الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن لم ترضَ فهو آثم، مستحقٌّ للعقوبة؛ لتفريطِهِ في حقوقِها الزَّوجيَّة، وإن كانتْ مكفولةً من جهةِ المعيشةِ ومن جهةِ الكسوةِ والسُّكنى والطَّعام، فلها الحقُّ في المطالبةِ بحقوقِها الزَّوجيَّة
(1)
.
س: قول: «بِسْمِ اللهِ، اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا» هل تقوله المرأة أم لا؟ على وجه أن يكون سنة في حقها
.
ج: هذا الدُّعاءُ مشروعٌ في حقِّ الرَّجلِ إذا أرادَ أن يأتيَ أهلَه؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ، قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا» ، مُتَّفقٌ عليه، ورواهُ أصحابُ السُّننِ وغيرُهم، لكن لو دعتْ به فلا بأس؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الخصوصيَّة
(2)
.
فتاوى الطلاق