المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌556 - (42) باب فيمن أعتق شركا له في عبد وذكر الاستسعاء - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٦

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌534 - (20) باب تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها ونَشْرِ أحدِهما سِرَّ الآخر وبيان حكم العزل

- ‌535 - (21) باب تحريم وطء الحامل من غيره حتى تضع وذكر الغيلة وهو وطء المرضع وكراهة العزل

- ‌ أبواب الرضاع

- ‌536 - (22) باب تحرم الرضاعة ما تحرمه الولادة وتحريمها من قبل الفحل وتحريم بنت الأخ من الرضاعة

- ‌537 - (23) باب تحريم أخت المرأة والربيبة ولا تحرم المصة والمصتان ونسخ عشر رضعات بخمس

- ‌538 - (24) باب رضاعة الكبير، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الرضاعة من المجاعة

- ‌539 - (25) باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وأن الولد للفراش وقبول قول القافة في الولد

- ‌540 - (26) باب قدر المقام عند البكر أو الثيب والقسم بين الزوجات وجواز هبة المرأة نوبتها لضرتها

- ‌541 - (27) باب الحث على نكاح ذات الدين ونكاح البكر

- ‌542 - (28) باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ومداراة النساء وخيانتهن الأزواج

- ‌فائدة في الصفات المطلوبة في الزوجة

- ‌ كتاب الطلاق

- ‌543 - (29) باب في طلاق السنة

- ‌544 - (30) باب إمضاء الطلاق الثلاث ووجوب الكفارة في تحريم ما أحل الله له من امرأة وغيرها ولم يقصد طلاقها

- ‌545 - (31) باب بيان أن تخيير الرجل امرأته لا يكون طلاقًا لا بالنية

- ‌تتمة ذكر من اختارت نفسها

- ‌546 - (32) باب إيلاء الرجل من نسائه وتأديبهن باعتزالهن مدة

- ‌فائدتان

- ‌547 - (33) باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها ولا سكنى

- ‌مسألة النفقة والسكنى للمبتوتة

- ‌548 - (34) باب جواز خروج المعتدة في النهار لقضاء حاجتها وانقضاء العدة بوضع الحمل

- ‌549 - (35) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك فوق ثلاثة أيام

- ‌ أبواب اللعان

- ‌550 - (36) باب بيان سببه

- ‌551 - (37) باب بيان كيفية اللعان ووعظ المتلاعنين

- ‌552 - (38) باب ما يتبع اللعان من الأحكام إذا كمل من التفريق وإلحاق الولد بالمرأة

- ‌553 - (39) باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في اللعان بقوله: اللهم افتح، وبيان أول من لاعن وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدًا بغير بينة لرجمت هذه

- ‌554 - (40) باب إذا وجد رجل على امرأته رجلًا لا يقتله بل يشهد عليه أربعة شهداء إن أمكن وإلا لاعن

- ‌555 - (41) باب لا ينتفي الولد بمخالفة لون أبيه

- ‌ أبواب العتق

- ‌556 - (42) باب فيمن أعتق شركًا له في عبد وذكر الاستسعاء

- ‌557 - (43) باب إنما الولاء لمن أعتق

- ‌558 - (44) باب كان في بريرة ثلاث سنن

- ‌559 - (45) باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته وإثم من تولى غير مواليه

- ‌560 - (46) باب ما جاء في فضل عتق الرقبة المؤمنة وفي عتق الوالد

الفصل: ‌556 - (42) باب فيمن أعتق شركا له في عبد وذكر الاستسعاء

‌556 - (42) باب فيمن أعتق شركًا له في عبد وذكر الاستسعاء

3649 -

(1427)(187) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ"

ــ

556 -

(42) باب فيمن أعتق شركًا له في عبد وذكر الاستسعاء

3649 -

(1427)(187)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (قال قلت لمالك) بن أنس: أ (حدثك) بتقدير همزة الاستفهام الاستخباري (نافع عن ابن عمر) أنه (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا السند من رباعياته (من أعتق شركًا) أي نصيبًا (له في عبد) مشترك بينه وبين غيره وإن قل ذلك النصيب، وقوله:(من أعتق) قال العيني: ظاهره العموم لكنه مخصوص بالاتفاق فلا يصح من المجنون ولا من الصبي ولا من المحجور عليه بسفه عند الشافعي، وأبو حنيفة لا يرى الحجر بسفه فتصح تصرفاته، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن يريان الحجر على السفيه في تصرفات لا تصح مع الهزل كالبيع والهبة والإجارة والصدقة ولا يحجر عليه في غيرها كالطلاق والعتاق اهـ (فكان له) أي لذلك المعتق نصيبه (مال يبلغ ثمن العبد) المشترك أي ثمن بقية العبد التي هي حصص شركائه يعني قيمة بقيته لأن الثمن ما اشتريت به العين واللازم هنا القيمة لا الثمن اهـ عيني، ولفظ النسائي (وله مال يبلغ أنصباء شركائه فإنه يضمن لشركائه أنصباءهم ويعتق العبد) وهذا أوضح من لفظ مسلم (قوّم) أي العبد كله يعني كاملًا لا عتق فيه (عليه) أي على من أعتق شقصه ونصيبه (قيمة العدل) على الإضافة البيانية أي قيمة هي العدل لا زيادة فيها ولا نقص كما هو المنصوص في رواية (لا وكس ولا شطط)(فأُعطي) بالبناء للفاعل أي فأعطى ذلك المعتق (شركاءه) في ذلك العبد (حصصهم) أي قيمة حصصهم وأنصبائهم من العبد وذلك كأن كان العبد مشتركًا بين ثلاثة أنفار بالسوية وأعتق واحد منهم نصيبه أي ثلث العبد وكانت قيمة العبد كله ثلاثمائة فيُعطي المعتق مائتين لشريكيه (وعتق عليه) أي على ذلك المعتق أولًا (العبد) أي باقيه الذي هو نصيب شركائه هذا إذا كان موسرًا بقيمة أنصباء شركائه (وإلا) أي وإن لم يكن موسرًا بقيمة أنصباء شركائه (فقد عتق منه) أي من ذلك العبد المشترك (ما عتق) فقط أي عتق منه نصيبه الذي أعتقه دون أنصبة

ص: 366

3650 -

(00)(00) وحدّثناه قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. جَمِيعًا عَنِ اللَّيثِ بْنِ سَعْدٍ. ح وَحَدَّثَنَا شَيبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ. قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيدُ الله. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. قَال: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ

ــ

شركائه فيكون مبعضًا يقسم كسبه بينه وبين باقي الشركاء، ذكر البخاري في هذه الزيادة أعني قوله:(وإلّا فقد عتق منه ما عتق) عن أيوب السختياني أنه قال فيه: لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث اهـ وعتق بفتح العين والتاء ولا يُبنى للمفعول لأنه لازم ولا يجوز أن يقال فيه عبد معتوق، وتعديته بالهمزة أفاده أهل اللغة، وفي رواية للبخاري (فأعتق منه ما أعتق) بالبناء للمجهول في الأول وللمعلوم في الثاني. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 112]، والبخاري [2522]، وأبو داود [3940 - 3941]، والترمذي [1346]، والنسائي [7/ 319] وابن ماجه [2528].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

3650 -

(00)(00)(وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعًا) أي كلاهما (عن الليث بن سعد) عن نافع عن ابن عمر. وهذا السند من رباعياته، غرضه بيان متابعة الليث لمالك كما سيأتي بيانه في المتن (ح وحدثنا شيبان بن فروخ) الحبطي الأبلي، صدوق، من (9)(حدثنا جرير بن حازم) الأزدي البصري، ثقة، من (6) عن نافع عن ابن عمر. وهذا السند من رباعياته على ما يأتي، غرضه بيان متابعة ليث لمالك (خ وحدثنا أبو الربيع) الزهراني سليمان بن داود البصري (وأبو كامل) الجحدري فضيل بن حسين البصري (قالا: حدثنا حماد) بن زيد الأزدي البصري (حدثنا أيوب) بن أبي تميمة العنزي البصري عن نافع عن ابن عمر. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة أيوب لمالك (ح وحدثنا) محمد (بن نمير حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبيد الله لمالك (ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي البصري (قال: سمعت يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدني عن نافع عن ابن

ص: 367

ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ. ح وَحَدَّثَنَا هارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ. كُلُّ هؤُلاءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ

ــ

عمر. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة يحيى بن سعيد لمالك (ح وحدثني إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج (أخبرنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (عن ابن جريج) المكي (أخبرني إسماعيل بن أمية) بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي المكي، ثقة، من (6) عن نافع عن ابن عمر. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة إسماعيل لمالك (ح وحدثنا هارون بن سعيد) بن الهيثم التميمي (الأيلي) ثقة، من (10)(حدثنا) عبد الله (بن وهب) المصري (أخبرني أسامة) بن زيد الليثي المدني، صدوق، من (7) عن نافع عن ابن عمر. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة أسامة لمالك (ح وحدثنا محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (حدثنا) محمد بن إسماعيل بن مسلم (بن أبي فديك) يسار الديلي المدني، صدوق، من (8)(عن) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث (بن أبي ذئب) هشام بن شعبة القرشي المدني، ثقة، من (7) عن نافع عن ابن عمر. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة ابن أبي ذئب لمالك (كل هولاء) الثمانية المذكورين الذين بيناهم من ليث وجرير وأيوب وعبيد الله ويحيى وإسماعيل وأسامة وابن أبي ذئب رووا (عن نافع من ابن عمر) وساقوا (بمعنى حديث مالك عن نافع) عن ابن عمر، وفائدتها بيان كثرة طرقه. واعلم أن هذا الحديث قد أخبر بحكم إعتاق عبد مشترك بين رجلين فأكثر، وفي هذه المسألة خلاف بين الفقهاء ولا بد قبل دراسة هذه الأحاديث من الاطلاع عليه فاختلفوا في هذه المسألة على ستة أقوال بسطها النووي، ولكن المعروف منها ثلاثة مذاهب: الأول: مذهب أبي حنيفة وهو أن من أعتق نصيبه وهو موسر فقد عتق نصيبه وبقي نصيب شريكه فشريكه بالخيار إن شاء أعتق حصته، وإن شاء ضمن المعتق في حصته بتقويم عدل وإن شاء استسعى العبد ويكون العبد كمكاتب فإن أعتق واستسعى فالولاء بينهما نصفان وإن ضمن المعتق فالولاء للمعتق فقط ويجوز له أن يرجع على العبد بما ضمن، وأما إذا كان المعتق معسرًا فلا سبيل إلى تضمينه والشريك حينئذٍ بين خيارين إما أن يعتق حصته وإما أن يستسعي العبد.

ص: 368

3651 -

(1428)(188) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى) قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

ــ

الثاني: مذهب أبي يوسف ومحمد وهو أن من عتق نصيبه وهو موسر فقد عتق جميع العبد ويجوز لشريكه أن يضمن المعتق في حصته بتقويم عدل ولا يرجع به المعتق على العبد وإن كان المعتق معسرًا فليس له إلا أن يستسعي العبد والولاء للمعتق فقط في الوجهين. والثالث: مذهب الشافعي وأحمد وهو أن من أعتق نصيبه وهو موسر فقد عتق جميع العبد ويجوز لشريكه أن يضمن المعتق كمذهب الصاحبين وأما إذا أعتق نصيبه وهو معسر فقد عتق نصيب المعتق فقط والشريك على ملكه يقاسمه كسبه أو يخدمه يومًا ويخلي لنفسه يومًا ولا سعاية عليه وهو مذهب المالكية إلا أنهم قالوا في اليسار لا يعتق نصيب شريك المعتق إلا بدفع القيمة إليه اهـ من عمدة القاري وشرح النووي.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

3651 -

(1428)(188)(وحدثنا محمد بن المثنى و) محمد (بن بشار واللفظ) الآتي (لابن المثنى قالا: حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري (حدثنا شعبة عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري (عن النضر بن أنس) بن مالك الأنصاري أبي مالك البصري، روى (عن بشير بن نهيك) في العتق والبيوع واللباس وأنس في الأطعمة والدعاء، وابن عباس في اللباس، وزيد بن أرقم في الفضائل، ويروي عنه (ع) وقتادة وحرب بن ميمون وسعيد بن أبي عروبة وعاصم الأحول وحميد الطويل وغيرهم، وثقه النسائي، وقال العجلي: تابعي بصري ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من الثالثة، مات سنة (103) بضع ومائة عن بشير بن نهيك بفتح النون وكسر الهاء آخره كاف السدوسي أو السلولي أبي الشعثاء البصري، روى عن أبي هريرة في العتق والبيوع، وبشير بن الخصاصية، ويروي عنه (ع) والنضر بن أنس ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبو مجلز لاحق بن حميد، وثقه النسائي والعجلي وابن سعد وأحمد، وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه، وقال في التقريب: ثقة، من الثالثة (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من سباعياته، ومن لطائفه أن

ص: 369

قَال، فِي الْمَمْلُوكِ بَينَ الرَّجُلَينِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا قَال:"يَضْمَنُ".

3652 -

(00)(00) وحدّثني عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَخَلاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ

ــ

رجاله كلهم بصريون إلا أبا هريرة فإنه مدني (قال) النبي صلى الله عليه وسلم (في المملوك) المشترك (بين الرجلين فيعتق أحدهما) نصيبه (قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (يضمن) المعتق منهما نصيب شريكه أي قيمة نصيب شريكه له.

وشارك المؤلف في روايته أحمد [2/ 255]، والبخاري [2492]، وأبو داود [3938 - 3939]، والترمذي [1348]، والنسائي في الكبرى [3962]، وابن ماجه [2527].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

3652 -

(00)(00)(وحدثني عمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) البغدادي (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) بن علية الأسدي البصري (عن) سعيد (ابن أبي عروبة) مهران اليشكري البصري (عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سباعياته رجاله خمسة منهم بصريون وواحد مدني وواحد بغدادي، غرضه بسوقه بيان متابعة سعيد بن أبي عروبة لشعبة (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصًا) أي نصيبًا (له في عبد) مشترك بينه وبين غيره، والشقص بكسر الشين وسكون القاف هو النصيب قليلًا أو كثيرًا، ويقال له الشقيص أيضًا بزيادة الياء مثل نصف ونصيف، وقال ابن دريد: الشقص هو القليل من كل شيء، وقال القزاز: لا يكون إلا القليل من الكثير اهـ عمدة القاري، ويقال له الشرك والمراد بالعبد ما يعم الأمة من معنى المملوك (فخلاصه) أي فخلاص ذلك العبد من الرق (في ماله) أي في مال المعتق (إن كان له) أي للمعتق (مال) يبلغ قيمة نصيب شريكه من العبد أي فعلى المعتق أن يخلص ذلك المملوك من الرق بأداء قيمة نصيب الآخر من ماله (فإن لم يكن له) أي للمعتق (مال) يساوي قيمة نصيب شريكه من العبد سوى حوائجه الأصلية قاله ابن الملك (استسعى العبد) أي طولب العبد بسعاية قيمة نصيب الشريك الآخر أي

ص: 370

غَيرَ مَشْقُوقٍ عَلَيهِ".

3653 -

(00)(00) وحدّثناه عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ. أَخْبَرَنَا عِيسَى (يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، بِهذَا الإسْنَادِ، وَزَادَ:"إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ عَلَيهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ. ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ. غَيرَ مَشْقُوقٍ عَلَيهِ".

3654 -

(00)(00) حدّثني هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ. حَدَّثَنَا

ــ

باكتسابها وتحصيلها فإذا دفعها إليه عتق باقيه على الرق من نصيب شريك المعتق أي طولب العبد باكتسابها حالة كونه (غير مشقوق عليه) أي حالة كون العبد غير مكلف بعمل يشق عليه.

ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

3653 -

(00)(00)(وحدثناه) أي حدثنا الحديث المذكور يعني حديث أبي هريرة (علي بن خشرم) بوزن جعفر بن عبد الرحمن المروزي أبو الحسن الحافظ، ثقة، من (10)(أخبرنا عيسى يعني ابن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي، ثقة، من (8)(عن سعيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد) يعني عن قتادة عن النضر عن بشير عن أبي هريرة، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة عيسى بن يونس لإسماعيل بن إبراهيم في الرواية عن سعيد بن أبي عروبة (و) لكن (زاد) عيسى بن يونس قوله:(إن لم يكن له مال قوّم عليه) أي على المعتق (العبد قيمة عدل) وهذا من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة، والعدل مصدر أُريد به اسم الفاعل والمعنى قوم عليه العبد قيمة عادلة لا زيادة فيها ولا نقص (ثم يستسعى) العبد ويطالب بالسعاية والكسب لتحصيل ما يدفعه (في) قيمة (نصيب) الشريك (الذي لم يعتق) العبد حالة كون العبد (غير مشقوق عليه) أي غير مكلف على عمل يشق عليه.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

3654 -

(00)(00)(حدثني هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي، ثقة، من (10)(حدثنا وهب بن جرير) بن حازم بن زيد الأزدي البصري، ثقة، من (9) (حدثنا

ص: 371

أَبِي. قَال: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ بِهذَا الإِسْنَادِ. بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ. وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ: قُوِّمَ عَلَيهِ قِيمَةَ عَدْلٍ

ــ

أبي) جرير بن حازم الأزدي البصري، ثقة، من (6) (قال) جرير:(سمعت قتادة) بن دعامة (يحدّث بهذا الإسناد) يعني عن النضر عن بشير عن أبي هريرة، وساق جرير (بمعنى حديث) سعيد (بن أبي عروبة وذكر) جرير (في الحديث) لفظة (قوّم) العبد (عليه) أي على المعتق (قيمة عدل) أي قيمة عادلة ليس فيها زيادة ولا نقصان، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة جرير بن حازم لسعيد بن أبي عروبة.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان: الأول: حديث ابن عمر ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني: حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات والله سبحانه وتعالى أعلم.

* * *

ص: 372