الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الهجر، أمَّا التِّلاوةُ: فمشروعةٌ، ويُستحبُّ الإكثارُ منها، وأن يختمَ كلَّ شهر، لكن لا يجبُ ذلك
(1)
.
س: هل يجوز أن يقرأ الإنسان غيبا وهو جنب، أو يتيمم
؟
…
ج: جمهورُ العلماءِ على: أنَّه لا يجوزُ للمسلِمِ أنْ يقرأَ القرآنَ وهو جُنُبٌ ولو عن ظهرِ قلبٍ دونَ أن يمسَّ المصحفَ؛ لما رواهُ أحمدُ، وأصحابُ السُّننِ عن عليٍّ رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:«أنَّه كان لا يحجزُهُ شيءٌ عن القرآنِ إلا الجنابة» ، قال الحافظُ ابنُ حجر: فإن لم يجد الماءَ أو عجزَ عنه لمرضٍ؛ تيمَّم
(2)
.
س: أفتونا في حكم لمس الحائض المصحف وتلاوته، وكذلك في دخولها المسجد، وهل يحل لها أن تجلس فيه أوْ لا
؟
…
ج: أولا: لا يجوزُ للحائضِ مسُّ المصحفِ عند جمهورِ العلماءِ؛ لقولِهِ تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} ، ولقولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في كتابِ عمرِو بنِ حزمٍ:«لا يَمّسَّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ» .
أمَّا قراءةُ الحائضِ والنُّفساءِ القرآنَ بلا مسِّ المصحفِ: فلا بأسَ به في أصحِّ قوْلَي العلماء؛ لأنَّهُ لم يثبتْ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ما يمنعُ من ذلك.
ثانيًا: لا يجوزُ للحائضِ ولا الجُنُبِ الجلوسُ في المسجدِ ولا اللُّبثُ فيه عندَ جمهورِ الفقهاءِ؛ لقولِ عائشةَ رضي الله عنها: جاءَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ووجوهُ