المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثاني: تعريف الزواج المدني اصطلاحا: - المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

[بدر ناصر مشرع السبيعي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌ أهداف الموضوع:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ منهج البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولالتعريف بمفردات البحث

- ‌المطلب الأولتعريف المسائل

- ‌الفرع الأول: المسائل لغة:

- ‌الفرع الثاني: المسائل اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثانيتعريف الفقه

- ‌الفرع الأول: تعريف الفقه لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف الفقه اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثالثتعريف المستجدة

- ‌الفرع الأول: تعريف المستجدة لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف المستجدة اصطلاحًا:

- ‌المطلب الرابعتعريف النكاح

- ‌الفرع الأول: تعريف النكاح لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف النكاح اصطلاحًا:

- ‌المبحث الثانيمشروعية النكاح وحكمه والحكمة منه

- ‌المطلب الأولمشروعية النكاح في الإسلام

- ‌أولاً: القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا: السنة:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌رابعا: المعقول:

- ‌المطلب الثانيحكم النكاح

- ‌المطلب الثالثالحكمة من النكاح

- ‌الفصل الأولالمسائل المستجدة في أحكام الخطبة

- ‌المبحث الأولالمسائل المستجدة قبل الخطبة

- ‌المطلب الأولإعلان المرأة للزواج في وسائل الاتصال الحديثة

- ‌المطلب الثانيرؤية المخطوبة من خلال الإنترنت

- ‌المطلب الثالثمحادثة المخطوبة من خلال الإنترنت أو الهاتف

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌المطلب الرابعمراسلة المخطوبة من خلال الإنترنت أو الهاتف

- ‌المطلب الخامسحفل الخطوبة

- ‌المبحث الثانيالمسائل المستجدة بعد الخطبة

- ‌المطلب الأولأحكام الشبكة

- ‌الفرع الأول: تعربف الشبكة

- ‌المسألة الأولى: تعريف الشبكة لغة:

- ‌المسألة الثانية: تعريف الشبكة اصطلاحًا:

- ‌الفرع الثاني: التكييف الفقهي للشبكة:

- ‌الفرع الثالث: حكم رد الشبكة

- ‌الفرع الرابع: رأي القانون الكويتي في رد الشبكة

- ‌المطلب الثانيحكم إجراء الفحص الطبي

- ‌الفرع الأول: تعريف الفحص الطبي لغة واصطلاحًا

- ‌المسألة الأولى: تعريف الفحص الطبي لغة:

- ‌المسألة الثانية: تعريف الفحص الطبي اصطلاحًا:

- ‌الفرع الثاني: إيجابيات الفحص الطبي وسلبياته

- ‌المسألة الأولى: إيجابيات الفحص الطبي

- ‌المسألة الثانية: سلبيات الفحص الطبي:

- ‌الفرع الثالث: الفحص الطبي قبل الزواج

- ‌الفرع الرابع: رأي القانون الكويتي في الفحص الطبي قبل الزواج:

- ‌الفصل الثانيالمسائل المستجدة في أنواع عقود النكاح

- ‌المبحث الأولحكم إجراء عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة (الإنترنت)

- ‌المطلب الأولتعريف وسائل الاتصال الحديثة

- ‌المطلب الثانيحكم الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة

- ‌الحالة الأولى: أن يكون عقد النكاح عن طريق الكتابة

- ‌الحالة الثانية: وهي العقد مشافهة بوسائل الاتصال الحديثة:

- ‌الحالة الثالثة: أن يكون العقد بالصوت والصورة عن طريق الإنترنت:

- ‌المطلب الثالثرأي القانون الكويتي

- ‌المبحث الثانيحكم الزواج للحصول على امتيازات مادية

- ‌المطلب الأولالمراد بالامتيازات المادية

- ‌الفرع الأول: تعريف الامتيات المادية لغة

- ‌الفرع الثاني: تعريف الامتيازات المادية اصطلاحا

- ‌المطلب الثاني: حكم الزواج للحصول على امتيازات مادية

- ‌المطلب الثالثرأي القانون الكويتي بالنسبة للقرض الاجتماعي الذي يُعطى للمواطنين المتقدمين للزواج

- ‌المبحث الثالثالزواج العرفي

- ‌المطلب الأولتعريف الزواج العرفي

- ‌الفرع الأول: تعريف الزواج العرفي لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف الزواج العرفي اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثانيالفرق بين الزواج العرفي والزواج الشرعي

- ‌المطلب الثالثحكم الزواج العرفي

- ‌المطلب الرابعرأي القانون الكويتي

- ‌المبحث الرابعزواج "الفرند" (زواج الأصدقاء)

- ‌المطلب الأول:تعريف زواج "الفرند

- ‌الفرع الثاني: تعريف زواج "الفرند" اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثانيالفرق بين زواج "الفرند" والزواج الشرعي

- ‌المطلب الثالثحكم زواج "الفرند

- ‌المطلب الرابعرأي القانون الكويتي

- ‌المبحث الخامسالزواج السياحي

- ‌المطلب الأولتعريف الزواج السياحي

- ‌الفرع الأول: تعريف الزواج السياحي لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف الزواج السياحي اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثانيالفرق بين الزواج السياحي والزواج الشرعي

- ‌المطلب الثالثحكم الزواج السياحي

- ‌المطلب الرابعرأي القانون الكويتي

- ‌المبحث السادسالزواج المدني

- ‌المطلب الأولتعريف الزواج المدني

- ‌الفرع الأول: تعريف الزواج المدني لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف الزواج المدني اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثانيالفرق بين الزواج المدني والزواج الشرعي

- ‌المطلب الثالثحكم الزواج المدني

- ‌مسألة عدم اشتراط الدِّين:

- ‌المسألة الثانية: الشهود لم يتطرق لهم عقد النكاح المدني:

- ‌المطلب الرابعرأي القانون الكويتي

- ‌المبحث السابعزواج المسيار

- ‌المطلب الأولتعريف زواج المسيار

- ‌الفرع الأول: تعريف زواج المسيار لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف زواج المسيار اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثانيالفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي

- ‌المطلب الثالثحكم زواج المسيار

- ‌المطلب الرابعرأي القانون الكويتي

- ‌المبحث الثامنعقد الزواج عن طريق المراكز الإسلامية للأقليات المسلمة

- ‌المطلب الأولتعريف المراكز الإسلامية

- ‌الفرع الأول: تعريف المراكز الإسلامية لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف المراكز الإسلامية اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثانيحكم عقد الزواج عن طريق المراكز الإسلامية

- ‌المطلب الثالثرأي القانون الكويتي

- ‌الفهارس الفنية

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌الفرع الثاني: تعريف الزواج المدني اصطلاحا:

‌المطلب الأول

تعريف الزواج المدني

‌الفرع الأول: تعريف الزواج المدني لغة:

مدن لغة: المدينة اسم لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكل أرض يُبنى بها حصن في أطمتها فهي مدينة، والنسبة إليها مدني، ويقال للرجل العالم بالأمر: هو ابن مدينتنا، أي عالم بأمرها، ومدن الرجل إذا أتى المدينة، وتمدَّن أي عاش عيشة أهل المدن، وأخذ بأسباب الحضارة، والمدنية: الحضارة والاتساع (1).

‌الفرع الثاني: تعريف الزواج المدني اصطلاحًا:

التعريف الأول: هو الشركة التي تجمع بين الرجل والمرأة لاستمرار بقاء النسل، وليساعد كل منهما الآخر بالمعونة المتبادلة لحمل أعباء الحياة، وليتقاسما أقدارهما المشتركة (2).

(1) تهذيب اللغة، للأزهري (14/ 145)، ومعجم مقاييس اللغة، لابن فارس، ص 942، ومفردات ألفاظ القرآن، للأصفهاني، ص 763، والقاموس المحيط، للفيروزآبادي، ص 1137، والمصباح المنير، للفيومي، ص 463، مادة:(مدن).

(2)

الزواج المدني ومشروع قانون الأحوال الشخصية، لكبارة، ص 36، والزواج المدني .. دراسة مقارنة، لكبارة، ص 83.

ص: 210

التعريف الثاني: الاتفاق الذي بواسطته يتحد شخصان من جنسين مختلفين في مقاديرهما مدى الحياة تحت لواء الزواج (1).

التعريف الثالث: عقد بواسطته يؤسس الرجل والمرأة فيما بينهما اتحادًا يتولاه القانون، ولا يستطيعان أن يفصماه برغبتهما المطلقة (2).

التعريف الرابع: عقد مدني واتسامي يتحد به الرجل والمرأة قصد الحياة معًا، وقصد تبادل المساعدة والتعاون تحت إدارة الرجل رئيس الأسرة (3).

ومما سبق يلاحظ اختلاف الغربيين في تعريف الزواج المدني:

1 -

التعريف الأول: اعتمد على النسل، وركز عليه وعلى أهميته.

2 -

والثاني أراد الإعانة بين الزوجين على المعيشة.

3 -

والثالث ركز على التوثيق، وأن يتولاه رجل القانون.

4 -

والرابع أشار إلى سيادة وقوامة الرجل في قوله: "تحت إدارة الرجل رئيس الأسرة"(4).

وبهذا يتبين أن التعاريف مختلفة، ويمكن أن أجمع بينهم في

(1) الزواج المدني ومشروع قانون الأحوال الشخصية، لكبارة، ص 36، والزواج المدني .. دراسة فقهية مقارنة، لكبارة، ص 84.

(2)

المرجعين السابقين.

(3)

الزواج المدني ومشروع قانون الأحوال الشخصية، لكبارة، ص 37، والزواج المدني .. دراسة فقهية مقارنة، لكبارة، ص 84.

(4)

الزواج المدني ومشروع قانون الأحوال الشخصية، لكبارة، ص 37.

ص: 211

تعريف اختاره، وهو: الزواج الذي يتم وفقًا لما حددته دولة ما في تشريعاتها القانونية بعد أن أقصت أي شرط ديني (1)، أو تدخل ديني في الزواج، لا من حيث صلاحية إبرامه فقط، بل من حيث شروطه وأركانه ومواصفاته الأخرى (2).

وبعد هذا، أحب أن أشير إلى ما عرَّفه به العلماء والباحثون، من وجهة نظرهم لهذا العقد.

التعريف الأول: هو العقد الذي يجري في دوائر الدولة دون موافقة الولي، ولا يشترط حضور الشهود (3).

التعربف الثاني: عرفه وهبه الزحيلي بأنه: مجرد رباط كبقية العقود المالية، ويخلو من مراعاة الشروط التي تتناسب مع كرامة الإنسان، وهو في الواقع خال من الالتزام بحقوق الزوجية السليمة، وحقيقة هذا الزواج أنه اتفاق على مجرد الارتباط في قسم الشرطة مثلاً، دون الالتزام بأحكام الزواج وآثاره، لا عند الانعقاد، ولا عند الفسخ والانهيار، وفيه مخالفات شرعية إسلامية صارمة، إذ يمكن أن يقوم هذا الزواج بين امرأة مسلمة وغير مسلم؛ بحجة إلغاء الطائفية، وصهر الفوارق الدينية (4).

(1) لأن القانون الفرنسي لا يعترف إلا بالتوثيق المدني فقط. الزواج المدني .. دراسة فقهية، لكبارة، ص 89.

(2)

مسميات الزواج المعاصرة، لبدير، ص 252.

(3)

أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب، للرافعي، ص 360 - 362، وهذا ليس نصًّا من الباحث، ولكنه مفهوم كلامه حول الزواج المدني.

(4)

فتاوى معاصرة، للزحيلي، ص 214.

ص: 212