

وروي النسائي أيضا [8/ 231] في القضاء باب: الحكم باتفاق أهل العلم عن شُريح أنه كتب إلي عمر رضي الله عنه يسأله، فكتب إليه: (أن اقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن في كتاب الله تعالي ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما قضي به الصالحون فإن لم يكن في كتاب الله تعالى، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقض به

ص: 184