الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث
تعريف المستجدة
وفيه فرعان:
الفرع الأول: تعريف المستجدة لغة:
أصلها من (جَدَّ يَجِدُّ جِدَّةً فهو جديد، وهو خلاف القديم، واستجده: إذا أحدثه وصيره جديدًا)(1)، فهو بمعنى الأمر الحادث، قال الله تعالى:{لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (2)، بمعنى أن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها (3)، وجمع مستجدة: مستجدات.
الفرع الثاني: تعريف المستجدة اصطلاحًا:
له عدة تعاريف عند الباحثين المعاصرين، ومعناه الاصطلاحي قريب من المعنى اللغوي.
(1) لسان العرب، لابن منظور (2/ 82) ، والمصباح المنير، للفيومي، ص 85، بتصرف، ومعجم مقاييس اللغة، لابن فارس، ص 179، والقاموس المحيط، للفيروزآبادي، ص 260، مادة (جدد).
(2)
سورة الطلاق: آية 1.
(3)
الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (21/ 38).
التعريف الأول: (المسائل الحادثة التي لم تقع من قبل، والتي يبحث العلماء حكمها الشرعي؛ ليعرف المسلمون كيف يتصرفون تجاهها)(1).
التعريف الثاني: (بأنها تلك الموضوعات الفقهية المستجدة على المجتمع نتيجة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية، وما تبعها من تقييد في سلوكيات وأخلاق الأفراد، وأثير حولها وجهات نظر دينية عديدة)(2).
التعريف الثالث: (بأنها تلك الموضوعات التي تعبر عن مشكلات فقهية واجتماعية تمس قضايا كلية أو جزئية، أو أمور أصلية أو طارئة على المجتمع، ولها صفة الحداثة، وغالبًا ما تحيط هذه المشكلات، سواء في إدراكها أو تحليلها أو دراستها أو إيجاد حلول لها، وجهات نظر ورؤى مختلفة)(3).
التعريف الرابع: (هي الوقائع التي تجد وليس لها حكم ظاهر مفصل في المراجع الفقهية القديمة)(4).
التعريف الخامس: (هي الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد)(5).
(1) مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، للأشقر، ص 26.
(2)
تقويم مقررات الفقه في المرحلة الثانوية في ضوء المستجدات الفقهية المعاصرة، للمالكي، ص 63.
(3)
المرجع السابق.
(4)
الموسوعة الفقهية (1/ 61).
(5)
منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، للقحطاني، ص 90.
والتعريف المختار- في نظري-: هو التعريف الخامس، وذلك للأسباب التالية:
1 -
لأنه تعريف جامع مانع.
2 -
ولأن لفظة الجديدة تخرج الوقائع القديمة، وفيها اقتصار على المسائل المعاصرة والمستجدة.