الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني: تعريف الزواج السياحي اصطلاحًا:
تعريف الزواج السياحي اصطلاحًا:
التعريف الأول: هو الزواج الذي يتم بين رجل وامرأة، ويستند إلى مقومات الزواج الأساسية من حيث سلامة العقد والمهر وموافقة الأهل، إلَاّ أنه لا يستمر لمدة طويلة (1).
التعريف الثاني: أن يتزوج الرجل المرأة وفي نيته طلاقها بعد انتهاء دراسته، أو إقامته، أو حاجته (2).
التعريف الثالث: هو زواج يتوفر فيه الإيجاب والقبول والولي والشاهدان وغير ذلك من الأمور المعتبرة في صحة النكاح، إلا أن الزوج يضمر في نفسه طلاقها بعد مدة معلومة كانت أو مجهولة (3).
التعريف الرابع: هو الزواج الذي تتوفر فيه أركان وشروط الزواج الشرعي من الإيجاب والقبول والولي والشهود ونحوها، ويكون طرفه أحد السياح، ويقوم به خلال إجازته التي غالبًا ما تكون
(1) الزواج العرفي، لدريويش، ص 129، والزواج السياحي، للحجيلان، ص 430.
(2)
عقود الزواج المستحدثة، للنجيمي، ص 45، والزواج بنية الطلاق، للمنصور، ص 43.
(3)
الزواج بنية الطلاق، للسهلي، ص 31، وعقود الزواج المستحدثة، للسهلي، ص 37.
الإجازة الصيفية، مع تبييته النية بالطلاق بعد انتهاء هذه الإجازة، وقد يصرح بذلك (1).
التعريف المختار: «أنه الزواج المستكمل للأركان والشروط، ولكن الزوج يضمر في نفسه الطلاق، سواء كانت معلومة أو غير معلومة» ، وذلك لما يلي:
1 -
أن جميع التعاريف السابقة اتفقت على أنه زواج استكمل شروطه وأركانه، إلا أنه يضمر فقط نية الطلاق.
2 -
التعريف الرابع حاول أن يقيد الزواج بنية الطلاق على السياحي، أي على زواج السياح في أثناء الإجازة فقط، مع أنه لا يختلف عن سابقيه، وإلا لجعلنا زواجًا صيفيًّا، وزواجًا دراسيًّا، وزواج سفر، وغير ذلك من المسميات؛ لأن المقصود المعاني من العقود وليس المسميات.
(1) الزواج السياحي، للحجيلان، ص 45.