الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رجم الحبلى في الزنى إذا أحصنت؛ ومسلم [1691] في الحدود، باب: رجم الثيب في الزنى).
والآية التي نسخت تلاوتها هي: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم".
وروى البخاري [6430] في المحاربين، باب: لا يرجم المجنون. والمجنونة؛ ومسلم [1691] في الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنى، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، فقال:"أبك جنون"؟ قال: لا، قال:"فهل أحصنت"؟ قال: نعم، فقال النبي صلي الله عليه وآله وسلم:"اذهبوا به فارجموه".
وفي مسلم [1696] في الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنى، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما: أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى، فقالت: يانبي الله أصبت حداً فأقمه علي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال:"أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها"، ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها، فقال عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟! فقال: "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لو سعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ ".
حد الزاني غير المحصن:
إذا زنى شخص وهو غير محصن بالمعنى الذي سبق ذكره أقيم عليه الحد، وحد غير المحصن مائة جلدة وتغريب عام.
أما جلده مائة جلدة فقد ثبت بالقرآن الكريم، قال تعالى:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ} (سورة النور: 2).
وكذلك ثبتت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآتي ذكره.
وأما تغريب العام فقد ثبت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة.
روي مسلم [1690] في الحدود باب: حد الزني؛ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم".
وروى البخاري [6467] في المحاربين، باب: هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائباً عنه؛ ومسلم [1697] في الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنى، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما: أن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الآخر ـ وهو أفقه منه ـ: نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال:"قل". قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن علي ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها".
وقد غرب عمر رضي الله عنه إلى الشام، وغرب عثمان رضي الله عنه إلى مصر، وغرب علي رضي الله عنه إلى البصرة، ولم ينكر عليهم أحد فكان ذلك إجماعاً.
وروى الترمذي [1438] في الحدود، باب: ما جاء في النفي، عن ابن عمر رضي الله عنهما:"أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب".
والتغريب يكون بحكم القاضي، فلو تغرب بنفسه عاماً كاملاً لم يكف، ولو كان التغريب إلى ما دون مسافة القصر لم يكف أيضاً.
ويستوي كل من الرجل والمرأة في وجوب التغريب، غير أنه يشترط في تغريب المرأة أن يكون معها محرم، فلو لم يوجد المحرم لم يجز تغريبها، لأن المرأة لا يجوز أن تسافر إلا ومعها ذو محرم.