الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث
رأي القانون الكويتي
نص قانون الأحوال الشخصية الكويتي في المادة التاسعة والعشرين، الفقرة على أن:
"أ- الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس، حسب ترتيب الإرث، وإن لم توجد العصبة؛ فالولاية للقاضي (1).
ولا يعني ذلك أن الثيب تباشر العقد بنفسها، ولكن لها رأي في زواجها دون مباشرة العقد بنفسها، بل ذلك يكون لوليها" (2).
والملاحظ من قانون الأحوال الشخصية أنه نص على القاضي، وفي مسألتنا المراكز الإسلامية لا تمثل القاضي ولا الولاية العامة، كما لا تمثل الحاكم أو نائبه.
والملاحظ أن قوانين الأحوال الشخصية الكويتية على مذهب الإمام مالك في الغالب، وقد تأخذ من المذاهب الأخرى ما فيه تيسير أو مصلحة للأسرة، ومع ذلك لم يُشر إلى الولاية العامة التي
(1) قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ص 17، 18.
(2)
المرجع السابق.
ذكرها المالكية، ولا في حال الحاجة والضرورة- كما ذكرها غيرهم- مع ما في ذلك من الحاجة والضرورة للمرأة، وتيسير الزواج لها.
الخاتمة
وفيها أبرز النتائج والتوصيات:
النتائج:
1 -
عقد النكاح يشتمل على مصالح دينية ودنيوية فلا بد من مراعاة مقاصده والحكمة منه.
2 -
عقد النكاح سنة من حيث العموم، وبالنسبة للشخص فإنه تدور عليه الأحكام الخمسة بحسب حال الشخص.
3 -
الأصل في إعلان الرغبة في الزواج أن يكون من قبل الرجل، ويجوز للولي أن يعرض أخته أو بنته للرجل الصالح، كما يجوز للمرأة أن تعرض نفسها للرجل الصالح والأولى أن تلمح ولا تصرح شريطة أن لا يشارك الإعلان أشياء محرمة، في وسائل الاتصال الحديثة.
4 -
يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته مباشرة بحضور المحرم ومحادثتها، ولا يجوز رؤية المخطوبة عن طريق الصورة الفوتوغرافية، وكذلك لا يجوز إرسال صورة متحركة؛ أي: تصوير فيديو للخاطب ليرى المخطوبة.
5 -
محادثة المخطوبة للخاطب عن طريق وسائل الاتصال الحديثة مع رؤيتها عن طريق الكمبيوتر أو التليفونات الحديثة التي تنقل الصوت والصورة لا تجوز.
6 -
محادثة الخاطب بعد العقد لمخطوبته جائز مطلقا، سواء كان بصورة أو بدون صورة لأنها زوجته، وأما محادثة المرأة قبل الخطبة مع عدم العزم عليها فلا يجوز.
7 -
ولا يجوز للخاطب بعد الموافقة وقبل العقد محادثة المخطوبة صوتيا ومراسلتها، درءا للمفسدة وجلبا للمصلحة، وسدا للذرائع.
8 -
حفل الخطوبة إن كان بعد العقد فهي وليمة العرس، وإن كان قبل العقد فقد تكون إكراما لإحدى العائلتين وهي جائزة، وأما أن تكون حفلة الخطوبة يتخللها المحرمات كالاختلاط والموسيقى وتقليد الكفار فلا تجوز.
9 -
الشبكة هي على ما صرح به الخاطب سواء صرح بصداق أو هدية، وإن لم يصرح بها، فيرجع فيها إلى العرف، والعرف على أنها هدية.
10 -
يجوز لولي الأمر إلزام الناس بالفحص الطبي قبل الزواج، لا سيما في الوقت الحاضر مع تقدم العلم والطب.
11 -
يجوز إجراء عقد النكاح كتابة بين غائبين، وهو ما أخذ به القانون الكويتي.
12 -
إجراء عقد النكاح عبر وسائل الاتصال الحديثة مشافهة يجوز، كما يجوز إذا كان بالصوت والصورة عبر وسائل الاتصال الحديثة، فيكون الإيجاب ويليه فورا القبول، بحضور الشهود يرون الولي والزوج ويسمعون كلا منهما.
13 -
تجوز الحيلة إن لم يكن بها خداع ومكر وكذب، وأما إذا كان فيها إسقاط حق لأحد أو ظلمة فلا تجوز.
14 -
الزواج من أجل الامتيازات المادية فقط لا يجوز، ويأثم الزوجان إن اتفقا، وإلا أثم منهما من كان غرضه من الزواج الامتيازات المادية.
15 -
العرف مشروع ما لم يخالف دليلا شرعيا، وكان له مجال في التطبيق على الوقائع المستجدة.
16 -
الفرق الرئيسي بين الزواج العرفي والشرعي هو توثيق العقد.
17 -
يصح عقد الزواج العرفي المكتمل الشروط والأركان، مع وجوب توثيق العقد ويأثم على تركه، ومعاقبة المقصر في ذلك.
18 -
زواج الفرند يخالف الزواج الشرعي بأن فيه تنازلا للمرأة عن حقها في المسكن والنفقة والمبيت.
19 -
يجوز زواج الفرند، والأفضل أن يقيد بالضرورة والحاجة.
20 -
الزواج بنية الطلاق له عدة مسميات، والأصل في العقود المعاني ليس الألفاظ والمباني، فالزواج الذي يوجد فيه نية الطلاق يأخذ حكمه وإن تغير مسماه؛ كالسياحي والدراسي وغيرهما.
21 -
الفرق الأساسي في الزواج بنية الطلاق، هو أن لا يريد الاستمرار والدوام ولكن يريد التأقيت.
22 -
يحرم الزواج بنية الطلاق إذا نص على الوقت في العقد وهو محل اتفاق، وكذلك يحرم إذا لم ينص على الوقت في الزواج بنية الطلاق.
23 -
يخالف الزواج المدني الزواج الشرعي بأن لا يكون
الزوج معددا، ولا يذكر الصداق في المدني ولا حق لها فيه، ولا يشترط الزواج المدني الديانة، ولا ذكر للولي والشهود فيه والطلاق في الزواج المدني بيد القاضي.
24 -
الزواج المدني لا يجوز لعدم اشتراط الشهود ولا الولي، ولصيغته الاستفهامية ولا ذكر للمهر ولا حق للزوجة فيه، وعدم اشتراط الديانة فيه.
25 -
زواج المسيار يخالف الزواج الشرعي، بأنه تتنازل المرأة فيه المرأة عن النفقة والمسكن.
26 -
يجوز زواج المسيار ولكن الأولى عدم إتيانه إلا لمن احتاج إليه.
27 -
يجوز الزواج عن طريق المراكز الإسلامية في حالة وجود الولي والشهود والزوج، وتكون وظيفة المركز كدور الموثق، وأما إن كان العقد بلا ولي وبشهود فإنه يجوز عقده عن طريق المراكز الإسلامية وهذا الجواز من باب الضرورة والحاجة.
التوصيات:
- يوصي الباحث القائمين على القوانين، أن يضمنوها النوازل خاصة في النكاح أو الإشارة لها لعدم الإشارة أو الذكر لها في قوانين الأحوال الشخصية.
- كما أوصي الكليات الشرعية تضمين مناهج الأحوال الشخصية لنوازل النكاح، وتدريسها للطلبة ضمن مقرر الأحوال الشخصية، مقرر الزواج.
- كما أوصي المجامع الفقهية بإعداد دراسات لنوازل النكاح دراسة مستفيضة، لتوالي ظهور العديد منها.