المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ وأما السنن المختلف فيها فهي: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌خَاتَمٌ

- ‌خَادِمٌ

- ‌خَارِجٌ

- ‌خَارِجِيٌّ

- ‌خَاصٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْعَامَّ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الأَْجِيرُ الْخَاصُّ:

- ‌الطَّرِيقُ الْخَاصُّ:

- ‌الْمَال الْخَاصُّ:

- ‌خَالٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْعَمُّ:

- ‌تَوْرِيثُ الْخَال:

- ‌وِلَايَةُ الْخَال عَلَى الصَّغِيرَةِ:

- ‌نَفَقَةُ الْخَال:

- ‌حَضَانَةُ الْخَال:

- ‌تَحْرِيمُ نِكَاحِ الْخَال:

- ‌وِلَايَةُ الْخَال عَلَى مَال الصَّغِيرِ:

- ‌خَالَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْخَالَةِ:

- ‌تَحْرِيمُ الْخَالَةِ:

- ‌مِيرَاثُ الْخَالَةِ:

- ‌حَقُّ الْحَضَانَةِ لِلْخَالَةِ:

- ‌نَفَقَةُ الْخَالَةِ:

- ‌خَبَثٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الرِّجْسُ:

- ‌ب - الدَّنَسُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌خَبَرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْثَرِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌النَّبَأُ:

- ‌تَقْسِيمُ الْخَبَرِ:

- ‌أَحْكَامُ الْخَبَرِ:

- ‌الْخَبَرُ عَنِ النَّجَاسَةِ:

- ‌الْخَبَرُ عَنِ الْقِبْلَةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الأُْمُورِ:

- ‌الْخَبَرُ عَنْ رُؤْيَةِ هِلَال رَمَضَانَ:

- ‌خِبْرَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْعِلْمُ وَالْمَعْرِفَةُ:

- ‌أَوَّلاً: الْعِلْمُ:

- ‌ثَانِيًا: الْمَعْرِفَةُ:

- ‌ب - التَّجْرِبَةُ:

- ‌ح - الْبَصَرُ أَوِ الْبَصِيرَةُ:

- ‌د - الْقِيَافَةُ:

- ‌هـ - الْحِذْقُ:

- ‌وَ - الْفِرَاسَةُ:

- ‌حُكْمُ الْخِبْرَةِ:

- ‌الْخِبْرَةُ فِي التَّزْكِيَةِ:

- ‌الْخِبْرَةُ فِي الْقِسْمَةِ:

- ‌الْخِبْرَةُ فِي الْخَارِصِ:

- ‌خِبْرَةُ الْقَائِفِ:

- ‌الْخِبْرَةُ فِي التَّقْوِيمِ:

- ‌الْخِبْرَةُ فِي مَعْرِفَةِ الْعُيُوبِ الْمُوجِبَةِ لِلْخِيَارِ:

- ‌خِبْرَةُ الطَّبِيبِ وَالْبَيْطَارِ:

- ‌عَدَدُ أَهْل الْخِبْرَةِ:

- ‌اخْتِلَافُ أَهْل الْخِبْرَةِ:

- ‌خِتَانٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُ الْخِتَانِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌مِقْدَارُ مَا يُقْطَعُ فِي الْخِتَانِ:

- ‌وَقْتُ الْخِتَانِ:

- ‌خِتَانُ مَنْ لَا يَقْوَى عَلَى الْخِتَانِ:

- ‌مَنْ مَاتَ غَيْرَ مَخْتُونٍ:

- ‌مَنْ وُلِدَ مَخْتُونًا بِلَا قُلْفَةٍ:

- ‌تَضْمِينُ الْخَاتِنِ:

- ‌آدَابُ الْخِتَانِ:

- ‌خَدِيعَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْغَدْرُ:

- ‌ الْغَبْنُ:

- ‌ الْخِيَانَةُ:

- ‌ الْغُرُورُ، وَالتَّغْرِيرُ:

- ‌ الْغِشُّ:

- ‌و - التَّدْلِيسُ:

- ‌ التَّوْرِيَةُ:

- ‌ التَّزْوِيرُ:

- ‌ الْحِيلَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْخَدِيعَةُ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ:

- ‌خِدْمَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْمِهْنَةُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعَمَل:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْخِدْمَةِ: خِدْمَةُ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُل وَعَكْسُهُ:

- ‌خِدْمَةُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ:

- ‌خِدْمَةُ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ وَعَكْسُهُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْخَادِمِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌ إِخْدَامُ الزَّوْجَةِ:

- ‌ الإِْخْدَامُ بِأَكْثَرَ مِنْ خَادِمٍ:

- ‌ تَبْدِيل الْخَادِمِ:

- ‌ إِخْرَاجُ الْخَادِمِ مِنَ الْبَيْتِ:

- ‌ إِخْدَامُ الْمُعْسِرِ:

- ‌صِفَةُ الْخَادِمِ:

- ‌الْخَادِمَةُ الذِّمِّيَّةُ

- ‌ نَفَقَةُ الْخَادِمِ:

- ‌ طَلَبُ الزَّوْجَةِ أُجْرَةَ الْخَادِمِ:

- ‌ إِعْسَارُ الزَّوْجِ بِنَفَقَةِ الْخَادِمَةِ:

- ‌ زَكَاةُ فِطْرِ الْخَادِمِ:

- ‌خِدْمَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا وَعَكْسُهُ:

- ‌خِدْمَةُ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِ:

- ‌خَذْفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: الْحَذْفُ

- ‌ الطَّرْحُ

- ‌ الْقَذْفُ

- ‌ الإِْلْقَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْخَذْفِ:

- ‌أَوَّلاً: فِي رَمْيِ الْجِمَارِ:

- ‌ثَانِيًا: فِي الصَّيْدِ:

- ‌خَرَاجٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْخَرَاجُ فِي الاِصْطِلَاحِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ الَّتِي تُطْلَقُ عَلَى الْخَرَاجِ:

- ‌ جِزْيَةُ الأَْرْضِ:

- ‌ أُجْرَةُ الأَْرْضِ:

- ‌ الطَّسْقُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْغَنِيمَةُ:

- ‌ب - الْفَيْءُ:

- ‌ج - الْجِزْيَةُ:

- ‌د - الْخُمُسُ:

- ‌هـ - الْعُشْرُ:

- ‌الْخَرَاجُ فِي الإِْسْلَامِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْخَرَاجِ:

- ‌أَدِلَّةُ مَشْرُوعِيَّةِ الْخَرَاجِ:

- ‌1 - الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ:

- ‌2 - السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ:

- ‌3 - الْمَصْلَحَةُ:

- ‌ تَأْمِينُ مَوْرِدٍ مَالِيٍّ ثَابِتٍ لِلأُْمَّةِ الإِْسْلَامِيَّةِبِأَجْيَالِهَا الْمُتَعَاقِبَةِ وَمُؤَسَّسَاتِهَا الْمُخْتَلِفَةِ:

- ‌ تَوْزِيعُ الثَّرْوَةِ وَعَدَمُ حَصْرِهَا فِي فِئَةٍ مُعَيَّنَةٍ:

- ‌ عِمَارَةُ الأَْرْضِ بِالزِّرَاعَةِ وَعَدَمُ تَعْطِيلِهَا:

- ‌أَنْوَاعُ الْخَرَاجِ:

- ‌1 -‌‌ خَرَاجُ الْوَظِيفَةِوَالْمُقَاسَمَةِ:

- ‌ خَرَاجُ الْوَظِيفَةِ

- ‌ خَرَاجُ الْمُقَاسَمَةِ:

- ‌2 -‌‌ الْخَرَاجُ الصُّلْحِيُّوَالْعَنَوِيُّ:

- ‌ الْخَرَاجُ الصُّلْحِيُّ

- ‌ الْخَرَاجُ الْعَنْوِيُّ:

- ‌أَنْوَاعُ الأَْرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ:

- ‌شُرُوطُ الأَْرْضِ الَّتِي تَخْضَعُ لِلْخَرَاجِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: أَنْ تَكُونَ الأَْرْضُ خَرَاجِيَّةً

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ الأَْرْضُ الْخَرَاجِيَّةُ نَامِيَةً

- ‌انْتِقَال الأَْرْضِ الْعُشْرِيَّةِ إِلَى الذِّمِّيِّ، وَمَا يَجِبُ فِيهَا:

- ‌إِحْيَاءُ الأَْرْضِ الْمَوَاتِ:

- ‌مِقْدَارُ الْخَرَاجِ:

- ‌الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ عَلَى مَا وَظَّفَهُ عُمَرُ رضي الله عنه:

- ‌مَا يُرَاعَى عِنْدَ تَقْدِيرِ الْخَرَاجِ:

- ‌خِفَّةُ مَئُونَةِ السَّقْيِ وَكَثْرَتُهَا:

- ‌نَوْعِيَّةُ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ الْمَزْرُوعَةِ فِي الأَْرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ:

- ‌مَا يَنْزِل بِأَرْبَابِ الأَْرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ مِنْ نَوَائِبَوَمُلِمَّاتٍ

- ‌اسْتِيفَاءُ الْخَرَاجِ:

- ‌وَقْتُ اسْتِيفَاءِ الْخَرَاجِ:

- ‌ وَقْتُ وُجُوبِ الْخَرَاجِ

- ‌ تَعْجِيل الْخَرَاجِ:

- ‌ تَأْخِيرُ الْخَرَاجِ:

- ‌الشَّخْصُ الَّذِي يُسْتَوْفَى مِنْهُ الْخَرَاجُ:

- ‌مَنْ لَهُ حَقُّ اسْتِيفَاءِ الْخَرَاجِ:

- ‌دَفْعُ الْخَرَاجِ إِلَى أَئِمَّةِ الْعَدْل:

- ‌دَفْعُ الْخَرَاجِ إِلَى أَئِمَّةِ الْجَوْرِ وَالظُّلْمِ:

- ‌دَفْعُ الْخَرَاجِ إِلَى الْبُغَاةِ:

- ‌دَفْعُ الْخَرَاجِ إِلَى الْمُحَارِبِينَ " قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌طُرُقُ اسْتِيفَاءِ الْخَرَاجِ:

- ‌الطَّرِيقَةُ الأُْولَى - الْعِمَالَةُ عَلَى الْخَرَاجِ:

- ‌شُرُوطُ تَعْيِينِ عَامِل الْخَرَاجِ:

- ‌1 - الإِْسْلَامُ:

- ‌2 - الْحُرِّيَّةُ:

- ‌3 - الأَْمَانَةُ:

- ‌4 - الْكِفَايَةُ:

- ‌5 - الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ:

- ‌آدَابُ عَامِل الْخَرَاجِ:

- ‌1 - الرِّفْقُ بِأَهْل الْخَرَاجِ:

- ‌2 - الْعَدْل وَالإِْنْصَافُ:

- ‌3 - الْعِفَّةُ:

- ‌وَاجِبُ الإِْمَامِ تُجَاهَ عُمَّال الْخَرَاجِ:

- ‌1 - الرِّقَابَةُ الْفَعَّالَةُ عَلَى عُمَّال الْخَرَاجِ:

- ‌2 - ضَرُورَةُ مَنْحِ عُمَّال الْخَرَاجِ رَوَاتِبَ تَكْفِيهِمْ:

- ‌الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ: نِظَامُ التَّقْبِيل " التَّضْمِينِ

- ‌حُكْمُ التَّقْبِيل " التَّضْمِينِ

- ‌مُسْقِطَاتُ الْخَرَاجِ:

- ‌أَوَّلاً: انْعِدَامُ صَلَاحِيَّةِ الأَْرْضِ لِلزِّرَاعَةِ:

- ‌ثَانِيًا: تَعْطِيل الأَْرْضِ عَنِ الزِّرَاعَةِ:

- ‌ثَالِثًا: هَلَاكُ الزَّرْعِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ:

- ‌رَابِعًا: إِسْقَاطُ الإِْمَامِ لِلْخَرَاجِ عَمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ

- ‌خَامِسًا: الْبِنَاءُ عَلَى الأَْرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ:

- ‌سَادِسًا: إِسْلَامُ مَالِكِ الأَْرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ أَوِانْتِقَالُهَا إِلَى مُسْلِمٍ:

- ‌اجْتِمَاعُ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ عَلَى الْمُسْلِمِ:

- ‌مَصَارِفُ الْخَرَاجِ:

- ‌حُكْمُ تَخْمِيسِ الْخَرَاجِ:

- ‌خَرَسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌اعْتِقَال اللِّسَانِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالأَْخْرَسِ:

- ‌إِسْلَامُ الأَْخْرَسِ:

- ‌تَكْبِيرُ الأَْخْرَسِ وَقِرَاءَتُهُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌الاِقْتِدَاءُ بِالأَْخْرَسِ:

- ‌إِشَارَةُ الأَْخْرَسِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ذَبْحُ الأَْخْرَسِ وَصَيْدُهُ:

- ‌تَصَرُّفَاتُ الأَْخْرَسِ:

- ‌طَلَاقُ الأَْخْرَسِ:

- ‌لِعَانُ الأَْخْرَسِ:

- ‌إِقْرَارُ الأَْخْرَسِ:

- ‌شَهَادَةُ الأَْخْرَسِ:

- ‌قَضَاءُ الأَْخْرَسِ وَفُتْيَاهُ:

- ‌يَمِينُ الأَْخْرَسِ:

- ‌الْخَرَسُ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ:

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى لِسَانِ الأَْخْرَسِ:

- ‌خَرْصٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: الْخَرْصُ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ:

- ‌وَقْتُ الْخَرْصِ:

- ‌مَا شُرِعَ فِيهِ الْخَرْصُ:

- ‌حُكْمُ التَّصَرُّفِ فِي الثِّمَارِ قَبْل الْخَرْصِ، وَبَعْدَهُ:

- ‌شُرُوطُ الْخَارِصِ:

- ‌صِفَةُ الْخَرْصِ:

- ‌هَل يَتْرُكُ الْخَارِصُ شَيْئًا لِلْمَالِكِ عِنْدَ الْخَرْصِ

- ‌حَقُّ الْفُقَرَاءِ بَعْدَ الْخَرْصِ:

- ‌تَلَفُ الْمَخْرُوصِ قَبْل إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ:

- ‌ادِّعَاءُ تَلَفِ الْمَخْرُوصِ:

- ‌ثَانِيًا: فَرْزُ أَنْصِبَةِ الشُّرَكَاءِ مِنَ الثِّمَارِ عَلَى الشَّجَرِ بِالْخَرْصِ:

- ‌ثَالِثًا: الْبَيْعُ بِالْمُجَازَفَةِ:

- ‌خُرُوجٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْخُرُوجِ:

- ‌الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ وَغَيْرِهِمَا:

- ‌خُرُوجُ الْقَدَمِ أَوْ بَعْضِهَا مِنَ الْخُفِّ:

- ‌الْخُرُوجُ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الأَْذَانِ:

- ‌خُرُوجُ الإِْمَامِ لِلْخُطْبَةِ:

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ مِنَ الْمَسْجِدِ:

- ‌الْخُرُوجُ لِلاِسْتِسْقَاءِ:

- ‌خُرُوجُ الْمَرْأَةِ مِنَ الْمَنْزِل:

- ‌خُرُوجُ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ:

- ‌خُرُوجُ الْمَرْأَةِ فِي السَّفَرِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ:

- ‌الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ:

- ‌الْخُرُوجُ مِنَ الْبَيْتِ:

- ‌الْخُرُوجُ مِنَ الْخَلَاءِ:

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَدَّةِ مِنَ الْبَيْتِ:

- ‌مَنْ لَا يَجُوزُ خُرُوجُهُ مَعَ الْجَيْشِ فِي الْجِهَادِ:

- ‌الْخُرُوجُ عَلَى الإِْمَامِ:

- ‌خُرُوجُ الْمَحْبُوسِ:

- ‌خَزٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقَزُّ:

- ‌ الدِّيبَاجُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْخَزِّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌خُسُوفٌ

- ‌خُشُوعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْخُضُوعُ:

- ‌ الإِْخْبَاتُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌خِصَاءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْجَبُّ:

- ‌ب - الْعُنَّةُ:

- ‌ج - الْوِجَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: فِي الآْدَمِيِّ:

- ‌ثَانِيًا: فِي غَيْرِ الآْدَمِيِّ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الْخِصَاءِ:

- ‌أ - فِي الْعُيُوبِ الَّتِي يُفْسَخُ بِهَا النِّكَاحُ:

- ‌ب - حُكْمُ الْخِصَاءِ فِي الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ:

- ‌حُكْمُ الْخَصِيِّ مِنْ بَهِيمَةِ الأَْنْعَامِ فِي الأُْضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ:

- ‌خُصُوصِيَّةٌ

- ‌خُصُومَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعَدَاوَةُ:

- ‌ الدَّعْوَى:

- ‌أَقْسَامُ الْخُصُومَةِ:

- ‌ضَابِطُ الْخُصُومَةِ:

- ‌خَصِيٌّ

- ‌خِضَابٌ

- ‌خَطَأٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَعْنَاهُ فِي الاِصْطِلَاحِ:

- ‌الْغَلَطُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ النِّسْيَانُ وَالسَّهْوُ وَالْغَفْلَةُ وَالذُّهُول:

- ‌ الإِْكْرَاهُ:

- ‌ الْهَزْل:

- ‌ الْجَهْل:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الأَْثَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى الْخَطَأِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحُقُوقِ مِنْ حَيْثُ الصِّحَّةُ وَالْفَسَادُ وَالإِْجْزَاءُ وَنَحْوُهُ:

- ‌قَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْخَطَأِ:

- ‌قَاعِدَةٌ: لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ

- ‌وَمِنْ تَطْبِيقَاتِهَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ:

- ‌الْخَطَأُ فِي الْعِبَادَاتِ:

- ‌ الطَّهَارَةُ:

- ‌أَوَّلاً - الْخَطَأُ فِي الاِجْتِهَادِ فِي الأَْوَانِي وَالثِّيَابِ:

- ‌ثَانِيًا - الْخَطَأُ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ثَالِثًا - الْخَطَأُ فِي الْغُسْل:

- ‌رَابِعًا: الْخَطَأُ فِي التَّيَمُّمِ:

- ‌ الصَّلَاةُ:

- ‌أَوَّلاً: الْخَطَأُ فِي النِّيَّةِ:

- ‌وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا عِنْدَهُمَا:

- ‌ثَانِيًا: الْخَطَأُ فِي دُخُول الْوَقْتِ:

- ‌ثَالِثًا: الْخَطَأُ فِي الْقِبْلَةِ:

- ‌رَابِعًا: الْخَطَأُ فِي الْقِرَاءَةِ:

- ‌مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ:

- ‌خَامِسًا: الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ خَطَأٌ:

- ‌سَادِسًا: شَكُّ الإِْمَامِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌سَابِعًا: الْخَطَأُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ:

- ‌ الزَّكَاةُ:

- ‌أَوَّلاً: الْخَطَأُ فِي الْخَرْصِ:

- ‌ثَانِيًا: الْخَطَأُ فِي مَصْرِفِ الزَّكَاةِ:

- ‌ الصَّوْمُ:

- ‌أَوَّلاً: الْخَطَأُ فِي صِفَةِ نِيَّةِ صَوْمِ رَمَضَانَ:

- ‌ثَانِيًا: الْخَطَأُ فِي الإِْفْطَارِ:

- ‌ثَالِثًا: الْخَطَأُ فِي تَعْيِينِ رَمَضَانَ لِلأَْسِيرِ:

- ‌رَابِعًا: الْخَطَأُ فِي الْوَقْتِ:

- ‌ الْحَجُّ:

- ‌أَوَّلاً - الْخَطَأُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ:

- ‌ثَانِيًا: خَطَأُ الْحَجِيجِ فِي الْمَوْقِفِ:

- ‌ثَالِثًا: الْخَطَأُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ:

- ‌رَابِعًا: قَتْل صَيْدِ الْحَرَمِ خَطَأً:

- ‌خَامِسًا - الْخَطَأُ فِي مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ:

- ‌ الأَْضَاحِيُّ:

- ‌الْخَطَأُ فِي ذَبْحِ الأُْضْحِيَّةِ:

- ‌ الْبُيُوعُ:

- ‌أَوَّلاً - بَيْعُ الْمُخْطِئِ:

- ‌ثَانِيًا - الْغَلَطُ فِي الْمَبِيعِ:

- ‌ثَالِثًا - الْجِنَايَةُ عَلَى الْمَبِيعِ خَطَأً:

- ‌ الإِْجَارَةُ:

- ‌أَوَّلاً: خَطَأُ النَّقَّادِ وَالْقَبَّانِ وَنَحْوِهِمَا:

- ‌ثَانِيًا: خَطَأُ الأُْجَرَاءِ وَالصُّنَّاعِ:

- ‌ثَالِثًا - خَطَأُ الْكَاتِبِ:

- ‌رَابِعًا: خَطَأُ الطَّبِيبِ وَالْخَاتِنِ وَنَحْوِهِمَا:

- ‌ الْخَطَأُ فِي وَصْفِ اللُّقَطَةِ:

- ‌ الْغَلَطُ فِي الشُّفْعَةِ:

- ‌ النِّكَاحُ:

- ‌أَوَّلاً - الْخَطَأُ فِي الصِّيغَةِ:

- ‌ثَانِيًا - الْغَلَطُ فِي اسْمِ الزَّوْجَةِ:

- ‌ثَالِثًا - الْغَلَطُ فِي الزَّوْجَةِ:

- ‌رَابِعًا - طَلَاقُ الْمُخْطِئِ:

- ‌ الْخَطَأُ فِي الْجِنَايَاتِ:

- ‌أَوَّلاً - الْقَتْل الْخَطَأُ:

- ‌ثَانِيًا - مَا يَجِبُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأً:

- ‌ثَالِثًا - جِنَايَةُ الإِْنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ أَطْرَافِهِ خَطَأً:

- ‌رَابِعًا - الْخَطَأُ فِي التَّصَادُمِ:

- ‌خَامِسًا - فِي خَرْقِ السَّفِينَةِ خَطَأً:

- ‌ الْخَطَأُ فِي الأَْيْمَانِ:

- ‌أَوَّلاً: الْخَطَأُ فِي حَلِفِ الْيَمِينِ:

- ‌ثَانِيًا - الْخَطَأُ فِي الْحِنْثِ:

- ‌ الْغَلَطُ فِي الْقِسْمَةِ:

- ‌ الْخَطَأُ فِي الإِْقْرَارِ وَالْغَلَطُ فِيهِ:

- ‌ الْخَطَأُ فِي الشَّهَادَةِ:

- ‌ مَسَائِل مُتَفَرِّقَةٌ فِي الْغَلَطِ فِي الشَّهَادَةِ:

- ‌ الأُْولَى

- ‌الثَّانِيَةُ

- ‌الثَّالِثَةُ - الشَّهَادَةُ

- ‌الرَّابِعَةُ

- ‌الْخَامِسَةُ

- ‌السَّادِسَةُ

- ‌ الْخَطَأُ فِي الْقَضَاءِ:

- ‌الْخَطَأُ فِي تَنْفِيذِ الْحَدِّ وَالتَّعْزِيرِ:

- ‌الْخَطَأُ فِي الْقِصَاصِ:

- ‌حُكْمُ الْخَطَأِ فِي الْفَتْوَى مِنْ حَيْثُ الضَّمَانُ وَعَدَمُهُ:

- ‌ خَطَ

- ‌خِطَابُ اللَّهِ

- ‌خُطَّافٌ

- ‌خُطْبَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمَوْعِظَةُ:

- ‌ الْوَصِيَّةُ:

- ‌ النَّصِيحَةُ:

- ‌ الْكَلِمَةُ:

- ‌أَحْكَامُ الْخُطَبِ الْمَشْرُوعَةِ:

- ‌ خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ:

- ‌حُكْمُهَا:

- ‌أَرْكَانُهَا:

- ‌شُرُوطُهَا:

- ‌سُنَنُهَا:

- ‌ وَأَمَّا السُّنَنُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا فَهِيَ:

- ‌مَكْرُوهَاتُهَا:

- ‌ خُطْبَةُ الْعِيدَيْنِ:

- ‌حُكْمُهَا:

- ‌ خُطْبَةُ الْكُسُوفِ:

- ‌ خُطْبَةُ الاِسْتِسْقَاءِ:

- ‌ خُطَبُ الْحَجِّ:

- ‌ الْخُطْبَةُ الأُْولَى:

- ‌ الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌ الْخُطْبَةُ الثَّالِثَةُ:

- ‌ الْخُطْبَةُ الرَّابِعَةُ:

- ‌ خُطْبَةُ النِّكَاحِ:

- ‌خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ

- ‌خُطْبَةُ الْحَاجَةِ

- ‌خُطْبَةُ الْعِيدِ

- ‌خُطْبَةُ عَرَفَةَ

- ‌خُطْبَةُ مِنًى

- ‌خِطْبَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌النِّكَاحُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: اخْتِلَافُ حُكْمِ الْخِطْبَةِ بِالنَّظَرِ إِلَى حَال الْمَرْأَةِ:

- ‌ خِطْبَةُ الْخَلِيَّةِ:

- ‌خِطْبَةُ زَوْجَةِ الْغَيْرِ:

- ‌خِطْبَةُ مَنْ قَامَ بِهَا مَانِعٌ:

- ‌خِطْبَةُ الْمُعْتَدَّةِ:

الفصل: ‌ وأما السنن المختلف فيها فهي:

أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالأَْذَانِ الثَّالِثِ فَأَذَّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَثَبَتَ الأَْمْرُ عَلَى ذَلِكَ. (1)

(5)

رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْخُطْبَةِ زِيَادَةً عَلَى الْجَهْرِ الْوَاجِبِ السَّابِقِ بَيَانُهُ لأَِنَّهُ أَبْلَغُ فِي الإِْعْلَامِ، (2) لِقَوْل جَابِرٍ رضي الله عنه كَانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُول: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ. (3)

(6)

تَقْصِيرُ الْخُطْبَتَيْنِ، وَكَوْنُ الثَّانِيَةِ أَقْصَرَ مِنَ الأُْولَى (4)، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ طُول صَلَاةِ الرَّجُل، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ، وَاقْصِرُوا الْخُطْبَةَ. (5)

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الْخُطْبَةُ فَصِيحَةً بَلِيغَةً مُرَتَّبَةً مَفْهُومَةً بِلَا تَمْطِيطٍ وَلَا تَقْعِيرٍ، وَلَا تَكُونُ

(1) الطحطاوي 280، العدوي على الرسالة 1 / 327، والمجموع 4 / 527، المغني 2 / 297 وحديث السائب بن يزيد:" أن الأذان يوم الجمعة. . . . " أخرجه البخاري (الفتح 2 / 397 - ط السلفية) .

(2)

الطحطاوي 281، الشرح الصغير 1 / 506، المجموع 4 / 528، المغني 2 / 308

(3)

حديث: " كان إذا خطب احمرت عيناه. . . " أخرجه مسلم (2 / 592، ط الحلبي) .

(4)

الطحطاوي 281، الشرح الصغير 1 6، المجموع 4 / 528، المغني 2 / 308

(5)

حديث: " إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته. . . . " أخرجه مسلم (2 / 594 - ط الحلبي) من حديث عمار بن ياسر.

ص: 182

أَلْفَاظًا مُبْتَذَلَةً مُلَفَّقَةً، حَتَّى تَقَعَ فِي النُّفُوسِ مَوْقِعَهَا. (1)

(7)

أَنْ يَعْتَمِدَ الْخَطِيبُ عَلَى قَوْسٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ عَصًا، لِمَا رَوَى الْحَكَمُ بْنُ حَزْنٍ رضي الله عنه قَال: وَفَدْتُ إِلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. . . فَأَقَمْنَا أَيَّامًا شَهِدْنَا فِيهَا الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ. (2)

وَلِلْحَنَفِيَّةِ تَفْصِيلٌ فِي الْمَسْأَلَةِ فَقَالُوا: يَتَّكِئُ عَلَى السَّيْفِ فِي كُل بَلْدَةٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً، لِيُرِيَهُمْ قُوَّةَ الإِْسْلَامِ وَالْحَزْمَ، وَيَخْطُبُ بِدُونِهِ فِي كُل بَلْدَةٍ فُتِحَتْ صُلْحًا. (3)

11 -

‌ وَأَمَّا السُّنَنُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا فَهِيَ:

(1)

الْقِيَامُ فِي الْخُطْبَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ، لِلاِتِّبَاعِ.

وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَأَكْثَرِ الْمَالِكِيَّةِ. (4)

(1) المجموع 4 / 528

(2)

حديث: الحكم بن حزن: " وفدت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . " أخرجه أبو داود (1 / 658 - 659 - تحقيق عزت عبيد دعاس) ، وإسناده حسن.

(3)

الطحطاوي ص 280، الشرح الصغير 1 7، المجموع 4 / 528، المغني 2 / 309

(4)

نهاية المحتاج 2 / 306، أسنى المطالب 1 / 257، الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 379، الشرح الصغير 1 / 499

ص: 182

وَقَال الدَّرْدِيرُ: الأَْظْهَرُ أَنَّ الْقِيَامَ وَاجِبٌ غَيْرُ شَرْطٍ، فَإِنْ جَلَسَ أَثِمَ وَصَحَّتْ. (1)

فَإِنْ عَجَزَ خَطَبَ قَاعِدًا فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ خَطَبَ مُضْطَجِعًا كَالصَّلَاةِ، وَيَجُوزُ الاِقْتِدَاءُ بِهِ سَوَاءٌ أَقَال لَا أَسْتَطِيعُ أَمْ سَكَتَ؛ لأَِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ ذَلِكَ لِعُذْرٍ.

وَالأَْوْلَى لِلْعَاجِزِ الاِسْتِنَابَةُ. (2)

وَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَلَوْ قَعَدَ فِيهِمَا أَوْ فِي إِحْدَاهُمَا أَجْزَأَ، وَكُرِهَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ. (3)

(2)

الْجُلُوسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ مُطْمَئِنًّا فِيهِ، لِلاِتِّبَاعِ.

وَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. (4) وَشَرْطٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. (5)

(3)

الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ غَيْرِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ.

وَهِيَ لَيْسَتْ شَرْطًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ بَل هِيَ سُنَّةٌ.

وَهِيَ شَرْطٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَأَبِي يُوسُفَ (6) .

(1) الشرح الصغير 1 / 499

(2)

نهاية المحتاج 2 / 306، أسنى المطالب 1 / 257

(3)

الطحطاوي ص 280، المغني 2 / 303، كشاف القناع 2 / 36

(4)

الطحطاوي 281، الشرح الصغير 1 / 503، كشاف القناع 2 / 36

(5)

المراجع السابقة.

(6)

حاشية الطحطاوى ص 280، ونهاية المحتاج 1 / 311، وأسنى المطالب 1 / 257 والشرح الصغير 1 / 511، والمغني 2 / 307، نيل المآرب 1 / 57

ص: 183

قَال الشَّافِعِيَّةُ: فَلَوْ أَحْدَثَ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ اسْتَأْنَفَهَا، وَإِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ وَقَصُرَ الْفَصْل؛ لأَِنَّهَا عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا تُؤَدَّى بِطَهَارَتَيْنِ كَالصَّلَاةِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَحْدَث بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ وَتَطَهَّرَ عَنْ قُرْبٍ لَمْ يَضُرَّ. (1)

وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الطَّهَارَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْخُطْبَتَيْنِ وَلَكِنَّ تَرْكَهَا مَكْرُوهٌ. (2)

(4)

سَتْرُ الْعَوْرَةِ:

سَتْرُ الْعَوْرَةِ سُنَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. (3)

(5)

السَّلَامُ عَلَى النَّاسِ:

يُسَنُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الْخَطِيبُ عَلَى النَّاسِ مَرَّتَيْنِ إِحْدَاهُمَا حَال خُرُوجِهِ لِلْخُطْبَةِ (أَيْ مِنْ حُجْرَتِهِ أَوْ عِنْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ إِنْ كَانَ قَادِمًا مِنْ خَارِجِهِ) وَالأُْخْرَى، إِذَا وَصَل أَعْلَى الْمِنْبَرِ وَأَقْبَل عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ. (4)

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: يُنْدَبُ سَلَامُهُ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ خُرُوجِهِ لِلْخُطْبَةِ فَقَطْ، وَلَا يُسَلِّمُ

(1) نهاية المحتاج 2 / 312

(2)

الشرح الصغير 1 / 511

(3)

المجموع 4 / 515، نهاية المحتاج 2 / 311، الطحطاوي ص 280، نيل المآرب 1 / 57 والقول بسنية ستر العورة إنما هو في حق صحة الخطبة أو عدمها، حيث إنهم متفقون على وجوب ستر العورة وحرمة كشفها لغير عذر.

(4)

المجموع 4 / 527، المغني 2 / 296

ص: 183