الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التعريف الثاني: «عبارة عن هدية يُعطيها الخاطب مخطوبته» (1).
التعريف الثالث: «وهي ما يقدمه الخاطب إلى المخطوبة عند الخطبة، وبمناسبتها من أشياء ذات قيمة غالبًا ما تكون حُليًّا، وفي بعض الحالات تكون مبلغًا من النقود» (2).
وأرى أن التعريف الثالث أرجح لأمرين:
1 -
أن التعريف الأول نص على الحلي، والتعريف الثالث يشمل الحلي وغيرها من الهدايا.
2 -
أن التعريف الثاني نص على أنها هدية، والشبكة قد تكون هدية، وقد تكون مهرًا.
الفرع الثاني: التكييف الفقهي للشبكة:
الشبكة هي ما يقدمه الخاطب للمخطوبة، ولا تخلو من حالتين: إما أن تكون صداق أو هدية، وكلاهما مشروع:
الأدلة على مشروعية الصداق (3) بالكتاب والسنة والإجماع.
الأدلة من الكتاب:
1 -
قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (4).
(1) أفراحنا ما لها وما عليها، للسلمي، ص 81.
(2)
الفحص الطبي قبل الزواج، لأبي كليلة، ص 183.
(3)
قال النووي: «وله أسماء: الصداق، والصدقة، والمهر، والأجر، والعقد، والعليقة» . روضة الطالبين، للنووي (3/ 312).
(4)
سورة النساء، آية:4.
2 -
قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} (1).
3 -
قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} (2).
الأدلة من السنة:
1 -
حديث أنس بن مالك:
…
إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال:"فبارك الله لك، أولم ولو بشاة"(3).
2 -
عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها» (4).
3 -
حديث سهل بن سعد: «التمس ولو خاتمًا من حديد
…
» (5)
وقد أجمع العلماء على مشروعيتها (6) بالجملة.
(1) سورة النساء، آية:20.
(2)
سورة النساء، آية:4.
(3)
سبق تخريجه.
(4)
رواه البخاري (6/ 121)، كتاب النكاح، باب من جعل عتق الأمة صداقها، ح (5086)، ومسلم (4/ 144)، كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، ح (3556).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
شرح فتح القدير، لابن الهمام (2/ 434)، وبداية المجتهد، لابن رشد (3/ 965، 966)، وكفاية الأخيار، للحصني (2/ 367)، والمبدع شرح المقنع، لابن مفلح (7/ 120).
الأدلة على مشروعية الهدية (1):
الأدلة من الكتاب:
1 -
قوله تعالى: {وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ} (2).
2 -
قوله تعالى: {بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ} (3).
الأدلة من السنة:
1 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، ويثيب عليها» (4).
2 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تهادوا تحابوا» (5).
3 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن (6) شاة» (7).
(1) قال الراغب الأصفهاني: "والهدية مختصة باللطف الذي يهدي بعضنا إلى بعض". مفردات ألفاظ القرآن، للأصفهاني، ص 840.
(2)
سورة النمل، آية:(35).
(3)
سورة النمل، آية:(36).
(4)
رواه البخاري (3/ 181)، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب المكافأة في الهبة، ح (2585).
(5)
رواه البخاري في الأدب المفرد، ص 203، باب قبول الهدية، ح (594)، قال الألباني: حسن. إرواء الغليل (6/ 44)، والتلخيص الحبير، لابن حجر (3/ 152)، كتاب الهبة، ح (1353).
(6)
الفرسن: عظم قليل اللحم. فتح الباري، لابن حجر (5/ 234).
(7)
رواه البخاري (3/ 176)، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، ح (2566).
وقد أجمع العلماء على مشروعيتها (1).
مما سبق يتبين لنا أن الشبكة إما مهر أو هدية، وكلاهما مشروع.
تحرير محل النزاع:
إذا صرح الخاطب بأن الشبكة من المهر أو هدية، فالأمر على ما قال الخاطب.
وإذا لم يصرح الخاطب في الشبكة: هل هي مهر أو هدية؟ فإننا نرجع في ذلك إلى العرف السائد في تحديد الشبكة، والعرف جارٍ على أنها هدية (2).
وأسباب اعتبار العرف عند عدم تصريح الخاطب:
الأول: أن القاعدة الفقهية تقول: «المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا» (3)، أي إن ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم وتصرفاتهم، فإنه يعتبر كالمشروط بينهم.
(1) نتائج الأفكار تكملة فتح القدير، لقاضي زاده (7/ 113)، ومواهب الجليل، للحطاب (8/ 3، 4)، وكفاية الأخيار، للحصني (1/ 307)، والفوائد المنتخبات، لابن جامع (2/ 895).
(2)
خطبة النساء في الشريعة الإسلامية، للعطار، ص 137، وقانون الأحوال الشخصية عقد الزواج، لحسن، ص 33، وفقه الأسرة المسلمة في المهاجر، للعمراني (1/ 296)، وأحكام الأحوال الشخصية في الغرب، للرافعي، ص 222، 223.
(3)
شرح القواعد الفقهية، الزرقا، ص 237، والمفصل في القواعد الفقهية، للباحسين، ص 452، والوجيز، للبورنو، ص 306.