المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأثر المترتب على الخطأ بالنسبة للحقوق من حيث الصحة والفساد والإجزاء ونحوه: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌خَاتَمٌ

- ‌خَادِمٌ

- ‌خَارِجٌ

- ‌خَارِجِيٌّ

- ‌خَاصٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْعَامَّ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الأَْجِيرُ الْخَاصُّ:

- ‌الطَّرِيقُ الْخَاصُّ:

- ‌الْمَال الْخَاصُّ:

- ‌خَالٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْعَمُّ:

- ‌تَوْرِيثُ الْخَال:

- ‌وِلَايَةُ الْخَال عَلَى الصَّغِيرَةِ:

- ‌نَفَقَةُ الْخَال:

- ‌حَضَانَةُ الْخَال:

- ‌تَحْرِيمُ نِكَاحِ الْخَال:

- ‌وِلَايَةُ الْخَال عَلَى مَال الصَّغِيرِ:

- ‌خَالَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْخَالَةِ:

- ‌تَحْرِيمُ الْخَالَةِ:

- ‌مِيرَاثُ الْخَالَةِ:

- ‌حَقُّ الْحَضَانَةِ لِلْخَالَةِ:

- ‌نَفَقَةُ الْخَالَةِ:

- ‌خَبَثٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الرِّجْسُ:

- ‌ب - الدَّنَسُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌خَبَرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْثَرِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌النَّبَأُ:

- ‌تَقْسِيمُ الْخَبَرِ:

- ‌أَحْكَامُ الْخَبَرِ:

- ‌الْخَبَرُ عَنِ النَّجَاسَةِ:

- ‌الْخَبَرُ عَنِ الْقِبْلَةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الأُْمُورِ:

- ‌الْخَبَرُ عَنْ رُؤْيَةِ هِلَال رَمَضَانَ:

- ‌خِبْرَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْعِلْمُ وَالْمَعْرِفَةُ:

- ‌أَوَّلاً: الْعِلْمُ:

- ‌ثَانِيًا: الْمَعْرِفَةُ:

- ‌ب - التَّجْرِبَةُ:

- ‌ح - الْبَصَرُ أَوِ الْبَصِيرَةُ:

- ‌د - الْقِيَافَةُ:

- ‌هـ - الْحِذْقُ:

- ‌وَ - الْفِرَاسَةُ:

- ‌حُكْمُ الْخِبْرَةِ:

- ‌الْخِبْرَةُ فِي التَّزْكِيَةِ:

- ‌الْخِبْرَةُ فِي الْقِسْمَةِ:

- ‌الْخِبْرَةُ فِي الْخَارِصِ:

- ‌خِبْرَةُ الْقَائِفِ:

- ‌الْخِبْرَةُ فِي التَّقْوِيمِ:

- ‌الْخِبْرَةُ فِي مَعْرِفَةِ الْعُيُوبِ الْمُوجِبَةِ لِلْخِيَارِ:

- ‌خِبْرَةُ الطَّبِيبِ وَالْبَيْطَارِ:

- ‌عَدَدُ أَهْل الْخِبْرَةِ:

- ‌اخْتِلَافُ أَهْل الْخِبْرَةِ:

- ‌خِتَانٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُ الْخِتَانِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌مِقْدَارُ مَا يُقْطَعُ فِي الْخِتَانِ:

- ‌وَقْتُ الْخِتَانِ:

- ‌خِتَانُ مَنْ لَا يَقْوَى عَلَى الْخِتَانِ:

- ‌مَنْ مَاتَ غَيْرَ مَخْتُونٍ:

- ‌مَنْ وُلِدَ مَخْتُونًا بِلَا قُلْفَةٍ:

- ‌تَضْمِينُ الْخَاتِنِ:

- ‌آدَابُ الْخِتَانِ:

- ‌خَدِيعَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْغَدْرُ:

- ‌ الْغَبْنُ:

- ‌ الْخِيَانَةُ:

- ‌ الْغُرُورُ، وَالتَّغْرِيرُ:

- ‌ الْغِشُّ:

- ‌و - التَّدْلِيسُ:

- ‌ التَّوْرِيَةُ:

- ‌ التَّزْوِيرُ:

- ‌ الْحِيلَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْخَدِيعَةُ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ:

- ‌خِدْمَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْمِهْنَةُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعَمَل:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْخِدْمَةِ: خِدْمَةُ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُل وَعَكْسُهُ:

- ‌خِدْمَةُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ:

- ‌خِدْمَةُ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ وَعَكْسُهُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْخَادِمِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌ إِخْدَامُ الزَّوْجَةِ:

- ‌ الإِْخْدَامُ بِأَكْثَرَ مِنْ خَادِمٍ:

- ‌ تَبْدِيل الْخَادِمِ:

- ‌ إِخْرَاجُ الْخَادِمِ مِنَ الْبَيْتِ:

- ‌ إِخْدَامُ الْمُعْسِرِ:

- ‌صِفَةُ الْخَادِمِ:

- ‌الْخَادِمَةُ الذِّمِّيَّةُ

- ‌ نَفَقَةُ الْخَادِمِ:

- ‌ طَلَبُ الزَّوْجَةِ أُجْرَةَ الْخَادِمِ:

- ‌ إِعْسَارُ الزَّوْجِ بِنَفَقَةِ الْخَادِمَةِ:

- ‌ زَكَاةُ فِطْرِ الْخَادِمِ:

- ‌خِدْمَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا وَعَكْسُهُ:

- ‌خِدْمَةُ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِ:

- ‌خَذْفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: الْحَذْفُ

- ‌ الطَّرْحُ

- ‌ الْقَذْفُ

- ‌ الإِْلْقَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْخَذْفِ:

- ‌أَوَّلاً: فِي رَمْيِ الْجِمَارِ:

- ‌ثَانِيًا: فِي الصَّيْدِ:

- ‌خَرَاجٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْخَرَاجُ فِي الاِصْطِلَاحِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ الَّتِي تُطْلَقُ عَلَى الْخَرَاجِ:

- ‌ جِزْيَةُ الأَْرْضِ:

- ‌ أُجْرَةُ الأَْرْضِ:

- ‌ الطَّسْقُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْغَنِيمَةُ:

- ‌ب - الْفَيْءُ:

- ‌ج - الْجِزْيَةُ:

- ‌د - الْخُمُسُ:

- ‌هـ - الْعُشْرُ:

- ‌الْخَرَاجُ فِي الإِْسْلَامِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْخَرَاجِ:

- ‌أَدِلَّةُ مَشْرُوعِيَّةِ الْخَرَاجِ:

- ‌1 - الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ:

- ‌2 - السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ:

- ‌3 - الْمَصْلَحَةُ:

- ‌ تَأْمِينُ مَوْرِدٍ مَالِيٍّ ثَابِتٍ لِلأُْمَّةِ الإِْسْلَامِيَّةِبِأَجْيَالِهَا الْمُتَعَاقِبَةِ وَمُؤَسَّسَاتِهَا الْمُخْتَلِفَةِ:

- ‌ تَوْزِيعُ الثَّرْوَةِ وَعَدَمُ حَصْرِهَا فِي فِئَةٍ مُعَيَّنَةٍ:

- ‌ عِمَارَةُ الأَْرْضِ بِالزِّرَاعَةِ وَعَدَمُ تَعْطِيلِهَا:

- ‌أَنْوَاعُ الْخَرَاجِ:

- ‌1 -‌‌ خَرَاجُ الْوَظِيفَةِوَالْمُقَاسَمَةِ:

- ‌ خَرَاجُ الْوَظِيفَةِ

- ‌ خَرَاجُ الْمُقَاسَمَةِ:

- ‌2 -‌‌ الْخَرَاجُ الصُّلْحِيُّوَالْعَنَوِيُّ:

- ‌ الْخَرَاجُ الصُّلْحِيُّ

- ‌ الْخَرَاجُ الْعَنْوِيُّ:

- ‌أَنْوَاعُ الأَْرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ:

- ‌شُرُوطُ الأَْرْضِ الَّتِي تَخْضَعُ لِلْخَرَاجِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: أَنْ تَكُونَ الأَْرْضُ خَرَاجِيَّةً

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ الأَْرْضُ الْخَرَاجِيَّةُ نَامِيَةً

- ‌انْتِقَال الأَْرْضِ الْعُشْرِيَّةِ إِلَى الذِّمِّيِّ، وَمَا يَجِبُ فِيهَا:

- ‌إِحْيَاءُ الأَْرْضِ الْمَوَاتِ:

- ‌مِقْدَارُ الْخَرَاجِ:

- ‌الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ عَلَى مَا وَظَّفَهُ عُمَرُ رضي الله عنه:

- ‌مَا يُرَاعَى عِنْدَ تَقْدِيرِ الْخَرَاجِ:

- ‌خِفَّةُ مَئُونَةِ السَّقْيِ وَكَثْرَتُهَا:

- ‌نَوْعِيَّةُ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ الْمَزْرُوعَةِ فِي الأَْرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ:

- ‌مَا يَنْزِل بِأَرْبَابِ الأَْرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ مِنْ نَوَائِبَوَمُلِمَّاتٍ

- ‌اسْتِيفَاءُ الْخَرَاجِ:

- ‌وَقْتُ اسْتِيفَاءِ الْخَرَاجِ:

- ‌ وَقْتُ وُجُوبِ الْخَرَاجِ

- ‌ تَعْجِيل الْخَرَاجِ:

- ‌ تَأْخِيرُ الْخَرَاجِ:

- ‌الشَّخْصُ الَّذِي يُسْتَوْفَى مِنْهُ الْخَرَاجُ:

- ‌مَنْ لَهُ حَقُّ اسْتِيفَاءِ الْخَرَاجِ:

- ‌دَفْعُ الْخَرَاجِ إِلَى أَئِمَّةِ الْعَدْل:

- ‌دَفْعُ الْخَرَاجِ إِلَى أَئِمَّةِ الْجَوْرِ وَالظُّلْمِ:

- ‌دَفْعُ الْخَرَاجِ إِلَى الْبُغَاةِ:

- ‌دَفْعُ الْخَرَاجِ إِلَى الْمُحَارِبِينَ " قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌طُرُقُ اسْتِيفَاءِ الْخَرَاجِ:

- ‌الطَّرِيقَةُ الأُْولَى - الْعِمَالَةُ عَلَى الْخَرَاجِ:

- ‌شُرُوطُ تَعْيِينِ عَامِل الْخَرَاجِ:

- ‌1 - الإِْسْلَامُ:

- ‌2 - الْحُرِّيَّةُ:

- ‌3 - الأَْمَانَةُ:

- ‌4 - الْكِفَايَةُ:

- ‌5 - الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ:

- ‌آدَابُ عَامِل الْخَرَاجِ:

- ‌1 - الرِّفْقُ بِأَهْل الْخَرَاجِ:

- ‌2 - الْعَدْل وَالإِْنْصَافُ:

- ‌3 - الْعِفَّةُ:

- ‌وَاجِبُ الإِْمَامِ تُجَاهَ عُمَّال الْخَرَاجِ:

- ‌1 - الرِّقَابَةُ الْفَعَّالَةُ عَلَى عُمَّال الْخَرَاجِ:

- ‌2 - ضَرُورَةُ مَنْحِ عُمَّال الْخَرَاجِ رَوَاتِبَ تَكْفِيهِمْ:

- ‌الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ: نِظَامُ التَّقْبِيل " التَّضْمِينِ

- ‌حُكْمُ التَّقْبِيل " التَّضْمِينِ

- ‌مُسْقِطَاتُ الْخَرَاجِ:

- ‌أَوَّلاً: انْعِدَامُ صَلَاحِيَّةِ الأَْرْضِ لِلزِّرَاعَةِ:

- ‌ثَانِيًا: تَعْطِيل الأَْرْضِ عَنِ الزِّرَاعَةِ:

- ‌ثَالِثًا: هَلَاكُ الزَّرْعِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ:

- ‌رَابِعًا: إِسْقَاطُ الإِْمَامِ لِلْخَرَاجِ عَمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ

- ‌خَامِسًا: الْبِنَاءُ عَلَى الأَْرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ:

- ‌سَادِسًا: إِسْلَامُ مَالِكِ الأَْرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ أَوِانْتِقَالُهَا إِلَى مُسْلِمٍ:

- ‌اجْتِمَاعُ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ عَلَى الْمُسْلِمِ:

- ‌مَصَارِفُ الْخَرَاجِ:

- ‌حُكْمُ تَخْمِيسِ الْخَرَاجِ:

- ‌خَرَسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌اعْتِقَال اللِّسَانِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالأَْخْرَسِ:

- ‌إِسْلَامُ الأَْخْرَسِ:

- ‌تَكْبِيرُ الأَْخْرَسِ وَقِرَاءَتُهُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌الاِقْتِدَاءُ بِالأَْخْرَسِ:

- ‌إِشَارَةُ الأَْخْرَسِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ذَبْحُ الأَْخْرَسِ وَصَيْدُهُ:

- ‌تَصَرُّفَاتُ الأَْخْرَسِ:

- ‌طَلَاقُ الأَْخْرَسِ:

- ‌لِعَانُ الأَْخْرَسِ:

- ‌إِقْرَارُ الأَْخْرَسِ:

- ‌شَهَادَةُ الأَْخْرَسِ:

- ‌قَضَاءُ الأَْخْرَسِ وَفُتْيَاهُ:

- ‌يَمِينُ الأَْخْرَسِ:

- ‌الْخَرَسُ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ:

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى لِسَانِ الأَْخْرَسِ:

- ‌خَرْصٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: الْخَرْصُ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ:

- ‌وَقْتُ الْخَرْصِ:

- ‌مَا شُرِعَ فِيهِ الْخَرْصُ:

- ‌حُكْمُ التَّصَرُّفِ فِي الثِّمَارِ قَبْل الْخَرْصِ، وَبَعْدَهُ:

- ‌شُرُوطُ الْخَارِصِ:

- ‌صِفَةُ الْخَرْصِ:

- ‌هَل يَتْرُكُ الْخَارِصُ شَيْئًا لِلْمَالِكِ عِنْدَ الْخَرْصِ

- ‌حَقُّ الْفُقَرَاءِ بَعْدَ الْخَرْصِ:

- ‌تَلَفُ الْمَخْرُوصِ قَبْل إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ:

- ‌ادِّعَاءُ تَلَفِ الْمَخْرُوصِ:

- ‌ثَانِيًا: فَرْزُ أَنْصِبَةِ الشُّرَكَاءِ مِنَ الثِّمَارِ عَلَى الشَّجَرِ بِالْخَرْصِ:

- ‌ثَالِثًا: الْبَيْعُ بِالْمُجَازَفَةِ:

- ‌خُرُوجٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْخُرُوجِ:

- ‌الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ وَغَيْرِهِمَا:

- ‌خُرُوجُ الْقَدَمِ أَوْ بَعْضِهَا مِنَ الْخُفِّ:

- ‌الْخُرُوجُ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الأَْذَانِ:

- ‌خُرُوجُ الإِْمَامِ لِلْخُطْبَةِ:

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ مِنَ الْمَسْجِدِ:

- ‌الْخُرُوجُ لِلاِسْتِسْقَاءِ:

- ‌خُرُوجُ الْمَرْأَةِ مِنَ الْمَنْزِل:

- ‌خُرُوجُ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ:

- ‌خُرُوجُ الْمَرْأَةِ فِي السَّفَرِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ:

- ‌الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ:

- ‌الْخُرُوجُ مِنَ الْبَيْتِ:

- ‌الْخُرُوجُ مِنَ الْخَلَاءِ:

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَدَّةِ مِنَ الْبَيْتِ:

- ‌مَنْ لَا يَجُوزُ خُرُوجُهُ مَعَ الْجَيْشِ فِي الْجِهَادِ:

- ‌الْخُرُوجُ عَلَى الإِْمَامِ:

- ‌خُرُوجُ الْمَحْبُوسِ:

- ‌خَزٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقَزُّ:

- ‌ الدِّيبَاجُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْخَزِّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌خُسُوفٌ

- ‌خُشُوعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْخُضُوعُ:

- ‌ الإِْخْبَاتُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌خِصَاءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْجَبُّ:

- ‌ب - الْعُنَّةُ:

- ‌ج - الْوِجَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: فِي الآْدَمِيِّ:

- ‌ثَانِيًا: فِي غَيْرِ الآْدَمِيِّ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الْخِصَاءِ:

- ‌أ - فِي الْعُيُوبِ الَّتِي يُفْسَخُ بِهَا النِّكَاحُ:

- ‌ب - حُكْمُ الْخِصَاءِ فِي الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ:

- ‌حُكْمُ الْخَصِيِّ مِنْ بَهِيمَةِ الأَْنْعَامِ فِي الأُْضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ:

- ‌خُصُوصِيَّةٌ

- ‌خُصُومَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعَدَاوَةُ:

- ‌ الدَّعْوَى:

- ‌أَقْسَامُ الْخُصُومَةِ:

- ‌ضَابِطُ الْخُصُومَةِ:

- ‌خَصِيٌّ

- ‌خِضَابٌ

- ‌خَطَأٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَعْنَاهُ فِي الاِصْطِلَاحِ:

- ‌الْغَلَطُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ النِّسْيَانُ وَالسَّهْوُ وَالْغَفْلَةُ وَالذُّهُول:

- ‌ الإِْكْرَاهُ:

- ‌ الْهَزْل:

- ‌ الْجَهْل:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الأَْثَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى الْخَطَأِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحُقُوقِ مِنْ حَيْثُ الصِّحَّةُ وَالْفَسَادُ وَالإِْجْزَاءُ وَنَحْوُهُ:

- ‌قَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْخَطَأِ:

- ‌قَاعِدَةٌ: لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ

- ‌وَمِنْ تَطْبِيقَاتِهَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ:

- ‌الْخَطَأُ فِي الْعِبَادَاتِ:

- ‌ الطَّهَارَةُ:

- ‌أَوَّلاً - الْخَطَأُ فِي الاِجْتِهَادِ فِي الأَْوَانِي وَالثِّيَابِ:

- ‌ثَانِيًا - الْخَطَأُ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ثَالِثًا - الْخَطَأُ فِي الْغُسْل:

- ‌رَابِعًا: الْخَطَأُ فِي التَّيَمُّمِ:

- ‌ الصَّلَاةُ:

- ‌أَوَّلاً: الْخَطَأُ فِي النِّيَّةِ:

- ‌وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا عِنْدَهُمَا:

- ‌ثَانِيًا: الْخَطَأُ فِي دُخُول الْوَقْتِ:

- ‌ثَالِثًا: الْخَطَأُ فِي الْقِبْلَةِ:

- ‌رَابِعًا: الْخَطَأُ فِي الْقِرَاءَةِ:

- ‌مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ:

- ‌خَامِسًا: الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ خَطَأٌ:

- ‌سَادِسًا: شَكُّ الإِْمَامِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌سَابِعًا: الْخَطَأُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ:

- ‌ الزَّكَاةُ:

- ‌أَوَّلاً: الْخَطَأُ فِي الْخَرْصِ:

- ‌ثَانِيًا: الْخَطَأُ فِي مَصْرِفِ الزَّكَاةِ:

- ‌ الصَّوْمُ:

- ‌أَوَّلاً: الْخَطَأُ فِي صِفَةِ نِيَّةِ صَوْمِ رَمَضَانَ:

- ‌ثَانِيًا: الْخَطَأُ فِي الإِْفْطَارِ:

- ‌ثَالِثًا: الْخَطَأُ فِي تَعْيِينِ رَمَضَانَ لِلأَْسِيرِ:

- ‌رَابِعًا: الْخَطَأُ فِي الْوَقْتِ:

- ‌ الْحَجُّ:

- ‌أَوَّلاً - الْخَطَأُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ:

- ‌ثَانِيًا: خَطَأُ الْحَجِيجِ فِي الْمَوْقِفِ:

- ‌ثَالِثًا: الْخَطَأُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ:

- ‌رَابِعًا: قَتْل صَيْدِ الْحَرَمِ خَطَأً:

- ‌خَامِسًا - الْخَطَأُ فِي مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ:

- ‌ الأَْضَاحِيُّ:

- ‌الْخَطَأُ فِي ذَبْحِ الأُْضْحِيَّةِ:

- ‌ الْبُيُوعُ:

- ‌أَوَّلاً - بَيْعُ الْمُخْطِئِ:

- ‌ثَانِيًا - الْغَلَطُ فِي الْمَبِيعِ:

- ‌ثَالِثًا - الْجِنَايَةُ عَلَى الْمَبِيعِ خَطَأً:

- ‌ الإِْجَارَةُ:

- ‌أَوَّلاً: خَطَأُ النَّقَّادِ وَالْقَبَّانِ وَنَحْوِهِمَا:

- ‌ثَانِيًا: خَطَأُ الأُْجَرَاءِ وَالصُّنَّاعِ:

- ‌ثَالِثًا - خَطَأُ الْكَاتِبِ:

- ‌رَابِعًا: خَطَأُ الطَّبِيبِ وَالْخَاتِنِ وَنَحْوِهِمَا:

- ‌ الْخَطَأُ فِي وَصْفِ اللُّقَطَةِ:

- ‌ الْغَلَطُ فِي الشُّفْعَةِ:

- ‌ النِّكَاحُ:

- ‌أَوَّلاً - الْخَطَأُ فِي الصِّيغَةِ:

- ‌ثَانِيًا - الْغَلَطُ فِي اسْمِ الزَّوْجَةِ:

- ‌ثَالِثًا - الْغَلَطُ فِي الزَّوْجَةِ:

- ‌رَابِعًا - طَلَاقُ الْمُخْطِئِ:

- ‌ الْخَطَأُ فِي الْجِنَايَاتِ:

- ‌أَوَّلاً - الْقَتْل الْخَطَأُ:

- ‌ثَانِيًا - مَا يَجِبُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأً:

- ‌ثَالِثًا - جِنَايَةُ الإِْنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ أَطْرَافِهِ خَطَأً:

- ‌رَابِعًا - الْخَطَأُ فِي التَّصَادُمِ:

- ‌خَامِسًا - فِي خَرْقِ السَّفِينَةِ خَطَأً:

- ‌ الْخَطَأُ فِي الأَْيْمَانِ:

- ‌أَوَّلاً: الْخَطَأُ فِي حَلِفِ الْيَمِينِ:

- ‌ثَانِيًا - الْخَطَأُ فِي الْحِنْثِ:

- ‌ الْغَلَطُ فِي الْقِسْمَةِ:

- ‌ الْخَطَأُ فِي الإِْقْرَارِ وَالْغَلَطُ فِيهِ:

- ‌ الْخَطَأُ فِي الشَّهَادَةِ:

- ‌ مَسَائِل مُتَفَرِّقَةٌ فِي الْغَلَطِ فِي الشَّهَادَةِ:

- ‌ الأُْولَى

- ‌الثَّانِيَةُ

- ‌الثَّالِثَةُ - الشَّهَادَةُ

- ‌الرَّابِعَةُ

- ‌الْخَامِسَةُ

- ‌السَّادِسَةُ

- ‌ الْخَطَأُ فِي الْقَضَاءِ:

- ‌الْخَطَأُ فِي تَنْفِيذِ الْحَدِّ وَالتَّعْزِيرِ:

- ‌الْخَطَأُ فِي الْقِصَاصِ:

- ‌حُكْمُ الْخَطَأِ فِي الْفَتْوَى مِنْ حَيْثُ الضَّمَانُ وَعَدَمُهُ:

- ‌ خَطَ

- ‌خِطَابُ اللَّهِ

- ‌خُطَّافٌ

- ‌خُطْبَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمَوْعِظَةُ:

- ‌ الْوَصِيَّةُ:

- ‌ النَّصِيحَةُ:

- ‌ الْكَلِمَةُ:

- ‌أَحْكَامُ الْخُطَبِ الْمَشْرُوعَةِ:

- ‌ خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ:

- ‌حُكْمُهَا:

- ‌أَرْكَانُهَا:

- ‌شُرُوطُهَا:

- ‌سُنَنُهَا:

- ‌ وَأَمَّا السُّنَنُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا فَهِيَ:

- ‌مَكْرُوهَاتُهَا:

- ‌ خُطْبَةُ الْعِيدَيْنِ:

- ‌حُكْمُهَا:

- ‌ خُطْبَةُ الْكُسُوفِ:

- ‌ خُطْبَةُ الاِسْتِسْقَاءِ:

- ‌ خُطَبُ الْحَجِّ:

- ‌ الْخُطْبَةُ الأُْولَى:

- ‌ الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌ الْخُطْبَةُ الثَّالِثَةُ:

- ‌ الْخُطْبَةُ الرَّابِعَةُ:

- ‌ خُطْبَةُ النِّكَاحِ:

- ‌خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ

- ‌خُطْبَةُ الْحَاجَةِ

- ‌خُطْبَةُ الْعِيدِ

- ‌خُطْبَةُ عَرَفَةَ

- ‌خُطْبَةُ مِنًى

- ‌خِطْبَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌النِّكَاحُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: اخْتِلَافُ حُكْمِ الْخِطْبَةِ بِالنَّظَرِ إِلَى حَال الْمَرْأَةِ:

- ‌ خِطْبَةُ الْخَلِيَّةِ:

- ‌خِطْبَةُ زَوْجَةِ الْغَيْرِ:

- ‌خِطْبَةُ مَنْ قَامَ بِهَا مَانِعٌ:

- ‌خِطْبَةُ الْمُعْتَدَّةِ:

الفصل: ‌الأثر المترتب على الخطأ بالنسبة للحقوق من حيث الصحة والفساد والإجزاء ونحوه:

فَقَال الإِْسْنَوِيُّ: بَعْدَ أَنْ عَرَّفَ الْحُكْمَ بِأَنَّهُ خِطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَال الْمُكَلَّفِينَ بِالاِقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ: مِنْ فُرُوعِ كَوْنِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ لَا بُدَّ مِنْ تَعَلُّقِهِ بِالْمُكَلَّفِينَ، أَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ الْقَائِمَةِ بِالْفَاعِل، وَهُوَ مَا إِذَا وَطِئَ أَجْنَبِيَّةً عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ مَثَلاً، هَل يُوصَفُ وَطْؤُهُ بِالْحِل وَالْحُرْمَةِ، وَإِنِ انْتَفَى عَنْهُ الإِْثْمُ، أَوْ لَا يُوصَفُ بِشَيْءٍ مِنْهَا؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَصَحُّهَا الثَّالِثُ، وَبِهِ أَجَابَ النَّوَوِيُّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ فَتَاوِيهِ؛ لأَِنَّ الْحِل وَالْحُرْمَةَ مِنَ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَالْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ هُوَ الْخِطَابُ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَال الْمُكَلَّفِينَ، وَالسَّاهِي وَالْمُخْطِئُ وَنَحْوُهُمَا لَيْسُوا مُكَلَّفِينَ.

وَجَزَمَ فِي الْمُهَذَّبِ بِالْحُرْمَةِ، وَقَال بِهِ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا:(أَيِ الشَّافِعِيَّةِ) وَالْخِلَافُ يَجْرِي فِي قَتْل الْخَطَأِ، وَفِي أَكْل الْمُضْطَرِّ لِلْمَيْتَةِ.

ثُمَّ قَال: وَمَنْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ التَّحْرِيمَ أَوِ الإِْبَاحَةَ لَمْ يُقَيِّدِ التَّعَلُّقَ بِالْمُكَلَّفِينَ بَل بِالْعِبَادِ، لِيَدْخُل فِيهِ أَيْضًا صِحَّةُ صَلَاةِ الصَّبِيِّ وَغَيْرُهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ وَوُجُوبُ الْغَرَامَةِ بِإِتْلَافِهِ، وَإِتْلَافِ الْمَجْنُونِ وَالْبَهِيمَةِ، وَالسَّاهِي وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَنْدَرِجُ فِي خِطَابِ الْوَضْعِ (1) .

وَقَال الشَّاطِبِيُّ: إِنَّ بَيْنَ الْحَلَال وَالْحَرَامِ مَرْتَبَةُ الْعَفْوِ فَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ وَاحِدٌ مِنَ الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ. ثُمَّ قَال: وَيَظْهَرُ هَذَا الْمَعْنَى فِي مَوَاضِعَ

(1) التمهيد ص 48، 49 تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو.

ص: 132

مِنَ الشَّرِيعَةِ، مِنْهَا مَا يَكُونُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ، وَمِنْهَا مَا يُخْتَلَفُ فِيهِ، فَمِنْهَا الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ فَإِنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَى عَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ بِهِ، فَكُل فِعْلٍ صَدَرَ عَنْ غَافِلٍ، أَوْ نَاسٍ، أَوْ مُخْطِئٍ، فَهُوَ مِمَّا عُفِيَ عَنْهُ، وَسَوَاءٌ عَلَيْنَا أَفَرَضْنَا تِلْكَ الأَْفْعَال مَأْمُورًا بِهَا أَوْ مَنْهِيًّا عَنْهَا أَمْ لَا. لأَِنَّهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ مَنْهِيًّا عَنْهَا وَلَا مَأْمُورًا بِهَا وَلَا مُخَيَّرًا فِيهَا فَقَدْ رَجَعَتْ إِلَى قِسْمِ مَا لَا حُكْمَ لَهُ فِي الشَّرْعِ وَهُوَ مَعْنَى الْعَفْوِ.

وَإِنْ تَعَلَّقَ بِهَا الأَْمْرُ وَالنَّهْيُ، فَمِنْ شَرْطِ الْمُؤَاخَذَةِ بِهِ ذِكْرُ الأَْمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى الاِمْتِثَال، وَذَلِكَ فِي الْمُخْطِئِ، وَالنَّاسِي، وَالْفَاعِل مُحَالٌ، وَمِثْل ذَلِكَ النَّائِمُ، وَالْمَجْنُونُ، وَالْحَائِضُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ. وَمِنْهَا الْخَطَأُ فِي الاِجْتِهَادِ وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى الأَْوَّل (1)، وَقَدْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ:{عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ} (2) .

‌الأَْثَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى الْخَطَأِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحُقُوقِ مِنْ حَيْثُ الصِّحَّةُ وَالْفَسَادُ وَالإِْجْزَاءُ وَنَحْوُهُ:

9 -

جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الْخَطَأَ عُذْرٌ فِي إِسْقَاطِ بَعْضِ حُقُوقِ اللَّهِ تبارك وتعالى وَلَيْسَ فِيهَا كُلِّهَا، فَاعْتَبَرَهُ الشَّارِعُ عُذْرًا فِي سُقُوطِ الإِْثْمِ عَنِ الْمُجْتَهِدِ لِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا

(1) الموافقات 1 / 109، 161، 164، 165

(2)

سورة التوبة / 43

ص: 132

حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ (1) .

وَجَعَلَهُ شُبْهَةً دَارِئَةً فِي الْعُقُوبَاتِ فَلَا يُؤَاخَذُ بِحَدٍّ فِيمَا لَوْ زُفَّتْ إِلَيْهِ غَيْرُ امْرَأَتِهِ فَوَطِئَهَا عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ.

وَكَذَلِكَ لَا قِصَاصَ فِيمَا لَوْ رَمَى إِلَى إِنْسَانٍ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ صَيْدٌ فَقَتَلَهُ.

وَأَمَّا حُقُوقُ الْعِبَادِ فَلَا تَسْقُطُ بِالْخَطَأِ فَيَجِبُ ضَمَانُ الْمُتْلَفَاتِ خَطَأً، كَمَا لَوْ رَمَى إِلَى شَاةٍ وَإِنْسَانٍ عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا صَيْدٌ، أَوْ أَكَل مَا لَهُ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ مِلْكُ نَفْسِهِ؛ لأَِنَّهُ ضَمَانُ مَالٍ لَا جَزَاءُ فِعْلٍ فَيَعْتَمِدُ عِصْمَةَ الْمَحَل، وَكَوْنُهُ خَاطِئًا لَا يُنَافِيهَا (2) .

قَال ابْنُ نُجَيْمٍ: قَال الأُْصُولِيُّونَ، أَيْ فِي حَدِيثِ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (3) : إِنَّهُ مِنْ بَابِ تَرْكِ الْحَقِيقَةِ بِدَلَالَةِ مَحَل الْكَلَامِ؛ لأَِنَّ عَيْنَ الْخَطَأِ وَأَخَوَيْهِ (4) غَيْرُ مَرْفُوعٍ، فَالْمُرَادُ حُكْمُهَا وَهُوَ نَوْعَانِ: أُخْرَوِيٌّ

(1) حديث: " إذا حكم الحاكم فاجتهد. . . " أخرجه البخاري (الفتح 13 / 318 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1342 - ط الحلبي) من حديث عمرو بن العاص.

(2)

تيسير التحرير 2 / 306، فواتح الرحموت 1 / 165، ميزان الأصول ص 188.

(3)

حديث: " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ". أخرجه ابن ماجه 1 / 659 - ط الحلبي) والحاكم (2 / 198 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبد الله بن عباس، واللفظ لابن ماجه، وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي.

(4)

يقصد النسيان والإكراه.

ص: 133

وَهُوَ الْمَأْثَمُ، وَدُنْيَوِيٌّ وَهُوَ الْفَسَادُ، وَالْحُكْمَانِ مُخْتَلِفَانِ فَصَارَ الْحُكْمُ بَعْدَ كَوْنِهِ مَجَازًا مُشْتَرَكًا فَلَا يَعُمُّ. أَمَّا عِنْدَنَا فَلأَِنَّ الْمُشْتَرَكَ لَا عُمُومَ لَهُ، وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَلأَِنَّ الْمَجَازَ لَا عُمُومَ لَهُ فَإِذَا ثَبَتَ الأُْخْرَوِيُّ إِجْمَاعًا لَمْ يَثْبُتِ الآْخَرُ.

وَأَمَّا الْحُكْمُ الدُّنْيَوِيُّ فَإِنْ وَقَعَ فِي تَرْكِ مَأْمُورٍ لَمْ يَسْقُطْ بَل يَجِبُ تَدَارُكُهُ، وَلَا يَحْصُل الثَّوَابُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ، أَوْ فِعْلٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، فَإِنْ أَوْجَبَ عُقُوبَةً كَانَ شُبْهَةً فِي إِسْقَاطِهَا، فَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ صَوْمًا، أَوْ حَجًّا، أَوْ زَكَاةً، أَوْ كَفَّارَةً، أَوْ نَذْرًا، وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ بِلَا خِلَافٍ، وَكَذَا الْوُقُوفُ بِغَيْرِ عَرَفَةَ غَلَطًا يَجِبُ الْقَضَاءُ اتِّفَاقًا، وَمِنْهَا مَنْ صَلَّى بِنَجَاسَةٍ مَانِعَةٍ نَاسِيًا، أَوْ نَسِيَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ، أَوْ تَيَقَّنَ الْخَطَأَ فِي الاِجْتِهَادِ فِي الْمَاءِ وَالثَّوْبِ وَقْتَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ (1) .

وَقَال الزَّرْكَشِيُّ: الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ أَمَّا فِي الْحُكْمِ فَإِنَّ حُقُوقَ الآْدَمِيِّينَ الْعَامِدُ وَالْمُخْطِئُ فِيهَا سَوَاءٌ، وَكَذَلِكَ فِي بَعْضِ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى كَقَتْل الصَّيْدِ

(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 303، وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص 187 - 190، وحاشية ابن عابدين 1 / 615، وكشف الخفاء ومزيل الإلباس - الحديث برقم 1394، 2929، المنثور في القواعد 2 / 122 هامش، والجزء الثاني من مختصر قواعد العلائي وكلام الأسنوي لأبي الثناء نور الدين محمود بن أحمد الحموي الفيومي المعروف بابن خطيب الدهشة ص 497، 498.

ص: 133

وَالْخَطَأُ فِي الْعِبَادَةِ مَرْفُوعٌ غَيْرُ مُوجِبٍ لِلْقَضَاءِ إِنْ لَمْ يُؤْمَنْ وُقُوعُ مِثْلِهِ فِي الْمَفْعُول ثَانِيًا، كَمَا لَوْ أَخْطَأَ الْحَجِيجُ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، فَوَقَفُوا الْعَاشِرَ لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ؛ لأَِنَّ الْخَطَأَ لَا يُؤْمَنُ فِي السِّنِينَ الْمُسْتَقْبَلَةِ. أَمَّا إِذَا أَمْكَنَ التَّحَرُّزُ مِنْهُ فَلَا يَكُونُ الْخَطَأُ عُذْرًا فِي إِسْقَاطِ الْقَضَاءِ كَمَا إِذَا أَخْطَأَ الْحَجِيجُ فِي الْمَوْقِفِ فَوَقَفُوا فِي غَيْرِ عَرَفَةَ، فَيَلْزَمُهُمُ الْقَضَاءُ سَوَاءٌ كَانُوا جَمْعًا كَثِيرًا أَوْ قَلِيلاً؛ لأَِنَّ الْخَطَأَ فِي الْمَوْقِفِ يُؤْمَنُ مِثْلُهُ فِي الْقَضَاءِ، وَكَالْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالاِجْتِهَادِ ثُمَّ يَجِدُ النَّصَّ بِخِلَافِهِ لَا يُعْتَدُّ بِحُكْمِهِ.

وَلَوْ صَلَّى بِالاِجْتِهَادِ ثُمَّ تَيَقَّنَ الْخَطَأَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَجَبَ الْقَضَاءُ فِي الأَْصَحِّ، وَلَوِ اجْتَهَدَ فِي أَوَانٍ، أَوْ ثِيَابٍ، ثُمَّ بَانَ أَنَّ الَّذِي تَوَضَّأَ بِهِ أَوْ لَبِسَهُ كَانَ نَجِسًا لَزِمَتْهُ الإِْعَادَةُ (1) .

وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الْفِعْل الْوَاقِعَ خَطَأً أَوْ نِسْيَانًا لَغْوٌ فِي الأَْحْكَامِ، كَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ لَغْوًا فِي الآْثَامِ. وَبَيَّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (2) .

(1) المنثور في القواعد 2 / 122، 123

(2)

حديث: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " أخرجه الطبراني عن ثوبان وفي إسناده يزيد بن ربيعة الرجحي، وهوضعيف كما قال الهيثمي (فيض القدير 4 / 34، 35) ويدل على معناه ما أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عباس " إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي (ابن ماجه 1 / 659 ط الحلبي، والحاكم 2 / 198 ط دائرة المعارف العثمانية)

ص: 134

وَقَال الْقُرْطُبِيُّ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى قَوْله تَعَالَى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (1) الْمَعْنَى: اعْفُ عَنْ إِثْمِ مَا يَقَعُ مِنَّا عَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا. وَهَذَا لَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ أَنَّ الإِْثْمَ مَرْفُوعٌ، وَإِنَّمَا اخْتُلِفَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الأَْحْكَامِ هَل ذَلِكَ مَرْفُوعٌ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ شَيْءٌ، أَوْ يَلْزَمُ أَحْكَامُ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ اخْتُلِفَ فِيهِ: وَالصَّحِيحُ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْوَقَائِعِ، فَقِسْمٌ لَا يَسْقُطُ بِاتِّفَاقٍ كَالْغَرَامَاتِ، وَالدِّيَاتِ، وَالصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ، وَقِسْمٌ يَسْقُطُ بِاتِّفَاقٍ كَالْقِصَاصِ وَالنُّطْقِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ، وَقِسْمٌ ثَالِثٌ يُخْتَلَفُ فِيهِ كَمَنْ أَكَل نَاسِيًا فِي رَمَضَانَ، أَوْ حَنِثَ سَاهِيًا، وَمَا كَانَ مِثْلُهُ مِمَّا يَقَعُ خَطَأً وَنِسْيَانًا وَيُعْرَفُ ذَلِكَ فِي الْفُرُوعِ (2) .

وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْفِعْل الْوَاقِعَ خَطَأً غَيْرُ مُؤَاخَذٍ عَلَيْهِ مُطْلَقًا إِلْكِيَا الْهِرَّاسِيُّ الَّذِي قَال عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى قَوْله تَعَالَى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} يَقْتَضِي رَفْعَ الْمُؤَاخَذَةِ بِالْمَنْسِيِّ، وَالْمُؤَاخَذَةُ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى مُؤَاخَذَةٍ فِي حُكْمِ الآْخِرَةِ وَهُوَ الإِْثْمُ وَالْعِقَابُ، وَإِلَى مُؤَاخَذَةٍ فِي حُكْمِ الدُّنْيَا وَهُوَ إِثْبَاتُ التَّبَعَاتِ وَالْغَرَامَاتِ. وَالظَّاهِرُ نَفْيُ حُكْمِ جَمِيعِ ذَلِكَ.

(1) سورة البقرة / 286

(2)

الجامع لأحكام القرآن 3 / 431، 432

ص: 134