المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية: الشهود لم يتطرق لهم عقد النكاح المدني: - المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

[بدر ناصر مشرع السبيعي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌ أهداف الموضوع:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ منهج البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولالتعريف بمفردات البحث

- ‌المطلب الأولتعريف المسائل

- ‌الفرع الأول: المسائل لغة:

- ‌الفرع الثاني: المسائل اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثانيتعريف الفقه

- ‌الفرع الأول: تعريف الفقه لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف الفقه اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثالثتعريف المستجدة

- ‌الفرع الأول: تعريف المستجدة لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف المستجدة اصطلاحًا:

- ‌المطلب الرابعتعريف النكاح

- ‌الفرع الأول: تعريف النكاح لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف النكاح اصطلاحًا:

- ‌المبحث الثانيمشروعية النكاح وحكمه والحكمة منه

- ‌المطلب الأولمشروعية النكاح في الإسلام

- ‌أولاً: القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا: السنة:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌رابعا: المعقول:

- ‌المطلب الثانيحكم النكاح

- ‌المطلب الثالثالحكمة من النكاح

- ‌الفصل الأولالمسائل المستجدة في أحكام الخطبة

- ‌المبحث الأولالمسائل المستجدة قبل الخطبة

- ‌المطلب الأولإعلان المرأة للزواج في وسائل الاتصال الحديثة

- ‌المطلب الثانيرؤية المخطوبة من خلال الإنترنت

- ‌المطلب الثالثمحادثة المخطوبة من خلال الإنترنت أو الهاتف

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌المطلب الرابعمراسلة المخطوبة من خلال الإنترنت أو الهاتف

- ‌المطلب الخامسحفل الخطوبة

- ‌المبحث الثانيالمسائل المستجدة بعد الخطبة

- ‌المطلب الأولأحكام الشبكة

- ‌الفرع الأول: تعربف الشبكة

- ‌المسألة الأولى: تعريف الشبكة لغة:

- ‌المسألة الثانية: تعريف الشبكة اصطلاحًا:

- ‌الفرع الثاني: التكييف الفقهي للشبكة:

- ‌الفرع الثالث: حكم رد الشبكة

- ‌الفرع الرابع: رأي القانون الكويتي في رد الشبكة

- ‌المطلب الثانيحكم إجراء الفحص الطبي

- ‌الفرع الأول: تعريف الفحص الطبي لغة واصطلاحًا

- ‌المسألة الأولى: تعريف الفحص الطبي لغة:

- ‌المسألة الثانية: تعريف الفحص الطبي اصطلاحًا:

- ‌الفرع الثاني: إيجابيات الفحص الطبي وسلبياته

- ‌المسألة الأولى: إيجابيات الفحص الطبي

- ‌المسألة الثانية: سلبيات الفحص الطبي:

- ‌الفرع الثالث: الفحص الطبي قبل الزواج

- ‌الفرع الرابع: رأي القانون الكويتي في الفحص الطبي قبل الزواج:

- ‌الفصل الثانيالمسائل المستجدة في أنواع عقود النكاح

- ‌المبحث الأولحكم إجراء عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة (الإنترنت)

- ‌المطلب الأولتعريف وسائل الاتصال الحديثة

- ‌المطلب الثانيحكم الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة

- ‌الحالة الأولى: أن يكون عقد النكاح عن طريق الكتابة

- ‌الحالة الثانية: وهي العقد مشافهة بوسائل الاتصال الحديثة:

- ‌الحالة الثالثة: أن يكون العقد بالصوت والصورة عن طريق الإنترنت:

- ‌المطلب الثالثرأي القانون الكويتي

- ‌المبحث الثانيحكم الزواج للحصول على امتيازات مادية

- ‌المطلب الأولالمراد بالامتيازات المادية

- ‌الفرع الأول: تعريف الامتيات المادية لغة

- ‌الفرع الثاني: تعريف الامتيازات المادية اصطلاحا

- ‌المطلب الثاني: حكم الزواج للحصول على امتيازات مادية

- ‌المطلب الثالثرأي القانون الكويتي بالنسبة للقرض الاجتماعي الذي يُعطى للمواطنين المتقدمين للزواج

- ‌المبحث الثالثالزواج العرفي

- ‌المطلب الأولتعريف الزواج العرفي

- ‌الفرع الأول: تعريف الزواج العرفي لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف الزواج العرفي اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثانيالفرق بين الزواج العرفي والزواج الشرعي

- ‌المطلب الثالثحكم الزواج العرفي

- ‌المطلب الرابعرأي القانون الكويتي

- ‌المبحث الرابعزواج "الفرند" (زواج الأصدقاء)

- ‌المطلب الأول:تعريف زواج "الفرند

- ‌الفرع الثاني: تعريف زواج "الفرند" اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثانيالفرق بين زواج "الفرند" والزواج الشرعي

- ‌المطلب الثالثحكم زواج "الفرند

- ‌المطلب الرابعرأي القانون الكويتي

- ‌المبحث الخامسالزواج السياحي

- ‌المطلب الأولتعريف الزواج السياحي

- ‌الفرع الأول: تعريف الزواج السياحي لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف الزواج السياحي اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثانيالفرق بين الزواج السياحي والزواج الشرعي

- ‌المطلب الثالثحكم الزواج السياحي

- ‌المطلب الرابعرأي القانون الكويتي

- ‌المبحث السادسالزواج المدني

- ‌المطلب الأولتعريف الزواج المدني

- ‌الفرع الأول: تعريف الزواج المدني لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف الزواج المدني اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثانيالفرق بين الزواج المدني والزواج الشرعي

- ‌المطلب الثالثحكم الزواج المدني

- ‌مسألة عدم اشتراط الدِّين:

- ‌المسألة الثانية: الشهود لم يتطرق لهم عقد النكاح المدني:

- ‌المطلب الرابعرأي القانون الكويتي

- ‌المبحث السابعزواج المسيار

- ‌المطلب الأولتعريف زواج المسيار

- ‌الفرع الأول: تعريف زواج المسيار لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف زواج المسيار اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثانيالفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي

- ‌المطلب الثالثحكم زواج المسيار

- ‌المطلب الرابعرأي القانون الكويتي

- ‌المبحث الثامنعقد الزواج عن طريق المراكز الإسلامية للأقليات المسلمة

- ‌المطلب الأولتعريف المراكز الإسلامية

- ‌الفرع الأول: تعريف المراكز الإسلامية لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف المراكز الإسلامية اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثانيحكم عقد الزواج عن طريق المراكز الإسلامية

- ‌المطلب الثالثرأي القانون الكويتي

- ‌الفهارس الفنية

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌المسألة الثانية: الشهود لم يتطرق لهم عقد النكاح المدني:

معارضة الآية التي صرحت بإباحة نساء أهل الكتاب (1).

وبهذا يتضح أن الراجح- والله أعلم- قول الجمهور؛ لأن الآية عامة، فلا تصرف عن عمومها إلا بدليل صريح، والذي روي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرة بالكراهة، ومرة بالتحريم، فعلم من ذلك أنه اجتهاد منه (2).

‌المسألة الثانية: الشهود لم يتطرق لهم عقد النكاح المدني:

تحرير محل النزاع:

اتفق أهل العلم على بطلان النكاح الذي يتم بغير شهود ولا إعلان.

قال ابن تيمية: «نكاح السر الذي يتواصون بكتمانه، ولا يشهدون عليه أحدًا، باطل عند عامة العلماء، وهو من جنس السفاح» (3).

واتفق أهل العلم على صحة النكاح الذي شهد عليه رجلان فصاعدًا، وتم الإعلان عنه.

قال ابن تيمية: «إذا اجتمع الإشهاد والإعلان؛ فهذا لا نزاع في صحته» (4).

(1) السيل الجرار، للشوكاني (2/ 253).

(2)

هذا في الجملة، وإلا في دار الحرب فقد اختلفوا على قولين كذلك. المراجع السابقة.

(3)

مجموع فتاوى شيخ الإسلام (33/ 158).

(4)

المرجع السابق (32/ 130).

ص: 218

واختلف العلماء في النكاح الذي شهد عليه الشهود، ولكنهم لم يعلنوه للناس، وتواصوا بكتمانه، واختلفوا في النكاح الذي أعلن عنه ولم يحضر أحد الشهود.

وقبل أن أدخل في الخلاف بالمسألة، أود أن أشير إلى قول ابن رشد (1) رحمه الله:«واتفقوا على أن الشهادة من شرط النكاح، واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر به عند الدخول، أو شرط صحة يؤمر به عند العقد؟ » (2)، وعلى ذلك متأخري المالكية (3)، أن الإشهاد ركن من عقد النكاح لا يصح النكاح بدونه، وبهذا فلا خلاف بينهم وبين الجمهور، وقال بعض المالكية: إن مذهب مالك عدم الإشهاد، وإنه يكتفي بالإعلان (4).

القول الأول: يصح عقد الزواج من غير إشهاد، وإنما هو شرط كمال وفضيلة، ويُكتفى بالإعلان. وهو وقول المالكية (5) ورواية عن أحمد (6).

(1) هو الإمام محمد بن أحمد بن محمد بن أبي الوليد بن رشد الشهير بالحفيد. ولد سنة 520 هـ، وتوفي سنة 595 هـ، من مؤلفاته: الكليات في الطب، واختصار المستصفى في الأصول. شجرة النور الزكية، لمخلوف، ص 146، والأعلام، للزركلي (5/ 318).

(2)

بداية المجتهد، لابن رشد (3/ 963).

(3)

تقريب المعاني على متن الرسالة، للأزهري، ص 134، والشرح الصغير، للدردير (2/ 335).

(4)

الاستذكار، لابن عبد البر (16/ 214)، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (3/ 472).

(5)

المرجعين السابقين، والمعونة، للقاضي عبد الوهاب (1/ 494).

(6)

المغني، لابن قدامة (9/ 347).

ص: 219

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن البيوع ذكَر الله الإشهاد عليها، وقام الدليل على الإشهاد فيها، والنكاح لم يذكر الله فيه الإشهاد، فأحرى ألَاّ يكون الإشهاد فيه من شروطه وفرائضه، وأنه مما تعم به البلوى (1).

الرد على الدليل الأول:

ورد في الحديث: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (2).

الدليل الثاني:

لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل في الإشهاد على الزواج، فتبين أنه ليس مما أوجبه الله على المسلمين في مناكحهم، وإنما الذي ورد في نكاح لم يحضره إات رجل وامرأة (3).

الرد على الدليل:

ويمكن الرد أن الدليل قد صحَّ في الشهود.

الدليل الثالث:

عن أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليالٍ يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، وما كان فيها خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلا بالأنطاع فبسطت، فألقى عليها التمر والأقط والسمن، فقال المسلمون:

(1) الاستذكار، لابن عبد البر (16/ 214)، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (3/ 472)، والمغني، لابن قدامة (9/ 348)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (32/ 127).

(2)

رواه الدارقطني في سننه (4/ 322)، كتاب النكاح، ح (3531)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 203)، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بشاهدي عدل، ح (13721)، وقال الألباني: حديث صحيح. إرواء الغليل (6/ 258).

(3)

الاستذكار، لابن عبد البر (16/ 216).

ص: 220

إحدى أمهات المؤمنين هي، أو ما ملكت يمينه؟ قالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطَّأ لها خلفه ومد الحجاب (1)(2).

وجه الدلالة من الحديث:

أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استدلوا على أنها من أمهات المؤمنين بالحجاب، ولو كان أشهد على نكاحها لعلموا ذلك بالإشهاد، وهذا يدل على صحة العقد، وأنه لا يتوقف على الإشهاد (3).

الرد على الدليل:

نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بلا شهود مِن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أباح الله له الزواج ممن وهبته نفسها، فالتزوج بلا شهود من باب أولى (4).

القول الثاني: الإشهاد شرط لصحة النكاح. وهو مذهب الجمهور من الحنفية (5) ومتأخري المالكية (6) والشافعية (7) والحنابلة- في المشهور (8) -.

(1) رواه البخاري (5/ 91 - 92)، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ح (4213).

(2)

المغني، لابن قدامة (9/ 348).

(3)

شرح ابن بطال على صحيح البخاري، لابن بطال (7/ 180).

(4)

المغني، لابن قدامة (9/ 348).

(5)

المبسوط، للسرخسي (5/ 28)، والاختيار لتعليل المختار، للموصلي (3/ 41).

(6)

تقريب المعاني على متن الرسالة، للأزهري، ص 134، والشرح الصغير، للدردير (2/ 335).

(7)

الأم، للشافعي (5/ 35)، والحاوي الكبير، للماوردي (4/ 64).

(8)

المغني، لابن قدامة (9/ 347)، والكافي، لابن قدامة (4/ 237).

ص: 221

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (1).

وجه الدلالة:

النص واضح في اشتراط الولي والشهود.

الدليل الثاني:

لما خالف النكاح سائر العقود في تجاوزه عن المتعاقدينِ إلى ثالثٍ، هو الولد، الذي يَلْزم حفظُ نسبه، خالفهما في وجوب الشهادة عليه حفظًا لنسب الولد الغائب؛ لئلا يبطل نسبه بتجاحد الزوجين (2).

القول المختار- والله أعلم- القول بوجوب الشهود، وذلك لما يلي:

1 -

صحة الدليل في الشهود.

2 -

وضعف أدلة القول الأول.

تنبيه: قال الدكتور الأشقر: «وهذا الاختلاف ليس له أثر في هذه الأيام؛ لأن عقود النكاح لا تسجل إلا إذا أُشهد عليها، وإذا أشهد عليها وسجلت أُعلن عنها، وتكون بذلك قد صحَّت على مذاهب أهل العلم من غير خلاف» (3).

(1) سبق تخريجه ص 220.

(2)

الحاوي الكبير، للماوردي (9/ 58).

(3)

أحكام الزواج، للأشقر، ص 169.

ص: 222

وبعد هذا نستطيع أن نقول: إن الزواج المدني لا يجوز، وذلك لما يلي:

1 -

لعدم اشتراط الدين عند الزوجين.

2 -

ولإهمال الولي وعدم ذكره ولا اعتباره.

3 -

وأن صيغته استفهامية خلافًا للعلماء ولم تكن منجزة.

4 -

لا ذكر للمهر، ولا حق للزوجة فيه.

5 -

الشهود أمرهم اختياري.

6 -

والشهود ليس لهم شروط، بل له أن يحضر أي شاهد عدل أو غيره، مسلم أو كافر.

ص: 223