الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثلْجِ وَالبَرَدِ»، والصَّلاةُ هنا تعمُّ الفريضةَ والنَّافلة، وثبتَ عنه صلى الله عليه وسلم: أنَّه استفتحَ الصَّلاةَ -أيضًا- بقولِ: «سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ»
(1)
.
…
س: إذا عطس المصلي أثناء صلاته، فهل له أن يحمد الله أم لا؟ وكذلك إذا تثاءب هل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أثناء صلاته أم لا
؟
ج: إذا عطسَ المصلِّي في صلاتِهِ فإنَّهُ يحمدُ اللهَ في نفسِه؛ لأنَّه قد صحَّ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ما يدلُّ على شرعيَّتِه، وأمَّا إذا تثاءَبَ: فإنَّ الاستعاذةَ بعدَ التَّثاؤُبِ لم تردْ أصلا، لكنْ يكظمُ ما استطاع، ولو استعاذَ من الشَّيطانِ عند التَّثاؤُبِ في الصَّلاةِ، أو خارجها؛ فلا شيءَ عليه.
س: ما حكم القراءة خلف الإمام في الصَّلاة الجهرية
؟
ج: يجبُ على المأمومِ أن يقرأَ الفاتحةَ في سكتاتِ الإمامِ في الجهريَّةِ وفي الصَّلاةِ السِّرِّيَّة؛ لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» ، فإنْ لمْ يكنْ للإمامِ سكتاتٌ في الجهريَّةِ؛ قرأَهَا المأمومُ في حالِ قراءَةِ الإمامِ، ثم ينصت؛ لقولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:«تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ» ، قلنا: نعم،
(1)
«فتاوى اللجنة الدائمة» (31/ 315).