المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌555 - (41) باب لا ينتفي الولد بمخالفة لون أبيه - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٦

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌534 - (20) باب تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها ونَشْرِ أحدِهما سِرَّ الآخر وبيان حكم العزل

- ‌535 - (21) باب تحريم وطء الحامل من غيره حتى تضع وذكر الغيلة وهو وطء المرضع وكراهة العزل

- ‌ أبواب الرضاع

- ‌536 - (22) باب تحرم الرضاعة ما تحرمه الولادة وتحريمها من قبل الفحل وتحريم بنت الأخ من الرضاعة

- ‌537 - (23) باب تحريم أخت المرأة والربيبة ولا تحرم المصة والمصتان ونسخ عشر رضعات بخمس

- ‌538 - (24) باب رضاعة الكبير، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الرضاعة من المجاعة

- ‌539 - (25) باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وأن الولد للفراش وقبول قول القافة في الولد

- ‌540 - (26) باب قدر المقام عند البكر أو الثيب والقسم بين الزوجات وجواز هبة المرأة نوبتها لضرتها

- ‌541 - (27) باب الحث على نكاح ذات الدين ونكاح البكر

- ‌542 - (28) باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ومداراة النساء وخيانتهن الأزواج

- ‌فائدة في الصفات المطلوبة في الزوجة

- ‌ كتاب الطلاق

- ‌543 - (29) باب في طلاق السنة

- ‌544 - (30) باب إمضاء الطلاق الثلاث ووجوب الكفارة في تحريم ما أحل الله له من امرأة وغيرها ولم يقصد طلاقها

- ‌545 - (31) باب بيان أن تخيير الرجل امرأته لا يكون طلاقًا لا بالنية

- ‌تتمة ذكر من اختارت نفسها

- ‌546 - (32) باب إيلاء الرجل من نسائه وتأديبهن باعتزالهن مدة

- ‌فائدتان

- ‌547 - (33) باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها ولا سكنى

- ‌مسألة النفقة والسكنى للمبتوتة

- ‌548 - (34) باب جواز خروج المعتدة في النهار لقضاء حاجتها وانقضاء العدة بوضع الحمل

- ‌549 - (35) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك فوق ثلاثة أيام

- ‌ أبواب اللعان

- ‌550 - (36) باب بيان سببه

- ‌551 - (37) باب بيان كيفية اللعان ووعظ المتلاعنين

- ‌552 - (38) باب ما يتبع اللعان من الأحكام إذا كمل من التفريق وإلحاق الولد بالمرأة

- ‌553 - (39) باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في اللعان بقوله: اللهم افتح، وبيان أول من لاعن وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدًا بغير بينة لرجمت هذه

- ‌554 - (40) باب إذا وجد رجل على امرأته رجلًا لا يقتله بل يشهد عليه أربعة شهداء إن أمكن وإلا لاعن

- ‌555 - (41) باب لا ينتفي الولد بمخالفة لون أبيه

- ‌ أبواب العتق

- ‌556 - (42) باب فيمن أعتق شركًا له في عبد وذكر الاستسعاء

- ‌557 - (43) باب إنما الولاء لمن أعتق

- ‌558 - (44) باب كان في بريرة ثلاث سنن

- ‌559 - (45) باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته وإثم من تولى غير مواليه

- ‌560 - (46) باب ما جاء في فضل عتق الرقبة المؤمنة وفي عتق الوالد

الفصل: ‌555 - (41) باب لا ينتفي الولد بمخالفة لون أبيه

‌555 - (41) باب لا ينتفي الولد بمخالفة لون أبيه

3645 -

(1426)(186) وحدّثناه قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِقُتَيبَةَ) قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ

ــ

555 -

(41) باب لا ينتفي الولد بمخالفة لون أبيه

3645 -

(1426)(186)(وحدثناه قتيبة بن سعيد) هكذا حدثنا على الصواب كما في نسخة شرح الأبي والسنوسي، وفي نسخة النووي وغالب المتون (حدثناه قتيبة) بهاء الضمير وهو زيادة من النساخ وتحريف منهم لعدم تقدم مرجع الضمير، ولعله التبس عليهم بالسند الذي قبله (وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو) بن محمد بن بكير (الناقد وزهير بن حرب واللفظ لقتيبة قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان أو كوفي وبلخي أو كوفي وبغدادي أو كوفي ونسائي (قال) أبو هريرة:(جاء رجل من بني فزارة) وسيأتي في رواية أبي سلمة أنه كان أعرابيًّا، وقد ذكر الحافظ في الفتح أن اسمه ضمضم بن قتادة، أخرج حديثه عبد الغني بن سعيد في المبهمات من طريق قطبة بنت عمرو بن هرم أن مدلوكًا حدّثها أن ضمضم بن قتادة وُلد له مولود أسود من امرأة من بني عجل وبنو فزارة قبيلة مشهورة (إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال) يا رسول الله (إن امرأتي) وزوجتي (ولدت غلامًا أسود) أي على خلاف لوني، أراد بذلك التعريض بنفي الولد عن نفسه كما هو المبين في الرواية التالية بقوله وهو حينئذٍ يعرض بأن ينفيه، وزاد في حديث ابن عمر عند ابن ماجه وإنا أهل بيت لم يكن فينا أسود قط، والمراد إظهار الشك في كون الولد منه، واستدل به الجمهور على أن التعريض بالقذف ليس قذفًا ولا يجب به الحد حتى يصرح بالنفي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعده قاذفًا، ورُوي عن المالكية أنه يجب به الحد إذا كان يفهم منه القذف وأجابوا عن حديث الباب بأنه لم يكن قذفًا ولا تعريضًا به وإنما سؤالًا، والتعريض إنما يجب به الحد إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة، والصحيح أنه لا يتم به استدلال الجمهور، نعم يدل على مذهبهم أن الشريعة فرقت بين التصريح والتعريض في أمر

ص: 360

فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ " قَال: نَعَمْ. قَال: "فَمَا أَلْوَانُهَا؟ " قَال: حُمْرٌ. قَال: "هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ " قَال: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَال: "فَأَنَّى أَتَاهَا ذلِكَ؟ " قَال: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَال: "وَهذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ"

ــ

الخطبة فيجوز التعريض بها في العدة ولا يجوز التصريح فليكن أمر القذف كذلك بل أولى لأن الحدود تندرئ بالشبهات والله أعلم.

(فقال) له (النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل قال) الرجل: (نعم) لي إبل (قال) له النبي صلى الله عليه وسلم: (فما ألوانها؟ قال) الرجل: ألوانها (حمر قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (هل فيها) أي هل في إبلك (من أورق) أي إبل لونه كلون الرماد، يُجمع على ورق كحمر وأحمر، ومؤنثه ورقاء كحمراء، وقال القرطبي: الأورق الأسمر الذي يميل إلى الغبرة (قال) الرجل: (إن فيها لوُرقًا) جمع أورق، وقيل الأورق هو الذي فيه سواد ليس بصاف ومنه قيل للرماد أورق وللحمامة ورقاء (قال) النبي صلى الله عليه وسلم للرجل:(فأنى) أي فمن أين (أتاها) أي أتى إبلك (ذلك) الأورق (قال) الرجل: (عسى أن يكون نزعه عرق) أي أصل من أصوله أي لعل عرقه وأصله جذبه في الشبه أي جذب هذا الأورق إليه، والعرق هنا الأصل من النسب تشبيهًا بعرق الثمرة ويقال منه فلان عريق في الأصالة أي أن أصله متناسب، ومنه قولهم فلان معرق في النسب والحسب وفي اللؤم والكرم أي مشبه عرقه وأصله في ذلك، ومعنى نزعه جذبه إليه عرقه في الشبه وأظهر لونه عليه يقال نزع الولد إلى أبيه ونزع له ونزعه أبوه، والمعنى لعل أن يكون في أصولها ما هو باللون المذكور فاجتذبه إليه فجاء على لونه (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم:(وهذا) الغلام الأسود الذي ولدته امرأتك (عسى أن يكون نزعه) أي جذبه إليه (عرق) من عروقه أي أصل أسود من أصوله.

وفي هذا الحديث فوائد منها إن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرد الظن وأن الولد يلحق به ولو خالف لونه، ومنها إن الشبهة ليس حجة شرعية فلا تعتبر القيافة في الأنساب وقد مر الكلام عليها في باب إلحاق القائف الولد من كتاب الرضاع، ومنها صحة القياس والاعتبار بالنظير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس اختلاف الألوان في الآدميين باختلافها في الإبل، ومنها أن الرجل ينبغي له أن يشاور شيخه أو أستاذه في

ص: 361

3646 -

(00)(00) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ (قَال ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا. وَقَال الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ). أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيكٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ. جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَينَةَ، غَيرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ: فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ! وَلَدَتِ امْرَأَتِي غُلامًا أَسْوَدَ. وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ،

ــ

أمور أسرته وأهله، ومنها أن الاحتياط للأنساب وإلحاقها بمجرد الإمكان.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 239]، والبخاري [5305]، وأبو داود [2260 - 2262]، والترمذي [2128]، والنسائي [6/ 178 - 179]، وابن ماجه [2002].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

3646 -

(00)(00)(وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (ومحمد بن رافع) القشيري النيسابوري (وعبد بن حميد) الكسي (قال ابن رافع: حدثنا وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري (ح وحدثنا ابن رافع حدثنا) محمد بن إسماعيل بن مسلم (بن أبي فديك) مصغرًا يسار الديلي مولاهم أبو إسماعيل المدني (أخبرنا) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث (بن أبي ذئب) هشام بن شعبة القرشي العامري أبو الحارث المدني، ثقة، من (7) (جميعًا) أي كل من معمر وابن أبي ذئب رويا (عن الزهري بهذا الإسناد) يعني عن سعيد عن أبي هريرة (نحو حديث ابن عيينة) غرضه بيان متابعتهما لسفيان بن عيينة (غير) أي لكن (أن في حديث معمر) وروايته لفظة (فقال) الرجل:(يا رسول الله ولدت امرأتي غلامًا أسود وهو) أي والحال أن ذلك الرجل (حينئذٍ) أي حين إذ يقول ذلك الكلام (يعرِّض) أي يقصد التعريض (بأن ينفيه) أي يقصد نفيه بالتعريض، والتعريض ضد التصريح، وفيه أن التعريض اللطيف إذا لم يقصد به الشتم وكان لضرورة أو شكوى أو استفتاء لا حد فيه. (فائدة): والفرق بين التصريح والتعريض والكناية أن التصريح أن يقصد الشيء باللفظ الموضوع له، والكناية أن يقصد الشيء بلفظ محتمل له ولغيره، والتعريض أن يقصد الشيء بلفظ لم يوضع له ولا يحتمله كما ذكرناه في شرحنا أضوأ المسالك على عمدة السالك لأحمد بن النقيب في كتاب الطلاق في فقه الشافعية مع بسط الكلام فيه

ص: 362

وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الانْتِفَاءِ مِنْهُ.

3647 -

(00)(00) وحدّثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ). قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَال:"يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ. وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ. فَقَال لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ " قَال: نَعَمْ. قَال: "مَا أَلْوَانُهَا؟ " قَال: حُمْرٌ. قَال: "فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ " قَال: نَعَمْ. قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "فَأَنَّى هُوَ؟ " قَال: لَعَلَّهُ، يَا رَسُولَ اللهِ! يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ. فَقَال لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَهذَا

ــ

(وزاد) معمر (في آخر الحديث ولم يرخص) صلى الله عليه وسلم (له) أي لذلك الرجل أي لم يجوّز له (في الانتفاء منه) أي في انتفاء الولد منه أي في نفي الولد عنه الذي قصده تعريضًا.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

3647 -

(00)(00)(وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو المصري (وحرملة بن يحيى) المصري (واللفظ لحرملة قالا: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، وغرضه بيان متابعة أبي سلمة لسعيد بن المسيب (أن أعرابيًّا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلامًا أسود وإني أنكرته) أي أنكرت هذا الولد أي استغربت بقلبي أن يكون مني لا أنه نفاه عن نفسه بلفظه اهـ نووي (فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر) وفي رواية محمد بن مصعب عند أحمد [2/ 409](رُمك) بدل قوله حمر وهو جمع أرمك بمعنى الأبيض المائل إلى الحمرة (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فهل فيها من أورق؟ قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنى هو) أي فمن أين حصل ذلك الأورق (قال) الرجل: (لعله) أي لعل ذلك الأورق (يا رسول الله يكون نزعه) أي جذبه (عرق له) أي أصل له (فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا) الولد

ص: 363

لَعَلَّهُ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ".

3648 -

(00)(00) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا حُجَينٌ. حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ عُقَيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَال: بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِنَحْو حَدِيثِهِمْ

ــ

(لعله يكون نزعه عرق له) أشار صلى الله عليه وسلم بما ذكر من الجواب أن مخالفة اللون لا يدل على ذلك فلا يصح نفي النسب بها.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

3648 -

(00)(00)(وحدثني محمد بن رافع حدثنا حجين) بن المثنى اليمامي أبو عمرو البغدادي، ثقة، من (9) روى عنه في (6) أبواب (حدثنا الليث) بن سعد المصري (عن عقيل) بن خالد المصري (عن ابن شهاب أنه قال: بلغنا أن أبا هريرة كان يحدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق عقيل بن خالد (بنحو حديثهم) أي بنحو حديث سفيان ومعمر وابن أبي ذئب ويونس، غرضه بيان متابعة عقيل لمن روى عن الزهري، قال الحافظ: وقوله: (بلغنا أن أبا هريرة) قال: إن ذلك يشعر بأن هذا الحديث كان عند الزهري من غير واحد وإلا لو كان عن واحد فقط كسعيد مثلًا لاقتصر عليه ومما يدل عليه أن الزهري رواه عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة كليهما والله سبحانه أعلم.

ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب إلا حديث أبي هريرة وذكر فيه ثلاث متابعات والله أعلم.

* * *

ص: 364