الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: إذا صلينا الفرض نقول قبل التكبير: (اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعات مستقبل الكعبة الشريفة بيت الله الحرام على ملة إبراهيم ودين محمد حنيفًا وما أنا من المشركين
؟
ج: النِّيَّةُ عبادةٌ من العبادات، والعباداتُ مبنيَّةٌ على التَّوقيف، ومحلُّ النِّيَّةِ القلب، والتَّلفُّظُ بها بدعة؛ لأنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لمْ يتلفَّظْ بها، وكذلك خلفاؤُهُ وأصحابُهُ من بعدِه، فقد ثبتَ في «الصَّحيحيْن» ، وغيرِهما أنَّه قالَ للأعرابِيِّ المُسيءِ في صلاتِه:«إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» ، وفي «السُّننِ» عنه صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قال:«مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» ، وفي «صحيحِ مسلم» عن عائشةَ رضي الله عنها: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يفتتحُ الصَّلاةَ بالتَّكبيرِ، والقراءةَ بـ «الحمد لله رب العالمين» ، وقد ثبتَ بالنَّقلِ المتواتِرِ، وإجماعِ المسلمين أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم والصَّحابةَ رضي الله عنهم كانوا يفتتحونَ الصَّلاةَ بالتَّكبير، ولم يُنقلْ عنهُ صلى الله عليه وسلم أنَّه تلفَّظَ بالنِّيَّة، ومن ادَّعى جوازَ التَّلَفُّظِ بها؛ فقولُهُ مردودٌ عليهِ؛ لقولِهِ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ، وفي روايةٍ:«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»
(1)
.
س: هل يجوز للإمام الدعاء لنفسه خاصة في صلاة الفريضة بالجماعة في السجود وفي الجلوس للتسليم
؟
ج: يجوز للإمامِ والمأمومينَ أنْ يدعوَ كلُّ مُصلٍّ لنفسِهِ بصيغةِ الإفراد،
(1)
«فتاوى اللجنة الدائمة» (31/ 298).