المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثانيرؤية المخطوبة من خلال الإنترنت - المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

[بدر ناصر مشرع السبيعي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌ أهداف الموضوع:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ منهج البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولالتعريف بمفردات البحث

- ‌المطلب الأولتعريف المسائل

- ‌الفرع الأول: المسائل لغة:

- ‌الفرع الثاني: المسائل اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثانيتعريف الفقه

- ‌الفرع الأول: تعريف الفقه لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف الفقه اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثالثتعريف المستجدة

- ‌الفرع الأول: تعريف المستجدة لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف المستجدة اصطلاحًا:

- ‌المطلب الرابعتعريف النكاح

- ‌الفرع الأول: تعريف النكاح لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف النكاح اصطلاحًا:

- ‌المبحث الثانيمشروعية النكاح وحكمه والحكمة منه

- ‌المطلب الأولمشروعية النكاح في الإسلام

- ‌أولاً: القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا: السنة:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌رابعا: المعقول:

- ‌المطلب الثانيحكم النكاح

- ‌المطلب الثالثالحكمة من النكاح

- ‌الفصل الأولالمسائل المستجدة في أحكام الخطبة

- ‌المبحث الأولالمسائل المستجدة قبل الخطبة

- ‌المطلب الأولإعلان المرأة للزواج في وسائل الاتصال الحديثة

- ‌المطلب الثانيرؤية المخطوبة من خلال الإنترنت

- ‌المطلب الثالثمحادثة المخطوبة من خلال الإنترنت أو الهاتف

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌المطلب الرابعمراسلة المخطوبة من خلال الإنترنت أو الهاتف

- ‌المطلب الخامسحفل الخطوبة

- ‌المبحث الثانيالمسائل المستجدة بعد الخطبة

- ‌المطلب الأولأحكام الشبكة

- ‌الفرع الأول: تعربف الشبكة

- ‌المسألة الأولى: تعريف الشبكة لغة:

- ‌المسألة الثانية: تعريف الشبكة اصطلاحًا:

- ‌الفرع الثاني: التكييف الفقهي للشبكة:

- ‌الفرع الثالث: حكم رد الشبكة

- ‌الفرع الرابع: رأي القانون الكويتي في رد الشبكة

- ‌المطلب الثانيحكم إجراء الفحص الطبي

- ‌الفرع الأول: تعريف الفحص الطبي لغة واصطلاحًا

- ‌المسألة الأولى: تعريف الفحص الطبي لغة:

- ‌المسألة الثانية: تعريف الفحص الطبي اصطلاحًا:

- ‌الفرع الثاني: إيجابيات الفحص الطبي وسلبياته

- ‌المسألة الأولى: إيجابيات الفحص الطبي

- ‌المسألة الثانية: سلبيات الفحص الطبي:

- ‌الفرع الثالث: الفحص الطبي قبل الزواج

- ‌الفرع الرابع: رأي القانون الكويتي في الفحص الطبي قبل الزواج:

- ‌الفصل الثانيالمسائل المستجدة في أنواع عقود النكاح

- ‌المبحث الأولحكم إجراء عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة (الإنترنت)

- ‌المطلب الأولتعريف وسائل الاتصال الحديثة

- ‌المطلب الثانيحكم الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة

- ‌الحالة الأولى: أن يكون عقد النكاح عن طريق الكتابة

- ‌الحالة الثانية: وهي العقد مشافهة بوسائل الاتصال الحديثة:

- ‌الحالة الثالثة: أن يكون العقد بالصوت والصورة عن طريق الإنترنت:

- ‌المطلب الثالثرأي القانون الكويتي

- ‌المبحث الثانيحكم الزواج للحصول على امتيازات مادية

- ‌المطلب الأولالمراد بالامتيازات المادية

- ‌الفرع الأول: تعريف الامتيات المادية لغة

- ‌الفرع الثاني: تعريف الامتيازات المادية اصطلاحا

- ‌المطلب الثاني: حكم الزواج للحصول على امتيازات مادية

- ‌المطلب الثالثرأي القانون الكويتي بالنسبة للقرض الاجتماعي الذي يُعطى للمواطنين المتقدمين للزواج

- ‌المبحث الثالثالزواج العرفي

- ‌المطلب الأولتعريف الزواج العرفي

- ‌الفرع الأول: تعريف الزواج العرفي لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف الزواج العرفي اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثانيالفرق بين الزواج العرفي والزواج الشرعي

- ‌المطلب الثالثحكم الزواج العرفي

- ‌المطلب الرابعرأي القانون الكويتي

- ‌المبحث الرابعزواج "الفرند" (زواج الأصدقاء)

- ‌المطلب الأول:تعريف زواج "الفرند

- ‌الفرع الثاني: تعريف زواج "الفرند" اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثانيالفرق بين زواج "الفرند" والزواج الشرعي

- ‌المطلب الثالثحكم زواج "الفرند

- ‌المطلب الرابعرأي القانون الكويتي

- ‌المبحث الخامسالزواج السياحي

- ‌المطلب الأولتعريف الزواج السياحي

- ‌الفرع الأول: تعريف الزواج السياحي لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف الزواج السياحي اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثانيالفرق بين الزواج السياحي والزواج الشرعي

- ‌المطلب الثالثحكم الزواج السياحي

- ‌المطلب الرابعرأي القانون الكويتي

- ‌المبحث السادسالزواج المدني

- ‌المطلب الأولتعريف الزواج المدني

- ‌الفرع الأول: تعريف الزواج المدني لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف الزواج المدني اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثانيالفرق بين الزواج المدني والزواج الشرعي

- ‌المطلب الثالثحكم الزواج المدني

- ‌مسألة عدم اشتراط الدِّين:

- ‌المسألة الثانية: الشهود لم يتطرق لهم عقد النكاح المدني:

- ‌المطلب الرابعرأي القانون الكويتي

- ‌المبحث السابعزواج المسيار

- ‌المطلب الأولتعريف زواج المسيار

- ‌الفرع الأول: تعريف زواج المسيار لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف زواج المسيار اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثانيالفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي

- ‌المطلب الثالثحكم زواج المسيار

- ‌المطلب الرابعرأي القانون الكويتي

- ‌المبحث الثامنعقد الزواج عن طريق المراكز الإسلامية للأقليات المسلمة

- ‌المطلب الأولتعريف المراكز الإسلامية

- ‌الفرع الأول: تعريف المراكز الإسلامية لغة:

- ‌الفرع الثاني: تعريف المراكز الإسلامية اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثانيحكم عقد الزواج عن طريق المراكز الإسلامية

- ‌المطلب الثالثرأي القانون الكويتي

- ‌الفهارس الفنية

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الثانيرؤية المخطوبة من خلال الإنترنت

‌المطلب الثاني

رؤية المخطوبة من خلال الإنترنت

الأصل عند جمهور العلماء جواز النظر إلى المخطوبة (1)، بل نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك، وقال:«لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها» (2).

وهذا الإجماع فيه نظر (3)، ولعله نقله من باب أن الذي خلافه غير معتبر (4)، وأن أصحاب المذاهب المشهورة أجمعوا على ذلك، وأن من خالف تمسك بعموم الأدلة الناهية عن النظر إلى المرأة، وقد خص بأدلة الجمهور.

واستدل الجمهور بما يلي:

1 -

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(1) حاشية ابن عابدين (4/ 67)، وحاشية الخرشي على مختصر خليل (4/ 122)، ومغني المحتاج (3/ 172)، والمغني (9/ 489).

(2)

المغني، لابن قدامة (9/ 489).

(3)

بداية المجتهد، لابن رشد (3/ 938)، وشرح معاني الآثار، للطحاوي (3/ 14).

(4)

نقله الطحاوي عن قوم لم يسمهم، انظر: فتح الباري (9/ 88).

ص: 63

"أنظرت إليها"؟ قال: لا، قال:«فاذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئًا» (1).

2 -

حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أنه خطب امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:«انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» (2).

3 -

حديث سهل بن سعد، أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعدد النظر إليها وصوبه

» (3).

4 -

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها؛ فليفعل» (4).

وبعد ذكر أدلة الجمهور على جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته، فإن النظر عن طريق الإنترنت لا يخلو من حالتين:

(1) صحيح مسلم (4/ 142)، كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، ح (3550).

(2)

رواه الترمذي في سننه، ص 336، كتاب النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، ح (1087)، واللفظ له، والنسائي في سننه (6/ 378)، كتاب النكاح، باب إباحة النظر إلى المرأة قبل التزويج، ح (3235)، وابن ماجه في سننه (2/ 419)، كناب النكاح، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ح (1866)، قال البوصيري: صحيح رجاله ثقات.

(3)

رواه البخاري (6/ 160)، كتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة قبل التزويج، ح (5126).

(4)

رواه أبو داود في سننه (3/ 19)، كتاب النكاح، باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها، ح (2075)، ورواه الحاكم (2/ 165) وصححه وقال: على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

ص: 64

الحالة الأولى: أن تكون الرؤية عن طريق صورة (1) لها تُرسل عن طريق الكمبيوتر، وقد اختلف العلماء المعاصرون فيها على قولين:

القول الأول: عدم جواز رؤية المخطوبة عن طريق الصورة، وهو قول الشيخ ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (2).

أدلة أصحاب القول الأول:

1 -

حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم» (3).

(1) وأما نفس التصوير الفوتوغرافي فقد اختلف فيه العلماء، فمنهم من حرمه، واستدل بالأحاديث المتوعدة المصورين بالعذاب، ومنهم من أباحه، وحمل أحاديث التصوير على المجسمات، والأولى ترك التصوير، وعدم التساهل فيه إلا لحاجة وضرورة أو مصلحة عامة. انظر: فقه السنة، لسيد سابق (2/ 54)، وأحكام التصوير في الفقه الإسلامي، لواصل، ص 312، والقيود الواردة على الحرية في مجال الصناعة، لإبراهيم ص 214.

(2)

فتاوى إسلامية، للمسند (3/ 128)، وموسوعة الزواج الإسلامي السعيد للمصري، ص 288، وموقع الإسلام سؤال وجواب، فتوى رقم (4027): http://islamqa.info/ar/ref/، وأحكام التصوير في الفقه الإسلامي لواصل، ص 576، ومجموع فتاوى ومقولات متنوعة، لابن باز (1/ 437)، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (1/ 711).

(3)

رواه البخاري في صحيحه (7/ 88)، كتاب اللباس، باب مَن صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفح فيها الروح وليس بنافخ، ح (5963).

ص: 65

2 -

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون» (1)، وغيرهما من الأدلة الدالة على تحريم التصوير، وقد جاءت بصيغة العموم لتشمل جميع أنواع التصوير (2).

الرد على وجه الاستدلال: أن الأدلة جاءت في التصوير اليدوي، وأن هناك فرقًا بين التصوير الآلي والتصوير اليدوي (3).

المناقشة:

إن هذا التفريق لا دليل عليه، وإن ما يخرج من الآلة يسمى صورة، ومن يصور يسمى مصورًا وإن كان لا يشمله النص الصريح؛ لأنه ليس باليد، وليس فيه مضاهاة لخلق الله، إلا أنه ضرب من ضروب التصوير، ويقتصر في الإباحة على الضرورة؛ كالجنسية وغيرها (4).

3 -

أن الصورة لا تعطي حقيقة الأمر بالنسبة للمصور، فقد يُدخل عليها تعديلات تجملها، وهو ما يعرف بعملية التحريف

(1) رواه البخاري في صحيحه (7/ 85)، كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة، ح (5950).

(2)

أحكام التصوير في الفقه الإسلامي، لواصل، ص 109.

(3)

الحلال والحرام في الإسلام، للشيخ يوسف القرضاوي، ص 110، تفسير آيات الأحكام، لمحمد السايس وآخرين (4/ 431).

(4)

روائع البيان، للصابوني (2/ 416).

ص: 66

والدبلجة، وهذه جهالة لحقيقة المصوّر، وإزالتها تكون بالرؤية البصرية (1).

4 -

قد تتجمل المخطوبة في الصورة، فـ"تتمكيج" لتظهر صورتها أجمل مما هي عليه في الواقع (2).

الرد على الدليلين: أن ما يحذر منه الخاطب قد يكون في الرؤية البصرية، فقد "تتمكيج" المرأة وتتجمل وتمتشط بالوسائل الحديثة (3).

المناقشة:

إنه في حالة الرؤية البصرية يمكن أن تفعل ذلك، لكنه يكون ظاهرًا للخاطب، والتدليس فيه يسير بخلاف الصور (4).

5 -

أنه ربما يشارك الخاطب غيره في رؤية صورة المخطوبة، وقد ينسخها وينشرها (5).

6 -

وربما تبقى الصورة عند الخاطب ويعدل عن الخطبة، ويتلذذ بالنظر إليها، ويُريها للناس، فتكون سببًا لوقوعهم في الزنى (6).

(1) فتاوى إسلامية (3/ 128)، وخطبة النكاح، لعتر، ص 225، وأحكام التصوير في الفقه الإسلامي، لواصل، ص 576، وخطبة النكاح لعتر 225.

(2)

المراجع السابقة.

(3)

أحكام التصوير في الفقه الإسلامي، ص 577.

(4)

المرجع السابق.

(5)

أحكام الزواج في الكتاب والسنة، للأشقر، ص 61، وأحكام التصوير في الفقه الإسلامي، لواصل ص 581.

(6)

المرجعين السابقين.

ص: 67

الرد على الدليلين: أن الصورة تكون بأيدي أمينة، بحيث ترجع الأمانة إلى أصحابها (1).

المناقشة: إن الخاطب قد ينسخ الصورة قبل أن يرجعها (2).

القول الثاني: يجوز إرسال صورة المخطوبة للخاطب (3). وزاد الدكتور عمر الأشقر أنه يتأكد الجواز إذا كان في مكان ناءٍ بعيد (4).

أدلة القول الثاني:

1 -

استدلوا بأدلة جواز النظر إلى المخطوبة (5).

وجه الدلالة: أن الصور داخلة في الأحاديث السابقة.

2 -

القياس على النظر المباشر من باب قياس الأولى (6).

الرد على الدليلين: بعدم التسليم وعدم صحة القياس، وإذا

(1) خطبة النكاح، لعتر، ص 226.

(2)

أحكام التصوير في الفقه الإسلامي، لواصل، ص 581.

(3)

خطبة النكاح، لعتر، ص 225، وأحكام النظر إلى المخطوبة، لحسون، ص 92، وخطبة النساء في الشريعة الإسلامية، للعطار، ص 117، وأحكام الزواج في الكتاب والسنة، للأشقر، ص 61، وموسوعة الزواج الإسلامي السعيد، للمصري، ص 288، وأفراحنا ما لها وما عليها، للسلمي، ص 73.

(4)

أحكام الزواج، للأشقر، ص 61.

(5)

سبق ذكر بعض الأدلة، ص 61.

(6)

أحكام النظر إلى المخطوبة، لحسون، ص 92.

ص: 68

سلمنا، فإن المرجع إلى الشرع، فإن الزواج يصح بدون الرؤية لو لم يرها الخاطب، وإن الشرع عندما لم يستطع الخاطب رؤية مخطوبته عدل إلى إرسال امراة تراها، وتخبر عنها، ولو لغير الوجه والكفين؛ لحديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سليم تنظر جارية فقال:"شمي عوارضها، وانظري عرقوبيها"(1).

الترجيح:

الراجح- والعلم عند الله- القول الأول القائل بعدم جواز رؤية المخطوبة عبر الصور.

1 -

أن الشرع أجاز رؤية المخطوبة رؤية مباشرة، فلا يعدل إلى غيرها؛ لما فيه من الضرر.

2 -

قوة أدلتهم ووجاهتها.

3 -

أن الشرع لما عدل عن رؤية المخطوبة؛ جعل بدلاً عنها إرسال امرأة تنظر إليها، وتخبره بأوصافها.

4 -

أن الصورة تخالف الواقع، وتدخل بسببها مفاسد على المرأة، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح.

الحالة الثانية: أن تكون الصور متحركة، أي تصوير فيديو، وترسل للخاطب حتى يراها، ولا تخلو من حالتين:

(1) رواه أحمد في مسنده (21/ 105 - 106)، ح (13424)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 137)، كتاب النكاح، باب من بعث بامرأة لتنظر إليها، ح (13501)، قال الهيثمي:"رجال أحمد ثقات". مجمع الزوائد (4/ 279)، والحاكم في مستدركه (2/ 166)، وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وحسنه الأرناءوط في تحقيق المسند.

ص: 69

إما أن تصور مقطعًا ثم ترسله، أو تكون مباشرة عن طريق برامج الكمبيوتر.

القول الأول: عدم جواز تصوير الفيديو لرؤية المخطوبة (1).

أدلة القول الأول:

1 -

الأدلة السابقة في تحريم التصوير (2).

2 -

التعليلات السابقة التي ترد على الصورة (3).

3 -

أن شريط الفيديو المسجل قد يكون قديمًا.

4 -

أن تصوير الفيديو وإن كان حيًّا بخلاف الصورة، إلا أنه لا يسلم من الضرر، وأن التصوير لا يكون كالحقيقة.

القول الثاني: يجوز تصوير المخطوبة عن طريق الفيديو، وقالت وزارة الأوقاف الكويتية بالكراهة (4).

أدلة القول الثاني:

1 -

الأدلة السابقة في جواز رؤية المخطوبة (5)، وأن الصور

(1) وهو مقتضى قول من قال بتحريم الصور الثابتة الفوتوغرافية. المراجع السابقة، ص 65، وفقه السنة (2/ 144).

(2)

سبق ذكرها ص 65 وما بعدها.

(3)

سبق ذكرها ص 66 وما بعدها.

(4)

مجموعة الفتاوى الشرعية (18/ 478)، والمراجع السابقة في القول بجواز إرسال الصورة للخاطب ص؟ ؟ ؟ ، ومستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، للأشقر، ص 103، وموقع الإسلام سؤال وجواب، رقم الفتوى:

http://islamqa.info/ar/ref/166249.

(5)

سبق في ص 63 وما بعدها.

ص: 70

المعاصرة داخلة في معنى النصوص (1).

2 -

أن صورة تصوير الفيديو قريبة من الحقيقة، وتنتفي فيها المحاذير التي في الصورة الفوتوغرافية.

الرد: صحيح أنها أخف من الصورة الفوتوغرافية، ولكنها لا تسلم من المحاذير، وقد لا تسلم من الذين لا يخافون الله، الذين يسرقون ما في أجهزة الناس (2).

الترجيح- والله أعلم-: أرجح الرأي القائل بعدم الجواز؛ لأن الشرع أغنانا عن هذه الوسائل التي لا تخلو من محظور، وأن من لم يستطع رؤية المخطوبة يرسل امرأة تراها له كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(1) سبق الرد عليه ص 68 وما بعدها.

(2)

وهو ما يسمى بالقرصنة المعلوماتية: (وهي سرقة امعلومات من برامج وبيانات مخزنة في دائرة الحاسوب بصورة غير شرعية، أو نسخ برامج بصورة غير شرعية، بعد تمكن مرتكب هذه العملية من الحصول على كلمة السر، أو بواسطة النقاط الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة عن الحاسب الآلي أثناء تشغيله، وباستخدام هوائيات موصلة بحاسبة خاصة) جرائم الحاسي الآلي، المناعسة وآخرون ص 153. .

ص: 71