المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أولا: في رمي الجمار: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌خَاتَمٌ

- ‌خَادِمٌ

- ‌خَارِجٌ

- ‌خَارِجِيٌّ

- ‌خَاصٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْعَامَّ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الأَْجِيرُ الْخَاصُّ:

- ‌الطَّرِيقُ الْخَاصُّ:

- ‌الْمَال الْخَاصُّ:

- ‌خَالٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْعَمُّ:

- ‌تَوْرِيثُ الْخَال:

- ‌وِلَايَةُ الْخَال عَلَى الصَّغِيرَةِ:

- ‌نَفَقَةُ الْخَال:

- ‌حَضَانَةُ الْخَال:

- ‌تَحْرِيمُ نِكَاحِ الْخَال:

- ‌وِلَايَةُ الْخَال عَلَى مَال الصَّغِيرِ:

- ‌خَالَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْخَالَةِ:

- ‌تَحْرِيمُ الْخَالَةِ:

- ‌مِيرَاثُ الْخَالَةِ:

- ‌حَقُّ الْحَضَانَةِ لِلْخَالَةِ:

- ‌نَفَقَةُ الْخَالَةِ:

- ‌خَبَثٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الرِّجْسُ:

- ‌ب - الدَّنَسُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌خَبَرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْثَرِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌النَّبَأُ:

- ‌تَقْسِيمُ الْخَبَرِ:

- ‌أَحْكَامُ الْخَبَرِ:

- ‌الْخَبَرُ عَنِ النَّجَاسَةِ:

- ‌الْخَبَرُ عَنِ الْقِبْلَةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الأُْمُورِ:

- ‌الْخَبَرُ عَنْ رُؤْيَةِ هِلَال رَمَضَانَ:

- ‌خِبْرَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْعِلْمُ وَالْمَعْرِفَةُ:

- ‌أَوَّلاً: الْعِلْمُ:

- ‌ثَانِيًا: الْمَعْرِفَةُ:

- ‌ب - التَّجْرِبَةُ:

- ‌ح - الْبَصَرُ أَوِ الْبَصِيرَةُ:

- ‌د - الْقِيَافَةُ:

- ‌هـ - الْحِذْقُ:

- ‌وَ - الْفِرَاسَةُ:

- ‌حُكْمُ الْخِبْرَةِ:

- ‌الْخِبْرَةُ فِي التَّزْكِيَةِ:

- ‌الْخِبْرَةُ فِي الْقِسْمَةِ:

- ‌الْخِبْرَةُ فِي الْخَارِصِ:

- ‌خِبْرَةُ الْقَائِفِ:

- ‌الْخِبْرَةُ فِي التَّقْوِيمِ:

- ‌الْخِبْرَةُ فِي مَعْرِفَةِ الْعُيُوبِ الْمُوجِبَةِ لِلْخِيَارِ:

- ‌خِبْرَةُ الطَّبِيبِ وَالْبَيْطَارِ:

- ‌عَدَدُ أَهْل الْخِبْرَةِ:

- ‌اخْتِلَافُ أَهْل الْخِبْرَةِ:

- ‌خِتَانٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُ الْخِتَانِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌مِقْدَارُ مَا يُقْطَعُ فِي الْخِتَانِ:

- ‌وَقْتُ الْخِتَانِ:

- ‌خِتَانُ مَنْ لَا يَقْوَى عَلَى الْخِتَانِ:

- ‌مَنْ مَاتَ غَيْرَ مَخْتُونٍ:

- ‌مَنْ وُلِدَ مَخْتُونًا بِلَا قُلْفَةٍ:

- ‌تَضْمِينُ الْخَاتِنِ:

- ‌آدَابُ الْخِتَانِ:

- ‌خَدِيعَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْغَدْرُ:

- ‌ الْغَبْنُ:

- ‌ الْخِيَانَةُ:

- ‌ الْغُرُورُ، وَالتَّغْرِيرُ:

- ‌ الْغِشُّ:

- ‌و - التَّدْلِيسُ:

- ‌ التَّوْرِيَةُ:

- ‌ التَّزْوِيرُ:

- ‌ الْحِيلَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْخَدِيعَةُ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ:

- ‌خِدْمَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْمِهْنَةُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعَمَل:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْخِدْمَةِ: خِدْمَةُ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُل وَعَكْسُهُ:

- ‌خِدْمَةُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ:

- ‌خِدْمَةُ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ وَعَكْسُهُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْخَادِمِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌ إِخْدَامُ الزَّوْجَةِ:

- ‌ الإِْخْدَامُ بِأَكْثَرَ مِنْ خَادِمٍ:

- ‌ تَبْدِيل الْخَادِمِ:

- ‌ إِخْرَاجُ الْخَادِمِ مِنَ الْبَيْتِ:

- ‌ إِخْدَامُ الْمُعْسِرِ:

- ‌صِفَةُ الْخَادِمِ:

- ‌الْخَادِمَةُ الذِّمِّيَّةُ

- ‌ نَفَقَةُ الْخَادِمِ:

- ‌ طَلَبُ الزَّوْجَةِ أُجْرَةَ الْخَادِمِ:

- ‌ إِعْسَارُ الزَّوْجِ بِنَفَقَةِ الْخَادِمَةِ:

- ‌ زَكَاةُ فِطْرِ الْخَادِمِ:

- ‌خِدْمَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا وَعَكْسُهُ:

- ‌خِدْمَةُ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِ:

- ‌خَذْفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: الْحَذْفُ

- ‌ الطَّرْحُ

- ‌ الْقَذْفُ

- ‌ الإِْلْقَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْخَذْفِ:

- ‌أَوَّلاً: فِي رَمْيِ الْجِمَارِ:

- ‌ثَانِيًا: فِي الصَّيْدِ:

- ‌خَرَاجٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْخَرَاجُ فِي الاِصْطِلَاحِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ الَّتِي تُطْلَقُ عَلَى الْخَرَاجِ:

- ‌ جِزْيَةُ الأَْرْضِ:

- ‌ أُجْرَةُ الأَْرْضِ:

- ‌ الطَّسْقُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْغَنِيمَةُ:

- ‌ب - الْفَيْءُ:

- ‌ج - الْجِزْيَةُ:

- ‌د - الْخُمُسُ:

- ‌هـ - الْعُشْرُ:

- ‌الْخَرَاجُ فِي الإِْسْلَامِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْخَرَاجِ:

- ‌أَدِلَّةُ مَشْرُوعِيَّةِ الْخَرَاجِ:

- ‌1 - الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ:

- ‌2 - السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ:

- ‌3 - الْمَصْلَحَةُ:

- ‌ تَأْمِينُ مَوْرِدٍ مَالِيٍّ ثَابِتٍ لِلأُْمَّةِ الإِْسْلَامِيَّةِبِأَجْيَالِهَا الْمُتَعَاقِبَةِ وَمُؤَسَّسَاتِهَا الْمُخْتَلِفَةِ:

- ‌ تَوْزِيعُ الثَّرْوَةِ وَعَدَمُ حَصْرِهَا فِي فِئَةٍ مُعَيَّنَةٍ:

- ‌ عِمَارَةُ الأَْرْضِ بِالزِّرَاعَةِ وَعَدَمُ تَعْطِيلِهَا:

- ‌أَنْوَاعُ الْخَرَاجِ:

- ‌1 -‌‌ خَرَاجُ الْوَظِيفَةِوَالْمُقَاسَمَةِ:

- ‌ خَرَاجُ الْوَظِيفَةِ

- ‌ خَرَاجُ الْمُقَاسَمَةِ:

- ‌2 -‌‌ الْخَرَاجُ الصُّلْحِيُّوَالْعَنَوِيُّ:

- ‌ الْخَرَاجُ الصُّلْحِيُّ

- ‌ الْخَرَاجُ الْعَنْوِيُّ:

- ‌أَنْوَاعُ الأَْرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ:

- ‌شُرُوطُ الأَْرْضِ الَّتِي تَخْضَعُ لِلْخَرَاجِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: أَنْ تَكُونَ الأَْرْضُ خَرَاجِيَّةً

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ الأَْرْضُ الْخَرَاجِيَّةُ نَامِيَةً

- ‌انْتِقَال الأَْرْضِ الْعُشْرِيَّةِ إِلَى الذِّمِّيِّ، وَمَا يَجِبُ فِيهَا:

- ‌إِحْيَاءُ الأَْرْضِ الْمَوَاتِ:

- ‌مِقْدَارُ الْخَرَاجِ:

- ‌الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ عَلَى مَا وَظَّفَهُ عُمَرُ رضي الله عنه:

- ‌مَا يُرَاعَى عِنْدَ تَقْدِيرِ الْخَرَاجِ:

- ‌خِفَّةُ مَئُونَةِ السَّقْيِ وَكَثْرَتُهَا:

- ‌نَوْعِيَّةُ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ الْمَزْرُوعَةِ فِي الأَْرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ:

- ‌مَا يَنْزِل بِأَرْبَابِ الأَْرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ مِنْ نَوَائِبَوَمُلِمَّاتٍ

- ‌اسْتِيفَاءُ الْخَرَاجِ:

- ‌وَقْتُ اسْتِيفَاءِ الْخَرَاجِ:

- ‌ وَقْتُ وُجُوبِ الْخَرَاجِ

- ‌ تَعْجِيل الْخَرَاجِ:

- ‌ تَأْخِيرُ الْخَرَاجِ:

- ‌الشَّخْصُ الَّذِي يُسْتَوْفَى مِنْهُ الْخَرَاجُ:

- ‌مَنْ لَهُ حَقُّ اسْتِيفَاءِ الْخَرَاجِ:

- ‌دَفْعُ الْخَرَاجِ إِلَى أَئِمَّةِ الْعَدْل:

- ‌دَفْعُ الْخَرَاجِ إِلَى أَئِمَّةِ الْجَوْرِ وَالظُّلْمِ:

- ‌دَفْعُ الْخَرَاجِ إِلَى الْبُغَاةِ:

- ‌دَفْعُ الْخَرَاجِ إِلَى الْمُحَارِبِينَ " قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌طُرُقُ اسْتِيفَاءِ الْخَرَاجِ:

- ‌الطَّرِيقَةُ الأُْولَى - الْعِمَالَةُ عَلَى الْخَرَاجِ:

- ‌شُرُوطُ تَعْيِينِ عَامِل الْخَرَاجِ:

- ‌1 - الإِْسْلَامُ:

- ‌2 - الْحُرِّيَّةُ:

- ‌3 - الأَْمَانَةُ:

- ‌4 - الْكِفَايَةُ:

- ‌5 - الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ:

- ‌آدَابُ عَامِل الْخَرَاجِ:

- ‌1 - الرِّفْقُ بِأَهْل الْخَرَاجِ:

- ‌2 - الْعَدْل وَالإِْنْصَافُ:

- ‌3 - الْعِفَّةُ:

- ‌وَاجِبُ الإِْمَامِ تُجَاهَ عُمَّال الْخَرَاجِ:

- ‌1 - الرِّقَابَةُ الْفَعَّالَةُ عَلَى عُمَّال الْخَرَاجِ:

- ‌2 - ضَرُورَةُ مَنْحِ عُمَّال الْخَرَاجِ رَوَاتِبَ تَكْفِيهِمْ:

- ‌الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ: نِظَامُ التَّقْبِيل " التَّضْمِينِ

- ‌حُكْمُ التَّقْبِيل " التَّضْمِينِ

- ‌مُسْقِطَاتُ الْخَرَاجِ:

- ‌أَوَّلاً: انْعِدَامُ صَلَاحِيَّةِ الأَْرْضِ لِلزِّرَاعَةِ:

- ‌ثَانِيًا: تَعْطِيل الأَْرْضِ عَنِ الزِّرَاعَةِ:

- ‌ثَالِثًا: هَلَاكُ الزَّرْعِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ:

- ‌رَابِعًا: إِسْقَاطُ الإِْمَامِ لِلْخَرَاجِ عَمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ

- ‌خَامِسًا: الْبِنَاءُ عَلَى الأَْرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ:

- ‌سَادِسًا: إِسْلَامُ مَالِكِ الأَْرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ أَوِانْتِقَالُهَا إِلَى مُسْلِمٍ:

- ‌اجْتِمَاعُ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ عَلَى الْمُسْلِمِ:

- ‌مَصَارِفُ الْخَرَاجِ:

- ‌حُكْمُ تَخْمِيسِ الْخَرَاجِ:

- ‌خَرَسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌اعْتِقَال اللِّسَانِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالأَْخْرَسِ:

- ‌إِسْلَامُ الأَْخْرَسِ:

- ‌تَكْبِيرُ الأَْخْرَسِ وَقِرَاءَتُهُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌الاِقْتِدَاءُ بِالأَْخْرَسِ:

- ‌إِشَارَةُ الأَْخْرَسِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ذَبْحُ الأَْخْرَسِ وَصَيْدُهُ:

- ‌تَصَرُّفَاتُ الأَْخْرَسِ:

- ‌طَلَاقُ الأَْخْرَسِ:

- ‌لِعَانُ الأَْخْرَسِ:

- ‌إِقْرَارُ الأَْخْرَسِ:

- ‌شَهَادَةُ الأَْخْرَسِ:

- ‌قَضَاءُ الأَْخْرَسِ وَفُتْيَاهُ:

- ‌يَمِينُ الأَْخْرَسِ:

- ‌الْخَرَسُ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ:

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى لِسَانِ الأَْخْرَسِ:

- ‌خَرْصٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: الْخَرْصُ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ:

- ‌وَقْتُ الْخَرْصِ:

- ‌مَا شُرِعَ فِيهِ الْخَرْصُ:

- ‌حُكْمُ التَّصَرُّفِ فِي الثِّمَارِ قَبْل الْخَرْصِ، وَبَعْدَهُ:

- ‌شُرُوطُ الْخَارِصِ:

- ‌صِفَةُ الْخَرْصِ:

- ‌هَل يَتْرُكُ الْخَارِصُ شَيْئًا لِلْمَالِكِ عِنْدَ الْخَرْصِ

- ‌حَقُّ الْفُقَرَاءِ بَعْدَ الْخَرْصِ:

- ‌تَلَفُ الْمَخْرُوصِ قَبْل إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ:

- ‌ادِّعَاءُ تَلَفِ الْمَخْرُوصِ:

- ‌ثَانِيًا: فَرْزُ أَنْصِبَةِ الشُّرَكَاءِ مِنَ الثِّمَارِ عَلَى الشَّجَرِ بِالْخَرْصِ:

- ‌ثَالِثًا: الْبَيْعُ بِالْمُجَازَفَةِ:

- ‌خُرُوجٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْخُرُوجِ:

- ‌الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ وَغَيْرِهِمَا:

- ‌خُرُوجُ الْقَدَمِ أَوْ بَعْضِهَا مِنَ الْخُفِّ:

- ‌الْخُرُوجُ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الأَْذَانِ:

- ‌خُرُوجُ الإِْمَامِ لِلْخُطْبَةِ:

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ مِنَ الْمَسْجِدِ:

- ‌الْخُرُوجُ لِلاِسْتِسْقَاءِ:

- ‌خُرُوجُ الْمَرْأَةِ مِنَ الْمَنْزِل:

- ‌خُرُوجُ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ:

- ‌خُرُوجُ الْمَرْأَةِ فِي السَّفَرِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ:

- ‌الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ:

- ‌الْخُرُوجُ مِنَ الْبَيْتِ:

- ‌الْخُرُوجُ مِنَ الْخَلَاءِ:

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَدَّةِ مِنَ الْبَيْتِ:

- ‌مَنْ لَا يَجُوزُ خُرُوجُهُ مَعَ الْجَيْشِ فِي الْجِهَادِ:

- ‌الْخُرُوجُ عَلَى الإِْمَامِ:

- ‌خُرُوجُ الْمَحْبُوسِ:

- ‌خَزٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقَزُّ:

- ‌ الدِّيبَاجُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْخَزِّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌خُسُوفٌ

- ‌خُشُوعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْخُضُوعُ:

- ‌ الإِْخْبَاتُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌خِصَاءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْجَبُّ:

- ‌ب - الْعُنَّةُ:

- ‌ج - الْوِجَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: فِي الآْدَمِيِّ:

- ‌ثَانِيًا: فِي غَيْرِ الآْدَمِيِّ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الْخِصَاءِ:

- ‌أ - فِي الْعُيُوبِ الَّتِي يُفْسَخُ بِهَا النِّكَاحُ:

- ‌ب - حُكْمُ الْخِصَاءِ فِي الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ:

- ‌حُكْمُ الْخَصِيِّ مِنْ بَهِيمَةِ الأَْنْعَامِ فِي الأُْضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ:

- ‌خُصُوصِيَّةٌ

- ‌خُصُومَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعَدَاوَةُ:

- ‌ الدَّعْوَى:

- ‌أَقْسَامُ الْخُصُومَةِ:

- ‌ضَابِطُ الْخُصُومَةِ:

- ‌خَصِيٌّ

- ‌خِضَابٌ

- ‌خَطَأٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَعْنَاهُ فِي الاِصْطِلَاحِ:

- ‌الْغَلَطُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ النِّسْيَانُ وَالسَّهْوُ وَالْغَفْلَةُ وَالذُّهُول:

- ‌ الإِْكْرَاهُ:

- ‌ الْهَزْل:

- ‌ الْجَهْل:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الأَْثَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى الْخَطَأِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحُقُوقِ مِنْ حَيْثُ الصِّحَّةُ وَالْفَسَادُ وَالإِْجْزَاءُ وَنَحْوُهُ:

- ‌قَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْخَطَأِ:

- ‌قَاعِدَةٌ: لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ

- ‌وَمِنْ تَطْبِيقَاتِهَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ:

- ‌الْخَطَأُ فِي الْعِبَادَاتِ:

- ‌ الطَّهَارَةُ:

- ‌أَوَّلاً - الْخَطَأُ فِي الاِجْتِهَادِ فِي الأَْوَانِي وَالثِّيَابِ:

- ‌ثَانِيًا - الْخَطَأُ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ثَالِثًا - الْخَطَأُ فِي الْغُسْل:

- ‌رَابِعًا: الْخَطَأُ فِي التَّيَمُّمِ:

- ‌ الصَّلَاةُ:

- ‌أَوَّلاً: الْخَطَأُ فِي النِّيَّةِ:

- ‌وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا عِنْدَهُمَا:

- ‌ثَانِيًا: الْخَطَأُ فِي دُخُول الْوَقْتِ:

- ‌ثَالِثًا: الْخَطَأُ فِي الْقِبْلَةِ:

- ‌رَابِعًا: الْخَطَأُ فِي الْقِرَاءَةِ:

- ‌مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ:

- ‌خَامِسًا: الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ خَطَأٌ:

- ‌سَادِسًا: شَكُّ الإِْمَامِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌سَابِعًا: الْخَطَأُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ:

- ‌ الزَّكَاةُ:

- ‌أَوَّلاً: الْخَطَأُ فِي الْخَرْصِ:

- ‌ثَانِيًا: الْخَطَأُ فِي مَصْرِفِ الزَّكَاةِ:

- ‌ الصَّوْمُ:

- ‌أَوَّلاً: الْخَطَأُ فِي صِفَةِ نِيَّةِ صَوْمِ رَمَضَانَ:

- ‌ثَانِيًا: الْخَطَأُ فِي الإِْفْطَارِ:

- ‌ثَالِثًا: الْخَطَأُ فِي تَعْيِينِ رَمَضَانَ لِلأَْسِيرِ:

- ‌رَابِعًا: الْخَطَأُ فِي الْوَقْتِ:

- ‌ الْحَجُّ:

- ‌أَوَّلاً - الْخَطَأُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ:

- ‌ثَانِيًا: خَطَأُ الْحَجِيجِ فِي الْمَوْقِفِ:

- ‌ثَالِثًا: الْخَطَأُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ:

- ‌رَابِعًا: قَتْل صَيْدِ الْحَرَمِ خَطَأً:

- ‌خَامِسًا - الْخَطَأُ فِي مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ:

- ‌ الأَْضَاحِيُّ:

- ‌الْخَطَأُ فِي ذَبْحِ الأُْضْحِيَّةِ:

- ‌ الْبُيُوعُ:

- ‌أَوَّلاً - بَيْعُ الْمُخْطِئِ:

- ‌ثَانِيًا - الْغَلَطُ فِي الْمَبِيعِ:

- ‌ثَالِثًا - الْجِنَايَةُ عَلَى الْمَبِيعِ خَطَأً:

- ‌ الإِْجَارَةُ:

- ‌أَوَّلاً: خَطَأُ النَّقَّادِ وَالْقَبَّانِ وَنَحْوِهِمَا:

- ‌ثَانِيًا: خَطَأُ الأُْجَرَاءِ وَالصُّنَّاعِ:

- ‌ثَالِثًا - خَطَأُ الْكَاتِبِ:

- ‌رَابِعًا: خَطَأُ الطَّبِيبِ وَالْخَاتِنِ وَنَحْوِهِمَا:

- ‌ الْخَطَأُ فِي وَصْفِ اللُّقَطَةِ:

- ‌ الْغَلَطُ فِي الشُّفْعَةِ:

- ‌ النِّكَاحُ:

- ‌أَوَّلاً - الْخَطَأُ فِي الصِّيغَةِ:

- ‌ثَانِيًا - الْغَلَطُ فِي اسْمِ الزَّوْجَةِ:

- ‌ثَالِثًا - الْغَلَطُ فِي الزَّوْجَةِ:

- ‌رَابِعًا - طَلَاقُ الْمُخْطِئِ:

- ‌ الْخَطَأُ فِي الْجِنَايَاتِ:

- ‌أَوَّلاً - الْقَتْل الْخَطَأُ:

- ‌ثَانِيًا - مَا يَجِبُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأً:

- ‌ثَالِثًا - جِنَايَةُ الإِْنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ أَطْرَافِهِ خَطَأً:

- ‌رَابِعًا - الْخَطَأُ فِي التَّصَادُمِ:

- ‌خَامِسًا - فِي خَرْقِ السَّفِينَةِ خَطَأً:

- ‌ الْخَطَأُ فِي الأَْيْمَانِ:

- ‌أَوَّلاً: الْخَطَأُ فِي حَلِفِ الْيَمِينِ:

- ‌ثَانِيًا - الْخَطَأُ فِي الْحِنْثِ:

- ‌ الْغَلَطُ فِي الْقِسْمَةِ:

- ‌ الْخَطَأُ فِي الإِْقْرَارِ وَالْغَلَطُ فِيهِ:

- ‌ الْخَطَأُ فِي الشَّهَادَةِ:

- ‌ مَسَائِل مُتَفَرِّقَةٌ فِي الْغَلَطِ فِي الشَّهَادَةِ:

- ‌ الأُْولَى

- ‌الثَّانِيَةُ

- ‌الثَّالِثَةُ - الشَّهَادَةُ

- ‌الرَّابِعَةُ

- ‌الْخَامِسَةُ

- ‌السَّادِسَةُ

- ‌ الْخَطَأُ فِي الْقَضَاءِ:

- ‌الْخَطَأُ فِي تَنْفِيذِ الْحَدِّ وَالتَّعْزِيرِ:

- ‌الْخَطَأُ فِي الْقِصَاصِ:

- ‌حُكْمُ الْخَطَأِ فِي الْفَتْوَى مِنْ حَيْثُ الضَّمَانُ وَعَدَمُهُ:

- ‌ خَطَ

- ‌خِطَابُ اللَّهِ

- ‌خُطَّافٌ

- ‌خُطْبَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمَوْعِظَةُ:

- ‌ الْوَصِيَّةُ:

- ‌ النَّصِيحَةُ:

- ‌ الْكَلِمَةُ:

- ‌أَحْكَامُ الْخُطَبِ الْمَشْرُوعَةِ:

- ‌ خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ:

- ‌حُكْمُهَا:

- ‌أَرْكَانُهَا:

- ‌شُرُوطُهَا:

- ‌سُنَنُهَا:

- ‌ وَأَمَّا السُّنَنُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا فَهِيَ:

- ‌مَكْرُوهَاتُهَا:

- ‌ خُطْبَةُ الْعِيدَيْنِ:

- ‌حُكْمُهَا:

- ‌ خُطْبَةُ الْكُسُوفِ:

- ‌ خُطْبَةُ الاِسْتِسْقَاءِ:

- ‌ خُطَبُ الْحَجِّ:

- ‌ الْخُطْبَةُ الأُْولَى:

- ‌ الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌ الْخُطْبَةُ الثَّالِثَةُ:

- ‌ الْخُطْبَةُ الرَّابِعَةُ:

- ‌ خُطْبَةُ النِّكَاحِ:

- ‌خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ

- ‌خُطْبَةُ الْحَاجَةِ

- ‌خُطْبَةُ الْعِيدِ

- ‌خُطْبَةُ عَرَفَةَ

- ‌خُطْبَةُ مِنًى

- ‌خِطْبَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌النِّكَاحُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: اخْتِلَافُ حُكْمِ الْخِطْبَةِ بِالنَّظَرِ إِلَى حَال الْمَرْأَةِ:

- ‌ خِطْبَةُ الْخَلِيَّةِ:

- ‌خِطْبَةُ زَوْجَةِ الْغَيْرِ:

- ‌خِطْبَةُ مَنْ قَامَ بِهَا مَانِعٌ:

- ‌خِطْبَةُ الْمُعْتَدَّةِ:

الفصل: ‌أولا: في رمي الجمار:

مَفْسَدَتُهُ، وَيَلْتَحِقُ بِهِ كُل مَا شَارَكَهُ فِي هَذَا، ثُمَّ قَال: وَفِيهِ أَنَّ مَا كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ أَوْ حَاجَةٌ فِي قِتَال الْعَدُوِّ، وَتَحْصِيل الصَّيْدِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَمِنْ ذَلِكَ رَمْيُ الطُّيُورِ الْكِبَارِ بِالْبُنْدُقِ إِذَا كَانَ لَا يَقْتُلُهَا غَالِبًا بَل تُدْرَكُ حَيَّةً وَتُذَكَّى فَهُوَ جَائِزٌ. (1)

وَقَال ابْنُ حَجَرٍ: صَرَّحَ مُجَلِّي فِي الذَّخَائِرِ بِمَنْعِ الرَّمْيِ بِالْبُنْدُقِيَّةِ، وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وَجَزَمَ النَّوَوِيُّ بِحِلِّهِ؛ لأَِنَّهُ طَرِيقٌ إِلَى الاِصْطِيَادِ، قَال ابْنُ حَجَرٍ: وَالتَّحْقِيقُ التَّفْضِيل، فَإِنْ كَانَ الأَْغْلَبُ مِنْ حَال الرَّمْيِ مَا ذُكِرَ مِنَ الْحَدِيثِ امْتَنَعَ، وَإِنْ كَانَ عَكْسُهُ جَازَ، وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ الرَّمْيُ مِمَّا لَا يَصِل إِلَيْهِ الرَّمْيُ إِلَاّ بِذَلِكَ ثُمَّ لَا يَقْتُلُهُ غَالِبًا. (2)

وَفِي شَرْحِ مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ: كَرِهَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الرَّمْيَ بِبُنْدُقٍ مُطْلَقًا لِنَهْيِ عُثْمَانَ، قَال ابْنُ مَنْصُورٍ وَغَيْرُهُ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُنْدُقِ يُرْمَى بِهَا الصَّيْدُ لَا لِلَّعِبِ (3) .

هَذَا وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ مَا يَدُل عَلَى جَوَازِ الرَّمْيِ بِالأَْحْجَارِ فِي حَال الْقِتَال، أَوْ فِي حَال التَّدْرِيبِ، أَوِ الْمُسَابَقَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ (4) .

(1) صحيح مسلم بشرح النووي 13 / 106.

(2)

فتح الباري 9 / 608.

(3)

شرح منتهى الإرادات 3 / 418.

(4)

الشرح الصغير 1 / 356 ط الحلبي. والمهذب 1 / 421، وشرح منتهى الإرادات3 / 384.

ص: 48

‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْخَذْفِ:

‌أَوَّلاً: فِي رَمْيِ الْجِمَارِ:

4 -

رَمْيُ الْجِمَارِ بِالْحَصَى مِنْ شَعَائِرِ الْحَجِّ (1) . وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ حَدِيثِ الْفَضْل بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ (2) وَقَوْلُهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ: هَاتِ الْقُطْ لِي فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هِيَ حَصَى الْخَذْفِ، فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ قَال: بِأَمْثَال هَؤُلَاءِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ (3) . وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَال: خَطَبَنَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ بِمِنًى فَفُتِحَتْ أَسْمَاعُنَا، حَتَّى كُنَّا نَسْمَعُ مَا يَقُول وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا، فَطَفِقَ يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ حَتَّى بَلَغَ الْجِمَارَ فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ، ثُمَّ قَال: بِحَصَى الْخَذْفِ. (4)

(1) البدائع 2 / 157، وفتح القدير 2 / 381 - 382 ط دار إحياء التراث العربي، والمغني 3 / 425.

(2)

حديث: " عليكم بحصى الخذف " أخرجه مسلم (2 / 932 - ط الحلبي) .

(3)

حديث: " هات القط لي ". أخرجه النسائي (5 / 268 - ط المكتبة التجارية) وإسناده صحيح.

(4)

حديث عبد الرحمن بن معاذ: " خطبنا رسول الله. . . . " أخرجه أبو داود (2 / 490 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وإسناده صحيح.

ص: 48

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَقْصُودِ بِالْخَذْفِ فِي هَذِهِ الأَْحَادِيثِ.

هَل هُوَ بَيَانُ قَدْرِ الْحَصَاةِ، أَوْ هُوَ بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الرَّمْيِ، أَوْ هُمَا مَعًا؟

5 -

أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِبَيَانِ الْكَيْفِيَّةِ فَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّ الرَّمْيَ يَصِحُّ بِطَرِيقَةِ الْخَذْفِ لَكِنَّ الأَْصَحَّ وَالأَْيْسَرَ أَنْ يَضَعَ الْحَصَاةَ بَيْنَ طَرَفَيِ السَّبَّابَةِ وَالإِْبْهَامِ مِنَ الْيَدِ الْيُمْنَى وَيَرْمِيَ.

وَأَوْرَدَ الْحَنَفِيَّةُ الْكَيْفِيَّاتِ التَّالِيَةَ:

أ - أَنْ يَضَعَ الإِْنْسَانُ طَرَفَ إِبْهَامِهِ الْيُمْنَى عَلَى وَسَطِ السَّبَّابَةِ، وَيَضَعَ الْحَصَاةَ عَلَى ظَهْرِ الإِْبْهَامِ كَأَنَّهُ عَاقِدٌ سَبْعِينَ فَيَرْمِيَ الْجَمْرَةَ.

ب - أَنْ يُحَلِّقَ سَبَّابَتَهُ وَيَضَعَهَا عَلَى مَفْصِل إِبْهَامِهِ كَأَنَّهُ عَاقِدٌ عَشَرَةً.

قَال فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ إِنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ: وَهَذَا فِي التَّمَكُّنِ مِنَ الرَّمْيِ بِهِ مَعَ الزَّحْمَةِ عُسْرٌ.

ج - أَنْ يَأْخُذَ الْحَصَاةَ بِطَرَفَيْ إِبْهَامِهِ وَسَبَّابَتِهِ.

قَال الْحَنَفِيَّةُ عَنْ هَذِهِ الصُّورَةِ الأَْخِيرَةِ: هَذَا هُوَ الأَْصْل وَالأَْصَحُّ وَالأَْيْسَرُ الْمُعْتَادُ، قَالُوا: وَلَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى أَوْلَوِيَّةِ تِلْكَ الْكَيْفِيَّةِ (أَيِ الَّتِي فِيهَا خَذْفٌ) سِوَى قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: ارْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْل حَصَى الْخَذْفِ (1) وَهَذَا

(1) حديث: " ارموا الجمرة بمثل حصى الخذف ". أخرجه أحمد (4 / 343 - ط الميمنية) من حديث سنان بن سنة، وقال الهيثمي:" رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات ".

ص: 49

لَا يَدُل وَلَا يَسْتَلْزِمُ كَوْنَ كَيْفِيَّةِ الرَّمْيِ الْمَطْلُوبَةِ كَيْفِيَّةَ الْخَذْفِ، وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ يَدُل عَلَى تَعْيِينِ ضَابِطِ مِقْدَارِ الْحَصَاةِ إِذْ كَانَ مِقْدَارُ مَا يُخْذَفُ بِهِ مَعْلُومًا لَهُمْ، وَأَمَّا مَا زَادَ فِي رِوَايَةِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ بَعْدَ قَوْلِهِ: عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ مِنْ قَوْلِهِ: وَيُشِيرُ بِيَدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الإِْنْسَانُ، يَعْنِي عِنْدَمَا نَطَقَ بِقَوْلِهِ: عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ أَشَارَ بِصُورَةِ الْخَذْفِ بِيَدِهِ، فَلَيْسَ يَسْتَلْزِمُ طَلَبَ كَوْنِ الرَّمْيِ بِصُورَةِ الْخَذْفِ، لِجَوَازِ كَوْنِهِ يُؤَكِّدُ كَوْنَ الْمَطْلُوبِ حَصَى الْخَذْفِ، كَأَنَّهُ قَال: خُذُوا حَصَى الْخَذْفِ الَّذِي هُوَ هَكَذَا، لِيُشِيرَ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ فِي كَوْنِهِ حَصَى الْخَذْفِ، وَهَذَا لأَِنَّهُ لَا يُعْقَل فِي خُصُوصِ وَضْعِ الْحَصَاةِ فِي الْيَدِ عَلَى هَذِهِ الْهَيْئَةِ وَجْهُ قُرْبَةٍ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ غَرَضٌ شَرْعِيٌّ، بَل بِمُجَرَّدِ صِغَرِ الْحَصَاةِ، وَلَوْ أَمْكَنَ أَنْ يُقَال: فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى كَوْنِ الرَّمْيِ خَذْفًا، عَارَضَهُ كَوْنُهُ وَضْعًا غَيْرَ مُتَمَكِّنٍ، وَالْيَوْمُ يَوْمُ زَحْمَةٍ يُوجِبُ نَفْيَ غَيْرِ الْمُتَمَكِّنِ. (1) أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ ذَكَرُوا التَّعْرِيفَ اللُّغَوِيَّ لِلْخَذْفِ، وَهُوَ كَمَا قَالُوا: كَانَتِ الْعَرَبُ تَرْمِي بِالْحَصَى فِي الصِّغَرِ عَلَى وَجْهِ اللَّعِبِ تَجْعَلُهَا بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالإِْبْهَامِ مِنَ الْيُسْرَى ثُمَّ تَقْذِفُهَا بِسَبَّابَةِ الْيُمْنَى أَوْ تَجْعَلُهَا بَيْنَ سَبَّابَتَيْهَا.

ثُمَّ قَال الصَّاوِيُّ: وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْهَيْئَةُ مَطْلُوبَةً

(1) حاشية ابن عابدين 2 / 179، وفتح القدير 2 / 383 - 384، والبدائع 2 / 157.

ص: 49

فِي الرَّمْيِ، وَإِنَّمَا الْمَطْلُوبُ أَخْذُ الْحَصَاةِ بِسَبَّابَتِهِ وَإِبْهَامِهِ مِنَ الْيَدِ الْيُمْنَى وَرَمْيُهَا. (1) وَهُمْ بِذَلِكَ يُوَافِقُونَ الْحَنَفِيَّةَ فِي الْكَيْفِيَّةِ.

وَاخْتَلَفَتِ الأَْقْوَال عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، فَقَدْ ذَكَرُوا هَيْئَةَ الْخَذْفِ وَهِيَ: وَضْعُ الْحَصَى عَلَى بَطْنِ الإِْبْهَامِ وَرَمْيُهُ بِرَأْسِ السَّبَّابَةِ، ثُمَّ قَالُوا: إِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ وَهَذَا مَا جَاءَ فِي نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ، وَحَاشِيَةِ الْجَمَل، وَحَوَاشِي تُحْفَةِ الْمُحْتَاجِ، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ، وَاسْتَدَلُّوا لِلْكَرَاهَةِ بِالنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنِ الْخَذْفِ، وَهَذَا يَشْمَل الْحَجَّ وَغَيْرَهُ، قَالُوا: وَالأَْصَحُّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ أَنْ يَرْمِيَ الْحَصَى عَلَى غَيْرِ هَيْئَةِ الْخَذْفِ. لَكِنْ يَظْهَرُ أَنَّ مُقَابِل الأَْصَحِّ هُوَ مَا ذَكَرُوهُ عَنِ الرَّافِعِيِّ، فَقَدْ قَالُوا: وَصَحَّحَ الرَّافِعِيُّ نَدْبَ هَيْئَةِ الْخَذْفِ. (2) أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَلَمْ يَذْكُرُوا لِلرَّمْيِ كَيْفِيَّةً خَاصَّةً. (3)

هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْكَيْفِيَّةِ:

6 -

أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِمِقْدَارِ الْحَصَاةِ الَّتِي تُرْمَى بِهَا الْجِمَارُ، فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ: ارْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْل حَصَى الْخَذْفِ. (4) وَنَحْوِهِ

(1) حاشية الدسوقي 2 / 50، الشرح الصغير 1 / 282 ط الحلبي، وأسهل المدارك 1 / 273.

(2)

نهاية المحتاج 3 / 304، وحواشي تحفة المحتاج 4 / 133، وحاشية 2 / 474، ومغني المحتاج 1 / 508.

(3)

المغني 3 / 425، وكشاف القناع 2 / 499، وشرح منتهى الإرادات 2 / 61.

(4)

حديث: فارموا بمثل حصى الخذف ". تقدم تخريجه (ف / 5) .

ص: 50

مِنَ الأَْحَادِيثِ بَيَّنَتْ قَدْرَ الْحَصَاةِ بِأَنْ تَكُونَ صَغِيرَةً كَالَّتِي يَخْذِفُهَا بِهَا، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي تَقْدِيرِ الصِّغَرِ، وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهَا مِقْدَارُ الْبَاقِلَاّ، أَيْ قَدْرُ الْفُولَةِ، وَقِيل: قَدْرُ الْحِمَّصَةِ، أَوِ النَّوَاةِ، أَوِ الأُْنْمُلَةِ. قَال فِي النَّهْرِ:

وَهَذَا بَيَانُ الْمَنْدُوبِ، وَأَمَّا الْجَوَازُ فَيَكُونُ وَلَوْ بِالأَْكْبَرِ مَعَ الْكَرَاهَةِ. (1) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: قَدْرُ الْفُول، أَوِ النَّوَاةِ، أَوْ دُونَ الأُْنْمُلَةِ، وَلَا يُجْزِئُ الصَّغِيرُ جِدًّا كَالْحِمَّصَةِ، وَيُكْرَهُ الْكَبِيرُ خَوْفَ الأَْذِيَّةِ وَلِمُخَالَفَتِهِ السُّنَّةَ. (2) وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: حَصَاةُ الرَّمْيِ دُونَ الأُْنْمُلَةِ طُولاً وَعَرْضًا فِي قَدْرِ حَبَّةِ الْبَاقِلَاّ - وَيُجْزِئُ عِنْدَهُمُ الرَّمْيُ بِأَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ مَعَ الْكَرَاهَةِ. (3)

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: مَا كَانَ أَكْبَرَ مِنَ الْحِمَّصِ وَدُونَ الْبُنْدُقِ، وَإِنْ رَمَى بِحَجَرٍ أَكْبَرَ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَال: لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِالْحَصَى عَلَى مَا فَعَل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَذَلِكَ لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِهَذَا الْمِقْدَارِ فِي قَوْلِهِ: بِأَمْثَال هَؤُلَاءِ. . . " (4) وَنَهَى عَنْ تَجَاوُزِهِ، وَالأَْمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ، وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ؛ وَلأَِنَّ الرَّمْيَ بِالْكَبِيرِ مِنَ الْحَصَى رُبَّمَا آذَى مَنْ يُصِيبُهُ. قَال فِي الْمُغْنِي. وَقَال بَعْضُ أَصْحَابِنَا: تُجْزِئُهُ مَعَ تَرْكِهِ

(1) ابن عابدين 2 / 179.

(2)

حاشية الدسوقي 2 / 50.

(3)

حاشية الجمل 2 / 474، ونهاية المحتاج 3 / 304.

(4)

حديث: " بأمثال هؤلاء ". سبق تخريجه (ف / 4) .

ص: 50