المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن أمثلتها عندهما: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌خَاتَمٌ

- ‌خَادِمٌ

- ‌خَارِجٌ

- ‌خَارِجِيٌّ

- ‌خَاصٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْعَامَّ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الأَْجِيرُ الْخَاصُّ:

- ‌الطَّرِيقُ الْخَاصُّ:

- ‌الْمَال الْخَاصُّ:

- ‌خَالٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْعَمُّ:

- ‌تَوْرِيثُ الْخَال:

- ‌وِلَايَةُ الْخَال عَلَى الصَّغِيرَةِ:

- ‌نَفَقَةُ الْخَال:

- ‌حَضَانَةُ الْخَال:

- ‌تَحْرِيمُ نِكَاحِ الْخَال:

- ‌وِلَايَةُ الْخَال عَلَى مَال الصَّغِيرِ:

- ‌خَالَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْخَالَةِ:

- ‌تَحْرِيمُ الْخَالَةِ:

- ‌مِيرَاثُ الْخَالَةِ:

- ‌حَقُّ الْحَضَانَةِ لِلْخَالَةِ:

- ‌نَفَقَةُ الْخَالَةِ:

- ‌خَبَثٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الرِّجْسُ:

- ‌ب - الدَّنَسُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌خَبَرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْثَرِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌النَّبَأُ:

- ‌تَقْسِيمُ الْخَبَرِ:

- ‌أَحْكَامُ الْخَبَرِ:

- ‌الْخَبَرُ عَنِ النَّجَاسَةِ:

- ‌الْخَبَرُ عَنِ الْقِبْلَةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الأُْمُورِ:

- ‌الْخَبَرُ عَنْ رُؤْيَةِ هِلَال رَمَضَانَ:

- ‌خِبْرَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْعِلْمُ وَالْمَعْرِفَةُ:

- ‌أَوَّلاً: الْعِلْمُ:

- ‌ثَانِيًا: الْمَعْرِفَةُ:

- ‌ب - التَّجْرِبَةُ:

- ‌ح - الْبَصَرُ أَوِ الْبَصِيرَةُ:

- ‌د - الْقِيَافَةُ:

- ‌هـ - الْحِذْقُ:

- ‌وَ - الْفِرَاسَةُ:

- ‌حُكْمُ الْخِبْرَةِ:

- ‌الْخِبْرَةُ فِي التَّزْكِيَةِ:

- ‌الْخِبْرَةُ فِي الْقِسْمَةِ:

- ‌الْخِبْرَةُ فِي الْخَارِصِ:

- ‌خِبْرَةُ الْقَائِفِ:

- ‌الْخِبْرَةُ فِي التَّقْوِيمِ:

- ‌الْخِبْرَةُ فِي مَعْرِفَةِ الْعُيُوبِ الْمُوجِبَةِ لِلْخِيَارِ:

- ‌خِبْرَةُ الطَّبِيبِ وَالْبَيْطَارِ:

- ‌عَدَدُ أَهْل الْخِبْرَةِ:

- ‌اخْتِلَافُ أَهْل الْخِبْرَةِ:

- ‌خِتَانٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُ الْخِتَانِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌مِقْدَارُ مَا يُقْطَعُ فِي الْخِتَانِ:

- ‌وَقْتُ الْخِتَانِ:

- ‌خِتَانُ مَنْ لَا يَقْوَى عَلَى الْخِتَانِ:

- ‌مَنْ مَاتَ غَيْرَ مَخْتُونٍ:

- ‌مَنْ وُلِدَ مَخْتُونًا بِلَا قُلْفَةٍ:

- ‌تَضْمِينُ الْخَاتِنِ:

- ‌آدَابُ الْخِتَانِ:

- ‌خَدِيعَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْغَدْرُ:

- ‌ الْغَبْنُ:

- ‌ الْخِيَانَةُ:

- ‌ الْغُرُورُ، وَالتَّغْرِيرُ:

- ‌ الْغِشُّ:

- ‌و - التَّدْلِيسُ:

- ‌ التَّوْرِيَةُ:

- ‌ التَّزْوِيرُ:

- ‌ الْحِيلَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْخَدِيعَةُ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ:

- ‌خِدْمَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْمِهْنَةُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعَمَل:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْخِدْمَةِ: خِدْمَةُ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُل وَعَكْسُهُ:

- ‌خِدْمَةُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ:

- ‌خِدْمَةُ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ وَعَكْسُهُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْخَادِمِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌ إِخْدَامُ الزَّوْجَةِ:

- ‌ الإِْخْدَامُ بِأَكْثَرَ مِنْ خَادِمٍ:

- ‌ تَبْدِيل الْخَادِمِ:

- ‌ إِخْرَاجُ الْخَادِمِ مِنَ الْبَيْتِ:

- ‌ إِخْدَامُ الْمُعْسِرِ:

- ‌صِفَةُ الْخَادِمِ:

- ‌الْخَادِمَةُ الذِّمِّيَّةُ

- ‌ نَفَقَةُ الْخَادِمِ:

- ‌ طَلَبُ الزَّوْجَةِ أُجْرَةَ الْخَادِمِ:

- ‌ إِعْسَارُ الزَّوْجِ بِنَفَقَةِ الْخَادِمَةِ:

- ‌ زَكَاةُ فِطْرِ الْخَادِمِ:

- ‌خِدْمَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا وَعَكْسُهُ:

- ‌خِدْمَةُ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِ:

- ‌خَذْفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: الْحَذْفُ

- ‌ الطَّرْحُ

- ‌ الْقَذْفُ

- ‌ الإِْلْقَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْخَذْفِ:

- ‌أَوَّلاً: فِي رَمْيِ الْجِمَارِ:

- ‌ثَانِيًا: فِي الصَّيْدِ:

- ‌خَرَاجٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْخَرَاجُ فِي الاِصْطِلَاحِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ الَّتِي تُطْلَقُ عَلَى الْخَرَاجِ:

- ‌ جِزْيَةُ الأَْرْضِ:

- ‌ أُجْرَةُ الأَْرْضِ:

- ‌ الطَّسْقُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْغَنِيمَةُ:

- ‌ب - الْفَيْءُ:

- ‌ج - الْجِزْيَةُ:

- ‌د - الْخُمُسُ:

- ‌هـ - الْعُشْرُ:

- ‌الْخَرَاجُ فِي الإِْسْلَامِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْخَرَاجِ:

- ‌أَدِلَّةُ مَشْرُوعِيَّةِ الْخَرَاجِ:

- ‌1 - الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ:

- ‌2 - السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ:

- ‌3 - الْمَصْلَحَةُ:

- ‌ تَأْمِينُ مَوْرِدٍ مَالِيٍّ ثَابِتٍ لِلأُْمَّةِ الإِْسْلَامِيَّةِبِأَجْيَالِهَا الْمُتَعَاقِبَةِ وَمُؤَسَّسَاتِهَا الْمُخْتَلِفَةِ:

- ‌ تَوْزِيعُ الثَّرْوَةِ وَعَدَمُ حَصْرِهَا فِي فِئَةٍ مُعَيَّنَةٍ:

- ‌ عِمَارَةُ الأَْرْضِ بِالزِّرَاعَةِ وَعَدَمُ تَعْطِيلِهَا:

- ‌أَنْوَاعُ الْخَرَاجِ:

- ‌1 -‌‌ خَرَاجُ الْوَظِيفَةِوَالْمُقَاسَمَةِ:

- ‌ خَرَاجُ الْوَظِيفَةِ

- ‌ خَرَاجُ الْمُقَاسَمَةِ:

- ‌2 -‌‌ الْخَرَاجُ الصُّلْحِيُّوَالْعَنَوِيُّ:

- ‌ الْخَرَاجُ الصُّلْحِيُّ

- ‌ الْخَرَاجُ الْعَنْوِيُّ:

- ‌أَنْوَاعُ الأَْرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ:

- ‌شُرُوطُ الأَْرْضِ الَّتِي تَخْضَعُ لِلْخَرَاجِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: أَنْ تَكُونَ الأَْرْضُ خَرَاجِيَّةً

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ الأَْرْضُ الْخَرَاجِيَّةُ نَامِيَةً

- ‌انْتِقَال الأَْرْضِ الْعُشْرِيَّةِ إِلَى الذِّمِّيِّ، وَمَا يَجِبُ فِيهَا:

- ‌إِحْيَاءُ الأَْرْضِ الْمَوَاتِ:

- ‌مِقْدَارُ الْخَرَاجِ:

- ‌الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ عَلَى مَا وَظَّفَهُ عُمَرُ رضي الله عنه:

- ‌مَا يُرَاعَى عِنْدَ تَقْدِيرِ الْخَرَاجِ:

- ‌خِفَّةُ مَئُونَةِ السَّقْيِ وَكَثْرَتُهَا:

- ‌نَوْعِيَّةُ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ الْمَزْرُوعَةِ فِي الأَْرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ:

- ‌مَا يَنْزِل بِأَرْبَابِ الأَْرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ مِنْ نَوَائِبَوَمُلِمَّاتٍ

- ‌اسْتِيفَاءُ الْخَرَاجِ:

- ‌وَقْتُ اسْتِيفَاءِ الْخَرَاجِ:

- ‌ وَقْتُ وُجُوبِ الْخَرَاجِ

- ‌ تَعْجِيل الْخَرَاجِ:

- ‌ تَأْخِيرُ الْخَرَاجِ:

- ‌الشَّخْصُ الَّذِي يُسْتَوْفَى مِنْهُ الْخَرَاجُ:

- ‌مَنْ لَهُ حَقُّ اسْتِيفَاءِ الْخَرَاجِ:

- ‌دَفْعُ الْخَرَاجِ إِلَى أَئِمَّةِ الْعَدْل:

- ‌دَفْعُ الْخَرَاجِ إِلَى أَئِمَّةِ الْجَوْرِ وَالظُّلْمِ:

- ‌دَفْعُ الْخَرَاجِ إِلَى الْبُغَاةِ:

- ‌دَفْعُ الْخَرَاجِ إِلَى الْمُحَارِبِينَ " قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌طُرُقُ اسْتِيفَاءِ الْخَرَاجِ:

- ‌الطَّرِيقَةُ الأُْولَى - الْعِمَالَةُ عَلَى الْخَرَاجِ:

- ‌شُرُوطُ تَعْيِينِ عَامِل الْخَرَاجِ:

- ‌1 - الإِْسْلَامُ:

- ‌2 - الْحُرِّيَّةُ:

- ‌3 - الأَْمَانَةُ:

- ‌4 - الْكِفَايَةُ:

- ‌5 - الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ:

- ‌آدَابُ عَامِل الْخَرَاجِ:

- ‌1 - الرِّفْقُ بِأَهْل الْخَرَاجِ:

- ‌2 - الْعَدْل وَالإِْنْصَافُ:

- ‌3 - الْعِفَّةُ:

- ‌وَاجِبُ الإِْمَامِ تُجَاهَ عُمَّال الْخَرَاجِ:

- ‌1 - الرِّقَابَةُ الْفَعَّالَةُ عَلَى عُمَّال الْخَرَاجِ:

- ‌2 - ضَرُورَةُ مَنْحِ عُمَّال الْخَرَاجِ رَوَاتِبَ تَكْفِيهِمْ:

- ‌الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ: نِظَامُ التَّقْبِيل " التَّضْمِينِ

- ‌حُكْمُ التَّقْبِيل " التَّضْمِينِ

- ‌مُسْقِطَاتُ الْخَرَاجِ:

- ‌أَوَّلاً: انْعِدَامُ صَلَاحِيَّةِ الأَْرْضِ لِلزِّرَاعَةِ:

- ‌ثَانِيًا: تَعْطِيل الأَْرْضِ عَنِ الزِّرَاعَةِ:

- ‌ثَالِثًا: هَلَاكُ الزَّرْعِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ:

- ‌رَابِعًا: إِسْقَاطُ الإِْمَامِ لِلْخَرَاجِ عَمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ

- ‌خَامِسًا: الْبِنَاءُ عَلَى الأَْرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ:

- ‌سَادِسًا: إِسْلَامُ مَالِكِ الأَْرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ أَوِانْتِقَالُهَا إِلَى مُسْلِمٍ:

- ‌اجْتِمَاعُ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ عَلَى الْمُسْلِمِ:

- ‌مَصَارِفُ الْخَرَاجِ:

- ‌حُكْمُ تَخْمِيسِ الْخَرَاجِ:

- ‌خَرَسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌اعْتِقَال اللِّسَانِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالأَْخْرَسِ:

- ‌إِسْلَامُ الأَْخْرَسِ:

- ‌تَكْبِيرُ الأَْخْرَسِ وَقِرَاءَتُهُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌الاِقْتِدَاءُ بِالأَْخْرَسِ:

- ‌إِشَارَةُ الأَْخْرَسِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ذَبْحُ الأَْخْرَسِ وَصَيْدُهُ:

- ‌تَصَرُّفَاتُ الأَْخْرَسِ:

- ‌طَلَاقُ الأَْخْرَسِ:

- ‌لِعَانُ الأَْخْرَسِ:

- ‌إِقْرَارُ الأَْخْرَسِ:

- ‌شَهَادَةُ الأَْخْرَسِ:

- ‌قَضَاءُ الأَْخْرَسِ وَفُتْيَاهُ:

- ‌يَمِينُ الأَْخْرَسِ:

- ‌الْخَرَسُ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ:

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى لِسَانِ الأَْخْرَسِ:

- ‌خَرْصٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: الْخَرْصُ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ:

- ‌وَقْتُ الْخَرْصِ:

- ‌مَا شُرِعَ فِيهِ الْخَرْصُ:

- ‌حُكْمُ التَّصَرُّفِ فِي الثِّمَارِ قَبْل الْخَرْصِ، وَبَعْدَهُ:

- ‌شُرُوطُ الْخَارِصِ:

- ‌صِفَةُ الْخَرْصِ:

- ‌هَل يَتْرُكُ الْخَارِصُ شَيْئًا لِلْمَالِكِ عِنْدَ الْخَرْصِ

- ‌حَقُّ الْفُقَرَاءِ بَعْدَ الْخَرْصِ:

- ‌تَلَفُ الْمَخْرُوصِ قَبْل إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ:

- ‌ادِّعَاءُ تَلَفِ الْمَخْرُوصِ:

- ‌ثَانِيًا: فَرْزُ أَنْصِبَةِ الشُّرَكَاءِ مِنَ الثِّمَارِ عَلَى الشَّجَرِ بِالْخَرْصِ:

- ‌ثَالِثًا: الْبَيْعُ بِالْمُجَازَفَةِ:

- ‌خُرُوجٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْخُرُوجِ:

- ‌الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ وَغَيْرِهِمَا:

- ‌خُرُوجُ الْقَدَمِ أَوْ بَعْضِهَا مِنَ الْخُفِّ:

- ‌الْخُرُوجُ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الأَْذَانِ:

- ‌خُرُوجُ الإِْمَامِ لِلْخُطْبَةِ:

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ مِنَ الْمَسْجِدِ:

- ‌الْخُرُوجُ لِلاِسْتِسْقَاءِ:

- ‌خُرُوجُ الْمَرْأَةِ مِنَ الْمَنْزِل:

- ‌خُرُوجُ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ:

- ‌خُرُوجُ الْمَرْأَةِ فِي السَّفَرِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ:

- ‌الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ:

- ‌الْخُرُوجُ مِنَ الْبَيْتِ:

- ‌الْخُرُوجُ مِنَ الْخَلَاءِ:

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَدَّةِ مِنَ الْبَيْتِ:

- ‌مَنْ لَا يَجُوزُ خُرُوجُهُ مَعَ الْجَيْشِ فِي الْجِهَادِ:

- ‌الْخُرُوجُ عَلَى الإِْمَامِ:

- ‌خُرُوجُ الْمَحْبُوسِ:

- ‌خَزٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقَزُّ:

- ‌ الدِّيبَاجُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْخَزِّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌خُسُوفٌ

- ‌خُشُوعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْخُضُوعُ:

- ‌ الإِْخْبَاتُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌خِصَاءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْجَبُّ:

- ‌ب - الْعُنَّةُ:

- ‌ج - الْوِجَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: فِي الآْدَمِيِّ:

- ‌ثَانِيًا: فِي غَيْرِ الآْدَمِيِّ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الْخِصَاءِ:

- ‌أ - فِي الْعُيُوبِ الَّتِي يُفْسَخُ بِهَا النِّكَاحُ:

- ‌ب - حُكْمُ الْخِصَاءِ فِي الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ:

- ‌حُكْمُ الْخَصِيِّ مِنْ بَهِيمَةِ الأَْنْعَامِ فِي الأُْضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ:

- ‌خُصُوصِيَّةٌ

- ‌خُصُومَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعَدَاوَةُ:

- ‌ الدَّعْوَى:

- ‌أَقْسَامُ الْخُصُومَةِ:

- ‌ضَابِطُ الْخُصُومَةِ:

- ‌خَصِيٌّ

- ‌خِضَابٌ

- ‌خَطَأٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَعْنَاهُ فِي الاِصْطِلَاحِ:

- ‌الْغَلَطُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ النِّسْيَانُ وَالسَّهْوُ وَالْغَفْلَةُ وَالذُّهُول:

- ‌ الإِْكْرَاهُ:

- ‌ الْهَزْل:

- ‌ الْجَهْل:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الأَْثَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى الْخَطَأِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحُقُوقِ مِنْ حَيْثُ الصِّحَّةُ وَالْفَسَادُ وَالإِْجْزَاءُ وَنَحْوُهُ:

- ‌قَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْخَطَأِ:

- ‌قَاعِدَةٌ: لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ

- ‌وَمِنْ تَطْبِيقَاتِهَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ:

- ‌الْخَطَأُ فِي الْعِبَادَاتِ:

- ‌ الطَّهَارَةُ:

- ‌أَوَّلاً - الْخَطَأُ فِي الاِجْتِهَادِ فِي الأَْوَانِي وَالثِّيَابِ:

- ‌ثَانِيًا - الْخَطَأُ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ثَالِثًا - الْخَطَأُ فِي الْغُسْل:

- ‌رَابِعًا: الْخَطَأُ فِي التَّيَمُّمِ:

- ‌ الصَّلَاةُ:

- ‌أَوَّلاً: الْخَطَأُ فِي النِّيَّةِ:

- ‌وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا عِنْدَهُمَا:

- ‌ثَانِيًا: الْخَطَأُ فِي دُخُول الْوَقْتِ:

- ‌ثَالِثًا: الْخَطَأُ فِي الْقِبْلَةِ:

- ‌رَابِعًا: الْخَطَأُ فِي الْقِرَاءَةِ:

- ‌مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ:

- ‌خَامِسًا: الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ خَطَأٌ:

- ‌سَادِسًا: شَكُّ الإِْمَامِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌سَابِعًا: الْخَطَأُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ:

- ‌ الزَّكَاةُ:

- ‌أَوَّلاً: الْخَطَأُ فِي الْخَرْصِ:

- ‌ثَانِيًا: الْخَطَأُ فِي مَصْرِفِ الزَّكَاةِ:

- ‌ الصَّوْمُ:

- ‌أَوَّلاً: الْخَطَأُ فِي صِفَةِ نِيَّةِ صَوْمِ رَمَضَانَ:

- ‌ثَانِيًا: الْخَطَأُ فِي الإِْفْطَارِ:

- ‌ثَالِثًا: الْخَطَأُ فِي تَعْيِينِ رَمَضَانَ لِلأَْسِيرِ:

- ‌رَابِعًا: الْخَطَأُ فِي الْوَقْتِ:

- ‌ الْحَجُّ:

- ‌أَوَّلاً - الْخَطَأُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ:

- ‌ثَانِيًا: خَطَأُ الْحَجِيجِ فِي الْمَوْقِفِ:

- ‌ثَالِثًا: الْخَطَأُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ:

- ‌رَابِعًا: قَتْل صَيْدِ الْحَرَمِ خَطَأً:

- ‌خَامِسًا - الْخَطَأُ فِي مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ:

- ‌ الأَْضَاحِيُّ:

- ‌الْخَطَأُ فِي ذَبْحِ الأُْضْحِيَّةِ:

- ‌ الْبُيُوعُ:

- ‌أَوَّلاً - بَيْعُ الْمُخْطِئِ:

- ‌ثَانِيًا - الْغَلَطُ فِي الْمَبِيعِ:

- ‌ثَالِثًا - الْجِنَايَةُ عَلَى الْمَبِيعِ خَطَأً:

- ‌ الإِْجَارَةُ:

- ‌أَوَّلاً: خَطَأُ النَّقَّادِ وَالْقَبَّانِ وَنَحْوِهِمَا:

- ‌ثَانِيًا: خَطَأُ الأُْجَرَاءِ وَالصُّنَّاعِ:

- ‌ثَالِثًا - خَطَأُ الْكَاتِبِ:

- ‌رَابِعًا: خَطَأُ الطَّبِيبِ وَالْخَاتِنِ وَنَحْوِهِمَا:

- ‌ الْخَطَأُ فِي وَصْفِ اللُّقَطَةِ:

- ‌ الْغَلَطُ فِي الشُّفْعَةِ:

- ‌ النِّكَاحُ:

- ‌أَوَّلاً - الْخَطَأُ فِي الصِّيغَةِ:

- ‌ثَانِيًا - الْغَلَطُ فِي اسْمِ الزَّوْجَةِ:

- ‌ثَالِثًا - الْغَلَطُ فِي الزَّوْجَةِ:

- ‌رَابِعًا - طَلَاقُ الْمُخْطِئِ:

- ‌ الْخَطَأُ فِي الْجِنَايَاتِ:

- ‌أَوَّلاً - الْقَتْل الْخَطَأُ:

- ‌ثَانِيًا - مَا يَجِبُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأً:

- ‌ثَالِثًا - جِنَايَةُ الإِْنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ أَطْرَافِهِ خَطَأً:

- ‌رَابِعًا - الْخَطَأُ فِي التَّصَادُمِ:

- ‌خَامِسًا - فِي خَرْقِ السَّفِينَةِ خَطَأً:

- ‌ الْخَطَأُ فِي الأَْيْمَانِ:

- ‌أَوَّلاً: الْخَطَأُ فِي حَلِفِ الْيَمِينِ:

- ‌ثَانِيًا - الْخَطَأُ فِي الْحِنْثِ:

- ‌ الْغَلَطُ فِي الْقِسْمَةِ:

- ‌ الْخَطَأُ فِي الإِْقْرَارِ وَالْغَلَطُ فِيهِ:

- ‌ الْخَطَأُ فِي الشَّهَادَةِ:

- ‌ مَسَائِل مُتَفَرِّقَةٌ فِي الْغَلَطِ فِي الشَّهَادَةِ:

- ‌ الأُْولَى

- ‌الثَّانِيَةُ

- ‌الثَّالِثَةُ - الشَّهَادَةُ

- ‌الرَّابِعَةُ

- ‌الْخَامِسَةُ

- ‌السَّادِسَةُ

- ‌ الْخَطَأُ فِي الْقَضَاءِ:

- ‌الْخَطَأُ فِي تَنْفِيذِ الْحَدِّ وَالتَّعْزِيرِ:

- ‌الْخَطَأُ فِي الْقِصَاصِ:

- ‌حُكْمُ الْخَطَأِ فِي الْفَتْوَى مِنْ حَيْثُ الضَّمَانُ وَعَدَمُهُ:

- ‌ خَطَ

- ‌خِطَابُ اللَّهِ

- ‌خُطَّافٌ

- ‌خُطْبَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمَوْعِظَةُ:

- ‌ الْوَصِيَّةُ:

- ‌ النَّصِيحَةُ:

- ‌ الْكَلِمَةُ:

- ‌أَحْكَامُ الْخُطَبِ الْمَشْرُوعَةِ:

- ‌ خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ:

- ‌حُكْمُهَا:

- ‌أَرْكَانُهَا:

- ‌شُرُوطُهَا:

- ‌سُنَنُهَا:

- ‌ وَأَمَّا السُّنَنُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا فَهِيَ:

- ‌مَكْرُوهَاتُهَا:

- ‌ خُطْبَةُ الْعِيدَيْنِ:

- ‌حُكْمُهَا:

- ‌ خُطْبَةُ الْكُسُوفِ:

- ‌ خُطْبَةُ الاِسْتِسْقَاءِ:

- ‌ خُطَبُ الْحَجِّ:

- ‌ الْخُطْبَةُ الأُْولَى:

- ‌ الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌ الْخُطْبَةُ الثَّالِثَةُ:

- ‌ الْخُطْبَةُ الرَّابِعَةُ:

- ‌ خُطْبَةُ النِّكَاحِ:

- ‌خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ

- ‌خُطْبَةُ الْحَاجَةِ

- ‌خُطْبَةُ الْعِيدِ

- ‌خُطْبَةُ عَرَفَةَ

- ‌خُطْبَةُ مِنًى

- ‌خِطْبَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌النِّكَاحُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: اخْتِلَافُ حُكْمِ الْخِطْبَةِ بِالنَّظَرِ إِلَى حَال الْمَرْأَةِ:

- ‌ خِطْبَةُ الْخَلِيَّةِ:

- ‌خِطْبَةُ زَوْجَةِ الْغَيْرِ:

- ‌خِطْبَةُ مَنْ قَامَ بِهَا مَانِعٌ:

- ‌خِطْبَةُ الْمُعْتَدَّةِ:

الفصل: ‌ومن أمثلتها عندهما:

جُمْلَةً وَتَفْصِيلاً إِذَا عَيَّنَهُ وَأَخْطَأَ لَمْ يَضُرَّ (1) وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا عِنْدَهُمَا:

1 -

تَعْيِينُ مَكَانِ الصَّلَاةِ وَزَمَانِهَا وَعَدَدِ الرَّكَعَاتِ، فَلَوْ عَيَّنَ عَدَدَ رَكَعَاتِ الظُّهْرِ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا صَحَّ؛ لأَِنَّ التَّعْيِينَ لَيْسَ بِشَرْطٍ، فَالْخَطَأُ فِيهِ لَا يَضُرُّ وَتَلْغُو نِيَّةُ التَّعْيِينِ. وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ (2) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ، لَكِنْ إِنْ نَوَى الظُّهْرَ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا لَمْ تَصِحَّ لِتَلَاعُبِهِ (3) .

2 -

وَإِذَا عَيَّنَ الإِْمَامُ مَنْ يُصَلِّي بِهِ فَبَانَ غَيْرُهُ لَا يَضُرُّ، وَقَال الْحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ الْمُقَابِلَةِ لِلأَْصَحِّ تَضُرُّ، وَالرِّوَايَةُ الأُْخْرَى وَهِيَ الأَْصَحُّ: لَا تَضُرُّ (4) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَا يَجِبُ عَلَى الإِْمَامِ أَنْ يَنْوِيَ الإِْمَامَةَ (5) .

3 -

وَإِذَا عَيَّنَ الأَْدَاءَ فَبَانَ أَنَّ الْوَقْتَ قَدْ خَرَجَ أَوِ الْقَضَاءَ، فَبَانَ أَنَّهُ بَاقٍ فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ (6) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ يَصِحُّ قَضَاءً بِنِيَّةِ أَدَاءً وَعَكْسُهُ إِذَا بَانَ خِلَافُ ظَنِّهِ، وَلَا يَصِحُّ مَعَ الْعِلْمِ (7) .

20 -

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: وَعَبَّرَ عَنْهَا ابْنُ نُجَيْمٍ

(1) الأشباه والنظائر ص 15، 16

(2)

الشرح الصغير1 / 305، الدسوقي 1 / 235

(3)

كشاف القناع 1 / 314

(4)

كشاف القناع 1 / 319

(5)

حاشية الدسوقي 1 / 338 - الخرشي 1 / 268

(6)

الشرح الصغير 1 / 305

(7)

كشاف القناع 1 / 315

ص: 141

بِقَوْلِهِ: وَأَمَّا مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ فَالْخَطَأُ فِيهِ يَضُرُّ (1) .

وَقَال السُّيُوطِيُّ: مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ فَالْخَطَأُ فِيهِ مُبْطِلٌ، وَمَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ تَفْصِيلاً إِذَا عَيَّنَهُ وَأَخْطَأَ ضَرَّ (2) .

‌وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا عِنْدَهُمَا:

1 -

الْخَطَأُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنَّهُ يَضُرُّ. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (3) .

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَال الْخَرَشِيُّ: إِنْ خَالَفَتْ نِيَّتُهُ لَفْظَهُ، فَالْعِبْرَةُ بِالنِّيَّةِ دُونَ اللَّفْظِ، كَنَاوِي ظُهْرٍ تَلَفَّظَ بِعَصْرٍ مَثَلاً، وَهَذَا إِذَا تَخَالَفَا سَهْوًا، وَأَمَّا إِنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّدًا فَهُوَ مُتَلَاعِبٌ، وَنُقِل عَنِ الإِْرْشَادِ أَنَّ الأَْحْوَطَ الإِْعَادَةُ أَيْ فِيمَا إِذَا فَعَل ذَلِكَ سَهْوًا، قَال الشَّيْخُ زَرُّوقٌ فِي شَرْحِهِ: لِلْخِلَافِ فِي الشُّبْهَةِ إِذْ يُحْتَمَل تَعَلُّقُ النِّيَّةِ بِمَا سَبَقَ إِلَيْهِ لِسَانُهُ (4) .

2 -

وَكَذَلِكَ إِذَا نَوَى الاِقْتِدَاءَ بِزَيْدٍ فَإِذَا هُوَ عَمْرٌو لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ.

وَهُوَ قَوْل الْحَنَابِلَةِ (5) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوِ

(1) الأشباه والنظائر ص 34

(2)

الأشباه والنظائر ص 15، 16

(3)

كشاف القناع 1 / 314

(4)

الخرشي 1 / 266

(5)

كشاف القناع 1 / 319

ص: 141

اقْتَدَى شَخْصٌ بِمَنْ يُصَلِّي إِمَامًا بِمَسْجِدٍ مُعَيَّنٍ وَلَا يَدْرِي مَنْ هُوَ، فَإِنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ، وَكَذَا إِنِ اعْتَقَدَ أَنَّهُ زَيْدٌ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ عَمْرٌو فِيمَا يَظْهَرُ، إِلَاّ أَنْ تَكُونَ نِيَّتُهُ الاِقْتِدَاءَ بِهِ إِنْ كَانَ زَيْدًا لَا إِنْ كَانَ عَمْرًا، فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُل، وَلَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ زَيْدٌ لِتَرَدُّدِهِ فِي النِّيَّةِ (1) .

3 -

الْخَطَأُ فِي تَعْيِينِ الْمَيِّتِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بِأَنْ نَوَى الصَّلَاةَ عَلَى زَيْدٍ فَبَانَ غَيْرُهُ، أَوْ نَوَى الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ الذَّكَرِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ أُنْثَى، أَوْ عَكْسُهُ، فَإِنَّهُ يَضُرُّ وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ.

وَوَافَقَهُمَا الْمَالِكِيَّةُ فِي الصُّورَتَيْنِ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصُّورَةِ الأُْولَى، فَقَالُوا: إِنْ نَوَى الصَّلَاةَ عَلَى مُعَيَّنٍ مِنْ مَوْتَى يُرِيدُ بِهِ زَيْدًا فَبَانَ غَيْرُهُ جَزَمَ أَبُو الْمَعَالِي أَنَّهَا لَا تَصِحُّ، وَقَالُوا بِالصِّحَّةِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ، فَلَوْ نَوَى الصَّلَاةَ عَلَى هَذَا الرَّجُل فَبَانَ امْرَأَةً أَوْ عَكْسَهُ، بِأَنْ نَوَى هَذِهِ الْمَرْأَةَ فَبَانَتْ رَجُلاً، قَالُوا فَالْقِيَاسُ الإِْجْزَاءُ لِقُوَّةِ التَّعْيِينِ عَلَى الصِّفَةِ فِي بَابِ الأَْيْمَانِ وَغَيْرِهَا (2) .

4 -

لَوْ نَوَى قَضَاءَ ظُهْرِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ وَكَانَ عَلَيْهِ ظُهْرُ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ لَمْ يُجْزِئْهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ (3) .

وَلَا يَضُرُّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لأَِنَّهُ لَا يَنْوِي الأَْيَّامَ اتِّفَاقًا، وَقَالُوا. إِنَّ الْمَشْهُورَ عَدَمُ وُجُوبِ نِيَّةِ الْقَضَاءِ

(1) شرح الزرقاني 2 / 24

(2)

كشاف القناع 2 / 188

(3)

الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 34، وللسيوطي ص 16

ص: 142

وَالأَْدَاءِ وَكَذَا ذِكْرُ الْيَوْمِ الَّذِي هُوَ فِيهِ (1) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَوْ كَانَ الظُّهْرَانِ فَائِتَتَيْنِ فَنَوَى ظُهْرًا مِنْهُمَا وَلَمْ يُعَيِّنْهَا لَمْ تُجْزِهِ الظُّهْرُ الَّتِي صَلَاّهَا عَنْ إِحْدَاهُمَا، حَتَّى يُعَيِّنَ السَّابِقَةَ لأَِجْل اعْتِبَارِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْفَوَائِتِ (2) . قَالُوا: لَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ فَصَلَّى أَرْبَعًا يَنْوِي بِهَا مِمَّا عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ إِجْمَاعًا، فَلَوْلَا اشْتِرَاطُ التَّعْيِينِ لأََجْزَأَهُ (3) .

وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَإِنْ ظَنَّ أَنَّ عَلَيْهِ ظُهْرًا فَائِتَةً فَقَضَاهَا فِي وَقْتِ ظُهْرِ الْيَوْمِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ فَهَل يُجْزِئُهُ عَنْ ظُهْرِ الْيَوْمِ؟ يَحْتَمِل وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا يُجْزِئُهُ لأَِنَّ الصَّلَاةَ مُعَيَّنَةٌ، وَإِنَّمَا أَخْطَأَ فِي نِيَّةِ الْوَقْتِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ، كَمَا إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّ الْوَقْتَ قَدْ خَرَجَ فَبَانَ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ، أَوْ كَمَا لَوْ نَوَى ظُهْرَ أَمْسٍ وَعَلَيْهِ ظُهْرُ يَوْمٍ قَبْلَهُ.

وَالثَّانِي: لَا يُجْزِئُهُ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَنْوِ عَيْنَ الصَّلَاةِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ نَوَى قَضَاءَ عَصْرٍ لَمْ يُجْزِهِ عَنِ الظُّهْرِ (4) .

الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: الْخَطَأُ فِي الاِعْتِقَادِ دُونَ التَّعْيِينِ:

21 -

وَمَثَّل لَهَا السُّيُوطِيُّ بِجُمْلَةِ أَمْثِلَةٍ مِنْهَا:

(1) مواهب الجليل 1 / 516، 517

(2)

كشاف القناع 1 / 315

(3)

كشاف القناع 1 / 314

(4)

المغني 1 / 409

ص: 142