المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالثرأي القانون الكويتي - المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

[بدر ناصر مشرع السبيعي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌ أهداف الموضوع:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ منهج البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولالتعريف بمفردات البحث

- ‌المطلب الأولتعريف المسائل

- ‌الفرع الأول: المسائل لغة:

- ‌الفرع الثاني: المسائل اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثانيتعريف الفقه

- ‌الفرع الأول: تعريف الفقه لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف الفقه اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثالثتعريف المستجدة

- ‌الفرع الأول: تعريف المستجدة لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف المستجدة اصطلاحًا:

- ‌المطلب الرابعتعريف النكاح

- ‌الفرع الأول: تعريف النكاح لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف النكاح اصطلاحًا:

- ‌المبحث الثانيمشروعية النكاح وحكمه والحكمة منه

- ‌المطلب الأولمشروعية النكاح في الإسلام

- ‌أولاً: القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا: السنة:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌رابعا: المعقول:

- ‌المطلب الثانيحكم النكاح

- ‌المطلب الثالثالحكمة من النكاح

- ‌الفصل الأولالمسائل المستجدة في أحكام الخطبة

- ‌المبحث الأولالمسائل المستجدة قبل الخطبة

- ‌المطلب الأولإعلان المرأة للزواج في وسائل الاتصال الحديثة

- ‌المطلب الثانيرؤية المخطوبة من خلال الإنترنت

- ‌المطلب الثالثمحادثة المخطوبة من خلال الإنترنت أو الهاتف

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌المطلب الرابعمراسلة المخطوبة من خلال الإنترنت أو الهاتف

- ‌المطلب الخامسحفل الخطوبة

- ‌المبحث الثانيالمسائل المستجدة بعد الخطبة

- ‌المطلب الأولأحكام الشبكة

- ‌الفرع الأول: تعربف الشبكة

- ‌المسألة الأولى: تعريف الشبكة لغة:

- ‌المسألة الثانية: تعريف الشبكة اصطلاحًا:

- ‌الفرع الثاني: التكييف الفقهي للشبكة:

- ‌الفرع الثالث: حكم رد الشبكة

- ‌الفرع الرابع: رأي القانون الكويتي في رد الشبكة

- ‌المطلب الثانيحكم إجراء الفحص الطبي

- ‌الفرع الأول: تعريف الفحص الطبي لغة واصطلاحًا

- ‌المسألة الأولى: تعريف الفحص الطبي لغة:

- ‌المسألة الثانية: تعريف الفحص الطبي اصطلاحًا:

- ‌الفرع الثاني: إيجابيات الفحص الطبي وسلبياته

- ‌المسألة الأولى: إيجابيات الفحص الطبي

- ‌المسألة الثانية: سلبيات الفحص الطبي:

- ‌الفرع الثالث: الفحص الطبي قبل الزواج

- ‌الفرع الرابع: رأي القانون الكويتي في الفحص الطبي قبل الزواج:

- ‌الفصل الثانيالمسائل المستجدة في أنواع عقود النكاح

- ‌المبحث الأولحكم إجراء عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة (الإنترنت)

- ‌المطلب الأولتعريف وسائل الاتصال الحديثة

- ‌المطلب الثانيحكم الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة

- ‌الحالة الأولى: أن يكون عقد النكاح عن طريق الكتابة

- ‌الحالة الثانية: وهي العقد مشافهة بوسائل الاتصال الحديثة:

- ‌الحالة الثالثة: أن يكون العقد بالصوت والصورة عن طريق الإنترنت:

- ‌المطلب الثالثرأي القانون الكويتي

- ‌المبحث الثانيحكم الزواج للحصول على امتيازات مادية

- ‌المطلب الأولالمراد بالامتيازات المادية

- ‌الفرع الأول: تعريف الامتيات المادية لغة

- ‌الفرع الثاني: تعريف الامتيازات المادية اصطلاحا

- ‌المطلب الثاني: حكم الزواج للحصول على امتيازات مادية

- ‌المطلب الثالثرأي القانون الكويتي بالنسبة للقرض الاجتماعي الذي يُعطى للمواطنين المتقدمين للزواج

- ‌المبحث الثالثالزواج العرفي

- ‌المطلب الأولتعريف الزواج العرفي

- ‌الفرع الأول: تعريف الزواج العرفي لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف الزواج العرفي اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثانيالفرق بين الزواج العرفي والزواج الشرعي

- ‌المطلب الثالثحكم الزواج العرفي

- ‌المطلب الرابعرأي القانون الكويتي

- ‌المبحث الرابعزواج "الفرند" (زواج الأصدقاء)

- ‌المطلب الأول:تعريف زواج "الفرند

- ‌الفرع الثاني: تعريف زواج "الفرند" اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثانيالفرق بين زواج "الفرند" والزواج الشرعي

- ‌المطلب الثالثحكم زواج "الفرند

- ‌المطلب الرابعرأي القانون الكويتي

- ‌المبحث الخامسالزواج السياحي

- ‌المطلب الأولتعريف الزواج السياحي

- ‌الفرع الأول: تعريف الزواج السياحي لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف الزواج السياحي اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثانيالفرق بين الزواج السياحي والزواج الشرعي

- ‌المطلب الثالثحكم الزواج السياحي

- ‌المطلب الرابعرأي القانون الكويتي

- ‌المبحث السادسالزواج المدني

- ‌المطلب الأولتعريف الزواج المدني

- ‌الفرع الأول: تعريف الزواج المدني لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف الزواج المدني اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثانيالفرق بين الزواج المدني والزواج الشرعي

- ‌المطلب الثالثحكم الزواج المدني

- ‌مسألة عدم اشتراط الدِّين:

- ‌المسألة الثانية: الشهود لم يتطرق لهم عقد النكاح المدني:

- ‌المطلب الرابعرأي القانون الكويتي

- ‌المبحث السابعزواج المسيار

- ‌المطلب الأولتعريف زواج المسيار

- ‌الفرع الأول: تعريف زواج المسيار لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف زواج المسيار اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثانيالفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي

- ‌المطلب الثالثحكم زواج المسيار

- ‌المطلب الرابعرأي القانون الكويتي

- ‌المبحث الثامنعقد الزواج عن طريق المراكز الإسلامية للأقليات المسلمة

- ‌المطلب الأولتعريف المراكز الإسلامية

- ‌الفرع الأول: تعريف المراكز الإسلامية لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف المراكز الإسلامية اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثانيحكم عقد الزواج عن طريق المراكز الإسلامية

- ‌المطلب الثالثرأي القانون الكويتي

- ‌الفهارس الفنية

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الثالثرأي القانون الكويتي

‌المطلب الثالث

رأي القانون الكويتي

نص قانون الأحوال الشخصية الكويتي في المادة التاسعة والعشرين، الفقرة على أن:

"أ- الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس، حسب ترتيب الإرث، وإن لم توجد العصبة؛ فالولاية للقاضي (1).

ولا يعني ذلك أن الثيب تباشر العقد بنفسها، ولكن لها رأي في زواجها دون مباشرة العقد بنفسها، بل ذلك يكون لوليها" (2).

والملاحظ من قانون الأحوال الشخصية أنه نص على القاضي، وفي مسألتنا المراكز الإسلامية لا تمثل القاضي ولا الولاية العامة، كما لا تمثل الحاكم أو نائبه.

والملاحظ أن قوانين الأحوال الشخصية الكويتية على مذهب الإمام مالك في الغالب، وقد تأخذ من المذاهب الأخرى ما فيه تيسير أو مصلحة للأسرة، ومع ذلك لم يُشر إلى الولاية العامة التي

(1) قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ص 17، 18.

(2)

المرجع السابق.

ص: 282

ذكرها المالكية، ولا في حال الحاجة والضرورة- كما ذكرها غيرهم- مع ما في ذلك من الحاجة والضرورة للمرأة، وتيسير الزواج لها.

ص: 283

الخاتمة

وفيها أبرز النتائج والتوصيات:

النتائج:

1 -

عقد النكاح يشتمل على مصالح دينية ودنيوية فلا بد من مراعاة مقاصده والحكمة منه.

2 -

عقد النكاح سنة من حيث العموم، وبالنسبة للشخص فإنه تدور عليه الأحكام الخمسة بحسب حال الشخص.

3 -

الأصل في إعلان الرغبة في الزواج أن يكون من قبل الرجل، ويجوز للولي أن يعرض أخته أو بنته للرجل الصالح، كما يجوز للمرأة أن تعرض نفسها للرجل الصالح والأولى أن تلمح ولا تصرح شريطة أن لا يشارك الإعلان أشياء محرمة، في وسائل الاتصال الحديثة.

4 -

يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته مباشرة بحضور المحرم ومحادثتها، ولا يجوز رؤية المخطوبة عن طريق الصورة الفوتوغرافية، وكذلك لا يجوز إرسال صورة متحركة؛ أي: تصوير فيديو للخاطب ليرى المخطوبة.

5 -

محادثة المخطوبة للخاطب عن طريق وسائل الاتصال الحديثة مع رؤيتها عن طريق الكمبيوتر أو التليفونات الحديثة التي تنقل الصوت والصورة لا تجوز.

ص: 285

6 -

محادثة الخاطب بعد العقد لمخطوبته جائز مطلقا، سواء كان بصورة أو بدون صورة لأنها زوجته، وأما محادثة المرأة قبل الخطبة مع عدم العزم عليها فلا يجوز.

7 -

ولا يجوز للخاطب بعد الموافقة وقبل العقد محادثة المخطوبة صوتيا ومراسلتها، درءا للمفسدة وجلبا للمصلحة، وسدا للذرائع.

8 -

حفل الخطوبة إن كان بعد العقد فهي وليمة العرس، وإن كان قبل العقد فقد تكون إكراما لإحدى العائلتين وهي جائزة، وأما أن تكون حفلة الخطوبة يتخللها المحرمات كالاختلاط والموسيقى وتقليد الكفار فلا تجوز.

9 -

الشبكة هي على ما صرح به الخاطب سواء صرح بصداق أو هدية، وإن لم يصرح بها، فيرجع فيها إلى العرف، والعرف على أنها هدية.

10 -

يجوز لولي الأمر إلزام الناس بالفحص الطبي قبل الزواج، لا سيما في الوقت الحاضر مع تقدم العلم والطب.

11 -

يجوز إجراء عقد النكاح كتابة بين غائبين، وهو ما أخذ به القانون الكويتي.

12 -

إجراء عقد النكاح عبر وسائل الاتصال الحديثة مشافهة يجوز، كما يجوز إذا كان بالصوت والصورة عبر وسائل الاتصال الحديثة، فيكون الإيجاب ويليه فورا القبول، بحضور الشهود يرون الولي والزوج ويسمعون كلا منهما.

ص: 286

13 -

تجوز الحيلة إن لم يكن بها خداع ومكر وكذب، وأما إذا كان فيها إسقاط حق لأحد أو ظلمة فلا تجوز.

14 -

الزواج من أجل الامتيازات المادية فقط لا يجوز، ويأثم الزوجان إن اتفقا، وإلا أثم منهما من كان غرضه من الزواج الامتيازات المادية.

15 -

العرف مشروع ما لم يخالف دليلا شرعيا، وكان له مجال في التطبيق على الوقائع المستجدة.

16 -

الفرق الرئيسي بين الزواج العرفي والشرعي هو توثيق العقد.

17 -

يصح عقد الزواج العرفي المكتمل الشروط والأركان، مع وجوب توثيق العقد ويأثم على تركه، ومعاقبة المقصر في ذلك.

18 -

زواج الفرند يخالف الزواج الشرعي بأن فيه تنازلا للمرأة عن حقها في المسكن والنفقة والمبيت.

19 -

يجوز زواج الفرند، والأفضل أن يقيد بالضرورة والحاجة.

20 -

الزواج بنية الطلاق له عدة مسميات، والأصل في العقود المعاني ليس الألفاظ والمباني، فالزواج الذي يوجد فيه نية الطلاق يأخذ حكمه وإن تغير مسماه؛ كالسياحي والدراسي وغيرهما.

21 -

الفرق الأساسي في الزواج بنية الطلاق، هو أن لا يريد الاستمرار والدوام ولكن يريد التأقيت.

22 -

يحرم الزواج بنية الطلاق إذا نص على الوقت في العقد وهو محل اتفاق، وكذلك يحرم إذا لم ينص على الوقت في الزواج بنية الطلاق.

23 -

يخالف الزواج المدني الزواج الشرعي بأن لا يكون

ص: 287

الزوج معددا، ولا يذكر الصداق في المدني ولا حق لها فيه، ولا يشترط الزواج المدني الديانة، ولا ذكر للولي والشهود فيه والطلاق في الزواج المدني بيد القاضي.

24 -

الزواج المدني لا يجوز لعدم اشتراط الشهود ولا الولي، ولصيغته الاستفهامية ولا ذكر للمهر ولا حق للزوجة فيه، وعدم اشتراط الديانة فيه.

25 -

زواج المسيار يخالف الزواج الشرعي، بأنه تتنازل المرأة فيه المرأة عن النفقة والمسكن.

26 -

يجوز زواج المسيار ولكن الأولى عدم إتيانه إلا لمن احتاج إليه.

27 -

يجوز الزواج عن طريق المراكز الإسلامية في حالة وجود الولي والشهود والزوج، وتكون وظيفة المركز كدور الموثق، وأما إن كان العقد بلا ولي وبشهود فإنه يجوز عقده عن طريق المراكز الإسلامية وهذا الجواز من باب الضرورة والحاجة.

التوصيات:

- يوصي الباحث القائمين على القوانين، أن يضمنوها النوازل خاصة في النكاح أو الإشارة لها لعدم الإشارة أو الذكر لها في قوانين الأحوال الشخصية.

- كما أوصي الكليات الشرعية تضمين مناهج الأحوال الشخصية لنوازل النكاح، وتدريسها للطلبة ضمن مقرر الأحوال الشخصية، مقرر الزواج.

- كما أوصي المجامع الفقهية بإعداد دراسات لنوازل النكاح دراسة مستفيضة، لتوالي ظهور العديد منها.

ص: 288