الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع
رأي القانون الكويتي
جاء في قانون الأحوال الشخصية في المادة الرابعة والسبعين: "تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ولو كانت مُوسرة، أو مُختلِفة معه في الدِّين، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا"(1).
وقد فُسرت النفقة على الزوجة في قانون الأحوال الشخصية في المادة الخامسة والسبعين، لتشمل النفقة: الطعام، والكسوة، والسكن، وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرهما حسب العرف (2).
ومما سبق يتبين لنا حكم النفقة في القانون، وهو الوجوب، ويدخل في النفقة المسكن، وهو ما لا يوجد في زواج "الفرند"، هذا من جهة الحكم، وأما من جهة الشروط، أي إذا ذكرت في الشروط، فقد قسم قانون الأحوال الشخصية الكويتي، الشروط في العقد إلى أقسام، كما في المادة الأربعين:
أ- إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي أصله بطل العقد.
ب- وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله، ولكن ينافي مقتضاه، أو كان محرمًا شرعًا بطل الشرط، وصح العقد.
(1) قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ص 30.
(2)
المرجع السابق.
ج- وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله ولا مقتضاه، وليس محرمًا شرعًا؛ صح الشرط، ووجب الوفاء به، فإن لم يوفِ به كان للمشروط له حق طلب الفسخ" (1).
زواج الفرند داخل في الفقرة (ب)؛ لأنه ينافي مقتضى العقد الذي يوجب عليه النفقة على زوجته بمجرد الدخول بها، فلهذا يبطل الشرط مع صحة العقد، على رأي القانون. وهذا في حال ذكر الشرط في العقد، والغالب عدم ذكره، وإنما يكون الاتفاق عليه قبل العقد، ولا يُذكر في العقد.
(1) قانون الأحوال الشخصية، ص 20.