الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواهُ أبو قتادةَ الأنصاريُّ السُّلميُّ، أنَّه سمعَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول:«إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ، ثُمَّ يَمْحَقُ» ، أخرجَهُ مسلمٌ في «صحيحه» ، وأحمدُ في «المسند» ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَه، وأبو داود
(1)
.
س: هل يجوز أن أشتري لوالدي التبغ -الدخان- وقد أمرني بشرائه له
؟
ج: لا يجوزُ أنْ تشتريَ لوالدِكَ شيئًا استعمالُهُ مُحرَّم، سواءً كان دُخَّانًا أم أفيونًا أم حشيشةً أم خمرًا
…
أو غيرَ ذلك، ولو أمرَ بذلك؛ لما ثبتَ من قولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:«لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ» ، وقوله:«إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» ، وعليك أن تنصحَهُ، وتعتذرَ له بأسلوبٍ حسنٍ عن شرائِه
(2)
.
س: بنك الدم يمنح هدايا للمتبرعين بالدم، هي عبارة سجادة صلاة، وميدالية أو غتر -شماغ- أو غيرهما، وأحيانًا ثلاثمائة ريال. أرجو إيضاح رأي الشرع المطهر في هذه الهدايا
.
ج: لا يجوزُ بيعُ الدَّم؛ لما في «صحيحِ البخاريِّ» ، من حديثِ أبي جُحيفةَ قال: رأيتُ أبي اشترى حجَّامًا، فأمر بمحاجِمِهِ فُكُسِرَتْ، فسألتُهُ عن ذلك فقال: إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الكَلْبِ،