الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
641 - هلال بن أبي هلال الأسلمي
(1)
11448 -
عن أم بلال بنت هلال، عن أبيها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«يجوز الجذع من الضأن أُضحِيَّة»
(2)
.
أخرجه أحمد (27613) قال: حدثنا علي بن بحر. و «ابن ماجة» (3139) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن إبراهيم الدمشقي.
كلاهما (علي، وعبد الرَّحمَن) عن أَنس بن عياض أبي ضمرة، قال: حدثني محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين، عن أمه، قالت: حدثتني أم بلال بنت هلال، فذكرته.
• أَخرجه أحمد (27612) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن أبي يحيى، قال: حدثتني أمي، عن أم بلال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«ضحوا بالجذع من الضأن، فإنه جائز» .
- مرسل، لم تقل أم بلال:«عن أبيها»
(3)
.
(1)
قال البخاري: هلال، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجوز الجذع من الضأن للضحية، روت عنه ابنته أم بلال بنت هلال، عن أبيها، يعد في أهل الحجاز. «التاريخ الكبير» 8/ 202.
- وقال المِزِّي: هلال بن أبي هلال الأسلمي، عداده في الصحابة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: يجوز الجذع من الضأن أُضحِيَّة. «تهذيب الكمال» 30/ 350.
(2)
اللفظ لابن ماجة.
(3)
المسند الجامع (12030)، وتحفة الأشراف (11737)، وأطراف المسند (7498 و 12513)، ومَجمَع الزوائد 4/ 19، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (4745).
والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (3395)، والطبراني 25/ (397)، والبيهقي 9/ 271.