الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البخاري [2973] في الخمس، باب: من لم يخمس الأسلاب، ومن قتل قتيلاً فله سلبه، ومسلم [1851] في الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل سلب القتيل، عن أبي قتادة رضي الله عنه.
تنبيه:
يري الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن حكم الأسلاب ـ على نحو ما ذكرنا ـ هو حكم تبليغي، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فه ثابت إلي ويم القيامة.
وذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى إلي أنه حكم قضائي، قضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف كونه حاكماً، ولم يخبر به عن الله عز وجل بوصف كونه نبياً، وعليه يجوز للحكام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخالفوه إلي ما هو مصلحة في عصرهم، وظروفهم.
4 - الفيء:
تعريف الفيء:
الفيء هو ما أخذه المسلمون من أعدائهم بدون قتال، ومن أموال منقولة، وغير منقولة، قال الله عز وجل في أموال يهود بني النضير:{وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (سورة الحشر: 6).
[أوجفتم: أسرعتم. ولا ركاب: ولا أبل، أي لم تقاسموا فيه مشقة]
فالفرق إذاً بين الفيء والغنائم، أن الغنائم مال وصل إلي المسلمين في أعقاب حرب، والفيء: مال وصل إلي المسلمين من أعدائهم بدون حرب ولا قتال.
حكم الفيء:
يقسم الفيء أخماساً، فيجعل خمسه في أصحاب خمس الغنيمة وخم خمس فئات كما مر في الغنيمة.
1 -
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يأخذ من خمس الخمس ما يحتاج إليه من نفقته ونفقة عياله، وما فضل كان يضعه في مصالح المسلمين: كالثغور، والمشاريع
المختلفة. وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يصرف في مصالح المسلمين.
روي البخاري [2748] في الجهاد، باب: المجن ومن يترس بترس صاحبه، ومسلم [1757] في الجهاد والسير، باب: حكم الفيء، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله $ خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع، عدة في سبيل الله.
2 -
ذوو القربى، وهم بنو هاشم والمطلب أقرباء رسول الله $، وقد مر دليل ذلك.
3 -
اليتامى، وهم من مات آباؤهم وهم صغار دون سن البلوغ.
4 -
المساكين، ويدخل في زمرتهم الفقراء، لأن الفقراء أسوأ حالاً من المساكين.
5 -
أبناء السبيل، وهم المسافرون الذين فقدوا نفقتهم، وهم بعيدون عن أموالهم.
وأما الأربعة الأخماس الأخرى فتصرف في مصالح المسلمين، بشرط أن يكون في مقدمتها رفع مستوي العاملين في الجيش، وهم الأجناد المرصود ون للجهاد.
فإن كانت أموال الفيء منقولة وزعت عليهم أعيانها.
وإن كانت غير منقولة كالعقارات، وقفت لمصالح بيت مال المسلمين، ووزع ريعها على من ذكرناهم.
ويدل على كل ما ذكر قول الله تبارك وتعالي: {مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} .
وهذه الآية مطلقة لم يذكر فيها التخميس، كما هو واضح، لكنها تحمل على آية الغنيمة المقيدة بالتخميس، فتخمس كما ذكرنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:{ما لي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود فيكم} . (رواه البيهقي [نهاية: 3/ 272])
[والمراد بالخمس: خمس الخمس، كما علمت. وقوله: مردود فيكم: أي يصرف في مصالحكم. وذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم]