الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي الْيَوْمِ الْعَاشِرِ، فَإِنَّ وُقُوفَهُمْ يُجْزِئُهُمْ، وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ فَقَطْ مِمَّا إِذَا أَخْطَئُوا وَوَقَفُوا فِي الثَّامِنِ، فَإِنَّ وُقُوفَهُمْ لَا يُجْزِئُهُمْ، وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنَ الْمَذْهَبِ وَقِيل: يُجْزِئُهُمْ فِي الصُّورَتَيْنِ وَقِيل: لَا يُجْزِئُ فِي الصُّورَتَيْنِ (1) .
ثَانِيًا: خَطَأُ الْحَجِيجِ فِي الْمَوْقِفِ:
43 -
إِذَا أَخْطَأَ الْحَجِيجُ فِي الْمَوْقِفِ فَوَقَفُوا فِي غَيْرِ عَرَفَةَ فَيَلْزَمُ الْقَضَاءُ، سَوَاءٌ كَانُوا جَمْعًا كَثِيرًا أَوْ قَلِيلاً؛ لأَِنَّ الْخَطَأَ فِي الْمَوْقِفِ يُؤْمَنُ مِثْلُهُ فِي الْقَضَاءِ (2) .
ثَالِثًا: الْخَطَأُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ:
44 -
لَوِ اجْتَهَدَ الْحَجِيجُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَأَحْرَمُوا ثُمَّ بَانَ الْخَطَأُ عَامًّا فَهَل يَنْعَقِدُ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً؟ اخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الأَْوَّل: يَصِحُّ الإِْحْرَامُ بِالْحَجِّ قَبْل أَشْهُرِ الْحَجِّ.
وَالْقَوْل الثَّانِي: لَا يُجْزِئُ وَلَا يَنْعَقِدُ (3) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (إِحْرَامٌ، حَجٌّ) .
(1) مواهب الجليل 3 / 95
(2)
الأشباه والنظائر لابن نجيم 303، المنثور في القواعد للزركشي 2 / 122، المجموع 8 / 292، شرح الخرشي وحاشية العدوي عليه 2 / 320، كشاف القناع 2 / 494
(3)
المنثور في القواعد 2 / 122، وبدائع الصنائع 3 / 1174 ومواهب الجليل 3 / 18، 19 والمجموع 8 / 293 وزاد المسير 1 / 210، والقواعد والفوائد الأصولية ص 277
رَابِعًا: قَتْل صَيْدِ الْحَرَمِ خَطَأً:
45 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ قَتْل الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ أَوْ مِنَ الْمُحْرِمِينَ حَرَامٌ يَجِبُ فِيهِ الْجَزَاءُ، يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْعَمْدُ، وَالْخَطَأُ، وَالسَّهْوُ، وَالنِّسْيَانُ وَالْجَهْل (1)، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (2) إِلَى آخِرِ الآْيَةِ. وَيُنْظَرُ: (إِحْرَامٌ، حَرَمٌ) .
خَامِسًا - الْخَطَأُ فِي مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ:
46 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ جَمِيعَهَا يَسْتَوِي فِيهَا الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ كَقَتْل الصَّيْدِ.
وَفَرَّقَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بَيْنَ مَا كَانَ إِتْلَافًا كَحَلْقِ الشَّعْرِ وَقَتْل الصَّيْدِ، وَبَيْنَ مَا كَانَ تَمَتُّعًا كَلُبْسٍ وَتَطَيُّبٍ (3) . وَفِي الْوَطْءِ خِلَافٌ بَيْنَ الْمَذْهَبَيْنِ، وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي:(إِحْرَامٌ، حَجٌّ) .
- و -
الأَْضَاحِيُّ:
الْخَطَأُ فِي ذَبْحِ الأُْضْحِيَّةِ:
47 -
إِذَا غَلِطَ رَجُلَانِ فَذَبَحَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا
(1) فتح القدير 3 / 71، والقوانين الفقهية ص 92، والشرقاوي على التحرير 1 / 490 والمغني 3 / 452
(2)
سورة المائدة / 95
(3)
فتح القدير 3 / 24 - 48، والقوانين الفقهية 92 - 93، والشرقاوي على التحرير 1 / 491، وكشاف القناع 2 / 458