الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للزواج ممن تجب نفقته عليه، وإذا كانوا مأمورين بإنكاح من تحت أيديهم، كان أمرهم بالنكاح بأنفسهم من باب أولى) (1).
ثانيًا: السنة:
وردت أحاديث كثيرة تحث على النكاح، منها:
1 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا؛ فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصوم؛ فإن الصوم له وجاء)(2).
وجه الاستدلال:
أن الحديث يحث على الزواج، ويأمر به من كان قادرًا عليه، ويجد مؤنة الزواج، ومن لم يجد مؤنته ولم يكن قادرًا عليه، فعليه بالصوم ليقطع شهوته.
2 -
عن أنس: أن نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله من السر
…
فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام
(1) تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، ص 787.
(2)
رواه ابن ماجه في سننه (2/ 406 - 407)، كتاب النكاح، باب ما جاء في فضل النكاح، ح (1846)، قال الألباني: حديث حسن. السلسلة الصحيحة (5/ 382)، ح (2383).
يقولون كذا؟ لكني أصلى وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي؛ فليس مني) (1).
وجه الاستدلال من الحديث:
يدل ويوضح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدَّ الزواج من سنته، ورغب في سنته، ومن رغب عن سنته إعراضًا، فقد ذمه عليه الصلاة والسلام.
3 -
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة (2) فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء) (3)(4).
وجه الاستدلال من الحديث:
كسابقيه يحث على الزواج، ويرغب فيه لمن قدر عليه، ومن لم يقدر على الزواج حثه على الصيام؛ ليكسر شهوته، فيحصن نفسه.
(1) رواه مسلم في صحيحه (4/ 129)، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، ح (1401).
(2)
ويقال الباهة، وأصلها في اللغة: الجماع، مشتقة من المباءة، وهي المنزل؛ لأن من تزوج امرأة بوَّأها منزلاً. شرح صحيح مسلم، للنووي (9/ 148)، وفتح الباري، لابن حجر (9/ 10).
(3)
الوجاء: رض عروق البيضتين حتى تنفضخا من غير إخراج، فيكون شبيهًا بالخصاء؛ لأنه يكسر الشهوة. المصباح المنير، للفيومي، ص (533)، والمرجعين السابقين.
(4)
رواه مسلم في صحيحه (4/ 128)، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، ح (1400).