الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: أوَّلا: إنْ قصدَ بقولِهِ: (إن فعلتِ كذا فأنتِ حرامٌ) منعَ الزَّوجةِ من الفعلِ، ثم فعلتْ؛ فهو يمينٌ، وكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمين، وهي: إطعامُ عشرةِ مساكينَ أو كسوتُهم، أو تحريرُ رقبة، فإن لم يجدْ؛ صامَ ثلاثةَ أيَّام.
ثانيًا: وإنْ قصدَ بهذا القولِ تحريمَ زوجتِهِ وتشبيهَها بالمُحرَّمات، كالأمِّ والأختِ؛ فهو ظِهار، وكفَّارَتُه: تحريرُ رقبةٍ مُؤمنة، فإنْ لم يجدْ؛ صامَ شهريْن مُتتابعيِن، فإن لم يستطعْ؛ أطعمَ سِتِّينَ مسكينًا، وذلك قبلَ أنْ يمسَّ زوجتَهُ المُظاهِرَ منها
(1)
.
س: كم عدة الأصناف التالية ذكرهم:
1 -
المطلقة. 2 - الحائض. 3 - الصغيرة. 4 - النفساء. 5 - الحامل. 6 - المستحاضة. 7 - الآيسة؟
ج: المعتدَّاتُ ستَّةُ أصناف: الصِّنفُ الأوَّلُ: الحاملُ وعِدَّتُها من موتِ زوجٍ أو طلاقٍ هي: وضعُ كاملِ الحملِ؛ لقولِ اللهِ تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، الصِّنفُ الثاني: المُتوفَّى عنها زوجُها من غيرِ حمل، فعدَّتُها أربعةُ أشهرٍ وعشرةُ أيَّامٍ من حينِ موتِه؛ لقولِهِ تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} ، الصِّنفُ الثالثُ: المرأةُ ذاتُ الحيض، وعدَّتُها من طلاقٍ وفسخٍ هي ثلاثةُ قُروء؛ لقولِهِ تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} ، الصِّنفُ الرَّابعُ: المرأةُ التي لا تحيضُ إمَّا لصغرٍ أو كبرٍ فعدَّتُها ثلاثةُ أشهرٍ؛ لقولِهِ تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ
(1)
«فتاوى اللجنة الدائمة» (20/ 297).