الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثالثًا: الإجماع:
ومما سبق يتبين لنا أن النكاح مشروع، وقد قال ابن قدامه (1):«أجمع المسلمون أن النكاح مشروع» (2).
رابعا: المعقول:
لما كان الرجل والمرأة هما شطرا الكائن البشري الذي تقوم عليه تكاليف الحياة وأعباؤها، والتضامن على تأسيس الأسرة الكريمة المستقرة، ولا سبيل إلى تكاثرهما على الوجه النافع إلا بالزواج على وفق ما جاءت به الرسل، ومن ثم حماية الفطرة التي فطر الناس عليها (3).
(1) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، الإمام شيخ الإسلام. ولد 541 هـ بجماعيل، ومن تصانيفه: المغني شرح مختصر الخرقي، والكافي، والمقنع. توفي سنة 620 هـ بدمشق. انظر: الذيل على طبقات الحنابلة، لابن رجب (3/ 281 - 298).
(2)
المغني، لابن قدامة (9/ 340)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، للزركشي (5/ 5)، وكفاية الأخيار، للحصني (2/ 346)، ومغني المحتاج، للشربيني (3/ 166)، والاختيار لتعليل المختار، للموصلي (3/ 38).
(3)
الزواج العرفي للمطلق ص 58.