الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
560 - (46) باب ما جاء في فضل عتق الرقبة المؤمنة وفي عتق الوالد
3674 -
(1436)(196) حدثنا محمد بْنُ المُثَنى العنزي. حَدَّثَنَا يَحيَى بن سَعِيدٍ، عن عَبدِ الله بْنِ سَعِيدٍ (وَهُوَ ابن أَبِي هِندٍ). حَدثَنِي إِسمَاعِيلُ بن أَبِي حَكِيمٍ، عن سَعِيدِ بنِ مرْجَانَةَ، عن أبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَال:"من أَعتقَ رَقَبَة مُؤمِنَةً، أَعتقَ الله، بِكُل إِربٍ مِنهَا، إِربًا مِنهُ مِنَ النارِ"
ــ
560 -
(46) باب ما جاء في فضل عتق الرقبة المؤمنة وفي عتق الوالد
3674 -
(1436)(196)) حدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ التميمي القطان البصري (عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند) الفزاري أبي بكر المدني، صدوق، من (6) روى عنه في (3) أبواب تقريبًا (حدثني إسماعيل بن أبي حكيم) القرشي الأموي مولاهم مولى عثمان بن عفان المدني وكان كاتبًا لعمر بن عبد العزيز روى عن سعيد بن مرجانة في العتاق، وعبيدة بن سفيان في الصيد، وسعبد بن المسيب وعروة ويروي عنه (م د س ق) وعبد الله بن سعيد بن أبي هند ومالك بن أنس وثقه ابن معين والنسائي وابن وضاح والبرقي وقال حميد بن صالح: حجة فيما روى عنه الجماعة، وقال في التقريب: ثقة من السادسة مات سنة (130) ثلاثين ومائة (عن سعيد بن مرجانة) القرشي العامري أبي عثمان المدني ومرجانة اسم أمه واسم أبيه عبد الله على الصحيح ثقة، من (3) وهو المذكور في الصحيحين بصاحب علي بن حسين (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان بصريان (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق) وحرر (رقبة) أي نسمة (مؤمنة) بالله تعالى (أعتق الله) سبحانه وتعالى (بكل إرب) بكسر الهمزة وسكون الراء أي بكل عضو (منها) أي من تلك الرقبة (إربًا) أي عضوًا (منه) أي من المعتق (من النار) الأخروية متعلق بأعتق الثاني الذي هو جواب الشرط، قال النووي: وتقييد الرقبة بالمؤمنة يدل على أن هذا الفضل الخاص إنما هو في عتق المؤمنة وأما غير المؤمنة ففيه أيضًا فضل بلا خلاف ولكن دون فضل المؤمنة والإرب بكسر الهمزة وسكون الراء هو العضو والجمع آراب، قال الحافظ في الفتح فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يكون في الرقبة نقصان ليحصل الاستيعاب، قال ابن الملك: وفي الحديث استحباب إعتاق كلامل
3675 -
(00)(00) وحدثنا دَاوُدُ بن رُشَيدٍ. حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بن مُسلِمٍ، عن مُحَمدِ بْنِ مُطَرِّفٍ أَبِي غَسَّانَ المَدَنِي، عن زَيدِ بن أَسلَمَ،
ــ
الأعضاء إتمامًا للمقابلة ومن ثم قال بعضهم: ينبغي أن يعتق الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى اهـ قال القرطبي: (قوله من أعتق رقبة مؤمنة) مقتضى هذا التسوية بين عتق الذكر والأنثى الصحيح والمعيب بحكم عموم الرقبة فإنها نكرة في سياق الشرط وقد صح في ذلك تفصيل وهو ما أخرجه الترمذي عن أبي أمامة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرئ مسلم أعتق امرءًا مسلمًا كان فكاكه من النار يجزي كل عضو منه عضوًا وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي كل عضو منهما عضوًا منه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزي كل عضو منها عضوًا منها قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وقد صح من حديث أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أي الرقاب أفضل؟ فقال أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنًا" رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وهذا يدل على أن المعيب ليس كالصحيح ولا الكبير مثل الصغير ولا القليل مثل الكثير لتفاوت ما بينهم ولما شهد حديث الترمذي بتفاوت ما بين الذكر والأنثى لزم منه التفاوت بين من ذكرناهم في ذلك والله تعالى أعلم.
وإنما فُضّل عتق الذكر على الأنثى لأن جنس الرجال أفضل من جنس النساء لأن قوام الدنيا والدين إنما هو بالرجال والنساء محل لشهواتهم ومقر الأنسال اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 420 و 422] ، والبخاري [2517] ، والترمذي [1541]، والنسائي في الكبرى [4874].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
3675 -
(00)(00)(وحدثنا داود بن رشيد) مصغرًا الهاشمي مولاهم أبو الفضل البغدادي، ثقة، من (10)(حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي الأموي مولاهم الدمشقي ثقة، من (8)(عن محمد بن مطرف) بن داود بن مطرف التيمي (أبي غسان المدني) ثقة ثبت من (7)(عن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم مولى عمر بن الخطاب أبي عبد الله
عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَينٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرجَانَةَ، عن أَبِي هُرَيرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَال:"مَنْ أَعْتَقَ رَقبَةً، أَعتَقَ الله بِكُل عُضْوٍ مِنْهَا، عُضْوا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النارِ. حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ".
3676 -
(00)(00) وحدثنا قُتَيبَةُ بن سَعِيد. حَدَّثَنَا لَيث، عَنِ ابن الهَادِ، عن عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَينٍ، عن سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "من أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤمِنَةً، أَعْتَقَ الله بِكُل عُضْوٍ
ــ
المدني ثقة، من (3)(عن علي بن حسين) بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبي الحسين زين العابدين المدني ثقة، من (3)(عن سعيد بن مرجانة) العامري المدني، ثقة، من (3)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سباعياته رجاله خمسة منهم مدنيون وواحد دمشقي وواحد بغدادي غرضه بيان متابعة علي بن حسين لإسماعيل بن أبي حكيم في الرواية عن سعيد بن مرجانة، ومن لطائفه أنه اجتمع فيه ثلاثة من التابعين (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوًا من أعضائه من النار حتى) يعتق (فرجه بفرجه) كما هو مصرح به في الرواية الآتية وإنما خص الفرج بالذكر لأنه محل أكبر الكبائر بعد الشرك، وقال ملا علي: والأظهر أن المراد بذكره المبالغة في تعلق الإعتاق بجميع أعضاء بدنه اهـ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
3676 -
(00)(00)(وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري (عن) يزيد بن عبد الله بن أسامة (بن الهاد) الليثي المدني، ثقة، من (5)(عن عمر بن علي بن حسين) بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني، روى عن سعيد بن مرجانة في العتق وعن أبيه ويروي عنه (م ت س) ويزيد بن الهاد وفضيل بن مرزوق وثقه ابن حبان وقال في التقريب: صدوق فاضل من السابعة (عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة عمر بن علي بن حسين لإسماعيل بن أبي حكيم في الرواية عن سعيد بن مرجانة (قال) أبو هريرة: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مومنة أعتق الله بكل عضو
مِنْهُ، عُضْوًا مِنَ النارِ. حَتَّى يُعْتِقَ فَرجَهُ بِفَرجِهِ".
3677 -
(00)(00) وحدثني حُمَيدُ بن مَسْعَدَةَ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ الْمُفَضلِ. حَدَّثَنَا عَاصِم (وَهُوَ ابْنُ مُحَمدٍ العمري). حَدَّثَنَا وَاقِد (يَعنِي أخَاهُ). حَدثَنِي سَعِيدُ بن مَرْجَانَةَ (صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ حُسَينٍ) قَال: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَيمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امرأً مُسْلِمًا، اسْتَنْقَذَ الله،
ــ
منه) أي من العتيق (عضوًا) من أعضاء المعتق (من النار حتى يعتق فرجه) أي فرج المعتق (بفرجه) أي بفرج العتيق.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
3677 -
(00)(00)(وحدثني حميد بن مسعدة) بن المبارك الباهلي السامي أبو علي البصري، ثقة، من (10)(حدثنا بشر بن المفضل) بن لاحق الرقاشي مولاهم أبو إسماعيل البصري، ثقة، من (8)(حدثنا عاصم وهو ابن محمد) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب (العمري) المدني، ثقة، من (7) (حدثنا واقد) بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني (يعني) عاصم بواقد الذي أبهم (أخاه) واقد بن محمد المذكور هو ثقة من (6) روى عنه في (3) أبواب (حدثني سعيد بن مرجانة) المدني (صاحب علي بن حسين) بن علي بن أبي طالب يعني أن سعيد بن مرجانة معروف بلقب صاحب علي بن الحسين لأنه كان ملازمًا لعلي بن حسين وهو زين العابدين بن الحسين وكان منقطعًا إليه فعُرف بصحبته (قال) سعيد:(سمعت أبا هريرة) رضي الله عنه (يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون وائنان بصريان غرضه بيان متابعة واقد بن محمد لإسماعيل بن أبي حكيم (أيما امرئ مسلم أعتق) وحرر (امرأ مسلمًا) استدل بعض العلماء بهذا على أن إعتاق الذكر أفضل من إعتاق الأنئى وخالفهم آخرون فقالوا: إعتاق الأنثى أفضل لأن إعتاقها يجعل ولدها حرًّا سواء تزوجها حر أو عبد بخلاف الذكر فإنه إن تزوج أمة لم يكن ولده حرًّا وقال الأولون إن إعتاق المرأة ربما يستلزم ضياعها لفقد من يمونها فإعتاق الذكر أفضل، وقد ورد في الأحاديث فضل عتق الذكر والأنثى جميعًا كما في رواية النسائي وغيره اهـ من التكملة (استنقذه الله) تعالى أي استنقذ ذلك المعتق وخلصه ونجاه
بِكُل عُضوٍ مِنهُ، عُضوًا مِنْهُ مِنَ النارِ). قَال: فَانطَلَقتُ حِينَ سَمِعتُ الحَدِيثَ من أَبِي هُرَيرَةَ. فَذَكَرتُهُ لِعَلِيِّ بن الحُسَينِ. فَأعتَقَ عَبدًا لَهُ قَد أَعطَاهُ بِهِ ابن جَعفَرٍ عَشرَةَ آلًافِ دِرهَمٍ، أَو ألفَ دِينَارٍ.
3678 -
(1437)(197) حدثنا أبُو بَكرِ بن أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بن حَربٍ. قَالا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيلٍ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيرَةَ
ــ
من الاستنقاذ بمعنى التخليص من الشر والمكروه أي أنقذه الله وفداه (بكل عضو منه) أي من العتيق (عضوًا منه) أي عضوًا من المعتق (من النار، قال) سعيد بن مرجانة (فانطلقت) أي ذهبت (حين سمعت) هذا (الحديث من) عند (أبي هريرة فدكرته) أي ذكرت هذا الحديث وحدثته (لعلي بن الحسين) زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب (فأعتق) علي بن الحسين عملًا بهذا الحديث (عبدًا) مملوكًا (له) أي لعلي بن الحسين اسم هذا العبد مطرف كما في رواية إسماعيل بن أبي حكيم عند أحمد وأبي عوانة وأبي نعيم في مستخرجيهما على مسلم كذا في فتح الباري (قد أعطاه) أي قد أعطى علي بن حسين (به) أي في مقابلة ذلك العبد ليشتريه منه ولعل مراده عرض عليه هذا الثمن لاشترائه منه فأبى أو يكون المراد أنه أعطاه هذا المبلغ جائزة على إعتاقه ولم أر من صرح به والأول أظهر من السياق والمقصود منه هو التنبيه على غلاء العبد ونفاسته، عبد الله (بن جعفر) بن أبي طالب، ولفظ البخاري عبد الله بن جعفر وهو جعفر الطيار بن أبي طالب رضي الله عنه أي قد أعطاه عبد الله بن جعفر في ثمنه حين عرضه للبيع (عشرة آلاف درهم) من الفضة (أو) قال ابن مرجانة قد أعطاه (ألف دينار) من الذهب والشك من واقد بن محمد.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث آخر لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال:
3678 -
(1437)(197)(حدثنا أبو بكر بن أبي ثيبة وزهير بن حرب قالا: حدثنا جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي، ثقة، من (8)(عن سهيل) بن أبي صالح السمان صدوق، من (6)(عن أبيه) ذكوان السمان، ثقة، من (3)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان أو كوفي ونسائي
قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَجزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلا أَنْ يَجِدَهُ مَملُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ"، وَفِي رِوَايَةِ ابن أبِي شَيبَةَ:"وَلَدٌ وَالِدَهُ"
ــ
(قال) أبو هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدًا) أي لا يقوم ولد لما عليه لأبيه من حق ولا يكافئه بإحسانه إليه (إلا أن يجده) أي إلا أن يجد ذلك الولد والده ويصادفه (مملوكًا) للناس (فيشتريه فيعتقه وفي رواية ابن أبي شيبة ولد والده) بإضافة الوالد إلى ضمير الولد والإعتاق يترتب عليه بمجرد الشراء عند الجمهور وخالفهم أهل الظاهر فقالوا: لا يترتب العتق بمجرد الشراء بل لا بد من إنشاء عتق واحتجوا بمفهوم هذا الحديث فإن ظاهره أنه لا يقع العتق بمجرد الشراء بل لا بد من إنشاء الإعتاق بعده ودليل الجمهور حديث سمرة بن جندب عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" قال في المرقاة: وهذا أصرح وأعم من حديث أبي هريرة وقوله محرم بالجر على الجواز لأنه صفة ذا رحم لا رحم وضمير فهو عائد لذا رحم، وهو حجة أبي حنيفة على أن جميع ذوي الأرحام المحرمة يعتقون بالشراء خلافًا للشافعي فإنه يقول: يعتق الأصول والفروع فقط وخلافًا لمالك فإنه يقول يعتق الأصول والفروع والإخوة والأخوات فحسب وأما أبو حنيفة فعمل بكل معنى الحديث فعمم الحكم في جميع الأقارب المحرمين، ويجاب عن استدلال أهل الظاهر بحديث الباب بأنه لما تسبب في عتق أبيه بالشراء نسب العتق إليه، قال السنوسي ويجاب عنه أيضًا بأن الحديث من باب التعليق بالمحال للمبالغة والمعنى لا يجزي ولد والده إلا أن يملكه فيعتقه باختياره وهو محال فالمجازاة محال كما يقال في قوله تعالى:{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إلا مَا قَدْ سَلَفَ} يعني إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه فلا يحل لكم غيره وذلك محال غير ممكن والغرض المبالغة في تحريمه وسد الطريق إلى إباحته كما يعلق بالمحال ويجوز أن تكون الفاء في قوله: (فيعتقه) للعطف التفسيري كما في قوله تعالى: {فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} إذا جعلت التوبة قتل النفس وهو كلام حسن جدًّا اهـ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة هذا رضي الله عنهما فقال:
3679 -
(00)(00) وحدثناه أَبُو كُرَيب. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وَحَدثَنَا ابنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أبِي. ح وَحَدثَنِي عَمْرٌو الناقِدُ. حَدَّثَنَا أبُو أَحْمَدَ الزبَيرِي. كُلهم عَنْ سُفيَانَ، عن سُهَيلٍ. بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثلَهُ. وَقَالُوا:"وَلَدٌ وَالِدَهُ"
ــ
3679 -
(00)(00)(وحدثناه أبو كريب حدثنا وكيع ح وحدثنا) محمد (بن نمير حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (ح وحدثني عمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) البغدادي (حدثنا أبو أحمد) الأسدي (الزبيري) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو بن درهم الكوفي، ثقة، من (9)(كلهم) أي كل من وكيع وعبد الله بن نمير وأبي أحمد رووا (عن سفيان) بن سعيد الثوري (عن سهيل) بن أبي صالح (بهذا الإسناد) يعني عن أبي صالح عن أبي هريرة وساق سفيان (مثله) أي مثل ما حدّث جرير عن سهيل غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة سفيان لجرير (وقالوا) أي وقال كل من الثلاثة (ولد والده) مثل رواية ابن أبي شيبة.
وجملة ما ذكر المؤلف في هذا الباب حديثان: الأول: حديث أبي هريرة الأول ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات، والثاني: حديث أبي هريرة الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب إلى هنا تم ما أردنا إيراده وجمعه في هذا المجلد التاسع من شرح الجامع الصحيح للإمام الحافظ الحجة مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري.
وجملة ما اشتمل عليه هذا المجلد من الأحاديث الغير المكررة من الأصول والشواهد (197) مائة وسبعة وتسعون حديثًا والحمد لله الذي تتم به الصالحات والشكر له على ما أكرمنا به في هذا الجامع من الخدمات والصلاة والسلام على من هو منبع العلومات سيدنا محمد وآله وجميع الصحابات وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامات.
قال مؤلفه: وهذا آخر ما أكرمني الله به من هذا المجلد بإتمامه مع كثرة الصوارف والعوائق قبيل الظهر يوم السبت اليوم الرابع من شهر ذي القعدة من شهور سنة 4/ 11 / 1424 من الهجرة المصطفية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية سيدنا محمد خير الورى سجية وعلى آله وأصحابه ذوي المقامات السنية، بعدما وفقني بابتدائه في تاريخ سنة 26/ 3 / 1424 في السادس والعشرين من شهر ربيع الأول من شهور سنة ألف
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وأربعمائة وأربع وعشرين سنة من الهجرة النبوية وكانت مدة اعتنائي به مع كثرة العوائق والمعائق سبعة أشهر وثمانية أيام، والحمد دئه على تمامه والشكر له على ختامه والصلاة والسلام على نبيه وآله وعلى جميع صحبه أهل نواله ومن تبعهم إلى يوم جمعه وجزائه.
وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين.
قال الشاعر في وصف الوصال والمشاهدة:
وذكرك للمشتاق خير شراب
…
وكل شراب دونه كسراب
وقال الآخر:
لها أحاديث في ذكراك تشغلها
…
عن الشراب وتلهيها عن الزاد
لها بوجهك نور يستضاء به
…
ومن حديثك في أعقابها حادي
وقال الآخر:
بالذل قد وافيت بابك عالمًا
…
إن التذلل عند بابك ينفع
اجعل لنا من كل هم مخرجًا
…
والطف بنا يا من إليه المرجع
ثم الصلاة على النبي وآله
…
خير الخلائق شافع ومشفع
تم المجلد التاسع من الكوكب الوهاج والروض البهاج على مسلم بن الحجاج ويليه المجلد العاشر وأوله كتاب البيوع (1)
ــ
(1)
وهذا حسب تقسيم المؤلف حفظه الله لنسخته الخطية في (16) مجلدًا، ثم ارتأى حفظه الله بعد دفعه للطباعة أن يكون في (26) مجلدًا.