الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول
مشروعية النكاح في الإسلام
النكاح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول
أولاً: القرآن الكريم:
1 -
قال الله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} (1).
وجه الدلالة:
الآية تدل على مشروعية النكاح، كما تدل على مشروعية التعدد.
2 -
وقال الله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ} (2).
وجه الدلالة:
أن الله تعالى جعل لمن لا يستطيع أن ينكح الحرة لعدم المال، وخوفه على نفسه أن يزني، فله أن يتزوج الأمة (3).
(1) سورة النساء: آية 3.
(2)
سورة النساء: آية 25.
(3)
ذكر القرطبي اختلاف العلماء في معنى الطول على ثلاثة أقوال، وشرطين للزواج بالأمة. الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (6/ 255 - 227).
3 -
وقال الله تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} (1).
وجه الدلالة:
قال القرطبي (2): (فالآية الكريمة تدل على الترغيب في النكاح، والحض عليه، وتنهى عن التبتل، وهو ترك النكاح، وهذه سنة المرسلين كما نصت عليه هذه الآية، والسنة واردة بمعناها)(3).
4 -
وقال الله تعالى: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (4).
وجه الدلالة:
قال السعدي (5): (إن الله أمر الأولياء والأسياد بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى، وهم: من لا أزواج لهم من رجال ونساء ثيبات وأبكار، فيجب على القريب وولي اليتيم أن يزوج من يحتاج
(1) سورة الرعد: آية 38.
(2)
هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي المفسر. ولد في أواخر القرن السابع الهجري ما بين (600 - 610 هـ) ، وتوفي سنة (671 هـ)، ومن مؤلفاته: التذكار في أفضل الأذكار، والتذكرة، والأسنى في أسماء الله الحسنى. انظر: الوافي بالوفيات، للصفدي 2/ 87، وطبقات المفسرين، للداودي 2/ 69.
(3)
الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (12/ 84).
(4)
سورة النور: آية 32.
(5)
هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي. ولد سنة 1307 هـ، وتوفي 1376 هـ. فقيه حنبلي مفسر أصولي، ومن مؤلفاته: المختارات الجلية في الفقه، وبهجة قلوب الأبرار في الحديث. انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون، للبسام (3/ 218).