الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتاوى الجنائز والصيام والزَّكاة
س: على أي حال يدعى للميت بعد دفنه وتسوية التراب، أجالسًا أم قائمًا؟ وأيهما أفضل
؟
ج: السنة لمن أراد أن يدعو للميت بعد دفنه وتسوية التراب عليه أن يدعو وهو قائم، والأصل في ذلك ما رواه أبو داود بسنده عن عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ» ، وقد سكت عنه أبو داود والمنذري، وأخرجه أيضًا الحاكم وصححه، والبزَّار وقال: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه
(1)
.
س: ما حكم رفع الصوت بالتهليل الجماعي أثناء الخروج بالجنازة والمشي بها إلى المقبرة
؟
ج: هدي الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تبع الجنازة أنه لا يسمع له صوت بالتهليل أو القراءة أو نحو ذلك، ولم يأمر بالتهليل الجماعي فيما نعلم، بل قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه «نهى أن يتبع الميت بصوت أو نار» ، رواه أبو داود، وقال قيس بن عباد وهو من أكابر التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه:«كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال» .
(1)
«فتاوى اللجنة الدائمة» (9/ 17).