الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكْمُ الْخِتَانِ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْخِتَانِ عَلَى أَقْوَالٍ:
الْقَوْل الأَْوَّل:
2 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ (1) وَالْمَالِكِيَّةُ (2) وَهُوَ وَجْهٌ شَاذٌّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (3)، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ (4) : إِلَى أَنَّ الْخِتَانَ سُنَّةٌ فِي حَقِّ الرِّجَال وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ. وَهُوَ مِنَ الْفِطْرَةِ وَمِنْ شَعَائِرِ الإِْسْلَامِ، فَلَوِ اجْتَمَعَ أَهْل بَلْدَةٍ عَلَى تَرْكِهِ حَارَبَهُمُ الإِْمَامُ، كَمَا لَوْ تَرَكُوا الأَْذَانَ.
وَهُوَ مَنْدُوبٌ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي رِوَايَةٍ يُعْتَبَرُ خِتَانُهَا مَكْرُمَةً وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: إِنَّهُ سُنَّةٌ فِي حَقِّهِنَّ كَذَلِكَ، وَفِي ثَالِثٍ: إِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ (5) .
وَاسْتَدَلُّوا لِلسُّنِّيَّةِ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما مَرْفُوعًا: الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَال مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ (6) وَبِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا خَمْسٌ مِنَ
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 479، والاختيار 4 / 167.
(2)
الشرح الصغير 2 / 151.
(3)
المجموع 1 / 300.
(4)
الإنصاف 1 / 124.
(5)
ينظر الفروق بين السنة والمندوب والمستحب تحت عنوان (استحباب) .
(6)
حديث: " الختان سنة للرجال مكرمة للنساء ". أخرجه أحمد (5 / 75 - ط الميمنية) والبيهقي في سننه (8 / 325 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث أسامة الهذلي، وأعله البيهقي بأحد رواته.
الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِْبِطِ، وَتَقْلِيمُ الأَْظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ.
(1)
وَقَدْ قُرِنَ الْخِتَانُ فِي الْحَدِيثِ بِقَصِّ الشَّارِبِ وَغَيْرِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ وَاجِبًا.
وَمِمَّا يَدُل عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ كَذَلِكَ أَنَّ الْخِتَانَ قَطْعُ جُزْءٍ مِنَ الْجَسَدِ ابْتِدَاءً فَلَمْ يَكُنْ وَاجِبًا بِالشَّرْعِ قِيَاسًا عَلَى قَصِّ الأَْظْفَارِ (2) .
الْقَوْل الثَّانِي:
3 -
ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ (3) وَالْحَنَابِلَةُ (4)، وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْل سَحْنُونٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ (5) : إِلَى أَنَّ الْخِتَانَ وَاجِبٌ عَلَى الرِّجَال وَالنِّسَاءِ.
وَاسْتَدَلُّوا لِلْوُجُوبِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} (6) قَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُومِ (7) وَأُمِرْنَا بِاتِّبَاعِ إِبْرَاهِيمَ صلى الله عليه وسلم
(1) حديث أبي هريرة: " مس من الفطرة: الختان والاستحداد. . . " أخرجه البخاري (الفتح 20 / 334 - ط السلفية) ومسلم (1 / 221 - ط الحلبي) .
(2)
المجموع 1 / 284، 285، المنتقى 7 / 232
(3)
المجموع 1 / 298 / 299، 301، قليوبي وعميرة 4 / 11، طرح التثريب 1 / 75، فتح الباري 10 / 341.
(4)
كشاف القناع 1 / 80، والإنصاف 1 / 123.
(5)
المنتقى 7 / 232.
(6)
سورة النحل / 123.
(7)
حديث: " اختتن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانين سنة " أخرجه البخاري (6 / 388 - ط السلفية) ومسلم (4 / 1893 - ط الحلبي) .