الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: ما حكم المرأة التي ترفع صوتها على صوت زوجها أثناء الحديث
؟
ج: المشروعُ أن يتخاطَبَ الزَّوجانِ بما يجلبُ المودَّةَ ويُقوِّي الرَّوابطَ الزَّوجيَّة، وأنْ يجتنبَ كلٌّ منهما رفعَ الصَّوتِ على صاحبِه، أو مخاطبتِهِ بما يكرهُه؛ لقولِهِ سبحانه وتعالى:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ، ولا ينبغي لها رفعُ الصَّوتِ عليه؛ لقولِهِ سبحانَه:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} ، ولكن ينبغي للزَّوجِ أن يعالجَ ذلك بالتي هي أحسن، حتى لا يشتدَّ النِّزاع
(1)
.
س: ما حكم الشريعة فيمن جامع امرأته قبل الأربعين يومًا
؟
ج: لا يجوزُ وطءُ المرأةِ وهي نفساءُ حتى تطهرَ من نِفاسِها، قال تعالى:{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} ، والنُّفساءُ في معنى الحائض، لكن لو انقطعَ دمُها قبل تمامِ الأربعينَ، ثم تطهَّرتْ بالماءِ أو تيمَّمتْ لعذرٍ؛ جازَ وطؤُها، وكفَّارةُ وطءِ النُّفساءِ كفارةُ وطءِ الحائض
(2)
.
س: ما حكم منع الحمل أو تحديد النسل
؟
ج: يحرمُ منعُ الحملِ دون ضرورةٍ تدعو إلى ذلك وتحديدُ النَّسلِ مطلقًا؛ لمنافاتِهِ مقصدَ الشَّرعِ، وترغيبَهِ في الزَّواجِ للعفَّةِ وكثرةِ النَّسل، ولما