المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثانيحكم النكاح - المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

[بدر ناصر مشرع السبيعي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌ أهداف الموضوع:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ منهج البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولالتعريف بمفردات البحث

- ‌المطلب الأولتعريف المسائل

- ‌الفرع الأول: المسائل لغة:

- ‌الفرع الثاني: المسائل اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثانيتعريف الفقه

- ‌الفرع الأول: تعريف الفقه لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف الفقه اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثالثتعريف المستجدة

- ‌الفرع الأول: تعريف المستجدة لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف المستجدة اصطلاحًا:

- ‌المطلب الرابعتعريف النكاح

- ‌الفرع الأول: تعريف النكاح لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف النكاح اصطلاحًا:

- ‌المبحث الثانيمشروعية النكاح وحكمه والحكمة منه

- ‌المطلب الأولمشروعية النكاح في الإسلام

- ‌أولاً: القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا: السنة:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌رابعا: المعقول:

- ‌المطلب الثانيحكم النكاح

- ‌المطلب الثالثالحكمة من النكاح

- ‌الفصل الأولالمسائل المستجدة في أحكام الخطبة

- ‌المبحث الأولالمسائل المستجدة قبل الخطبة

- ‌المطلب الأولإعلان المرأة للزواج في وسائل الاتصال الحديثة

- ‌المطلب الثانيرؤية المخطوبة من خلال الإنترنت

- ‌المطلب الثالثمحادثة المخطوبة من خلال الإنترنت أو الهاتف

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌المطلب الرابعمراسلة المخطوبة من خلال الإنترنت أو الهاتف

- ‌المطلب الخامسحفل الخطوبة

- ‌المبحث الثانيالمسائل المستجدة بعد الخطبة

- ‌المطلب الأولأحكام الشبكة

- ‌الفرع الأول: تعربف الشبكة

- ‌المسألة الأولى: تعريف الشبكة لغة:

- ‌المسألة الثانية: تعريف الشبكة اصطلاحًا:

- ‌الفرع الثاني: التكييف الفقهي للشبكة:

- ‌الفرع الثالث: حكم رد الشبكة

- ‌الفرع الرابع: رأي القانون الكويتي في رد الشبكة

- ‌المطلب الثانيحكم إجراء الفحص الطبي

- ‌الفرع الأول: تعريف الفحص الطبي لغة واصطلاحًا

- ‌المسألة الأولى: تعريف الفحص الطبي لغة:

- ‌المسألة الثانية: تعريف الفحص الطبي اصطلاحًا:

- ‌الفرع الثاني: إيجابيات الفحص الطبي وسلبياته

- ‌المسألة الأولى: إيجابيات الفحص الطبي

- ‌المسألة الثانية: سلبيات الفحص الطبي:

- ‌الفرع الثالث: الفحص الطبي قبل الزواج

- ‌الفرع الرابع: رأي القانون الكويتي في الفحص الطبي قبل الزواج:

- ‌الفصل الثانيالمسائل المستجدة في أنواع عقود النكاح

- ‌المبحث الأولحكم إجراء عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة (الإنترنت)

- ‌المطلب الأولتعريف وسائل الاتصال الحديثة

- ‌المطلب الثانيحكم الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة

- ‌الحالة الأولى: أن يكون عقد النكاح عن طريق الكتابة

- ‌الحالة الثانية: وهي العقد مشافهة بوسائل الاتصال الحديثة:

- ‌الحالة الثالثة: أن يكون العقد بالصوت والصورة عن طريق الإنترنت:

- ‌المطلب الثالثرأي القانون الكويتي

- ‌المبحث الثانيحكم الزواج للحصول على امتيازات مادية

- ‌المطلب الأولالمراد بالامتيازات المادية

- ‌الفرع الأول: تعريف الامتيات المادية لغة

- ‌الفرع الثاني: تعريف الامتيازات المادية اصطلاحا

- ‌المطلب الثاني: حكم الزواج للحصول على امتيازات مادية

- ‌المطلب الثالثرأي القانون الكويتي بالنسبة للقرض الاجتماعي الذي يُعطى للمواطنين المتقدمين للزواج

- ‌المبحث الثالثالزواج العرفي

- ‌المطلب الأولتعريف الزواج العرفي

- ‌الفرع الأول: تعريف الزواج العرفي لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف الزواج العرفي اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثانيالفرق بين الزواج العرفي والزواج الشرعي

- ‌المطلب الثالثحكم الزواج العرفي

- ‌المطلب الرابعرأي القانون الكويتي

- ‌المبحث الرابعزواج "الفرند" (زواج الأصدقاء)

- ‌المطلب الأول:تعريف زواج "الفرند

- ‌الفرع الثاني: تعريف زواج "الفرند" اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثانيالفرق بين زواج "الفرند" والزواج الشرعي

- ‌المطلب الثالثحكم زواج "الفرند

- ‌المطلب الرابعرأي القانون الكويتي

- ‌المبحث الخامسالزواج السياحي

- ‌المطلب الأولتعريف الزواج السياحي

- ‌الفرع الأول: تعريف الزواج السياحي لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف الزواج السياحي اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثانيالفرق بين الزواج السياحي والزواج الشرعي

- ‌المطلب الثالثحكم الزواج السياحي

- ‌المطلب الرابعرأي القانون الكويتي

- ‌المبحث السادسالزواج المدني

- ‌المطلب الأولتعريف الزواج المدني

- ‌الفرع الأول: تعريف الزواج المدني لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف الزواج المدني اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثانيالفرق بين الزواج المدني والزواج الشرعي

- ‌المطلب الثالثحكم الزواج المدني

- ‌مسألة عدم اشتراط الدِّين:

- ‌المسألة الثانية: الشهود لم يتطرق لهم عقد النكاح المدني:

- ‌المطلب الرابعرأي القانون الكويتي

- ‌المبحث السابعزواج المسيار

- ‌المطلب الأولتعريف زواج المسيار

- ‌الفرع الأول: تعريف زواج المسيار لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف زواج المسيار اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثانيالفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي

- ‌المطلب الثالثحكم زواج المسيار

- ‌المطلب الرابعرأي القانون الكويتي

- ‌المبحث الثامنعقد الزواج عن طريق المراكز الإسلامية للأقليات المسلمة

- ‌المطلب الأولتعريف المراكز الإسلامية

- ‌الفرع الأول: تعريف المراكز الإسلامية لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف المراكز الإسلامية اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثانيحكم عقد الزواج عن طريق المراكز الإسلامية

- ‌المطلب الثالثرأي القانون الكويتي

- ‌الفهارس الفنية

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الثانيحكم النكاح

‌المطلب الثاني

حكم النكاح

اختلف العلماء في حكم النكاح على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (1) والمالكية (2) والشافعية (3) والحنابلة (4) على أن الزواج مندوب إليه ومستحب في هذه الحالة.

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: قال الله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} (5).

وجه الاستدلال من الآية من ثلاثة وجوه:

الأول: أن الأمر للاستحباب؛ لأن الله علقه على الاستطابة، ولو كان واجبًا لم يقف على الاستطابة (6).

(1) حاشية ابن عابدين (4/ 65)، وشرح فتح القدير، لابن الهمام (2/ 342)، وقالا:"سنة مؤكدة في الأصح".

(2)

مواهب الجليل، للحطاب (5/ 18، 19)، والمعونة على مذهب أعلام المدينة، للقاضي عبد الوهاب (1/ 473).

(3)

مغني المحتاج، للحصني (3/ 168)، وكفاية الأخيار، للحصني (2/ 346) وقالوا مستحب لمن يجد أهبته.

(4)

المغني، لابن قدامة (9/ 340).

(5)

سورة النساء، آية:3.

(6)

مغني المحتاج، للشربيني (3/ 168)، والحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي، وهو شرح مختصر المزني، للماوردي (9/ 31)، والمغني، لابن قدامة (9/ 341).

ص: 45

الثاني: قوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} ، قال ابن قدامة:«ولا يجب ذلك بالاتفاق» (1)، ولو كان واجبًا لورد النقل به.

الثالث: أن الله تعالى خير بين النكاح والتسري في قوله: {فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، والتسري ليس بواجب بالاتفاق، ولا يصح عند الأصوليين التسوية بين الواجب وغيره، فدل على عدم وجوبه (2).

الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (3).

وجه الاستدلال من الآية:

أن الله تعالى أمر بالنكاح في هذه الآية، وأن أدنى مراتب الأمر الدلالة على الاستحباب والندب (4).

الدليل الثالث: قوله تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} (5).

وجه الاستدلال من الآية:

أن طلب الأهل والولد هو دين الأنبياء، وأنه مما يحبه الله ويرضاه (6).

(1) المغني، لابن قدامة (9/ 341).

(2)

الحاوي الكبير، للماوردي (9/ 31)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (9/ 148).

(3)

سورة النور، الآية:32.

(4)

الشرح الكبير، لابن قدامة (20/ 11)، مطبوع مع الإنصاف والمقنع.

(5)

سورة الرعد، الآية:38.

(6)

الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، للبعلي، ص 290.

ص: 46

الدليل الرابع: حديث ابن مسعود، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج

» (1).

وجه الاستدلال بالحديث:

لما أقام الحديث الصوم مقام النكاح، والصوم ليس واجبًا، دلّ على أن النكاح ليس واجبًا، فلا يقوم غير الواجب مقام الواجب، فيتبين لنا أن النكاح مندوب (2).

القول الثاني: ذهب الظاهرية (3)، وبعض الحنفية (4)، وبعض الشافعية (5)، والإمام أحمد في رواية (6) إلى الوجوب.

استدل الظاهرية بظواهر الأدلة، وهي نفس أدلة الجمهور:

الدليل الأول: قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَاّ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} (7).

الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ} (8).

الدليل الثالث: حديث ابن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب

فليتزوج

» (9).

(1) سبق تخريجه، ص 43

(2)

فتح الباري، لابن حجر (9/ 13)، وسبل السلام الموصل إلى بلوغ المرام، للصنعاني (6/ 6).

(3)

المحلى، لابن حزم (9/ 573).

(4)

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني (2/ 342).

(5)

فتح الباري، لابن حجر (9/ 12).

(6)

المغني، لابن قدامة (9/ 340)، والكافي، لابن قدامة (4/ 212).

(7)

سورة النساء، آية:3.

(8)

سورة النور، آية:32.

(9)

سبق تخريجه ص 43.

ص: 47

القول الثالث: ذهب بعض الحنفية إلى أن النكاح فرض كفاية (1).

دليل القول الثالث: أن الأمر المطلق يحمل على الوجوب، ولا يحمل على التعيين؛ لأن آحاد الناس لا يأثمون بتركه، فيحمل على الفرضية والوجوب الكفائي؛ كالجهاد وصلاة الجنازة (2).

الرد على الدليل: ويمكن الرد أن هذا التفريق يحتاج إلى دليل، والأدلة السابقة تدل على خلافه.

القول الراجح- والله أعلم-: رأي الجمهور القائل بأن الزواج حال الاعتدال أنه سنة ومندوب إليه.

وذلك لقوة أدلة هذا القول؛ لوجود القرائن الصارفة عن الوجوب، وسلامة حجتهم؛ لأن النكاح نهج الأنبياء.

الحالة الثانية: لحكم النكاح من حيث الشخص، وبعبارة أخرى: أقسام الناس في الزواج، وذلك لأن الأمر مختلف من شخص لآخر من حيث الشهوة والقدرة على القيام بالحقوق والواجبات، ففي هذه الحالة تعتريه الأحكام التكليفية (3).

1 -

يكون النكاح واجبًا: إذا قدر على مؤنة الزواج، وخاف على نفسه الزنى، ولا يستطيع الاحتراز منه

(1) بدائع الصنائع، للكاساني 2/ 343.

(2)

المرجع السابق.

(3)

حاشية ابن عابدين (4/ 65)، وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق، ص 766، والقوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، لابن جزي، ص 326، والمغني لابن قدامة (9/ 340).

ص: 48

بالصوم، وغلب على ظنه عدم ظلمه للمرأة، وقدرته على أداء الحقوق والواجبات، وترك الحرام واجب، وهو الزنى، ولا يكون إلا بالنكاح، فوجب بحقه.

2 -

يكون النكاح حرامًا: إذا كان الشخص لا يخشى على نفسه الزنى، وتيقن أنه سيظلم المرأة بسبب عدم قدرته على أداء حقوقها الجسدية والمادية، أو كان سببًا في ترك الفرائض والواجبات، فيحرم النكاح في حقه.

3 -

يكون النكاح مكروهًا: إذا ظن أنه سيظلم زوجته، أو خاف التقصير في أداء الحقوق الزوجية، ونفسه غير تائقة للنكاح، ولا يخشى الوقوع في الزنى.

4 -

يكون الزواج مباحًا: إذا كان غير تائق للنكاح ولا يخاف الزنى، وتيقن عدم ظلم المرأة، وكان زواجه للأنس والألفة، وعلمت المرأة ذلك؛ ككبير السن.

5 -

يكون الزواج مندوبًا: إذا كانت نفسه تتوق للنكاح، ولا يخاف الوقوع في الزنى، ولا يخاف ظلم المرأة وعدم قدرته على الحقوق والواجبات. وهذه حالة الاعتدال التي وقع فيها الخلاف (1)(2).

(1) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق، ص 766، والقوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، لابن جزي، ص 326.

(2)

والمرأة كالرجل في هذه الأقسام إلا في التسري. مواهب الجليل، للحطاب (5/ 20).

ص: 49