المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌539 - (25) باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وأن الولد للفراش وقبول قول القافة في الولد - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٦

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌534 - (20) باب تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها ونَشْرِ أحدِهما سِرَّ الآخر وبيان حكم العزل

- ‌535 - (21) باب تحريم وطء الحامل من غيره حتى تضع وذكر الغيلة وهو وطء المرضع وكراهة العزل

- ‌ أبواب الرضاع

- ‌536 - (22) باب تحرم الرضاعة ما تحرمه الولادة وتحريمها من قبل الفحل وتحريم بنت الأخ من الرضاعة

- ‌537 - (23) باب تحريم أخت المرأة والربيبة ولا تحرم المصة والمصتان ونسخ عشر رضعات بخمس

- ‌538 - (24) باب رضاعة الكبير، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الرضاعة من المجاعة

- ‌539 - (25) باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وأن الولد للفراش وقبول قول القافة في الولد

- ‌540 - (26) باب قدر المقام عند البكر أو الثيب والقسم بين الزوجات وجواز هبة المرأة نوبتها لضرتها

- ‌541 - (27) باب الحث على نكاح ذات الدين ونكاح البكر

- ‌542 - (28) باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ومداراة النساء وخيانتهن الأزواج

- ‌فائدة في الصفات المطلوبة في الزوجة

- ‌ كتاب الطلاق

- ‌543 - (29) باب في طلاق السنة

- ‌544 - (30) باب إمضاء الطلاق الثلاث ووجوب الكفارة في تحريم ما أحل الله له من امرأة وغيرها ولم يقصد طلاقها

- ‌545 - (31) باب بيان أن تخيير الرجل امرأته لا يكون طلاقًا لا بالنية

- ‌تتمة ذكر من اختارت نفسها

- ‌546 - (32) باب إيلاء الرجل من نسائه وتأديبهن باعتزالهن مدة

- ‌فائدتان

- ‌547 - (33) باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها ولا سكنى

- ‌مسألة النفقة والسكنى للمبتوتة

- ‌548 - (34) باب جواز خروج المعتدة في النهار لقضاء حاجتها وانقضاء العدة بوضع الحمل

- ‌549 - (35) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك فوق ثلاثة أيام

- ‌ أبواب اللعان

- ‌550 - (36) باب بيان سببه

- ‌551 - (37) باب بيان كيفية اللعان ووعظ المتلاعنين

- ‌552 - (38) باب ما يتبع اللعان من الأحكام إذا كمل من التفريق وإلحاق الولد بالمرأة

- ‌553 - (39) باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في اللعان بقوله: اللهم افتح، وبيان أول من لاعن وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدًا بغير بينة لرجمت هذه

- ‌554 - (40) باب إذا وجد رجل على امرأته رجلًا لا يقتله بل يشهد عليه أربعة شهداء إن أمكن وإلا لاعن

- ‌555 - (41) باب لا ينتفي الولد بمخالفة لون أبيه

- ‌ أبواب العتق

- ‌556 - (42) باب فيمن أعتق شركًا له في عبد وذكر الاستسعاء

- ‌557 - (43) باب إنما الولاء لمن أعتق

- ‌558 - (44) باب كان في بريرة ثلاث سنن

- ‌559 - (45) باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته وإثم من تولى غير مواليه

- ‌560 - (46) باب ما جاء في فضل عتق الرقبة المؤمنة وفي عتق الوالد

الفصل: ‌539 - (25) باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وأن الولد للفراش وقبول قول القافة في الولد

‌539 - (25) باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وأن الولد للفراش وقبول قول القافة في الولد

3488 -

(1382)(142) حدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيعٍ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ، أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ حُنَينٍ، بَعَثَ جَيشًا إِلَى أَوْطَاسٍ

ــ

539 -

(25) باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وأن الولد للفراش وقبول قول القافة في الولد

3488 -

(1382)(142)(حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري) البصري، ثقة، من (10)(حدثنا يزيد بن زريع) التميمي البصري، ثقة، من (8)(حدثنا سعيد بن أبي عروبة) مهران اليشكري البصري (عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري (عن صالح) ابن أبي مريم الضبعي (أبي الخليل) البصري، ثقة، من (6)(عن أبي علقمة الهاشمي) مولاهم، ويقال مولى ابن عباس، ويقال الأنصاري المصري، قال أبو حاتم: أحاديثه صحاح، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: مصري تابعي ثقة، روى عنه في (3) أبواب (عن أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه. وهذا السند من سباعياته رجاله خمسة منهم بصريون وواحد مدني وواحد مصري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم) غزوة (حنين) بعد فتح مكة بأيام، وذلك أن مكة فتحت لعشر بقين من رمضان سنة ثمان من الهجرة وكانت وقعة هوازن يوم حنين في أول شوال من تلك السنة، وحنين موضع معروف سُمي باسم رجل لازمه وهو معروف كما جاء في القرآن وأنشد في الصحاح:

نصروا نبيهم وشدوا أزره

بحنين يوم تواكل الأبطال

والأغلب فيه الصرف اهـ من المفهم، وعبارة العون وحنين بالتصغير واد بين مكة والطائف وراء عرفات بينه وبين مكة بضعة عشر ميلًا وهو مصروف كما جاء في القرآن (بعث جيشًا إلى أوطاس) وهو واد في ديار هوازن على ثلاث مراحل من مكة كذا في بذل المجهود، وهو مصروف في القاموس بالنظر إلى أنه بمعنى موضع لكن، قال النووي: وأكثر استعمالهم فيه منع الصرف بالنظر إلى معنى البقعة أي بعثهم إلى أوطاس

ص: 95

فَلَقُوا عَدُوًا. فَقَاتَلُوهُمْ. فَظَهَرُوا عَلَيهِمْ. وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا. فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَحَرَّجُوا مِنْ غِشيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل فِي ذلِكَ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ} [النساء: 24] أَي فَهُنَّ لَكُمْ حَلالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ

ــ

لحرب هوازن (فلقوا عدوًا) من الكفار، وفي رواية أبي داود من هذا الطريق فلقوا عدوهم وهم بنو هوازن (فقاتلوهم فظهروا) أي ظهر الجيش المبعوث أي غلبوا (عليهم) أي على عدوهم وهم بنو هوازن (وأصابوا) أي أصاب الجيش المبعوث وأخذوا (لهم) أي منهم من عدوهم (سبايا) أي نساء مسبيات أي فغلبوا عليهم وأصابوا نساء مسبيات كانت لبني هوازن (فكأن ناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا) أي خافوا الحرج والإثم (من غشيانهن) أي من وطئهن (من أجل أزواجهن من المشركين) أي من أجل أنهن زوجات للمشركين، والزوجة لا تحل لغير زوجها أي تنزهوا عن وطئهن واعتقدوا فيه حرجًا وإثمًا، والغشيان كالإتيان كناية عن الجماع (فأنزل الله عز وجل في ذلك) أي في إباحتهن لهم قوله:(والمحصنات) أي وحرمت عليكم المتزوجات (من النساء إلا ما ملكتـ) ـهن (أيمانكم) أي أيديكم من الإماء بالسبي فلكم وطؤهن بعد الاستبراء بوضع الحمل إن كانت حاملًا أو بحيضة إن كانت حائلًا وإن كان لهن أزواج في دار الحرب (أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن) أي استبراؤهن بوضع الحمل إن كان وبحيضة أو شهر إن لم يكن، قال ملا علي: وهذا تفسير من أحد رواة الحديث، والمراد بالمحصنات هنا المزوجات لا الحرائر؛ والمعنى والمزوجات حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكتم بالسبي فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها، وأجمعت الأمة لهذا الحديث على أن الحربية إذا سُبيت دون زوجها ينفسخ نكاحها منه ويحل لمن سباها أن يطأها بعد الاستبراء ولكن حلية الوطء مشروطة عند الجمهور بأن تكون المسبية كتابية أو تكون قد أسلمت بعد السبي أما إذا كانت وثنية أو مجوسية فلا يحل وطئها عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماء من السلف والخلف وخالفهم عطاء وعمرو بن دينار فقالا: يجوز وطء الوثنية أيضًا واحتجا بحديث الباب وبما مر في باب العزل من قصة سبايا بني المصطلق فإنهن كن مشركات وثنيات، وأجاب عنه الجمهور بأن الصحابة إنما أتوهن بعدما أسلمن، وأما قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ

ص: 96

3489 -

(00)(00) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الخَلِيلِ؛ أَنَّ أَبَا عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيَّ حَدَّثَ؛ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُمْ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ يَوْمَ حُنَينٍ سَرِيَّةً. بِمَعْنَى حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيعٍ غَيرَ أَنَّهُ قَال:{إلا مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ} [النساء: 24] فَحَلالٌ لَكُمْ. وَلَمْ يَذْكُرْ: إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ

ــ

النِّسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ} فقد خصت عمومه آية أخرى وهي قوله: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} إذا أُريد بالنكاح الوطء. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [2155]، والترمذي [1132]، والنسائي [6/ 110].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:

3489 -

(00)(00)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا: حدثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي البصري (عن سعيد) بن أبي عروبة (عن قتادة عن أبي الخليل) صالح بن أبي مريم البصري (أن أبا علقمة الهاشمي) المصري (حدّث أن أبا سعيد الخدري حدّثهم) أي حدّث لأبي علقمة ومن معه. وهذا السند من سباعياته، غرضه بيان متابعة عبد الأعلى ليزيد بن زريع (أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية) أي جيشًا إلى أوطاس، وساق عبد الأعلى (بمعنى حديث يزيد بن زريع) السابق (غير أنه) أي لكن أن عبد الأعلى (قال) في روايته:(إلا ما ملكت أيمانكم) منهن بالسبي (فـ ـهي (حلال لكم) لانفساخ نكاح زوجها الكافر (ولم يذكر) عبد الأعلى لفظة (إذا انقضت عدتهن) أي استبراؤهن من ماء الزوج الكافر وهي بوضع الحمل عن الحامل وبحيضة أو شهر عن الحائل كما مر.

قال الخطابي في المعالم: في الحديث بيان أن الزوجين إذا سبيا معًا فقد وقعت الفُرقة بينهما كما لو سبي أحدهما دون الآخر وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأبو ثور واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم السبي وأمر أن لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ولم يسأل عن ذات زوج وغيرها ولا عمن كانت سُبيت منهن مع الزوج أو وحدها فدل على أن الحكم في ذلك واحد لا يختلف، وقال أبو حنيفة: إذا سُبيا جميعًا فهما على نكاحهما، وقال الأوزاعي ما كان في المقاسم فهما على نكاحهما فإن اشتراها رجل فشاء أن يجمع بينهما جمع وإن شاء فرق بينهما واتخذها لنفسه بعد أن

ص: 97

3490 -

(00)(00) وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ). حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

3491 -

(00)(00) وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيب ٍالْحَارِثِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

ــ

يستبرئها بحيضة، وقد تأول ابن عباس الآية في الأمة التي يشتريها ولها زوج فقال: بيعها طلاقها، وللمشتري اتخاذها لنفسه وهو خلاف أقاويل عامة العلماء وحديث بريرة يدل على خلافه انتهى ملخصًا اهـ من العون.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال:

3490 -

(00)(00)(وحدثنيه يحيى بن حبيب) بن عربي (الحارثي) أبو زكريا البصري، ثقة، من (10)(حدثنا خالد يعني ابن الحارث) بن عبيد الهجيمي أبو عثمان البصري، ثقة، من (8)(حدثنا شعبة) بن الحجاج البصري (عن قتادة بهدا الإسناد) يعني عن أبي الخليل عن أبي علقمة عن أبي سعيد، وساق شعبة (نحوه) أي نحو حديث سعيد بن أبي عروبة، غرضه بيان متابعة شعبة لسعيد بن أبي عروبة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه فقال:

3491 -

(00)(00)(وحدثنيه يحيى بن حبيب) بن عربي (الحارثي) البصري (حدثنا خالد بن الحارث) الهجيمي البصري (حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل) صالح بن أبي مريم البصري (عن أبي سعيد) الخدري. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة أبي الخليل لأبي علقمة الهاشمي في الرواية عن أبي سعيد الخدري؛ والمقصود بيان أن لأبي الخليل سندين سندًا عاليًا كهذا وسندًا نازلًا كالسند الذي قبل هذا، قال الأبي: قوله: (عن أبي الخليل عن أبي سعيد) بدون ذكر أبي علقمة، قال المازري: قال الجياني: كذا هو في نسخة الجلودي وابن ماهان وكذا أخرجه الدمشقي، وفي نسخة أبي الحذاء ذكر أبي علقمة كما في حديث ابن أبي عروبة قبله، وقال غيره إثباته هو الصواب اهـ من الأبي.

قال النووي: ويحتمل كون إثباته وحذفه صوابًا ويكون أبو الخليل سمع بالوجهين

ص: 98

قَال: أَصَابُوا سَبْيًا يَوْمَ أَوْطَاسٍ. لَهُنَّ أَزْوَاجٌ. فَتَخَوَّفُوا. فَأُنْزِلَتْ هذِهِ الآيَةُ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ} [النساء: 24].

3492 -

(00)(00) وحدّثني يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ). حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ

ــ

فرواه تارة كذا وتارة كذا. (قلت): ويشهد لما قاله النووي أن الترمذي أخرجه من طريق هشيم عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد، وروى همام هذا الحديث عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الثوري الذي أشار إليه الترمذي أخرجه أحمد من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخ اهـ تكملة بتصرف.

(قال) أبو سعيد الخدري: (أصابوا) أي أصاب المسلمون وغنموا (سبيًا) أي نساء مسبيات (يوم) غزوة (أوطاس لهن أزواج) هربوا عنهن (فتخوفوا) أي خاف المسلمون الحرج والذنب من الاستمتاع بهن لأنهن ذوات أزواج (فأُنزلت هذه الآية) بسببهن يعني قوله تعالى: (والمحصنات) أي وحُرّمت عليكم ذوات الأزواج (من النساء إلا ما ملكت) أي إلا المسبيات اللاتي مَلَكَتْ (أيمانكم) أي أيديكم فهي حلال لكم لانفساخ نكاح أزواجهن بالسبي.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا فقال:

3492 -

(00)(00)(وحدثني يحيى بن حبيب) بن عربي الحارثي (حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا سعيد) بن أبي عروبة (عن قتادة بهذا الإسناد) يعني عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري (نحوه) أي نحو ما روى شعبة عن قتادة، غرضه بيان متابعة سعيد بن أبي عروبة لشعبة في الرواية عن قتادة، قال الجصاص: روى حماد قال: أخبرنا الحجاج عن سالم المكي عن محمد بن علي: قال لما كان يوم أوطاس لحقت الرجال بالجبال وأخذت النساء، فقال المسلمون: كيف نصنع ولهن أزواج؟ فأنزل الله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ} ثم قال: فأخبر أن الرجال لحقوا بالجبال وأن السبايا كن منفردات عن الأزواج، والآية فيهن نزلت وأيضًا لم يأسر النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة حنين من الرجال أحدًا فيما نقل أهل المغازي وإنما كانوا من بين قتيل أو مهزوم وسبي النساء ثم جاءه الرجال بعدما وضعت الحرب أوزارها

ص: 99

3493 -

(1383)(143) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلامٍ. فَقَال سَعْدٌ: هذَا. يَا رَسُولَ اللهِ! ابْنُ أَخِي، عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ

ــ

فسألوه أن يَمُنَّ عليهم بإطلاق سباياهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم" وقال للناس: "من رد عليهم فذاك ومن تمسك بشيء منهن فله خمس فرائض في كل رأس" وأطلق الناس سباياهم، فثبت بذلك أنه لم يكن مع السبايا أزواجهن كذا في أحكام القرآن للجصاص [1/ 167].

ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

3493 -

(1383)(143)(حدثنا قتيبة بن سعيد) بن طريف الثقفي البلخي (حدثنا ليث) بن سعد الفهمي المصري (ح وحدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي المصري (أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة) رضي الله عنها. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان (أنها) أي أن عائشة (قالت اختصم) أي تخاصم (سعد بن أبي وقاص) مالك بن أهيب الزهري المدني أحد العشرة المبشرة وآخرهم موتًا رضي الله عنه (وعبد بن زمعة) بسكون الميم وقيل بفتحها والراجح الأول، وهو عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشي أخو سودة أم المؤمنين رضي الله عنها، ووهم من جعله عبد الله بن زمعة بن الأسود فإنه غيره، وكان زمعة بن قيس والد سودة مات قبل فتح مكة وأسلم ابنه عبد هذا يوم الفتح وكان من سادات الصحابة كما في الإصابة، أي تخاصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (في غلام) أي في ولد اسمه عبد الرحمن بن زمعة، وذكره ابن عبد البر في الصحابة، وذكر عن الزبير بن بكار أن له عقبًا بالمدينة كذا في الاستيعاب (فقال سعد) بن أبي وقاص:(هذا) الغلام (يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص) بضم العين وسكون المثناة فوق، وهو الذي شج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فكسر رباعيته، وروى معمر عن عثمان الجزري عن مقسم أن عتبة لما كسر رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليه فقال:"اللهم لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرًا" فما حال عليه الحول حتى مات كافرًا كذا في عمدة

ص: 100

عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ. انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ. وَقَال عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هذَا أَخِي، يَا رَسُولَ اللهِ! وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي. مِنْ وَلِيدَتِهِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيٍّنًا بِعُتبَةَ. فَقَال: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ. الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ

ــ

القاري [5/ 400]، وأخطأ من عده من الصحابة كما حققه الحافظان الشهاب والبدر (عهد) عتبة أي أوحى (إليّ) أن استلحقه لـ (أنه ابنه) أولده من وليدة زمعة بن قيس (انظر) يا رسول الله (إلى شبهه) بعتبة بن أبي وقاص أخي، وفي رواية مالك عن الزهري عند البخاري في أوائل البيوع "كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه" وفي رواية سفيان عن الزهري عند أبي داود وأحمد والشافعي واللفظ لأحمد وقال سعد: أوصاني أخي إذا قدمت مكة فانظر ابن أمة زمعة فاقبضه مني. وفي رواية معمر عنه عند أحمد عن عائشة أن عتبة بن أبي وقاص قال لأخيه سعد: أتعلم أن ابن جارية زمعة ابني، قالت عائشة: فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشبه واحتضنه إليه وقال: ابن أخي ورب الكعبة، ومثله في مصنف عبد الرزاق (وقال عبد بن زمعة هذا) الغلام (أخي يا رسول الله وُلد على فراش أبي من وليدته) أي من أمته، قال الجوهري: الوليدة الصبية، وقال ابن الأثير: تُطلق الوليدة على الجارية والأمة وإن كانت كبيرة كذا في عمدة القاري، قال الحافظ: لم أقف على اسمها لكن ذكر مصعب الزبيري وابن أخيه الزبير في نسب قريش أنها كانت أمة يمانية زانية، وقد عد ابن جرير أسماء بغايا الجاهلية التي تُسمى صواحب رايات فذكر في جملتها (سريفة جارية زمعة) فيمكن أن تكون هي هي اهـ تفسير ابن جرير [18 - 51] تحت قوله تعالى:{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً} (فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه) أي إلى شكله وصورته وقده ليعرف من يشبهه من المتداعيين (فرأى) رسول الله صلى الله عليه وسلم في الولد (شبهًا بينًا بعتبة) أي رأى شبهه بعتبة شبهًا واضحًا لا خفاء فيه، وفي رواية معمر عند أحمد قالت عائشة: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبهًا لم ير الناس شبهًا أبين منه بعتبة (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة (هو) أي الولد (لك) أي لأبيك (يا عبد) بن زمعة، ووقع في رواية النسائي (هو لك عبد بن زمعة) بحذف حرف النداء لأنه هنا اسم مفرد علم يجوز حذف حرف النداء معه وإثباتها كقوله تعالى:{يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا} (الولد) أي لأن الولد (لـ) صاحب (الفراش) أي لمن استفرش

ص: 101

الْحَجَرُ. وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ"

ــ

الموطوءة، قال العيني: إنما قال هذا عقيب حكمه لعبد ابن زمعة إشارة بأن حكمه لم يكن بمجرد الاستلحاق بل بالفراش اهـ وقال القرطبي: وقوله: (الولد للفراش) يدل على أن الشبه لا يعمل به في الإلحاق عند وجود ما هو أقوى فإنه ألغاه هنا وحكم بالإلحاق لأجل الفراش كما حكاه في حديث اللعان لأجل اللعان، وأما في حديث القافة فليس له هناك معارض هو أقوى منه فأعمل، والفراش هنا كناية عن الموطوءة لأن الواطئ يستفرشها أي يصيرها كالفراش ويعني به أن الولد لاحق بالواطئ، قال الإمام: وأصحاب أبي حنيفة يحملونه على أن المراد به صاحب الفراش ولذلك لم يشترطوا إمكان الوطء في الحرة اهـ من المفهم. قال النووي: معنى قوله: (الولد للفراش) أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشًا له فأتت بولد مدة الإمكان منه لحقه الولد وصار ولدًا يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة سواء كان موافقًا في الشبه أم مخالفًا، ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من حين إمكان اجتماعهما وأما ما تصير به المرأة فراشًا فإن كانت زوجة صارت فراشًا بمجرد عقد النكاح، ونقلوا في هذا الإجماع وشرطوا إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش فإن لم يكن بأن نكح المغربي مشرقية ولم يفارق واحد منهما وطنه ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر لم يلحقه لعدم إمكان كونه منه هذا قول مالك والشافعي والعلماء كافة إلا أبا حنيفة فلم يشترط الإمكان بل اكتفى بمجرد العقد (وللعاهر) أي للزاني (الحجر) بمهملة ثم جيم مفتوحتين، أي الخيبة والحرمان من الولد الذي يدعيه، والعاهر الزاني وهو اسم فاعل من عهر الرجل المرأة يعهرها من باب فتح إذا أتاها للفجور، وقد عهرت هي من باب تعب، وتعيهرت إذا زنت، والعهر الزنا والمعنى أي وللزاني الخيبة ولا حق له في الولد، وعادة العرب جرت بأن تقول لمن خاب "له الحجر، و "بفيه الحجر" وبأن تقول: "له الحجر وبفيه الأثلب" وهو التراب ونحو ذلك كقولهم: "امتلأت يده ترابًا" أي خيبة، قال القرطبي: وكأن هذا المعنى هو الأشبه بمساق الحديث وبسببه، وقيل المراد بالحجر هنا أنه يرجم بالحجارة وهذا ضعيف لأنه ليس كل زان يرجم وإنما يُرجم المحصن خاصة ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه، والحديث إنما ورد في نفي الوند عنه (واحتجبي منه) أي من ابن زمعة بن قيس، اسم الابن عبد الرحمن بن زمعة، واسم الأمة سريفة وكانت من بغايا قريش، أي تستري منه (يا سودة بنت زمعة) هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، أي

ص: 102

قَالتْ: فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ. وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَوْلَهُ: "يَا عَبْدُ"

ــ

احتجبي منه احتياطًا لأنه ليس بأخيك شبهًا وإن كان أخاك شرعًا (قالت) عائشة بالسند السابق: (فلم ير) ذلك الولد (سودة) بنت زمعة (قط) ظرف مستغرق لما مضى من الزمان ملازم للنفي وهي هنا بمعنى أبدًا (ولم يذكر محمد بن رمح) في روايته (قوله) صلى الله عليه وسلم (يا عبد) أي لم يذكر لفظة يا عبد بل قال في روايته (هو لك الولد للفراش) قال النووي: أمرها بالاحتجاب عنه ندبًا واحتياطًا لأنه في ظاهر الشرع أخوها لأنه ألحق بأبيها لكنه لما رأى الشبه البين بعتبة بن أبي وقاص خشي أن يكون من مائه فيكون أجنبيًّا منها فأمرها بالاحتجاب منه احتياطًا، قال ابن القيم: وأمره صلى الله عليه وسلم سودة وهي أخته بالاحتجاب يدل على أصل وهو تبعيض أحكام النسب فيكون أخاها في التحريم والميراث وغيره ولا يكون أخاها في المحرمية والخلوة والنظر إليها لمعارضة الشبه للفراش فأعطى الفراش حكمه من ثبوت الحرمة وغيرها، وأعطى الشبه حكمه من عدم ثبوت المحرمية لسودة وهذا باب من دقيق العلم وسره لا يلحظه إلا الأئمة المطلعون على أغواره المعنيون بالنظر في مأخذ الشرع وأسراره ومن نبا فهمه عن هذا وغلظ عنه طبعه فلينظر إلى الولد من الرضاعة كيف هو ابن في التحريم لا في الميراث ولا في النفقة ولا في الولاية وهذا ينفع في مسألة البنت المخلوقة من ماء الزاني فإنها بنته في تحريم النكاح عليه عند الجمهور وليست بنته في الميراث ولا في النفقة ولا في المحرمية، وبالجملة فهذا من أسرار الفقه ومراعاة الأوصاف التي تترتب عليها الأحكام وترتيب مقتضى كل وصف عليه ومن تأمل الشريعة أطلعته من ذلك على أسرار وحكم تبهر الناظر فيها اهـ من شرحه على أبي داود.

وحاصل قصة اختصامهما أن العرب كانت لهم في الجاهلية إماء يكتسبن لساداتهن بالفجور وكانت السادة تأتيهن في خلال ذلك فإذا أتت إحداهن بولد فربما يدعيه سيدها وربما يدعيه الزاني فإن مات السيد ولم يكن ادعاه ولا أنكره فادعاه ورثته لحق به غير أنه لا يشارك مستلحقه في ميراثه إلا أن يستلحقه قبل القسمة، وإن كان السيد أنكره لم يلحق به، وكان زمعة بن قيس والد أم المؤمنين سودة رضي الله عنها وكانت له أمة على ما وُصف وكان يطؤها وكان يأتيها عتبة بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص أيضًا فظهر بها حبل كان يظن أنه من عتبة بن أبي وقاص وهلك عتبة كافرًا فعهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قبل موته أن يستلحق منه الحمل الذي بأمة زمعة فلما ذهب

ص: 103

3494 -

(00)(00) حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بن عُيَينَةَ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. كِلاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ. بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. غَيرَ أَنَّ مَعْمَرًا وَابْنَ عُيَينَةَ، فِي حَدِيثِهِمَا "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ" وَلَمْ يَذْكُرَا "وَللْعَاهِرِ الْحَجَرُ".

3495 -

(1384)(144) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. قَال ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ

ــ

سعد إلى مكة عام الفتح رأى ذلك الولد فعرفه بشبهه بأخيه عتبة واحتضنه وادعاه لأخيه فلما استلحقه سعد خاصمه عبد بن زمعة بأن الولد إنما وُلد على فراش أبيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة إبطالًا لحكم الجاهلية اهـ من عمدة القاري. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 37]، والبخاري [2218]، وأبو داود [2273]، والنسائي [6/ 180]، وابن ماجه [2004].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:

3494 -

(00)(00)(حدثنا سعيد بن منصور) بن شعبة أبو عثمان الخراساني نزيل مكة، ثقة حافظ، من (10) (وأبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (وعمرو) بن محمد (الناقد) البغدادي (قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة (ح) وحدثنا عبد بن حميد) بن نصر الكسي (حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري (كلاهما) أي كل من سفيان ومعمر رويا (عن الزهري بهذا الإسناد) يعني عن عروة عن عائشة (نحوه) أي نحو ما حدّث ليث عن الزهري، غرضه بيان متابعة سفيان ومعمر لليث بن سعد في الرواية عن الزهري (غير) أي لكن (أن معمرًا وابن عيينة في حديثهما الولد للفراش ولم يذكرا) أي ولم يذكر سفيان ومعمر لفظة (وللعاهر الحجر) وهذا بيان لمحل المخالفة بين الروايتين.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة بحديث أبي هريرة رضي الله عنهما فقال:

3495 -

(1384)(144)(وحدثني محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (وعبد بن حميد) كلاهما من (11)(قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن)

ص: 104

ابْنِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَللْعَاهِرِ الْحَجَرُ".

3496 -

(00)(00) وحدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ؛ وَعَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. أَمَّا ابْنُ مَنْصُورٍ فَقَال: عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. وَأَمَّا عَبْدُ الأَعْلَى فَقَال: عَن أَبِي سَلَمَةَ أَوْ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. وَقَال زُهَيرٌ: عَنْ سَعِيدٍ أَوْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. وَقَال عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مَرَّةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ. وَمَرَّةَ عَنْ سَعِيدٍ أَوْ أَبِي سَلَمَةَ. وَمَرَّةَ عَنْ سَعِيدٍ،

ــ

سعيد (بن المسبب) بن حزن القرشي المخزومي المدني (وأبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، كلاهما من (3) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش) أي حق لصاحب الفراش (وللعاهر) أي للزاني (الحجر) أي الخيبة والحرمان من الولد وإن حصل الشبه له. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث النسائي فقط اهـ تحفة الأشراف.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

3496 -

(00)(00)(وحدثنا سعيد بن منصور) بن شعبة الخراساني المكي (وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد) بن نصر الباهلي مولاهم أبو يحيى البصري المعروف بالنرسي -بفتح النون وسكون الراء وبالمهملة- نسبة إلى نرس نهر بالكوفة عليه عدة قرى، ثقة، من (10) (وعمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) البغدادي (قالوا: حدثنا سفيان) بن عيينة (عن الزهري أما) سعيد (بن منصور فقال) في روايته (عن سعيد) بن المسيب (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (وأما عبد الأعلى) بن حماد (فقال) في روايته (عن أبي سلمة أو) قال سفيان (عن سعيد) بن المسيب (عن أبي هريرة وقال زهير) بن حرب في روايته: حدثنا سفيان (عن سعيد) بن المسيب (أو) حدثنا (عن أبي سلمة) حدّثه (أحدهما أو كلاهما عن أبي هريرة وقال عمرو) الناقد: (حدثنا سفيان مرة عن الزهري عن سعيد) بن المسيب (وأبي سلمة) كليهما عن أبي هريرة بلا شك (و) حدثنا سفيان (مرة عن سعيد) بن المسيب (أو أبي سلمة) بالشك (و) حدثنا سفيان (مرة عن سعيد) بن

ص: 105

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ.

3497 -

(1385)(145) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالا: أَخْبَرَنَا اللَّيثُ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ. فَقَال: "أَلَمْ تَرَي أَنَّ مُجَزِّزًا

ــ

المسيب فقط (عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق سفيان في جميع روايته (بمثل حديث معمر) لفظًا ومعنى عن الزهري، غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة سفيان لمعمر بن راشد.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

3497 -

(1385)(145)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (ومحمد بن رمح) المصري (قالا: أخبرنا الليث) بن سعد المصري (ح وحدثنا قتيبة بن سعيد) البلخي (حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة) وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان أو مصري ونيسابوري أو مصري وبلخي (أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليّ) يومًا في حجرتي، حالة كونِهِ (مسرورًا) أي فرحان، وحالة كونه (تبرق) أي تضيء وتلمع من السرور والفرح (أسارير) أي خطوط جبهة (وجهه) الشريف، والأسارير هي الطرائق الدقيقة والتكسر اليسير الذي يكون في الجبهة والوجه، والغضون أكثر من ذلك، وواحد الأسارير أسرار وواحدها سر وسرر فأسارير جمع الجمع ويُجمع في القلة أيضًا على أسرة وهذا عبارة عن انطلاق وظهور وجهه وظهور السرور عليه ويُعتر عن خلاف ذلك بالمُقطّب أي المجمع فكأن الحزن والغضب جمعه وقبضه اهـ من المفهم.

(فقال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألم تري) أي ألم تعلمي (أن مجززًا) -بضم الميم وفتح الجيم وكسر الزاي الأولين وتشديدها- وهو المعروف عند الحفاظ، وكان ابن جريج يقول: مجززًا بفتح الزاي الأولى، وقيل عنه أيضًا محرز -بحاء مهملة ساكنة وراء مكسورة ثم زاي آخره- والصواب الأول فإنه رُوي أنه إنما سُمي مجززًا لأنه

ص: 106

نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ. فَقَال: إِنَّ بَعْضَ هذِهِ الأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ"

ــ

كان إذا أخذ أسيرًا جز ناصيته، وقيل حلق لحيته وأطلقه قاله الزبيري، قال الحافظ: فعلى هذا كان له اسم غير مجزز لكن لم أر من ذكره اهـ، وكان من بني مدلج وكانت القيافة فيهم وفي بني أسد وكانت العرب تعترف لهم بذلك اهـ من المفهم، قال الأبي: وكان يقال في علوم العرب ثلاثة السيافة والعيافة والقيافة؛ فالسيافة شم تراب الأرض فيعلم بها الاستقامة على الطريق أو الخروج عنها، والعيافة زجر الطير والطيرة والتفاؤل ونحو ذلك، والقيافة اعتبار الشبه في إلحاق النسب اهـ، والقائف من يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه، والجمع قافة يقال فلان يقوف الأثر ويقتافه قيافة مثل قفى الأثر واقتفاه كذا في عمدة القاري، وقال الحافظ: سُمي بذلك لأنه يقفو الأثر أي يتبعها فكأنه مقلوب من القافي اهـ أي ألم تَري أن مجززًا المدلجي (نظر آنفًا) أي في الزمن القريب (إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد) وعليهما قطيفة قد غطيا بها رؤوسهما وبدت أقدامهما (فقال) مجزز: (إن بعض هذه الأقدام لمن بعض) فسُرّ بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استنارت أسارير جبهته، وحاصل القصة أنهم كانوا في الجاهلية يقدحون في نسب أسامة رضي الله عنه لأنه كان أسود شديد السواد وكان أبوه زيد أبيض من القطن، فلما أخبر مجزز القائف بأن بينهما شبهًا سُرّ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأن الجاهلية كانت تعتمد قول القائف فكان قوله زاجرًا لهم عن الطعن في النسب.

قال الحافظ: وقد أخرج عبد الرزاق من طريق ابن سيرين أن أم أسامة وهي أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت سوداء فلهذا جاء أسامة أسود، قال عياض: لو صح أن أم أيمن كانت سوداء لم ينكروا سواد ابنها أسامة لأن السوداء قد تلد من الأبيض أسود.

(قلت): يحتمل أنها كانت صافية فجاء أسامة شديد السواد فوقع الإنكار لذلك كذا في فتح الباري، وزيد بن حارثة عربي صريح من كلب أصابه سباء فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فتبنَّاه فكان يُدعى زيد بن محمد حتى نزل قوله تعالى:{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [الأحزاب / 5] فقيل زيد بن حارثة وابن زيد أسامة وأمه أم أيمن بركة وكانت تُدعى أم الظباء مولاة عبد الله بن

ص: 107

3498 -

(00)(00) وحدّثني عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. (وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو) قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا. فَقَال: "يَا عَائِشَةُ، أَلَمْ تَرَي أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ. فَرأَى أُسَامَةَ وَزَيدًا وَعَلَيهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا. وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا. فَقَال: "إِنَّ هذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ"

ــ

عبد المطلب وداية أي: حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أر لأحد أنها كانت سوداء إلا ما رُوي عن ابن سيرين في تاريخ أحمد بن سعيد فإن كان هذا فلهذا خرج أسامة أسود لكن لو كان هذا صحيحًا لم يُنكر الناس لونه إذ لا ينكر أن يلد الإنسان أسود من سوداء، وقد نسبها الناس فقالوا: أم أيمن بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان، وقد ذكر مسلم في الجهاد عن ابن شهاب أن أم أيمن كانت من الحبش وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب أبي النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل ابن شهاب نسبها إلى الحبشة لأنها من مهاجرة الحبشة وتزوجها عبيد بن زيد من بني الحارث فولدت له أيمن وتزوجها بعده زيد بن حارثة بعد النبوة فولدت له أسامة، شهدت أُحدًا وكانت تداوي الجرحى وشهدت خيبر وتوفيت في أول خلافة عثمان بعشرين يومًا اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 82]، والبخاري [6770]، وأبو داود [2268]، والترمذي [2129]، والنسائي [6/ 181 - 184].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

3498 -

(00)(00)(وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لعمرو قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورًا فقال) لي: (يا عائشة ألم تري أن مجززًا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدًا وعليهما قطيفة قد غطيا) أي سترا بها (رؤوسهما وبدت) أي ظهرت (أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض) وقوله: (المدلجي) ضبطه النووي بضم الميم وسكون الدال وكسر اللام، وهو منسوب إلى مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة وكانت القيافة فيهم وفي بني أسد والعرب تعترف لهم بذلك حتى قال بعضهم: لا قيافة إلا في بني مدلج وبني أسد، ولكن الصحيح أنها ليست

ص: 108

3499 -

(00)(00) وحدّثناه مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالتْ: دَخَلَ قَائِفٌ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَاهِدٌ. وَأُسَامَةُ بْنُ زَيدٍ وَزَيدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ. فَقَال: إِنَّ هذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ. فَسُرَّ بِذلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَعْجَبَهُ. وَأَخبَرَ بِهِ عَائِشَةَ

ــ

مختصة بهم فقد كان عمر رضي الله عنه قائفًا وهو قرشي ليس مدلجيًا ولا أسديًا كما حققه الحافظ في الفتح، وقوله:(وعليهما قطيفة) وهي كساء غليظ، وقوله:(إن هذه الأقدام بعضها من بعض) يعني أن بعضها يُشبه بعضًا، وكان قول مجزز هذا تصريحًا بأن بينهما نسبًا من حيث القيافة ومن أجل ذلك سُرّ النبي صلى الله عليه وسلم لكون قوله قاطعًا لما يتوهمه أهل الجاهلية في نسب أسامة رضي الله عنه.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث عائشة رضي الله عنها فقال:

3499 -

(00)(00)(وحدثناه منصور بن أبي مُزَاحِمٍ) بشير مكبرًا التركي بضم المثناة أبو نصر البغدادي، ثقة، من (10)(حدثنا إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني (عن) محمد بن مسلم (الزهري) المدني (عن عروة عن عائشة) رضي الله عنها. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة إبراهيم بن سعد لسفيان (قالت) عائشة:(دخل قائف) على رسول الله صلى الله عليه وسلم: (و) الحال أن (رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد) أي حاضر في بعض بيوت أزواجه (وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان) تحت قطيفة (فقال) القائف: (إن هذه الأقدام) التي خرجت من تحت القطيفة (بعضها) مخلوقة (من بعض فسُرّ بذلك) أي فرح بقول ذلك القائف (النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه) أي أعجب وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ذلك القائف (وأخبر به) أي بقوله: (عائشة) رضي الله عنها.

وفي الكلام التفات، وحق العبارة وأخبرني به أو هو من كلام عروة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث عائشة رضي الله عنها فقال:

ص: 109

3500 -

(00)(00) وحدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيجٍ. كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهذَا الإِسْنَادِ، بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ: وَكَانَ مُجَزِّزٌ قَائِفًا

ــ

3550 -

(00)(00)(وحدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي (ح وحدثنا عبد بن حميد) الكسي (أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر) بن راشد (وابن جريج كلهم) أي كل من يونس ومعمر وابن جريج رووا (عن الزهري بهذا الإسناد) يعني عن عروة عن عائشة (بمعنى حديثهم) أي بمعنى حديث الليث وسفيان وإبراهيم بن سعد، غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لأولئك الثلاثة المذكورين في الأسانيد السابقة في الرواية عن الزهري (و) لكن (زاد) ابن وهب (في حديث يونس) وروايته لفظة (وكان مجزز قائفًا) أي عارفًا بالقيافة.

قال القرطبي: وقد استدل جمهور العلماء على الرجوع إلى قول القافة عند التنازع في الولد بسرور النبي صلى الله عليه وسلم بقول هذا القائف، وما كان صلى الله عليه وسلم بالذي يُسرُّ بالباطل ولا يعجبه ولم يأخذ بذلك أبو حنيفة والثوري وإسحاق وأصحابهم متمسكين بإلغاء النبي صلى الله عليه وسلم الشبه في حديث اللعان على ما يأتي هناك، وفي حديث سودة كما تقدم، وقد انفصل عن هذا بما تقدم آنفًا من أن إلغاء الشبه في تلك المواضع التي ذكروها إنما كانت لمعارض أقوى منه وهو معدوم هنا فانفصلا والله تعالى أعلم.

ثم اختلف الآخذون بقول القافة هل يؤخذ بذلك في أولاد الحرائر والإماء أو يختص بأولاد الإماء؟ على قولين: فالأول: قول الشافعي ومالك في رواية ابن وهب عنه ومشهور مذهبه قصره على ولد الأمة وفرّق بينهما بأن الواطئ في الاستبراء يستند وطؤه لعقد صحيح فله شبهة الملك فيصح إلحاق الولد به إذا أتت به لأكثر من ستة أشهر من وطئه وليس كذلك الوطء في العدة إذ لا عقد، إذ لا يصح وعلى هذا فيلزم من نكح في العدة أن يحد ولا يلحق به الولد إذ لا شبهة له وليس مشهور مذهبه على هذا فالأولى ما رواه ابن وهب عنه وقاله الشافعي، ثم العجب أن هذا الحديث الذي هو الأصل في هذا

ص: 110

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الباب إنما وقع في الحرائر فإن أسامة وأباه ابنا حرتين فكيف يلغى النسب الذي خرج عليه دليل الحكم وهو الباعث عليه هذا ما لا يجوز عند الأصوليين اهـ من المفهم.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب أربعة أحاديث، الأول: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه أربع متابعات، والثاني: حديث عائشة رضي الله عنها ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والثالث: حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكره للاستشهاد به لحديث عائشة رضي الله عنها وذكر فيه متابعة واحدة، والرابع: حديث عائشة رضي الله عنها الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

ص: 111