المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ؛ أَنَّ عَائِشَةَ قَالتْ: لَا تُخبِرْ نِسَاءَكَ أَنِّي اخْتَرْتُكَ. - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٦

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌534 - (20) باب تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها ونَشْرِ أحدِهما سِرَّ الآخر وبيان حكم العزل

- ‌535 - (21) باب تحريم وطء الحامل من غيره حتى تضع وذكر الغيلة وهو وطء المرضع وكراهة العزل

- ‌ أبواب الرضاع

- ‌536 - (22) باب تحرم الرضاعة ما تحرمه الولادة وتحريمها من قبل الفحل وتحريم بنت الأخ من الرضاعة

- ‌537 - (23) باب تحريم أخت المرأة والربيبة ولا تحرم المصة والمصتان ونسخ عشر رضعات بخمس

- ‌538 - (24) باب رضاعة الكبير، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الرضاعة من المجاعة

- ‌539 - (25) باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وأن الولد للفراش وقبول قول القافة في الولد

- ‌540 - (26) باب قدر المقام عند البكر أو الثيب والقسم بين الزوجات وجواز هبة المرأة نوبتها لضرتها

- ‌541 - (27) باب الحث على نكاح ذات الدين ونكاح البكر

- ‌542 - (28) باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ومداراة النساء وخيانتهن الأزواج

- ‌فائدة في الصفات المطلوبة في الزوجة

- ‌ كتاب الطلاق

- ‌543 - (29) باب في طلاق السنة

- ‌544 - (30) باب إمضاء الطلاق الثلاث ووجوب الكفارة في تحريم ما أحل الله له من امرأة وغيرها ولم يقصد طلاقها

- ‌545 - (31) باب بيان أن تخيير الرجل امرأته لا يكون طلاقًا لا بالنية

- ‌تتمة ذكر من اختارت نفسها

- ‌546 - (32) باب إيلاء الرجل من نسائه وتأديبهن باعتزالهن مدة

- ‌فائدتان

- ‌547 - (33) باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها ولا سكنى

- ‌مسألة النفقة والسكنى للمبتوتة

- ‌548 - (34) باب جواز خروج المعتدة في النهار لقضاء حاجتها وانقضاء العدة بوضع الحمل

- ‌549 - (35) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك فوق ثلاثة أيام

- ‌ أبواب اللعان

- ‌550 - (36) باب بيان سببه

- ‌551 - (37) باب بيان كيفية اللعان ووعظ المتلاعنين

- ‌552 - (38) باب ما يتبع اللعان من الأحكام إذا كمل من التفريق وإلحاق الولد بالمرأة

- ‌553 - (39) باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في اللعان بقوله: اللهم افتح، وبيان أول من لاعن وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدًا بغير بينة لرجمت هذه

- ‌554 - (40) باب إذا وجد رجل على امرأته رجلًا لا يقتله بل يشهد عليه أربعة شهداء إن أمكن وإلا لاعن

- ‌555 - (41) باب لا ينتفي الولد بمخالفة لون أبيه

- ‌ أبواب العتق

- ‌556 - (42) باب فيمن أعتق شركًا له في عبد وذكر الاستسعاء

- ‌557 - (43) باب إنما الولاء لمن أعتق

- ‌558 - (44) باب كان في بريرة ثلاث سنن

- ‌559 - (45) باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته وإثم من تولى غير مواليه

- ‌560 - (46) باب ما جاء في فضل عتق الرقبة المؤمنة وفي عتق الوالد

الفصل: فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ؛ أَنَّ عَائِشَةَ قَالتْ: لَا تُخبِرْ نِسَاءَكَ أَنِّي اخْتَرْتُكَ.

فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ؛ أَنَّ عَائِشَةَ قَالتْ: لَا تُخبِرْ نِسَاءَكَ أَنِّي اخْتَرْتُكَ. فَقَال لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الله أَرْسَلَنِي مُبَلِّغًا وَلَمْ يُرسِلْنِي مُتَعَنِّتًا".

قَال قَتَادَةُ: صَغَتْ قُلُوبُكُمَا. مَالتْ قُلُوبُكُمَا

ــ

السابق (فأخبرني أيوب) السختياني كما أخبرني الزهري (أن عائشة قالت) لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين خيرها فاختارته (لا تخبر نساءك أني اخترتك) فيخترنك مثلي (فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أرسلني مُبلغًا) للشريعة يعني بما سمعت (ولم يرسلني متعنتًا) أي طالبًا زلتهم يعني لكتمان ما سمعت، وأصل العنت المشقة كما سبق (قال قتادة) بن دعامة في تفسير قوله تعالى:(صغت قلوبكما) أي (مالت قلوبكما) عن العدل بسبب الغيرة، والخطاب لعائشة وحفصة والله أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [5191]، والترمذي [3315]، والنسائي [4/ 137].

‌فائدتان

الأولى: قال الحافظ في الفتح: ثم في حديث عمر إشكال قوي وهو أنه قد مر في بعض رواياته (نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت فنزلت أتشَبَّثُ بالجذع ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده فقلت: يا رسول الله إنما كنت في الغرفة تسعًا وعشرين) ظاهره يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عقب ما خاطبه عمر فيلزم منه أن يكون عمر تأخر كلامه معه تسعًا وعشرين يومًا، وسياق أول الحديث يدل على أنه تكلم معه في نفس اليوم الذي أُخبر فيه باعتزال النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وكيف يمهل عمر تسعًا وعشرين يومًا لا يتكلم في ذلك وهو مصرح بأنه لم يصبر ساعة في المسجد حتى قام ورجع إلى الغرفة واستأذن، وكذلك يستبعد جدًّا أن لا يطلع عمر على اعتزاله صلى الله عليه وسلم تسعة وعشرين يومًا ثم يطلع عليه في آخر يوم، وأجاب عنه الحافظ بأن قوله فنزل أي بعد أن مضت المدة ويستفاد منه أنه كان يتردد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المدة التي حلف عليها فاتفق أنه كان عنده صلى الله عليه وسلم عند إرادته النزول فنزل معه ثم خشي أن يكون نسي فذكَّره كما ذكَّرته عائشة كذا في فتح الباري [9/ 249 و 250].

وقيل هنا احتمال آخر وهو أن يكون عمر مطلعًا على اعتزاله صلى الله عليه وسلم

ص: 255

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

نساءه قبل مجيء جاره الأنصاري إليه وكان يتردد إليه في هذه المدة حتى إذا تمت ثمانية وعشرون يومًا شاع الخبر بأنه صلى الله عليه وسلم طلّق نساءه فأتاه جاره الأنصاري بهذا الخبر الجديد ففزع عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التاسع والعشرين وكلّمه في ذلك ثم نزل معه وقال ما قال والله أعلم اهـ من التكملة.

والثانية: قال النووي: وفي أحاديث الباب فوائد منها جواز احتجاب الإمام والقاضي ونحوهما في بعض الأوقات لحاجاتهم المهمة، ومنها أن الحاجب إذا علم منع الإذن بسكوت المحجوب لم يأذن والغالب من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يتخذ حاجبًا واتخذه في هذا اليوم للحاجة، ومنها وجوب الاستئذان على الإنسان في منزله وإن علم أنه وحده لأنه قد يكون على حالة يكره الاطلاع عليه فيها، ومنها تكرار الاستئذان إذا لم يؤذن، ومنها أنه لا فرق بين الرجل الجليل وغيره في أنه يحتاج إلى الاستئذان، ومنها تأديب الرجل ولده صغيرًا كان أو كبيرًا أو بنتًا مزوجة لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أدبا ينتيهما ووجأ كل واحد منهما بنته، ومنها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا والزهادة فيها، ومنها جواز سكن الغرفة ذات الدرج واتخاذ الخزانة لأثاث البيت، ومنها ما كانوا عليه من حرصهم على طلب العلم وتناوبهم فيه، ومنها جواز قبول خبر الواحد لأن عمر رضي الله عنه كان يأخذ عن صاحبه الأنصاري ويأخذ الأنصاري عنه، ومنها أخذ العلم عمن كان عنده وإن كان الآخذ أفضل من المأخوذ منه كما أخذ عمر عن هذا الأنصاري، ومنها أن الإنسان إذا رأى صاحبه مهمومًا وأراد إزالة همه ومؤانسته بما يشرح صدره ويكشف همه ينبغي له أن يستأذنه في ذلك كما قال عمر رضي الله عنه أستأنس يا رسول الله لأنه قد يأتي من الكلام بما لا يوافق صاحبه فيزيده همًا وربما أحرجه وربما تكلم بما لا يرتضيه وهذا من الآداب المهمة، ومنها توقير الكبار وخدمتهم وهيبتهم كما فعل ابن عباس مع عمر، ومنها الخطاب بالألفاظ الجميلة كقوله أن كانت جارتك ولم يقل ضرتك، والعرب تستعمل هذا لما في لفظ الضرة من الكراهة، ومنها جواز قرع باب غيره للاستئذان وشدة الفزع للأمور المهمة، ومنها جواز نظر الإنسان إلى نواحي بيت صاحبه وما فيه إذا علم عدم كراهة صاحبه لذلك وقد كره السلف فضول النظر وهو محمول على ما إذا علم كراهته لذلك أو شك فيها، ومنها أن للزوج هجران زوجته واعتزاله في بيت آخر إذا جرى منها سبب

ص: 256

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يقتضيه، ومنها جواز قوله لغيره رغم أنفه إذا أساء كقول عمر رغم أنف حفصة وبه قال عمر بن عبد العزيز وآخرون وكرهه مالك، ومنها فضيلة عائشة للابتداء بها في التخيير وفي الدخول بعد انقضاء الشهر، ومنها غير ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان الأول: حديث عمر ذكره للاستدلال وذكر فيه أربع متابعات، والثاني: حديث عائشة ذكره للاستشهاد.

***

ص: 257