الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومدَّةُ المسحِ للمقيمِ: يومٌ وليلةٌ، ولمسافرٍ: ثلاثةُ أيَّامٍ بلياليهنَّ.
وتبدأُ مُدَّةُ المسحِ من المسحِ بعدَ الحدثِ، والأصلُ في ذلك ما رواهُ مسلمٌ، عن عليٍّ رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:«لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ» ، وما رواه أحمدُ، وغيرُهُ، وصحَّحهُ التِّرمذيُّ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم:«مسح على الجوربين والنعلين» ، ولا مانعَ من جمعِ جوربيْن فأكثرَ يلبسُها جميعًا بعد كمالِ الطَّهارةِ؛ لعمومِ الأحاديث
(1)
.
س: حكم مَن مس ذكره أثناء التنشيف بعد اغتساله
؟
ج: يُنْتَقَضُ وضوءُهُ إذا مسَّهُ بدونِ حائلٍ؛ لعمومِ قولِهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»
(2)
.
س: هل لمس عورة صغيري أثناء تغيير ملابسه ينتقض وضوئي
؟
ج: لمسُ العورةِ بدونِ حائلٍ ينقضُ الوُضوءَ، سواءً كان الملموسُ صغيرًا أو كبيرًا؛ لما ثبتَ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» ، وفرجُ الممسوسِ مثلُ فرجِ الماسِّ
(3)
.
(1)
«فتاوى اللجنة الدائمة» (5/ 243).
(2)
«فتاوى اللجنة الدائمة» (5/ 263).
(3)
«فتاوى اللجنة الدائمة» (5/ 265).