الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث
رأي القانون الكويتي بالنسبة للقرض الاجتماعي الذي يُعطى للمواطنين المتقدمين للزواج
فقد جعل له بنك التسليف شروطًا، منها:
1 -
أن تكون الزوجة كويتية، وإذا كان طالب القرض معاقًا بالدرجة الشديدة أو المتوسطة، فقد يجوز منحه قرضًا للزواج حتى لو كانت الزوجة غير كويتية.
2 -
ألَاّ يكون مضى على تاريخ عقد الزواج أكثر من ثلاث سنوات.
3 -
ألَاّ يكون سبق له الزواج من كويتية.
4 -
يجوز تقديم قرض اجتماعي للزواج لمدة سنة لمن تُتَوفَّى زوجته الوحيدة ويتزوج بأخرى، بشرط توافر الشرطين السابقين (1، 2)، فإذا كان طالب القرض مدينًا بالقرض السابق، فيستمر تحصيل الأقساط مضاعفة، ويجوز سداد رصيد القرض السابق؛ حتى لا تتم مضاعفة القسط عند حصول المقترض على القرض الجديد.
5 -
يكون الحد الأقصى لقرض الزواج أربعة الآف دينار، تسدد وزارة المالية ألف دينار كهبة، ويسدد المقترض الباقي على أقساط شهرية متساوية، وبدون فائدة.
6 -
يبدأ تحصيل الأقساط بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الشيك، ويكون الحد الأدني للقسط أربعين دينارًا (1).
ويلاحظ من الشروط عدم تطرقها للحيل أو التلاعب بهذا القرض، وبمجرد توفر الشروط فإن للمواطن حق الاستفادة من القرض. وأريد أن أنبه إلى أن من يأخذ القرض بحيلة أو بأخرى، فإنه قد يحتاجه يومًا للزواج، فلا يستطيع، لهذا؛ فإن صاحب الحيلة يضر نفسه.
(1) موقع بنك التسليف والادخار:
http://www.scb.gov.kw/default.aspx? page=39.