المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ أبواب الرضاع - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٦

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌534 - (20) باب تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها ونَشْرِ أحدِهما سِرَّ الآخر وبيان حكم العزل

- ‌535 - (21) باب تحريم وطء الحامل من غيره حتى تضع وذكر الغيلة وهو وطء المرضع وكراهة العزل

- ‌ أبواب الرضاع

- ‌536 - (22) باب تحرم الرضاعة ما تحرمه الولادة وتحريمها من قبل الفحل وتحريم بنت الأخ من الرضاعة

- ‌537 - (23) باب تحريم أخت المرأة والربيبة ولا تحرم المصة والمصتان ونسخ عشر رضعات بخمس

- ‌538 - (24) باب رضاعة الكبير، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الرضاعة من المجاعة

- ‌539 - (25) باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وأن الولد للفراش وقبول قول القافة في الولد

- ‌540 - (26) باب قدر المقام عند البكر أو الثيب والقسم بين الزوجات وجواز هبة المرأة نوبتها لضرتها

- ‌541 - (27) باب الحث على نكاح ذات الدين ونكاح البكر

- ‌542 - (28) باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ومداراة النساء وخيانتهن الأزواج

- ‌فائدة في الصفات المطلوبة في الزوجة

- ‌ كتاب الطلاق

- ‌543 - (29) باب في طلاق السنة

- ‌544 - (30) باب إمضاء الطلاق الثلاث ووجوب الكفارة في تحريم ما أحل الله له من امرأة وغيرها ولم يقصد طلاقها

- ‌545 - (31) باب بيان أن تخيير الرجل امرأته لا يكون طلاقًا لا بالنية

- ‌تتمة ذكر من اختارت نفسها

- ‌546 - (32) باب إيلاء الرجل من نسائه وتأديبهن باعتزالهن مدة

- ‌فائدتان

- ‌547 - (33) باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها ولا سكنى

- ‌مسألة النفقة والسكنى للمبتوتة

- ‌548 - (34) باب جواز خروج المعتدة في النهار لقضاء حاجتها وانقضاء العدة بوضع الحمل

- ‌549 - (35) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك فوق ثلاثة أيام

- ‌ أبواب اللعان

- ‌550 - (36) باب بيان سببه

- ‌551 - (37) باب بيان كيفية اللعان ووعظ المتلاعنين

- ‌552 - (38) باب ما يتبع اللعان من الأحكام إذا كمل من التفريق وإلحاق الولد بالمرأة

- ‌553 - (39) باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في اللعان بقوله: اللهم افتح، وبيان أول من لاعن وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدًا بغير بينة لرجمت هذه

- ‌554 - (40) باب إذا وجد رجل على امرأته رجلًا لا يقتله بل يشهد عليه أربعة شهداء إن أمكن وإلا لاعن

- ‌555 - (41) باب لا ينتفي الولد بمخالفة لون أبيه

- ‌ أبواب العتق

- ‌556 - (42) باب فيمن أعتق شركًا له في عبد وذكر الاستسعاء

- ‌557 - (43) باب إنما الولاء لمن أعتق

- ‌558 - (44) باب كان في بريرة ثلاث سنن

- ‌559 - (45) باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته وإثم من تولى غير مواليه

- ‌560 - (46) باب ما جاء في فضل عتق الرقبة المؤمنة وفي عتق الوالد

الفصل: ‌ أبواب الرضاع

بسم الله الرحمن الرحيم

17 -

‌ أبواب الرضاع

ــ

أبواب الرضاع

هو بفتح الراء وكسرها وكذا الرضاعة بالتاء بفتح الراء وكسرها يقال: رضع الصبي أمه بكسر الضاد في الماضي يرضَعها بفتحها في المضارع رضاعًا من باب سمع وهذا لغة أهل تهامة، قال الجوهري: ويقول أهل نجد رضَع يرضِع بفتح الضاد في الماضي وكسرها في المضارع رضعًا من باب ضرب ضربًا، يقال رضع الصبي إذا امتص ثدي المرأة فهو راضع ورضيع، ويطلق الراضع على اللئيم أيضًا لأنه للؤمه يرضع إبله أو غنمه ولا يحلبه لئلا يُسمع صوت حلبه فيُطلب منه اللبن ويُجمع على رُضّع ومنه قول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه:

أنا سلمة بن الأكوع

واليوم يوم الرُّضع

أي اليوم يوم هلاك اللئام، وهو لغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه. وشرعًا وصول لبن آدمية مخصوصة لجوف آدمي مخصوص على وجه مخصوص، وأركانه ثلاثة مرضع ورضيع ولبن، وسبب تحريمه أن لبن المرضعة يشبه منيها في النسب، وقد صار جزءًا من الرضع ولقصوره عنه لم يثبت له من أحكامه سوى المحرمية دون نحو إرث وعتق وسقوط قود ورد شهادة فإذا ملك أباه أو ابنه من الرضاع لا يعتق عليه، وإذا قتل ابنه من الرضاع يُقتل به وإذا شهد لابنه أو أبيه من الرضاع تُقبل شهادته ولما كان حصول اللبن بسبب الولد المنعقد من منيها ومني الفحل سرى التحريم إلى الفحل وأصوله وحواشيه اهـ من التجريد لنفع العبيد.

ووجه مناسبة هذا الباب بالنكاح أن المقصود من النكاح الولد وهو لا يعيش غالبًا في ابتداء نشأته إلا بالرضاع قاله ابن الهمام في الفتح، وقال بعضهم في وجه مناسبته

ص: 45

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بالنكاح: إن أعظم أحكام الرضاع هو حرمة الزواج فكان هذا الباب في الحقيقة جزءًا من باب محرمات النكاح كما أدرجه فيه كثير من المؤلفين لكن لما كان هذا النوع من المحرمات فيه تفاصيل كثيرة أفردوه بباب مستقل وجعلوه في آخر النكاح.

***

ص: 46