الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
الفرق بين الزواج المدني والزواج الشرعي
يختلف الزواج المدني عن الزواج الشرعي في أمور أساسية، منها:
1 -
أن من شروط قبول أوراق المتقدم للزواج ألَاّ يكون متزوجًا، فالتعدد يعتبر مانعًا من موانع الزواج، ولابد أن يقدم شهادة يثبت فيها عدم ارتباطه بامرأة أخرى، وإلا لم تقبل أوراقه، وهذا مأخوذ من القانون الكنسي الروماني؛ أخذ من القانون الفرنسي وعمل به (1)، بخلاف الزواج الشرعي، فله الحق في التعدد، ولا يمنع من التزوج إلا بما فوق الأربع.
2 -
يتفق المدني والشرعي في الرضا، ويختلفان في الصيغة، فالمدني يعتمد صيغة الاستفهام (2)، بينما الشرعي يعتمد صيغة الماضي أو المضارع.
3 -
الزواج المدني لا يعتد بالصداق، وليس له ذِكْر فيه، ولا حق للمرأة فيه (3)، بخلاف الزواج الشرعي الذي لابد من ذِكْر الصداق فيه.
(1) الزواج المدني .. دراسة مقارنة، لكبارة، ص 93، 94.
(2)
أحكام الأحوال الشخصية، للرافعي، ص 399، وفقه الأسرة المسلمة، للعمراني (1/ 371).
(3)
فقه الأسرة المسلمة في المهاجر، للعمراني (1/ 372).
4 -
الزواج المدني لا يرى بالولي، وليس له ذكر فيه (1)، بخلاف الزواج الشرعي؛ فإنه لابد من الولي في البكر، واختلفوا في الثيب، والجمهور على وجوب الولي.
5 -
لم يعتد الزواج المدني بالديانة (2)، وجعل لكلٍّ الحق في الزواج من كل دين، فللمسلم أن يتزوج كافرة كتابية أو غيرها، وللمسلمة كذلك، بينما الزواج الشرعي يرى عدم زواج المسلمة بالكافر.
6 -
الزواج المدني اشترط الشهود في السابق، ثم جعل الشهود اختياريًّا، فمن أراد أحضر الشهود، ومن لم يرد فليس عليه شيء (3)، بخلاف الزواج الشرعي الذي اشترط الشهود.
7 -
عدالة الشهود ليس لها ذكر في الزواج المدني (4) لمن اختار أن يُحضر الشهود، أما في الزواج الشرعي فلابد من عدالة الشهود.
8 -
الطلاق في الزواج المدني بيد القاضي، وجعل له أسبابًا ثمانية فقط: الزنى، والإيذاء الجسدي المقصود، والحبس مدة سنتين على الأقل، والجنون شرط مرور سنة على جنونه، والهجر غير
(1) أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب، للرافعي، ص 400.
(2)
الزواج المدني والزواج العرفي من منظور إسلامي، للأقطش، ص 15.
(3)
أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب، للرافعي، ص 401، وقال:(وقد لا يعد حضور الشهود ضروريًا لعقد الزواج المدني بتاريخ 1/ 7/1998 م).
(4)
فقه الأسرة المسلمة في المهاجر، للعمراني (1/ 376).
المبرر أكثر من ثلاث سنوات، والغيبة المنقطعة من خمس سنوات فأكثر، وانعدام القدرة على تحمل واجبات الزواج، والاضطراب في الحياة الزوجية واستحالة الاستمرار، خلافًا للزواج الشرعي (1).
9 -
عدة الطلاق في الزواج المدني ثلاثمائة يوم، عدا الحامل حتى تضع، بخلاف الزواج الشرعي (2).
10 -
إباحة التوارث بين المسلمين والكفار في الزواج المدني، بخلاف الزواج الشرعي (3).
11 -
الرضاع ليس من موانع الزواج في الزواج المدني، بخلاف الزواج الشرعي (4).
(1) الزواج المدني وقانون الأحوال الشخصية، ص 161، 162.
(2)
المرجع السابق، ص 162.
(3)
المرجع السابق، ص 171، 172.
(4)
المرجع السابق، ص 158.