الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع
رأي القانون الكويتي
جاء في قانون الأحوال الشخصية في المادة الحادية عشرة:
"أ- يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين، عاقلين، رجلين، سامعين معًا كلام المتعاقدين، فاهمين المراد منه"(1).
وهذا لا يوجد في الزواج المدني؛ فإنه لا يشترط الشهود، بل الزوج بالخيار إن شاء أحضر شهودًا، وإن شاء لم يُحضر.
كذلك جاء في المادة العاشرة:
"يشترط في الإيجاب والقبول: أن يكونا منجزين غير دالَّين على التوقيت"(2).
والزواج المدني صيغته استفهامية، أي غير منجزة.
وكذلك جاء في قانون الأحوال الشخصية في المادة الثانية والخمسين: "يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح"(3).
وأما في الزواج المدني فلا ذكر للمهر، وليس لها حق المطالبة به.
(1) قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ص 13.
(2)
قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ص 12.
(3)
قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ص 24.
وكذلك جاء في المادة الثامنة عشرة: "لا ينعقد:
- زواج المسلمة بغير المسلم.
- زواج المسلم بغير الكتابية.
زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم" (1).
والأمر في الزواج المدني أنه لا يشترط الدين، بل لكل طرف أن يتزوج من أصحاب الدين الذي يريد؛ لذلك يتبين لنا- حسب نصوص قانون الأحوال الشخصية الكويتي- أن الزواج المدني لا يجوز، ولا يصح.
(1) قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ص 15.