الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: يقال لا تسبق الإمام بالركوع ولا السجود ولا الانصراف فإذا كان القصد من الانصراف هو الخروج فماذا نعمل إذا كان الإمام يتأخر في المسجد
؟
ج: المرادُ بالانصرافِ فيما ذُكِرَ: الخروجُ من الصَّلاةِ بالسَّلامِ لا الخروجُ من المسجدِ، فلا يجوزُ للمأمومِ أنْ يُسلِّمَ قبل سلامِ إمامِهِ ولا معه، بل يُسلِّمُ بعدَه، أمَّا الخروجُ من المسجدِ: فللمأمومِ أنْ يخرجَ منه قبلَ خروجِ الإمام
(1)
.
س: عندنا أناس إذا أم أحدهم ناسا وقضيت الصَّلاة انفتل على شماله ويكون في نفسي كراهة لهذا العمل لأني أرى الانفتال إلى اليمين أولى
؟
ج: يجوزُ للإمامِ إذا سلَّم من الصَّلاةِ أن ينصرفَ عن يمينِهِ أو شمالِهِ؛ فقد ثبتَ من حديثِ ابنِ مسعودٍ أنَّه قال: «لا يجعلُ أحدُكُمْ للشَّيطانِ شيئًا من صلاتِهِ يرى أنَّ حقًّا عليه أن لا ينصرفَ إلا عن يمينه، لقد رأيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كثيرًا ينصرفُ عن يسارِه» وهذا لفظُ البخاريِّ
(2)
.
س: هل توضع سترة في المسجد المعمور الذي فيه منبر وأعمدة ويوضع صندوق أمام الإمام وهل يكتفي بالمنبر أو لازم توضع سترة للإمام
؟