الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جُدرانِها؛ لما في ذلك من تعريضِ القرآنِ للامتهان، ولما فيهِ من زخرفةِ المساجدِ المنهيِّ عنها، وإشغالِ المصلِّينَ عن صلاتِهم بالنَّظرِ في تلك الكتاباتِ والنُّقوش
(1)
.
س: هل يجوز دخول الأطفال للمساجد، وما هو الرد لمن يقول بعدم جواز دخول الأطفال للمسجد
؟
ج: إذا كان الطِّفلُ مُميِّزًا شُرِعَ إحضارُهُ إلى المسجدِ؛ ليعتادَ الصَّلاةَ مع جماعةِ المسلمين، وقد صحَّ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:«مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» ، أمَّا ما يُروى في هذا عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من قولِه:«جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ، وَمَجَانِينَكُمْ» : فهو غيرُ صحيحٍ، أمَّا إذا كانَ الطِّفلُ غيرَ مميِّزٍ؛ فالأفضلُ ألا يحضرَ إلى المسجدِ؛ لأنَّه لا يعقلُ الصَّلاةَ ولا معنى الجماعة، ولما قد يُسبِّبُهُ من الأذى للمصلِّين
(2)
.
س: ما حكم الإسلام في البخور، وما حكم وضعه في المساجد لغرض التطييب
؟
ج: تجميرُ المساجدِ وتطييبُها عملٌ طيِّب؛ لأنَّ هذا من نظافَتِها، وقد كان التَّابعيُّ الجليلُ نعيمٌ المُجْمِرُ رحمه الله أحدُ الرُّواةِ عن أبي هريرةَ رضي الله عنه، يُسمَّى المُجْمِرُ؛ لكونِهِ يُجَمِّرُ مسجدَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(3)
.
(1)
«فتاوى اللجنة الدائمة» (31/ 189).
(2)
«فتاوى اللجنة الدائمة» (31/ 263).
(3)
«فتاوى اللجنة الدائمة» (31/ 280).