الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: أوَّلا: ينبغي للمرأةِ أن تحافظَ على قيامِ اللَّيلِ، وأن تدعوَ زوجَها إلى قيامِه، فقد أخرجَ أبو داودَ والنَّسائيُّ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«رَحِمَ اللهُ رَجُلا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ، نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى، نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ» .
ثانيًا: لا يجوزُ للمرأةِ أن تصومَ تطوُّعًا وزوجُها حاضرٌ إلا بإذنِه، فقد ثبتَ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«لا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ» ، فإذا أَذِنَ لها؛ جازَ لها الصِّيام
(1)
.
س: امرأة تسأل فتقول في سؤالها: لها زوج يحصل بينها وبينه خصومات، فيلعنها أكثر من 5 مرات، فما الحكم جزاكم الله خير الجزاء
؟
ج: لا يجوزُ للمسلمِ لعنُ زوجتِهِ ولا غيرِها من المسلمين؛ لأنَّ الرَّسولَ صلى الله عليه وسلم قال: «لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ» ، وقال صلى الله عليه وسلم:«سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» ، ولا تحرمُ عليه زوجتُهُ بذلك، وعليه التَّوبةُ إلى اللهِ سبحانَهُ من هذه المعصيةِ الكبيرة، وعليه أنْ يستسمحَ زوجتَهُ من لعنِهِ لها؛ لأنَّ اللهَ سبحانه وتعالى يقول:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ، وليس من المعروفِ سبُّها ولعنُها. والواجبُ على المرأةِ السَّمعُ والطَّاعةُ لزوجِها في المعروف، وعدمُ إلجائِهِ إلى سبِّها لسببِ سوءِ تصرُّف
(2)
.
* * *