المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أولا - الخطأ في يوم عرفة: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌خَاتَمٌ

- ‌خَادِمٌ

- ‌خَارِجٌ

- ‌خَارِجِيٌّ

- ‌خَاصٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْعَامَّ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الأَْجِيرُ الْخَاصُّ:

- ‌الطَّرِيقُ الْخَاصُّ:

- ‌الْمَال الْخَاصُّ:

- ‌خَالٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْعَمُّ:

- ‌تَوْرِيثُ الْخَال:

- ‌وِلَايَةُ الْخَال عَلَى الصَّغِيرَةِ:

- ‌نَفَقَةُ الْخَال:

- ‌حَضَانَةُ الْخَال:

- ‌تَحْرِيمُ نِكَاحِ الْخَال:

- ‌وِلَايَةُ الْخَال عَلَى مَال الصَّغِيرِ:

- ‌خَالَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْخَالَةِ:

- ‌تَحْرِيمُ الْخَالَةِ:

- ‌مِيرَاثُ الْخَالَةِ:

- ‌حَقُّ الْحَضَانَةِ لِلْخَالَةِ:

- ‌نَفَقَةُ الْخَالَةِ:

- ‌خَبَثٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الرِّجْسُ:

- ‌ب - الدَّنَسُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌خَبَرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْثَرِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌النَّبَأُ:

- ‌تَقْسِيمُ الْخَبَرِ:

- ‌أَحْكَامُ الْخَبَرِ:

- ‌الْخَبَرُ عَنِ النَّجَاسَةِ:

- ‌الْخَبَرُ عَنِ الْقِبْلَةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الأُْمُورِ:

- ‌الْخَبَرُ عَنْ رُؤْيَةِ هِلَال رَمَضَانَ:

- ‌خِبْرَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْعِلْمُ وَالْمَعْرِفَةُ:

- ‌أَوَّلاً: الْعِلْمُ:

- ‌ثَانِيًا: الْمَعْرِفَةُ:

- ‌ب - التَّجْرِبَةُ:

- ‌ح - الْبَصَرُ أَوِ الْبَصِيرَةُ:

- ‌د - الْقِيَافَةُ:

- ‌هـ - الْحِذْقُ:

- ‌وَ - الْفِرَاسَةُ:

- ‌حُكْمُ الْخِبْرَةِ:

- ‌الْخِبْرَةُ فِي التَّزْكِيَةِ:

- ‌الْخِبْرَةُ فِي الْقِسْمَةِ:

- ‌الْخِبْرَةُ فِي الْخَارِصِ:

- ‌خِبْرَةُ الْقَائِفِ:

- ‌الْخِبْرَةُ فِي التَّقْوِيمِ:

- ‌الْخِبْرَةُ فِي مَعْرِفَةِ الْعُيُوبِ الْمُوجِبَةِ لِلْخِيَارِ:

- ‌خِبْرَةُ الطَّبِيبِ وَالْبَيْطَارِ:

- ‌عَدَدُ أَهْل الْخِبْرَةِ:

- ‌اخْتِلَافُ أَهْل الْخِبْرَةِ:

- ‌خِتَانٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُ الْخِتَانِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌مِقْدَارُ مَا يُقْطَعُ فِي الْخِتَانِ:

- ‌وَقْتُ الْخِتَانِ:

- ‌خِتَانُ مَنْ لَا يَقْوَى عَلَى الْخِتَانِ:

- ‌مَنْ مَاتَ غَيْرَ مَخْتُونٍ:

- ‌مَنْ وُلِدَ مَخْتُونًا بِلَا قُلْفَةٍ:

- ‌تَضْمِينُ الْخَاتِنِ:

- ‌آدَابُ الْخِتَانِ:

- ‌خَدِيعَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْغَدْرُ:

- ‌ الْغَبْنُ:

- ‌ الْخِيَانَةُ:

- ‌ الْغُرُورُ، وَالتَّغْرِيرُ:

- ‌ الْغِشُّ:

- ‌و - التَّدْلِيسُ:

- ‌ التَّوْرِيَةُ:

- ‌ التَّزْوِيرُ:

- ‌ الْحِيلَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْخَدِيعَةُ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ:

- ‌خِدْمَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْمِهْنَةُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعَمَل:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْخِدْمَةِ: خِدْمَةُ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُل وَعَكْسُهُ:

- ‌خِدْمَةُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ:

- ‌خِدْمَةُ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ وَعَكْسُهُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْخَادِمِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌ إِخْدَامُ الزَّوْجَةِ:

- ‌ الإِْخْدَامُ بِأَكْثَرَ مِنْ خَادِمٍ:

- ‌ تَبْدِيل الْخَادِمِ:

- ‌ إِخْرَاجُ الْخَادِمِ مِنَ الْبَيْتِ:

- ‌ إِخْدَامُ الْمُعْسِرِ:

- ‌صِفَةُ الْخَادِمِ:

- ‌الْخَادِمَةُ الذِّمِّيَّةُ

- ‌ نَفَقَةُ الْخَادِمِ:

- ‌ طَلَبُ الزَّوْجَةِ أُجْرَةَ الْخَادِمِ:

- ‌ إِعْسَارُ الزَّوْجِ بِنَفَقَةِ الْخَادِمَةِ:

- ‌ زَكَاةُ فِطْرِ الْخَادِمِ:

- ‌خِدْمَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا وَعَكْسُهُ:

- ‌خِدْمَةُ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِ:

- ‌خَذْفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: الْحَذْفُ

- ‌ الطَّرْحُ

- ‌ الْقَذْفُ

- ‌ الإِْلْقَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْخَذْفِ:

- ‌أَوَّلاً: فِي رَمْيِ الْجِمَارِ:

- ‌ثَانِيًا: فِي الصَّيْدِ:

- ‌خَرَاجٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْخَرَاجُ فِي الاِصْطِلَاحِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ الَّتِي تُطْلَقُ عَلَى الْخَرَاجِ:

- ‌ جِزْيَةُ الأَْرْضِ:

- ‌ أُجْرَةُ الأَْرْضِ:

- ‌ الطَّسْقُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْغَنِيمَةُ:

- ‌ب - الْفَيْءُ:

- ‌ج - الْجِزْيَةُ:

- ‌د - الْخُمُسُ:

- ‌هـ - الْعُشْرُ:

- ‌الْخَرَاجُ فِي الإِْسْلَامِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْخَرَاجِ:

- ‌أَدِلَّةُ مَشْرُوعِيَّةِ الْخَرَاجِ:

- ‌1 - الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ:

- ‌2 - السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ:

- ‌3 - الْمَصْلَحَةُ:

- ‌ تَأْمِينُ مَوْرِدٍ مَالِيٍّ ثَابِتٍ لِلأُْمَّةِ الإِْسْلَامِيَّةِبِأَجْيَالِهَا الْمُتَعَاقِبَةِ وَمُؤَسَّسَاتِهَا الْمُخْتَلِفَةِ:

- ‌ تَوْزِيعُ الثَّرْوَةِ وَعَدَمُ حَصْرِهَا فِي فِئَةٍ مُعَيَّنَةٍ:

- ‌ عِمَارَةُ الأَْرْضِ بِالزِّرَاعَةِ وَعَدَمُ تَعْطِيلِهَا:

- ‌أَنْوَاعُ الْخَرَاجِ:

- ‌1 -‌‌ خَرَاجُ الْوَظِيفَةِوَالْمُقَاسَمَةِ:

- ‌ خَرَاجُ الْوَظِيفَةِ

- ‌ خَرَاجُ الْمُقَاسَمَةِ:

- ‌2 -‌‌ الْخَرَاجُ الصُّلْحِيُّوَالْعَنَوِيُّ:

- ‌ الْخَرَاجُ الصُّلْحِيُّ

- ‌ الْخَرَاجُ الْعَنْوِيُّ:

- ‌أَنْوَاعُ الأَْرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ:

- ‌شُرُوطُ الأَْرْضِ الَّتِي تَخْضَعُ لِلْخَرَاجِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: أَنْ تَكُونَ الأَْرْضُ خَرَاجِيَّةً

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ الأَْرْضُ الْخَرَاجِيَّةُ نَامِيَةً

- ‌انْتِقَال الأَْرْضِ الْعُشْرِيَّةِ إِلَى الذِّمِّيِّ، وَمَا يَجِبُ فِيهَا:

- ‌إِحْيَاءُ الأَْرْضِ الْمَوَاتِ:

- ‌مِقْدَارُ الْخَرَاجِ:

- ‌الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ عَلَى مَا وَظَّفَهُ عُمَرُ رضي الله عنه:

- ‌مَا يُرَاعَى عِنْدَ تَقْدِيرِ الْخَرَاجِ:

- ‌خِفَّةُ مَئُونَةِ السَّقْيِ وَكَثْرَتُهَا:

- ‌نَوْعِيَّةُ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ الْمَزْرُوعَةِ فِي الأَْرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ:

- ‌مَا يَنْزِل بِأَرْبَابِ الأَْرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ مِنْ نَوَائِبَوَمُلِمَّاتٍ

- ‌اسْتِيفَاءُ الْخَرَاجِ:

- ‌وَقْتُ اسْتِيفَاءِ الْخَرَاجِ:

- ‌ وَقْتُ وُجُوبِ الْخَرَاجِ

- ‌ تَعْجِيل الْخَرَاجِ:

- ‌ تَأْخِيرُ الْخَرَاجِ:

- ‌الشَّخْصُ الَّذِي يُسْتَوْفَى مِنْهُ الْخَرَاجُ:

- ‌مَنْ لَهُ حَقُّ اسْتِيفَاءِ الْخَرَاجِ:

- ‌دَفْعُ الْخَرَاجِ إِلَى أَئِمَّةِ الْعَدْل:

- ‌دَفْعُ الْخَرَاجِ إِلَى أَئِمَّةِ الْجَوْرِ وَالظُّلْمِ:

- ‌دَفْعُ الْخَرَاجِ إِلَى الْبُغَاةِ:

- ‌دَفْعُ الْخَرَاجِ إِلَى الْمُحَارِبِينَ " قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌طُرُقُ اسْتِيفَاءِ الْخَرَاجِ:

- ‌الطَّرِيقَةُ الأُْولَى - الْعِمَالَةُ عَلَى الْخَرَاجِ:

- ‌شُرُوطُ تَعْيِينِ عَامِل الْخَرَاجِ:

- ‌1 - الإِْسْلَامُ:

- ‌2 - الْحُرِّيَّةُ:

- ‌3 - الأَْمَانَةُ:

- ‌4 - الْكِفَايَةُ:

- ‌5 - الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ:

- ‌آدَابُ عَامِل الْخَرَاجِ:

- ‌1 - الرِّفْقُ بِأَهْل الْخَرَاجِ:

- ‌2 - الْعَدْل وَالإِْنْصَافُ:

- ‌3 - الْعِفَّةُ:

- ‌وَاجِبُ الإِْمَامِ تُجَاهَ عُمَّال الْخَرَاجِ:

- ‌1 - الرِّقَابَةُ الْفَعَّالَةُ عَلَى عُمَّال الْخَرَاجِ:

- ‌2 - ضَرُورَةُ مَنْحِ عُمَّال الْخَرَاجِ رَوَاتِبَ تَكْفِيهِمْ:

- ‌الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ: نِظَامُ التَّقْبِيل " التَّضْمِينِ

- ‌حُكْمُ التَّقْبِيل " التَّضْمِينِ

- ‌مُسْقِطَاتُ الْخَرَاجِ:

- ‌أَوَّلاً: انْعِدَامُ صَلَاحِيَّةِ الأَْرْضِ لِلزِّرَاعَةِ:

- ‌ثَانِيًا: تَعْطِيل الأَْرْضِ عَنِ الزِّرَاعَةِ:

- ‌ثَالِثًا: هَلَاكُ الزَّرْعِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ:

- ‌رَابِعًا: إِسْقَاطُ الإِْمَامِ لِلْخَرَاجِ عَمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ

- ‌خَامِسًا: الْبِنَاءُ عَلَى الأَْرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ:

- ‌سَادِسًا: إِسْلَامُ مَالِكِ الأَْرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ أَوِانْتِقَالُهَا إِلَى مُسْلِمٍ:

- ‌اجْتِمَاعُ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ عَلَى الْمُسْلِمِ:

- ‌مَصَارِفُ الْخَرَاجِ:

- ‌حُكْمُ تَخْمِيسِ الْخَرَاجِ:

- ‌خَرَسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌اعْتِقَال اللِّسَانِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالأَْخْرَسِ:

- ‌إِسْلَامُ الأَْخْرَسِ:

- ‌تَكْبِيرُ الأَْخْرَسِ وَقِرَاءَتُهُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌الاِقْتِدَاءُ بِالأَْخْرَسِ:

- ‌إِشَارَةُ الأَْخْرَسِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ذَبْحُ الأَْخْرَسِ وَصَيْدُهُ:

- ‌تَصَرُّفَاتُ الأَْخْرَسِ:

- ‌طَلَاقُ الأَْخْرَسِ:

- ‌لِعَانُ الأَْخْرَسِ:

- ‌إِقْرَارُ الأَْخْرَسِ:

- ‌شَهَادَةُ الأَْخْرَسِ:

- ‌قَضَاءُ الأَْخْرَسِ وَفُتْيَاهُ:

- ‌يَمِينُ الأَْخْرَسِ:

- ‌الْخَرَسُ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ:

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى لِسَانِ الأَْخْرَسِ:

- ‌خَرْصٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: الْخَرْصُ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ:

- ‌وَقْتُ الْخَرْصِ:

- ‌مَا شُرِعَ فِيهِ الْخَرْصُ:

- ‌حُكْمُ التَّصَرُّفِ فِي الثِّمَارِ قَبْل الْخَرْصِ، وَبَعْدَهُ:

- ‌شُرُوطُ الْخَارِصِ:

- ‌صِفَةُ الْخَرْصِ:

- ‌هَل يَتْرُكُ الْخَارِصُ شَيْئًا لِلْمَالِكِ عِنْدَ الْخَرْصِ

- ‌حَقُّ الْفُقَرَاءِ بَعْدَ الْخَرْصِ:

- ‌تَلَفُ الْمَخْرُوصِ قَبْل إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ:

- ‌ادِّعَاءُ تَلَفِ الْمَخْرُوصِ:

- ‌ثَانِيًا: فَرْزُ أَنْصِبَةِ الشُّرَكَاءِ مِنَ الثِّمَارِ عَلَى الشَّجَرِ بِالْخَرْصِ:

- ‌ثَالِثًا: الْبَيْعُ بِالْمُجَازَفَةِ:

- ‌خُرُوجٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْخُرُوجِ:

- ‌الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ وَغَيْرِهِمَا:

- ‌خُرُوجُ الْقَدَمِ أَوْ بَعْضِهَا مِنَ الْخُفِّ:

- ‌الْخُرُوجُ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الأَْذَانِ:

- ‌خُرُوجُ الإِْمَامِ لِلْخُطْبَةِ:

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ مِنَ الْمَسْجِدِ:

- ‌الْخُرُوجُ لِلاِسْتِسْقَاءِ:

- ‌خُرُوجُ الْمَرْأَةِ مِنَ الْمَنْزِل:

- ‌خُرُوجُ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ:

- ‌خُرُوجُ الْمَرْأَةِ فِي السَّفَرِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ:

- ‌الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ:

- ‌الْخُرُوجُ مِنَ الْبَيْتِ:

- ‌الْخُرُوجُ مِنَ الْخَلَاءِ:

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَدَّةِ مِنَ الْبَيْتِ:

- ‌مَنْ لَا يَجُوزُ خُرُوجُهُ مَعَ الْجَيْشِ فِي الْجِهَادِ:

- ‌الْخُرُوجُ عَلَى الإِْمَامِ:

- ‌خُرُوجُ الْمَحْبُوسِ:

- ‌خَزٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقَزُّ:

- ‌ الدِّيبَاجُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْخَزِّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌خُسُوفٌ

- ‌خُشُوعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْخُضُوعُ:

- ‌ الإِْخْبَاتُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌خِصَاءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْجَبُّ:

- ‌ب - الْعُنَّةُ:

- ‌ج - الْوِجَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: فِي الآْدَمِيِّ:

- ‌ثَانِيًا: فِي غَيْرِ الآْدَمِيِّ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الْخِصَاءِ:

- ‌أ - فِي الْعُيُوبِ الَّتِي يُفْسَخُ بِهَا النِّكَاحُ:

- ‌ب - حُكْمُ الْخِصَاءِ فِي الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ:

- ‌حُكْمُ الْخَصِيِّ مِنْ بَهِيمَةِ الأَْنْعَامِ فِي الأُْضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ:

- ‌خُصُوصِيَّةٌ

- ‌خُصُومَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعَدَاوَةُ:

- ‌ الدَّعْوَى:

- ‌أَقْسَامُ الْخُصُومَةِ:

- ‌ضَابِطُ الْخُصُومَةِ:

- ‌خَصِيٌّ

- ‌خِضَابٌ

- ‌خَطَأٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَعْنَاهُ فِي الاِصْطِلَاحِ:

- ‌الْغَلَطُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ النِّسْيَانُ وَالسَّهْوُ وَالْغَفْلَةُ وَالذُّهُول:

- ‌ الإِْكْرَاهُ:

- ‌ الْهَزْل:

- ‌ الْجَهْل:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الأَْثَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى الْخَطَأِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحُقُوقِ مِنْ حَيْثُ الصِّحَّةُ وَالْفَسَادُ وَالإِْجْزَاءُ وَنَحْوُهُ:

- ‌قَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْخَطَأِ:

- ‌قَاعِدَةٌ: لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ

- ‌وَمِنْ تَطْبِيقَاتِهَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ:

- ‌الْخَطَأُ فِي الْعِبَادَاتِ:

- ‌ الطَّهَارَةُ:

- ‌أَوَّلاً - الْخَطَأُ فِي الاِجْتِهَادِ فِي الأَْوَانِي وَالثِّيَابِ:

- ‌ثَانِيًا - الْخَطَأُ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ثَالِثًا - الْخَطَأُ فِي الْغُسْل:

- ‌رَابِعًا: الْخَطَأُ فِي التَّيَمُّمِ:

- ‌ الصَّلَاةُ:

- ‌أَوَّلاً: الْخَطَأُ فِي النِّيَّةِ:

- ‌وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا عِنْدَهُمَا:

- ‌ثَانِيًا: الْخَطَأُ فِي دُخُول الْوَقْتِ:

- ‌ثَالِثًا: الْخَطَأُ فِي الْقِبْلَةِ:

- ‌رَابِعًا: الْخَطَأُ فِي الْقِرَاءَةِ:

- ‌مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ:

- ‌خَامِسًا: الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ خَطَأٌ:

- ‌سَادِسًا: شَكُّ الإِْمَامِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌سَابِعًا: الْخَطَأُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ:

- ‌ الزَّكَاةُ:

- ‌أَوَّلاً: الْخَطَأُ فِي الْخَرْصِ:

- ‌ثَانِيًا: الْخَطَأُ فِي مَصْرِفِ الزَّكَاةِ:

- ‌ الصَّوْمُ:

- ‌أَوَّلاً: الْخَطَأُ فِي صِفَةِ نِيَّةِ صَوْمِ رَمَضَانَ:

- ‌ثَانِيًا: الْخَطَأُ فِي الإِْفْطَارِ:

- ‌ثَالِثًا: الْخَطَأُ فِي تَعْيِينِ رَمَضَانَ لِلأَْسِيرِ:

- ‌رَابِعًا: الْخَطَأُ فِي الْوَقْتِ:

- ‌ الْحَجُّ:

- ‌أَوَّلاً - الْخَطَأُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ:

- ‌ثَانِيًا: خَطَأُ الْحَجِيجِ فِي الْمَوْقِفِ:

- ‌ثَالِثًا: الْخَطَأُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ:

- ‌رَابِعًا: قَتْل صَيْدِ الْحَرَمِ خَطَأً:

- ‌خَامِسًا - الْخَطَأُ فِي مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ:

- ‌ الأَْضَاحِيُّ:

- ‌الْخَطَأُ فِي ذَبْحِ الأُْضْحِيَّةِ:

- ‌ الْبُيُوعُ:

- ‌أَوَّلاً - بَيْعُ الْمُخْطِئِ:

- ‌ثَانِيًا - الْغَلَطُ فِي الْمَبِيعِ:

- ‌ثَالِثًا - الْجِنَايَةُ عَلَى الْمَبِيعِ خَطَأً:

- ‌ الإِْجَارَةُ:

- ‌أَوَّلاً: خَطَأُ النَّقَّادِ وَالْقَبَّانِ وَنَحْوِهِمَا:

- ‌ثَانِيًا: خَطَأُ الأُْجَرَاءِ وَالصُّنَّاعِ:

- ‌ثَالِثًا - خَطَأُ الْكَاتِبِ:

- ‌رَابِعًا: خَطَأُ الطَّبِيبِ وَالْخَاتِنِ وَنَحْوِهِمَا:

- ‌ الْخَطَأُ فِي وَصْفِ اللُّقَطَةِ:

- ‌ الْغَلَطُ فِي الشُّفْعَةِ:

- ‌ النِّكَاحُ:

- ‌أَوَّلاً - الْخَطَأُ فِي الصِّيغَةِ:

- ‌ثَانِيًا - الْغَلَطُ فِي اسْمِ الزَّوْجَةِ:

- ‌ثَالِثًا - الْغَلَطُ فِي الزَّوْجَةِ:

- ‌رَابِعًا - طَلَاقُ الْمُخْطِئِ:

- ‌ الْخَطَأُ فِي الْجِنَايَاتِ:

- ‌أَوَّلاً - الْقَتْل الْخَطَأُ:

- ‌ثَانِيًا - مَا يَجِبُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأً:

- ‌ثَالِثًا - جِنَايَةُ الإِْنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ أَطْرَافِهِ خَطَأً:

- ‌رَابِعًا - الْخَطَأُ فِي التَّصَادُمِ:

- ‌خَامِسًا - فِي خَرْقِ السَّفِينَةِ خَطَأً:

- ‌ الْخَطَأُ فِي الأَْيْمَانِ:

- ‌أَوَّلاً: الْخَطَأُ فِي حَلِفِ الْيَمِينِ:

- ‌ثَانِيًا - الْخَطَأُ فِي الْحِنْثِ:

- ‌ الْغَلَطُ فِي الْقِسْمَةِ:

- ‌ الْخَطَأُ فِي الإِْقْرَارِ وَالْغَلَطُ فِيهِ:

- ‌ الْخَطَأُ فِي الشَّهَادَةِ:

- ‌ مَسَائِل مُتَفَرِّقَةٌ فِي الْغَلَطِ فِي الشَّهَادَةِ:

- ‌ الأُْولَى

- ‌الثَّانِيَةُ

- ‌الثَّالِثَةُ - الشَّهَادَةُ

- ‌الرَّابِعَةُ

- ‌الْخَامِسَةُ

- ‌السَّادِسَةُ

- ‌ الْخَطَأُ فِي الْقَضَاءِ:

- ‌الْخَطَأُ فِي تَنْفِيذِ الْحَدِّ وَالتَّعْزِيرِ:

- ‌الْخَطَأُ فِي الْقِصَاصِ:

- ‌حُكْمُ الْخَطَأِ فِي الْفَتْوَى مِنْ حَيْثُ الضَّمَانُ وَعَدَمُهُ:

- ‌ خَطَ

- ‌خِطَابُ اللَّهِ

- ‌خُطَّافٌ

- ‌خُطْبَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمَوْعِظَةُ:

- ‌ الْوَصِيَّةُ:

- ‌ النَّصِيحَةُ:

- ‌ الْكَلِمَةُ:

- ‌أَحْكَامُ الْخُطَبِ الْمَشْرُوعَةِ:

- ‌ خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ:

- ‌حُكْمُهَا:

- ‌أَرْكَانُهَا:

- ‌شُرُوطُهَا:

- ‌سُنَنُهَا:

- ‌ وَأَمَّا السُّنَنُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا فَهِيَ:

- ‌مَكْرُوهَاتُهَا:

- ‌ خُطْبَةُ الْعِيدَيْنِ:

- ‌حُكْمُهَا:

- ‌ خُطْبَةُ الْكُسُوفِ:

- ‌ خُطْبَةُ الاِسْتِسْقَاءِ:

- ‌ خُطَبُ الْحَجِّ:

- ‌ الْخُطْبَةُ الأُْولَى:

- ‌ الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌ الْخُطْبَةُ الثَّالِثَةُ:

- ‌ الْخُطْبَةُ الرَّابِعَةُ:

- ‌ خُطْبَةُ النِّكَاحِ:

- ‌خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ

- ‌خُطْبَةُ الْحَاجَةِ

- ‌خُطْبَةُ الْعِيدِ

- ‌خُطْبَةُ عَرَفَةَ

- ‌خُطْبَةُ مِنًى

- ‌خِطْبَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌النِّكَاحُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: اخْتِلَافُ حُكْمِ الْخِطْبَةِ بِالنَّظَرِ إِلَى حَال الْمَرْأَةِ:

- ‌ خِطْبَةُ الْخَلِيَّةِ:

- ‌خِطْبَةُ زَوْجَةِ الْغَيْرِ:

- ‌خِطْبَةُ مَنْ قَامَ بِهَا مَانِعٌ:

- ‌خِطْبَةُ الْمُعْتَدَّةِ:

الفصل: ‌أولا - الخطأ في يوم عرفة:

تَغْرُبْ، وَكَذَا لَوْ جَامَعَ ظَانًّا بَقَاءَ اللَّيْل فَبَانَ خِلَافُ ظَنِّهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُفْطِرْ مُتَعَمِّدًا بَل مُخْطِئًا، وَوَجَّهُوا قَوْلَهُمْ بِأَنَّ الْقَضَاءَ يَثْبُتُ بِمُطْلَقِ الإِْفْسَادِ سَوَاءٌ كَانَ صُورَةً وَمَعْنًى، أَوْ صُورَةً لَا مَعْنًى، أَوْ مَعْنًى لَا صُورَةً، وَسَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، وَسَوَاءٌ كَانَ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ؛ لأَِنَّ الْقَضَاءَ يَجِبُ جَبْرًا لِلْفَائِتِ فَيَسْتَدْعِي فَوَاتَ الصَّوْمِ لَا غَيْرُ، وَالْفَوَاتُ يَحْصُل بِمُطْلَقِ الإِْفْسَادِ فَتَقَعُ الْحَاجَةُ إِلَى الْجَبْرِ بِالْقَضَاءِ لِيَقُومَ مَقَامَ الْفَائِتِ فَيَنْجَبِرُ مَعْنًى، وَأَمَّا الْكَفَّارَةُ فَيَتَعَلَّقُ وُجُوبُهَا بِإِفْسَادٍ مَخْصُوصٍ وَهُوَ الإِْفْطَارُ الْكَامِل بِوُجُودِ الأَْكْل أَوِ الشُّرْبِ أَوِ الْجِمَاعِ صُورَةً وَمَعْنًى مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مُبِيحٍ وَلَا مُرَخِّصٍ وَلَا شُبْهَةِ الإِْبَاحَةِ (1) .

أَمَّا الْجِمَاعُ بِلَا عُذْرٍ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فَقَدْ قَال الْحَنَابِلَةُ: عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ عَامِدًا كَانَ أَوْ سَاهِيًا أَوْ جَاهِلاً أَوْ مُخْطِئًا، مُخْتَارًا أَوْ مُكْرَهًا، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال يَا رَسُول اللَّهِ هَلَكْتُ: قَال مَا لَكَ: قَال: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ (2) .

(1) بدائع الصنائع 2 / 1024، 1030، والشرح الصغير 1 / 703، 706، 707، المنتقى 2 / 63، 65 والمنثور في القواعد 2 / 122 والمجموع 6 / 328، والقواعد والفوائد الأصولية ص 85، كشاف القناع 2 / 323، 324

(2)

حديث أبي هريرة: " أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال. . . . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 163 - ط السلفية) ومسلم (2 / 781 - ط الحلبي) .

ص: 153

قَال الْبَعْلِيُّ: وَحَكَى صَاحِبُ الرِّعَايَةِ رِوَايَةً: لَا قَضَاءَ عَلَى مَنْ جَامَعَ يَعْتَقِدُهُ لَيْلاً فَبَانَ نَهَارًا وَاخْتَارَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ (1) .

هـ -‌

‌ الْحَجُّ:

‌أَوَّلاً - الْخَطَأُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ:

42 -

إِذَا أَخْطَأَ النَّاسُ فَوَقَفُوا فِي الْيَوْمِ الْعَاشِرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَجْزَأَ وَتَمَّ حَجُّهُمْ وَلَا قَضَاءَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَقَالُوا: إِنَّ وُقُوفَهُمْ صَحِيحٌ وَحَجَّتَهُمْ تَامَّةٌ اسْتِحْسَانًا، وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ. وَوَجْهُ الْقِيَاسِ أَنَّهُمْ وَقَفُوا فِي غَيْرِ وَقْتِ الْوُقُوفِ فَلَا يَجُوزُ، كَمَا لَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُمْ وَقَفُوا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ (2) .

وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ إِذَا أَخْطَأَ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَال جَمَاعَةُ الْمَوْقِفِ لَا أَكْثَرُهُمْ فَوَقَفُوا بِعَاشِرٍ ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّهُ الْيَوْمُ التَّاسِعُ وَأَنَّ اللَّيْلَةَ عَقِبَهُ لَيْلَةُ الْعَاشِرِ بِأَنْ غُمَّ عَلَيْهِمْ لَيْلَةُ الثَّلَاثِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فَأَكْمَلُوا الْعِدَّةَ فَإِذَا هُوَ الْعَاشِرُ، وَاللَّيْلَةُ عَقِبَهُ لَيْلَةُ الْحَادِيَ عَشَرَ فَيُجْزِئُهُمْ، وَعَلَيْهِمْ دَمٌ، وَاحْتُرِزَ عَنْ خَطَأِ بَعْضِهِمْ وَلَوْ أَكْثَرَهُمْ فَوَقَفَ الْعَاشِرَ ظَنًّا أَنَّهُ التَّاسِعُ مُخَالِفًا لِظَنِّ غَيْرِهِ فَلَا يُجْزِئُهُ. وَنَقَل اللَّخْمِيُّ عَنِ

(1) كشاف القناع 2 / 323، 324، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلى ص 86

(2)

البدائع 3 / 1099

ص: 153

ابْنِ الْقَاسِمِ عَدَمَ الإِْجْزَاءِ إِذَا وَقَفُوا فِي الْعَاشِرِ (1) .

وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُمْ إِنْ غَلِطُوا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ فَوَقَفُوا فِي الْيَوْمِ الْعَاشِرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَجْزَأَهُمْ وَتَمَّ حَجُّهُمْ وَلَا قَضَاءَ، هَذَا إِذَا كَانَ الْحَجِيجُ عَلَى الْعَادَةِ، فَإِنْ قَلُّوا أَوْ جَاءَتْ طَائِفَةٌ يَسِيرَةٌ فَظَنَّتْ أَنَّهُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَّ النَّاسَ قَدْ أَفَاضُوا فَوَجْهَانِ مَشْهُورَانِ حَكَاهُمَا الْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيُّ، وَآخَرُونَ أَصَحُّهُمَا لَا يُجْزِئُهُمْ؛ لأَِنَّهُمْ مُفْرِطُونَ؛ وَلأَِنَّهُ نَادِرٌ يُؤْمَنُ مِثْلُهُ فِي الْقَضَاءِ، وَالثَّانِي يُجْزِئُهُمْ كَالْجَمْعِ الْكَثِيرِ (2) .

وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يُجْزِئُ أَيْضًا (3) .

وَاسْتَدَلُّوا جَمِيعًا بِحَدِيثِ: يَوْمُ عَرَفَةَ الْيَوْمُ الَّذِي يُعْرَفُ النَّاسُ فِيهِ (4)، وَحَدِيثِ: الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَْضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ (5) .

(1) مواهب الجليل 3 / 95 وشرح الزرقاني 2 / 269

(2)

المجموع 8 / 292

(3)

كشاف القناع 2 / 525، والفروع 3 / 534، 535، المغني 3 / 474

(4)

حديث: " يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه " أخرجه الدارقطني (2 / 224 - ط دار المحاسن) بإسنادين، وعلق عليهما شمس الحق العظيم آبادي في حاشيتة عليه:" وهذا الحديث مرسل، وكذا ما بعده وفيه الواقدي وهو ضعيف جدا ".

(5)

حديث: " الصوم يوم تصومون، والفطر. . . . " أخرجه الترمذي (3 / 71 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة: وقال: " حديث حسن ".

ص: 154

أَمَّا لَوْ وَقَفُوا فِي الثَّامِنِ ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّهُ التَّاسِعُ فَإِنَّ مَذْهَبَ الْحَنَفِيَّةِ (1)، وَالْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ (2) وَالأَْصَحُّ مِنَ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُمْ. قَالُوا: وَالْفَرْقُ بَيْنَ عَدَمِ إِجْزَاءِ الْوُقُوفِ فِيهِ وَبَيْنَ إِجْزَائِهِ بِالْعَاشِرِ، أَنَّ الَّذِينَ وَقَفُوا فِيهِ فَعَلُوا مَا تَعَبَّدَهُمُ اللَّهُ بِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ عليه الصلاة والسلام، لأَِمْرِهِ بِإِكْمَال الْعِدَّةِ حَيْثُ حَصَل الْغَيْمُ دُونَ اجْتِهَادٍ بِخِلَافِهِ بِالثَّامِنِ فَإِنَّهُ اجْتِهَادُهُمْ، أَوْ شَهَادَةُ مَنْ شَهِدَ بِالْبَاطِل (3) .

وَلأَِنَّهُ نَادِرٌ غَايَةَ النُّدْرَةِ فَكَانَ مُلْحَقًا بِالْعَدَمِ؛ وَلأَِنَّهُ خَطَأٌ غَيْرُ مَبْنِيٍّ عَلَى دَلِيلٍ فَلَمْ يُعْذَرُوا فِيهِ (4) .

وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ وَقَوْل ابْنِ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَوَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يُجْزِئُهُمْ لِحَدِيثِ يَوْمُ عَرَفَةَ الْيَوْمُ الَّذِي يُعْرَفُ النَّاسُ فِيهِ قَالُوا: وَهُوَ نَصٌّ فِي الإِْجْزَاءِ، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ هُنَا خَطَأٌ وَصَوَابٌ لَاسْتُحِبَّ الْوُقُوفُ مَرَّتَيْنِ وَهُوَ بِدْعَةٌ لَمْ يَفْعَلْهُ السَّلَفُ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا خَطَأَ (5) .

وَفِي مَذْهَبِ مَالِكٍ قَوْلٌ لاِبْنِ الْقَاسِمِ بِعَدَمِ الإِْجْزَاءِ فِي الصُّورَتَيْنِ، قَال الْحَطَّابُ: يَعْنِي إِذَا أَخْطَأَ جَمَاعَةُ أَهْل الْمَوْسِمِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْحَجِّ، فَوَقَفُوا

(1) بدائع الصنائع 3 / 1096

(2)

شرح الزرقاني 2 / 269

(3)

شرح الزرقاني 2 / 269

(4)

بدائع الصنائع 3 / 1096، المجموع 8 / 293

(5)

كشاف القناع 2 / 525، مواهب الجليل 3 / 95، المجموع 8 / 293

ص: 154