المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌رجوع القاضي عن الاجتهاد الذي قضى به، وما يترتب عليه: - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - جـ ٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثامن

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأولالجنايات والحدود وتوابعها

- ‌الجنايات

- ‌تعريف الجنايات

- ‌حكم الجناية شرعاً، ودليله:

- ‌أقسام الجناية:

- ‌الجناية علي النفس:

- ‌أنواع القتل:

- ‌1 - القتل العمد:

- ‌صور من القتل العمد:

- ‌2 - القتل شبه العمد:

- ‌3 - القتل الخطأ:

- ‌حكم أنواع القتل الثلاثة:

- ‌ترك القصاص والعفو عنه:

- ‌تغليظ الدية:

- ‌العفو عن الدية:

- ‌الحكمة في تخفيف الدية في القتل الخطأ وجعلها على العاقلة:

- ‌تغليظ الدية في القتل الخطأ في بعض الأحوال:

- ‌اشتراك جماعة بقتل شخص واحد:

- ‌اجتماع المباشرة والسبب في القتل:

- ‌فائدة: فيما يباح بالإكراه:

- ‌حكم شريك من لا يقتص منه:

- ‌الجناية على ما دون النفس:

- ‌أنواع الجناية على ما دون النفس:

- ‌النوع الأول: الجناية بالجرح:

- ‌النوع الثاني: الجناية بقطع الطرف:

- ‌شروط القصاص بالطرف:

- ‌القصاص بكسر العظام:

- ‌النوع الثالث: إبطال منافع العضو:

- ‌القصاص

- ‌معنى القصاص:

- ‌شروط القصاص:

- ‌شرائط القصاص بالأطراف:

- ‌كيفية القصاص:

- ‌من يقوم بتنفيذ القصاص

- ‌تعدد أولياء المقتول:

- ‌الديات

- ‌معني الدية:

- ‌أنواع الدية:

- ‌مقدار الدية:

- ‌دية النفس:

- ‌أولاً: دية العمد:

- ‌ثانياً: دية شبه التعمد:

- ‌ثالثاً: دية القتل الخطأ:

- ‌العفو عن الدية:

- ‌دية الأعضاء والأطراف:

- ‌معنى الحكومة:

- ‌دية المرأة:

- ‌شروط وجوب دية الجنين:

- ‌دية الكتابي:

- ‌دية المجوسي:

- ‌بم يثبت موجب القصاص

- ‌بم يثبت موجب المال

- ‌أحكام القسامة

- ‌معنى القسامة:

- ‌دليل تشريع القسامة:

- ‌كيفية القسامة:

- ‌كفارة القتل

- ‌حكمها ودليله:

- ‌كيفية كفارة القتل:

- ‌الحدود

- ‌تمهيد:

- ‌أقسام العقوبات:

- ‌الحدود المفروضة:

- ‌حد الزنى

- ‌أنواع الزنى:

- ‌حكم كل من هذه الأنواع:

- ‌حد الزاني المحصن:

- ‌حد الزاني غير المحصن:

- ‌شروط إقامة الحد:

- ‌حد الأمة والرقيق:

- ‌حكم ما يتبع الزنى اللواط ونحوه:

- ‌حكم إتيان البهائم:

- ‌من يتولى إقامة الحد:

- ‌إقامة الحد على الضعيف:

- ‌كيفية الرجم:

- ‌حد القذف

- ‌معنى القذف

- ‌حكم القذف:

- ‌حد القذف ودليله:

- ‌شروط حد القذف:

- ‌وجوب التعزير إذا لم تتكامل الشروط:

- ‌بعض ألفاظ القذف:

- ‌مسقطات حد القذف:

- ‌شروط الشهود:

- ‌حد شرب الخمر

- ‌بم يثبت الحد

- ‌المخدرات

- ‌معنى التخدير:

- ‌حكم المخدرات:

- ‌عقوبة تناول المخدرات:

- ‌حد السرقة

- ‌ما هي السرقة

- ‌حد السرقة:

- ‌شروط إقامة الحد على السارق:

- ‌ثبوت السرقة:

- ‌ضمان السارق المال المسروق:

- ‌القطع حق الله تعالى:

- ‌الرد على خصوم الإسلام في تقولهم عن مشروعية الحدود:

- ‌الحرابة وحدها

- ‌معنى الحرابة:

- ‌أقسام أهل الحرابة

- ‌حكم كل قسم

- ‌الدليل على حكم هذه الأقسام:

- ‌متى يسقط حد الحرابة

- ‌بيان موجز للحدود التي تسقط بالتوبة، والتي لا تسقط بهاوأثر الفرق بين كونها حقاً لله أو حقاً للإنسان في ذلك

- ‌ما يسقط من الحدود بالتوبة أو العفو:

- ‌ما لا يسقط من الحدود بالتوبة:

- ‌الصيال

- ‌تعريفه:

- ‌دليل الصيال:

- ‌أنواع الصائل:

- ‌حكم الصائل:

- ‌متى يجب رد الصائل ومتى يجوز ذلك

- ‌الصيال على المال:

- ‌الصيال على البضع:

- ‌الصيال على النفس:

- ‌كيف يدفع الصائل ومتى يذهب دمه هدراً

- ‌صور من الصيال وأحكامها:

- ‌ تنبيه

- ‌المسؤولية التقصيرية

- ‌المقصود بالمسؤولية التقصيرية:

- ‌الأثر الشرعي المترتب على المسؤولية التقصيرية:

- ‌أمثلة تطبيقية للمسؤولية التقصيرية:

- ‌صور احترازية لا مسؤولية فيها:

- ‌القاعدة المستخلصة للمسؤولية وعدمها:

- ‌البغاة وأحكامهم

- ‌من هم البغاة

- ‌حكمهم:

- ‌شروط قتال البغاة:

- ‌دليل حكم قتالهم وحكمته:

- ‌طبيعة قتال البغاة ومظاهر الفرق بينه وبين غيره:

- ‌الآثار المترتبة على قتال البغاة:

- ‌أحكام الردة

- ‌معنى الردة:

- ‌ضابط ما تكون به الردة:

- ‌التحذير من الوقوع في الردة:

- ‌حد الردة:

- ‌شروط إقامة الحد على المرتد:

- ‌الآثار المترتبة على الارتداد:

- ‌الآثار المترتبة على قتل المرتد:

- ‌أحكام ترك الصلاة

- ‌أهمية الصلاة في الإسلام:

- ‌حكم تارك الصلاة:

- ‌حد تارك الصلاة:

- ‌كم يمهل تارك الصلاة قبل تنفيذ الحد

- ‌الآثار المترتبة على إقامة الحد:

- ‌خاتمة:

- ‌الباب الثانيأحكام الجَهاد

- ‌ الجهاد

- ‌معني الجهاد:

- ‌أنواع الجهاد:

- ‌الترغيب في الجهاد وبيان فضله:

- ‌حكم الجهاد:

- ‌الفرق بين الحرب والجهاد:

- ‌تحديد الفرق بين الجهاد وأنواع أخري من القتال:

- ‌زمن مشروعية الجهاد والتدرج الذي تم في تشريعه:

- ‌الحكمة من مشروعية الجهاد:

- ‌شروط وجوب الجهاد:

- ‌أولاً: الشروط التي تتعلق بالمجاهدين:

- ‌ثانياً: الشروط التي تتعلق بالكفار:

- ‌مراحل الجهاد وآدابه

- ‌الدعوة أولاً:

- ‌الجزية ثانياً:

- ‌القتال ثالثاً:

- ‌من هم الذين يخيرون بين الإسلام والجزية

- ‌بيان الحكمة من التفريق بين الطائفتين من الكفار:

- ‌الآثار المترتبة على الجهاد

- ‌1 - الأسر:

- ‌مصير الأسري:

- ‌2 - الرق:

- ‌الحكمة من مشروعية الرق:

- ‌مصير حكم الاسترقاق اليوم:

- ‌3 - الغنائم والأسلاب:

- ‌حكم الغنائم:

- ‌حكم الأسلاب:

- ‌تنبيه:

- ‌4 - الفيء:

- ‌5 - الجزية:

- ‌حكمة تشريع الجزية:

- ‌شروط الجزية:

- ‌شروط من تأخذ الجزية منهم:

- ‌حدود الجزية:

- ‌الآثار التي تترتب على عقد الجزية من حقوق للمسلمين:

- ‌بيان ما يجب لهم من الرعاية والحماية بعقد الذمّة:

- ‌الهدنة والاستئمان

- ‌معني الهدنة:

- ‌معني الاستئمان:

- ‌الفرق بين الهدنة والاستئمان:

- ‌حكم كل من الهدنة والاستئمان:

- ‌حكم الهدنة:

- ‌حكم الاستئمان:

- ‌شروط مشروعية كل من الهدنة والاستئمان:

- ‌أولاً: شروط الهدنة:

- ‌ثانياً: شروط الاستئمان:

- ‌الآثار والالتزامات التي تترتب على عقد الهدنة والاستئمان:

- ‌أولاً: الآثار والالتزامات المترتبة على عقد الهدنة:

- ‌ثانياً: الآثار والالتزامات المترتبة على إعطاء الأمان:

- ‌الباب الثالثالفتوة وأحكامها

- ‌المسابقة

- ‌تعريف المسابقة:

- ‌حكم المسابقة ودليل مشروعيتها:

- ‌أنواع المسابقة:

- ‌بيان الجائز والمحرم من هذه الأنواع:

- ‌شروط المسابقة:

- ‌أثر دخول عنصر المال في السباق:

- ‌ما تجوز به المسابقة:

- ‌المناضلة بالسهام والأسلحة المختلفة

- ‌تعريف المناضلة:

- ‌حكم المناضلة، ودليله:

- ‌أنواع المناضلة:

- ‌شروط المناضلة:

- ‌ما لا تجوز المناضلة فيه:

- ‌عقد المسابقة والمناضلة عقد لازم:

- ‌الباب الرابعأصْنَاف اللهو الجَائِزةَ والمحرمَة

- ‌أصناف اللهو

- ‌معني اللهو:

- ‌حكم كل صنف من هذه الأصناف:

- ‌تطبيق هذه الأحكام على مزيد من الأمثلة:

- ‌لا يجوز شيء من اللهو على مال مشروط:

- ‌البَاب الخامسالقًضَاء

- ‌تعريف القضاء:

- ‌مشروعية القضاء:

- ‌حكمة تشريع القضاء:

- ‌أهمية منصب القضاء:

- ‌خطورة منصب القضاء:

- ‌حكم تولي القضاء:

- ‌طلب القضاء:

- ‌شروط القاضي:

- ‌ما يستحب أن يكون عليه القاضي من الصفات:

- ‌ثبوت تولية القاضي:

- ‌وظيفة القاضي:

- ‌مكان جلوس القاضي ونزوله:

- ‌فيم ينظر القاضي أولاً

- ‌اتخاذ القاضي مزكيين:

- ‌اتخاذ كاتب:

- ‌شروط الكاتب:

- ‌ما يستحب في الكاتب:

- ‌اتخاذ مترجم:

- ‌شروط المترجم:

- ‌اتخاذ درة وسجن:

- ‌مجلس القاضي:

- ‌كراهة الجلوس للقضاء في المسجد:

- ‌كراهة اتخاذ الحاجب، وجواز اتخاذ المحضر:

- ‌مشاورة الفقهاء:

- ‌التسوية بين الخصوم:

- ‌الحالات التي يتجنب فيها القاضي القضاء:

- ‌شراء وبيع القاضي بنفسه:

- ‌حكم القاضي لنفسه أو شريكه وأصله وفرعه:

- ‌الهدية إلي القاضي:

- ‌ملك الهدية:

- ‌حضور الولائم:

- ‌رجوع القاضي عن الاجتهاد الذي قضى به، وما يترتب عليه:

- ‌انعزال القاضي وعزله

- ‌أولاً: انعزال القاضي:

- ‌ثانياً: عزل القاضي من قبل الإمام:

- ‌متى يتم عزل القاضي

- ‌عزل القاضي نفسه:

- ‌عدم انعزال القاضي بموت الإمام:

- ‌الباب السادسالدّعَاوى والبَيِّنات والشهَادَات

- ‌الدّعَاوى والبَيِّنات

- ‌تعريف الدعاوى:

- ‌تعريف البيِّنات:

- ‌دليل مشروعية الدعاوي والبيِّنات:

- ‌تعريف المدعي والمدعي عليه والفرق بينهما:

- ‌حكمه كون البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه:

- ‌شروط صحة الدعوى:

- ‌ما يتوقف فيه الحكم على الدعوى وما لا يتوقف:

- ‌بيان أن البينة علي المدعى واليمين على من أنكر:

- ‌عجز المدعي عن إقامة البينة:

- ‌امتناع المدعى عليه من حلف اليمين:

- ‌حكم يمين الرد كالإقرار:

- ‌امتناع المدعي عن اليمين:

- ‌سكوت المدعى عليه:

- ‌بيان النكول:

- ‌إذا ادعى اثنان شيئاً:

- ‌الشهادات

- ‌تعريف الشهادات:

- ‌دليل مشروعية الشهادة:

- ‌حكمة تشريع الشهادة:

- ‌اختلاف الشهادات من حيث عدد الشهود:

- ‌النوع الأول: حق الله تعالي:

- ‌الحكمة من وجود أربعة شهداء في الزنى:

- ‌النوع الثاني: حق العباد:

- ‌شروط الشهادة:

- ‌أولاً: شروط تحمل الشهادة:

- ‌ثانياً: شروط أداء الشهادة:

- ‌شروط العدالة في الشهادة:

- ‌شهادة الأعمى:

- ‌حكم الرجوع عن الشهادة وما يترتب على ذلك:

- ‌أولاً: حكم الرجوع عن الشهادة:

- ‌ثانياً: ما يترتب على رجوعهم عن الشهادة:

- ‌أ) رجوعهم عن الشهادة قبل الحكم:

- ‌ب) رجوعهم عن الشهادة بعد الحكم وقبل استيفاء الحق:

- ‌ج) رجوعهم عن الشهادة بعد الحكم وبعد استيفاء الحق:

- ‌اليمين

- ‌تعريف اليمين:

- ‌ما يصح به اليمين:

- ‌آداب اليمين:

- ‌كيفية اليمين:

- ‌حكم النكول عن اليمين:

- ‌الباب السابعالقسمة

- ‌تعريف القسمة:

- ‌مشروعية القسمة:

- ‌أنواع القسمة:

- ‌أحكام القسمة:

- ‌الباب الثامنالإقرار

- ‌تعريف الإقرار:

- ‌دليل مشروعية الإقرار:

- ‌حكمة تشريع الإقرار:

- ‌المقر به من الحقوق وحكم الرجوع فيه:

- ‌النوع الأول: حق الله تعالى:

- ‌النوع الثاني: حق العباد:

- ‌شروط المقر:

- ‌شروط المقر له:

- ‌شروط الصيغة:

- ‌شروط المقر به:

- ‌الإقرار بمجهول:

- ‌الاستثناء في الإقرار وحكمه:

- ‌شروط صحة الاستثناء في الإقرار:

- ‌الاستثناء المنقطع:

- ‌الاستثناء من معين:

- ‌الإقرار في حال المرض:

- ‌الباب التاسعالحجر

- ‌تعريف الحجر:

- ‌دليل مشروع الحجر:

- ‌الحكمة من تشريع الحجر:

- ‌أنواع الحجر:

- ‌أحكام الحجر على الصبي ومن هو في حكمه:

- ‌أهم الأحكام المتعلقة بالحجر على هؤلاء:

- ‌أحكام الحجر على المفلس:

- ‌تصرف المفلس بعد الحجر عليه:

- ‌أحكام تصرف المريض المخوف عليه من الموت:

- ‌تعريفه:

- ‌الأحكام المتعلقة به:

- ‌البلوغ والرشد وطريقة معرفة كل منهما:

- ‌الفسق بعد البلوغ وما يترتب عليه:

- ‌الباب العاشرالإمَامَة العظمَي

- ‌مقدمة في بيان أهمية الإمامة، وقيام الحكم والمجتمع الإسلامي على سلامتها

- ‌شروط الإمامة:

- ‌كيفية انعقاد الإمامة:

- ‌الطريقة الأولي:البيعة

- ‌الطريقة الثانية:الاستخلاف

- ‌الطريقة الثالثة:الاستيلاء بالقوة والغلبة

- ‌البيعة: شروطها وكيفيتها:

- ‌شروط البيعة:

- ‌آثار البيعة:

- ‌حكم الشورى، والأحكام التي تشرع فيها الشورى:

- ‌الطائفة الأولي:

- ‌الطائفة الثانية:

- ‌الأُسس التي ينبغي أن تنهض عليها علاقة الإمام بالأُمة:

- ‌ما ينعزل به الإمام:

- ‌خاتمة:

الفصل: ‌رجوع القاضي عن الاجتهاد الذي قضى به، وما يترتب عليه:

في الحكم، وأبو داود [3580] في الأقضية، باب: في كراهية الرشوة، عن ابي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي في الحكم. وعند أحمد [5/ 279] عن ثويان رضي الله عنه، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، والرائش بينهما.

[الرائش: الذي يمشي بين الراشي والمرتشي].

‌ملك الهدية:

إذا قبل القاضي الهدية، في الصور المحرمة التي مر ذكرها، فإنه لا يملكها، ويجب عليه ردها إلي صحابها، فإن تعذر ردها إلي صاحبها وضعها في بيت مال المسلمين، لأنها كسب غير مشروع، فلا يملكها.

‌حضور الولائم:

- لا يجوز للقاضي حضور وليمة أحد الخصمين، حال الخصومة، ولا يقبل ضيافة أحد منهما ولو كانا في غير محل ولايته، لخوف الميل والمحاباة.

- ويجوز له حضور وليمة غير المتخاصمين، إذا جرت عادته قبل الولاية، لعدم التهمة في ذلك.

- ويندب له إجابة دعوة غير المتخاصمين، ولو من غير عادة، إذا كانت وليمة عامة، كوليمة العرس، والختان، وقد عمم صاحبها الدعوة، لانتفاء التهمة في ذلك، ولأن فيها تطيب قلوب أصحاب الدعوة، شريطة أن لا يشغله ذلك عن أعمال القضاء.

- يجوز للقاضي عيادة المريض، وشهود الجنائز، لأن في ذلك قربة، ولا تهمة فيه.

‌رجوع القاضي عن الاجتهاد الذي قضى به، وما يترتب عليه:

إذا قضي القاضي في قضية من القضايا، ثم تغير اجتهاده فيها، فهل ينقض الحكم الأول، أم ينفذ حكمه على ما قضاه، ويكون رجوعه سارياً فيما يجد من القضايا والأحكام؟

في الإجابة على ذلك تفصيل نذكره فيما يلي:

1 -

إذا حكم القاضي باجتهاده، ثم بان له أن حكمه كان خلاف نص الكتاب أو

ص: 194

خلاف السنة المتواترة أو الآحاد الصحيحة، أو كان خلاف الإجماع، أو القياس الجلي، وهو ما يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، نقول: إذا كان حكمه خلاف أصل من هذه الأصول، وجب نقضه من قبل القاضي نفسه، أو من قبل غيره.

ويترتب على ذلك رد ما قضى به، وإعادته إلي ما يوافق الكتاب والسنة، أو الإجماع والقياس، وتصحيح الآثار التي ترتبت على ذلك الحكم. ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم:" من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ". (أخرجه البخاري [2550] في البيوع، باب: النجش، تعليقاً ووصله في الصلح باب: إذا اصطلحوا علي صلح جور فالصلح مرود، ومسلم [1718] في الاقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة، ورواه غيرهما عن عائشة رضي الله عنها.

والأمثلة على ذلك كثيرة في أقضية الصحابة ومن بعدهم، منها:

أكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفاضل بين الأصابع في الدية، لتفاوت منافعها، حتى روي له الخبر في التسوية بينها، فنقض حكمه، ورجع عنه. رواه الخطابي في "المعالم ".

ب قضى عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه فيمن رد عبداً بعيب، أنه يرد خراجه معه، فأخبره عروة عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، فرجع عن حكمه، وقضى بأخذ الخراج من الذي أخذه. رواه الشافعي في مسنده.

ت ونقض على رضي الله عنه قضاء شُريح في ابني عم، أحدهما أخ لأم، بأن المال للأخ، متمسكاً بقوله تعالى:{وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (سورة الأنفال: 75} قال له على رضي الله عنه: قال اله تعالي: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحدٍ منهما السدس} .

2 -

أما إذا كان حكمه الأول، إنما بناه على اجتهاد، أو على مقتضي قياس خفي، ثم تغير اجتهاده، فإنه لا ينتقض حكمه الأول، بل ينفذ على ما مضى، ويتغير

ص: 195

الحكم بناء على الاجتهاد الجديد بما سيأتي من أقضية، لأن الظنون المتعادلة، ليس بعضها أولي من بعض، ولو جاز أن ينقض بعضها بعضاً، لما استمر حكم، ولما استقر تشريع، ولشق الأمر على الناس، ومن هنا نشأت القاعدة المعروفة:(لا ينقض الاجتهاد بمثله).

ويترتب على ذلك أن الحكم الأول يمضي على حاله ولا يرد، وقد روي عن عمر رضي الله عنه مثل هذا: روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم بحرمان الأخ الشقيق من الميراث، في المسألة المعروفة بالمشتركة، وهي أن يموت الميت عن زوج وأم وإخوة لأم وأخ شقيق. ومقتضي القواعد أن يأخذ الزوج النصف، والأم السدس، والإخوة لأم الثلث، ولا شيء للأخ الشقيق، لأنه عصبة، ولم يبق له شيء بعد أصحاب الفروض، وهكذا قضى عمر رضي الله عنه أولاً.

ثم رجع عن ذلك، وقضي بالتشريك بين الأخ الشقيق والإخوة لأم في الثلث، على أنهم أخوة لأم، وقال رضي الله عنه لما قيل له: قد قضيت بغير هذا: (ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي) ولم ينتقض حكمه الأول.

حكم القاضي نافذٌ قضاءَ لا ديانة:

إذا قضي القاضي في قضية، بناء على بينة صحيحة شرعاً نفذ حكمه قضاءً وظاهراً، واستحق المحكوم له ما حكم له به القاضي ن فإن كان المدعى صادقاً في دعواه استحق المدعي به، وحل له قضاء وديانة، ظاهراً وباطناً.

أما إذا كان المدعى كاذباً، وحكم له القاضي ببينته، فإن هذا الحكم وإن نفذ قضاءٌ وظاهراً وباطناً.

أما إذا كان المدعى كاذباً، وحكم له القاضي ببينته فإن الحكم وإن نفذ قضاءٌ، واستحق المدعي والمحكوم له به، إلا أنه ديانة وعند الله عز وجل حكم باطل لا يحل به الحرام، ولا يستحق هذا المدعى ما حكم له به ن وعليه أن يتوب غلي الله تعالى، ويرد الحق إلي صاحبه. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:" إنما أنا بشرٌ وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه، فإنما أقطع له قطعة من النار ".

(رواه البخاري [6748] في الأحكام، باب: موعظة الإمام للخصوم، ورواه أيضا ي غر هذا الباب، ومسلم [1713] في الأقضية، باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة عن أم سلمه رضي الله عنها.

ص: 196

[ألحن بحجته: أقوم بها، وأقدر عليها]

وقد أخذ العلماء من هذا الحديث أحكاماً منها:

1 -

إثم من خاصم في باطل ن فاستحق به في الظاهر شيئاً، وما استحقه بهذه الطريقة حرام لا يحل له ديانة عند الله تعالى.

2 -

أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل، حتى يصير حقاً له في الظاهر ويحكم له هـ، فإنه لا يحل له تناوله في الباطن، ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم.

3 -

أن المجتهد إذا أخطأ في الحكم، لا يلحقه إثم، بل يؤجر عند الله، وإن كان حكمه هذا لا يحل حراماً في حقيقة الأمر، وعند الله تعالى. جاء في الحديث:" إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب، فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجرٌ" (رواه الترمذي [1326] في الأحكام، باب: ما جاء في القاضي يصيب ويخطيء، والنسائي [8/ 224] في القضاء، باب: الإصابة في الحكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه البخاري [6919] في الاعتصام، باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ومسلم [1716] في الأقضية، باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

ما يترتب على هذه القاعدة (حكم القاضي نافذ قضاء لا ديانة) من المسائل:

لقد رتب العلماء على هذه القاعدة أحكاماً كثيرة في أبواب متعددة، نذكر منها بعض المسائل:

1 -

إذا ادعى رجل على امرأة أنها زوجته، وأقام البينة، وقضى له القاضي بذلك، وكان المدعى كاذباً، فإنه لا يحل له الاستمتاع بها بذلك الحكم، ويجب على المرأة الامتناع منه، وعدم تمكينه منها.

2 -

إذا ادعى رجل مالاً على غيره، وحكم له به القاضي، وكان المدعى كاذباً، فلا يحل له هذا المال، ولا يملكه ديانة، ويجب رده إلي صاحبه.

3 -

إذا قضى القاضي لشريك بالشفعة، وكان قد أسقط حقه فيه، ثم أنكر وأقام البينة، فإنه لا يستحق الشفعة ديانة، وإن استحقها قضاءً.

ص: 197