الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما كيفيتها فإنه يصلي النافلة حسب حاله إن استطاع القيام صلى قائمًا، وإن لم يستطع صلى وهو جالس، حيث كان اتجاهه يومئ بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم:«كان في السفر يصلي النافلة على راحلته حيث كان وجهه» ، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويشرع أن يفتتح الصلاة وهو متجه إلى القبلة، ثم يصلي إلى جهة سيره لما روى أحمد، وأبو داود من حديث أنس رضي الله عنه ما يدل على شرعية استقبال القبلة عند الإحرام من حيث التنفل في السفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهة ركابه
(1)
.
س: هل يسن لنا الأذان في الطائرة
؟
ج: يشرع للمسلم الأذان في حضر أو سفر على الأرض أو على الطائرة أو السفينة إذا حضرت الصلاة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وأصحابه:«إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم» أخرجه البخاري، ولغيره من الأحاديث الواردة في فضل الأذان والأمر به
(2)
.
س: إذا صلى المسافر خلف المقيم فهل يسلم من ركعتين أو كيف يعمل؟ ما الأصح في ذلك
؟
ج: إذا صلَّى مسافرٌ خلفَ مُقيمٍ أتمَّ الصَّلاةَ أربعًا، كما صحَّتْ بذلك
(1)
«فتاوى اللجنة الدائمة» (1/ 386) المجموعة الثالثة.
(2)
«فتاوى اللجنة الدائمة» (1/ 388) المجموعة الثالثة.