المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كتاب الطلاق - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٦

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌534 - (20) باب تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها ونَشْرِ أحدِهما سِرَّ الآخر وبيان حكم العزل

- ‌535 - (21) باب تحريم وطء الحامل من غيره حتى تضع وذكر الغيلة وهو وطء المرضع وكراهة العزل

- ‌ أبواب الرضاع

- ‌536 - (22) باب تحرم الرضاعة ما تحرمه الولادة وتحريمها من قبل الفحل وتحريم بنت الأخ من الرضاعة

- ‌537 - (23) باب تحريم أخت المرأة والربيبة ولا تحرم المصة والمصتان ونسخ عشر رضعات بخمس

- ‌538 - (24) باب رضاعة الكبير، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الرضاعة من المجاعة

- ‌539 - (25) باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وأن الولد للفراش وقبول قول القافة في الولد

- ‌540 - (26) باب قدر المقام عند البكر أو الثيب والقسم بين الزوجات وجواز هبة المرأة نوبتها لضرتها

- ‌541 - (27) باب الحث على نكاح ذات الدين ونكاح البكر

- ‌542 - (28) باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ومداراة النساء وخيانتهن الأزواج

- ‌فائدة في الصفات المطلوبة في الزوجة

- ‌ كتاب الطلاق

- ‌543 - (29) باب في طلاق السنة

- ‌544 - (30) باب إمضاء الطلاق الثلاث ووجوب الكفارة في تحريم ما أحل الله له من امرأة وغيرها ولم يقصد طلاقها

- ‌545 - (31) باب بيان أن تخيير الرجل امرأته لا يكون طلاقًا لا بالنية

- ‌تتمة ذكر من اختارت نفسها

- ‌546 - (32) باب إيلاء الرجل من نسائه وتأديبهن باعتزالهن مدة

- ‌فائدتان

- ‌547 - (33) باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها ولا سكنى

- ‌مسألة النفقة والسكنى للمبتوتة

- ‌548 - (34) باب جواز خروج المعتدة في النهار لقضاء حاجتها وانقضاء العدة بوضع الحمل

- ‌549 - (35) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك فوق ثلاثة أيام

- ‌ أبواب اللعان

- ‌550 - (36) باب بيان سببه

- ‌551 - (37) باب بيان كيفية اللعان ووعظ المتلاعنين

- ‌552 - (38) باب ما يتبع اللعان من الأحكام إذا كمل من التفريق وإلحاق الولد بالمرأة

- ‌553 - (39) باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في اللعان بقوله: اللهم افتح، وبيان أول من لاعن وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدًا بغير بينة لرجمت هذه

- ‌554 - (40) باب إذا وجد رجل على امرأته رجلًا لا يقتله بل يشهد عليه أربعة شهداء إن أمكن وإلا لاعن

- ‌555 - (41) باب لا ينتفي الولد بمخالفة لون أبيه

- ‌ أبواب العتق

- ‌556 - (42) باب فيمن أعتق شركًا له في عبد وذكر الاستسعاء

- ‌557 - (43) باب إنما الولاء لمن أعتق

- ‌558 - (44) باب كان في بريرة ثلاث سنن

- ‌559 - (45) باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته وإثم من تولى غير مواليه

- ‌560 - (46) باب ما جاء في فضل عتق الرقبة المؤمنة وفي عتق الوالد

الفصل: ‌ كتاب الطلاق

بسم الله الرحمن الرحيم

18 -

‌ كتاب الطلاق

ــ

18 -

كتاب الطلاق

والطلاق لفظ جاهلي جاء الشرع بتقريره، وهو لغة: حل القيد؛ أي فكه سواء كان ذلك القيد حسيًا كقيد البهيمة أو معنويًا كعصمة النكاح فلذلك كان المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي لأن القيد فيه معنوي فقط كما هو القاعدة الغالبة، ومن المعنى اللغوي قولهم ناقة طالقة أي محلول قيدها إذا كانت مرصلة بلا قيد، ومنه ما في قول الإمام مالك رحمه الله تعالى:

العلم صيد والكتابة قيده

قيد صيودك بالحبال الواثقه

فمن الحماقة أن تصيد غزالة

وتفكها بين الخلائق طالقه

وشرعًا: حل قيد النكاح المنعقد بين الأزواج بألفاظ مخصوصة كطلاق ونحوه، فخرج بقولنا بألفاظ مخصوصة الفسخ وهو إزالة ما يتوهم انعقاده لموجب يمنع العقد كعيب من عيوب النكاح فلا يسمى طلاقًا، وقد يطلق الفسخ ويراد به الطلاق اهـ من المفهم.

وأركانه خمسة: صيغة وهي قسمان صريح وكناية، فالصريح كل لفظ لا يحتمل غير الطلاق وهي ثلاثة ألفاظ: الطلاق، والفراق، والسراح، أي ما اشتق منها كطلقتك، وأنت طالق وفارقتك، وأنت مفارقة، وسرحتك، وأنت مسرحة، ومن الصريح الخلع إن ذكر المال معه ولا يفتقر صريح إلى النية، والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ولا يقع به الطلاق إلا بالنية كالحقي بأهلك، وأنت برية. ومحل وهو الزوجة، وولاية عليه، وقصد، ومطلق اهـ من البيجوري على متن أبي شجاع.

ص: 161